المرسوم رقم 166 لعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام القانون رقم/ 317/ لعام 1956
وعلى المرسوم رقم/ 25/ تاريخ 30/1/ 1989
يرسم ما يلي
المادة 1
تعدل التعريفة الجمركية كما يلي:
البند الجمركي نوع البضاعة وحدة الاستيفاء نسبة الرسم
87/2 سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص بما فيها سيارات السباق والتروللى باص أو البضائع والمواد لنقل الأشخاص.
1/
2/
3/
4/ غيرها

أ/سعة اسطواناتها لا تتجاوز/1000/ سم مكعب القيمة 150 بالمائة
ب /سعة اسطواناتها تزيد عن/ 1000/ سم مكعب القيمة 150 بالمائة ولا تتجاوز /1500/ سم مكعب
ج/ سعة اسطواناتها تزيد عن/ 1501/ سم مكعب القيمة 150 بالمائة ولا تتجاوز / 1600/ سم مكعب
د/ سعة اسطواناتها تزيد عن/ 1601/ سم مكعب القيمة 200 بالمائة ولا تتجاوز /3000/ سم مكعب
هـ / سعة اسطواناتها تزيد عن 3000/ سم مكعب القيمة 200 بالمائة والباقي بدون تعديل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
دمشق في 22/ 12/ 1421 هـ الموافق 17/3/ 2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت