الــتــعـــويـــض امـــام ديـــوان الـمـظـالـم
وفقا للمادة 8/1/ج من نظام ديوان المظالم يختص الديوان بالفصل في”دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشان الي الحكومة والاشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب اعمالها” ومن هنا فان ديوان المظالم يتولي الفصل في دعاوي التعويض التي ترفع علي الجهات الادارية المختلفة بمعناها الواسع اي الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة
ولقد جاءت عبارة بسبب اعمالها الواردة في النص المشار اليها من العموم بحيث تشمل جميع دعاوي المسؤلية الادارية سواء كان اساس المطالبة بالتعويض القرارات الادارية الخاطئة او غير المشروعة او الاعمال المادية للادارة او غيرها حتي يمكن ان تشمل ايضا دعاوي التعويض في مجال العقود الادارية وان كان البعض يري ان الاخيرة تدخل في الدعاوي المشار اليها في الفقرة 1/د من المادة 8 من نظام ديوان المظالم
ويحكم الديوان بالتعويض متي توافرت اركان المسؤلية الادارية المعروفة وهي الخطاء والضرر وعلاقة السببية
بل ان الديوان طبق احدث النظريات في مجال المسؤلية الادارية بدون خطاء استاندا الي فكرة المخاطر او المساواة امام الاعباء العامة او نظرية تحمل التبعة بل انه زاد علي ذلك في احكام حديثة له انه تناول تاصيل هذه النظريات من الناحية الشرعية ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان الديوان حكم في حالات معينة بالتعويض عن الاضرار الادبية او المعنوية وقد تايد ذلك من هيئة التدقيق وحقيقة ودون مبالغة او مجاملة اعتبر مثل هذه الاحكام من الاحكام الكبري او ذات المبادئ والتي ينبغي ان نفخر بها ولعل عدم نشر الاحكام منذ فترة هو الذي جعل الكثيرين لايعلمون عن تطبيقات الديوان في هذا المجال
—
طرح احد الاخوة تساؤلات عن الضرر الادبي او المعنوي بداية هناك من يري ان المسمي واحد ولكني اميل الي التفرقة بين الضرر المعنوي والضرر الادبي وان كانت التفرقة بينهما دقيقة وقد يختلطان معا حيث اري ان الضرر المعنوي يتمثل في الالام النفسية والمعانة الداخيلة في الوجدان والاحاسيس اما الضرر الادبي اري انه ما ينال الشخص في سمعته وشرفه او كرامته وان كان كل منهما قد يؤدي الي الاخر في بعض الاحيان
وقد اقر ديوان المظالم كما ذكرت التعويض عن الضرر المعنوي او الادبي اما القضاء الشرعي فحسب علمي حتي الان لاتوجد احكام تقرر التعويض عن الضرر الادبي وان كنت اتوقع انه من الممكن ان تصدر احكام في هذا الخصوص خاصة ورغم انني غير متخصص في الشريعة الاسلامية فان هناك حديث عن المصطفي عليه الصلاة والسلام “لاضرر ولاضرار” وهناك حديث اخر “الضرر يزال” فهنا كلمة الضرر جاءت عامة وبالتالي يمكن ان تشمل الضرر المعنوي الي جانب الضرر المادي ولعل هذا يؤكد سمو ورقي الشريعة الاسلامية وسبقها للانظمة الاخري في كثير من الامور التي تقررها المهم ان نجتهد في اخراج الدرر المكنونة في احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ولاننبهر فقط بما ياتينا عن الغرب لان ما قررته الشريعة افضل بكثير مما يطمح اليه الكثيرون في الانظمة الوضعية .
اترك تعليقاً