كـيفـيـة اثـبـات الـدعـاوى والـمـسـتـنـدات الـمـفـقـودة
الوجه الأول/ اثبات المستندات الرسمية
** فى حالة وجود صورة رسمية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة (11) من قانون الإثبات(( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .))
كما نص المادة 12 من قانون الإثبات ((إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
كما أنالمقرر لدى محكمة النقض :-
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل ، وذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل ، أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير ، فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .
( المادة 13 ق. الإثبات ) ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/11/1979 ع 1 ص 338 )مجدى عزام.
كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف علي صلاحيتها لاثبات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتي التطبيق ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .( م / 12 ، 13 اثبات ، 253مرافعات المقابلة للمادتين 392 ، 393 مدنى) ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972 ص 747 ) مجدى عزام.
متي كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد علي صورتين رسميتين لورقتين رسميتين ـ حجتي وقف ـ حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها ، وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل وبالتالي حجة بما ورد فيهما من اقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم ، ومن ثم فلا علي الحكم اذ اعتمد في قضائه علي هذه الاقرارات واتخذ منها دليلا علي ما قضي به . ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964 س 15 ص 244 ) مجدى عزام.
وهو الأمر الذى لا خلاف عليه من أن الصورة الرسمية تقوم مقام الأصل
فى حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة 13 من قانون الإثبات
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الاتى : (ا) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. (ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
ومن ثم لايكون هناك سبيل للإحتجاج بالمستند الضوئى للحكم إلا على سبيل الاستئناس تبعا للظروف وأرى أنه يجوز الاعتداد بالصور الضوئية المستنسخة من الميكروفيلم أو الحاسب الآلى التابع للمحكمة واعتمادها كصور رسمية نظرا لهلاك الأصل ، بعدمراجعتها واعتمادها من الجهة التى أصدرنها
الوجه الثانى
اثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
لما كان المقرر لدى محكمة النقض :- (( صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية .)( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ( أحوال شخصية ) جلسة 25/2/1986 س 37 جـ 1 ص 283 )مجدى عزام
الحل الأول
الاثبات بالبينة وشهادة الشهود
تنص المادة 63اثبات
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه .
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )مجدى عزام
تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي كان قد بين في حكمه الظروف التي اعتبرها مانعة وكان هذا الاعتبار معقولا ومتي انتهي الحكم صحيحا الي قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الدين ، فان اثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزا قانونا .
( الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ع 1 ص 55) مجدى عزام( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 657)
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب اقرارا غير قضائي ،ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فانه يجب علي الطاعنه أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الاثبات في القانون المدني . واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول علي دليل كتابي في هذا الصدد ، فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب علي هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التي أبدي الحكم رأيه فيها . ( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 22/2/1970 س 21 ق 67 ص 272)
الحل الثانى/ الزام الخصم بتقديم المستند
ولما كان المقرر بنص المادة 20 اثبات
يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
(ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .
والمادة 15/هـ اثبات
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 00000
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى – أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه …… ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى – . ( الطعن رقم 397 لسنة 57 ق – جلسة 26/11/1992 س 43 ع 2 ص 1215 )مجدى عزام
ويعتبر المحرر مشتركا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه من باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس . ( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 س 41 ج 2 ص741 ) ى عزام
إلا أن ذلك مشروط بالاتي …..(( أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل – والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه – ….( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق – جلسة 26/11/1989 س 40 حـ3 ص 179 )
(( مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 حـ 2 ص 990 )مجدى عزام.
اترك تعليقاً