دعوى اعادة مبلغ او العربون
دعوى اعادة مبلغ (العربون)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان دعوى اعادة العربون (والاصح ان تسمى بدعوى اعادة مبلغ )كون العربون يرد في العقود الصحيحه هي من الدعاوى المهمه والتي كثيرا ماتقام امام المحاكم المختصه والمقصود بها هي مطالبة المدعى عليه باعادة المبلغ الذي استلم من قبله لغرض بيع عقار او سياره لذا فان هذه الدعوى تكون على نوعين
النوع الاول:الخاصه بالعقارات ــ حيث ان هذه البيوع (بيع العقارات)يستوجب فيه القانون شكليه معينه كما نصت على ذلك الماده (508)من القانون المدني(بيع العقار لاينعقد الا اذا سجل في الدائره المختصه واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون)لذلك ان كافة بيوع العقارات التي تقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصه هي بيوع باطله ويستلزم فيها اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام العقد فهنا يقيم المشتري دعوى اعادة المبلغ على البائع يطلب فيها اعادة المبلغ المستلم من قبله عن بيع العقار المرقم(…)وان اجراءات المحكمه من هذه النوع من الدعاوى تتلخص في الخطوات التاليه:
1.التحقيق في ورقة البيع (عقد البيع)المبرم بين الطرفين وعرض العقد على المدعى عليه فاذا اقر بالعقد المبرم وباستلام المبلغ فبه وان لم يقر بالعقد فان المحكمه تجري المظاهاه والاستكتاب على العقد وذلك بانتخاب ثلاثه خبراء من المختصين في امور الاستكتاب والمضاهاه والافضل انتخابهم من مكاتب تحقيق الادله الجنائيه في المحافظات فاذا ظهر ان التوقيع يعود للمدعى عليه تجاب دعوى المدعي واذا ظهر العكس كون التوقيع لايعود للمدعى عليه تقرر المحكمه رد الدعوى.وقد يدفع المدعى عليه بانه فعلا وقع على العقد الا انه لم يستلم المبلغ المثبت به ففي هذه الحاله يكلف باثبات هذا الدفع وذلك بالبينه التحريريه التي توازي في القوه الورقه المبرزه وبخلافه يعتبر عاجزا عن اثبات دفعه وتمنحه المحكمه حق توجيه اليمين الحاسمه الى المدعي بالنسبه للدفع اعلاه
2.مفاتحه دائرة التسجيل العقاري المختصه لبيان عائدية العقار موضوع الدعوى وذلك للتاكد من دعوى المدعي حيث من الجائز ان يكون العقار موضوع الدعوى قد سجل باسم المدعي (المشتري)في دائرة التسجيل العقاري المختصه مما تكون دعواه لاتستند الى اي سند قانوني حيث لايجوز له المطالبه بمبلغ المبيع والعقار قد سجل باسمه وهو بهذه الحاله كالذي يعطي الشي باليمين وياخذه بالشمال ولا يحق له استعادة المبلغ وتملك العقار في ان واحد
النوع الثاني : بيوع السيارات حيث تقام هذه الدعوى من قبل المشتري للسياره خارج دائرة المرور المختصه لما لهذه البيوع من شكليه معينه استلزمها القانون القسم 5\البند(7)من قانون ادارة المرور الجديد لسنة2004اذ نص (لاينعقد بيع المركبه الا اذا سجل في دائرة المرور المختصه واستوفى الشكل المنصوص عليه واستوجب حضور البائع والمشتري امام ظابط التسجيل في دائرة المرور المختصه.)وان البيوع التي لا تنظم بالشكل اعلاه تكون باطله ولا يعتد بها وتستلزم اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد فيلزم المدعي عليه (البائع)برد المبلغ المستلم من قبله كما يلزم المشتري برد السياره(وهذا موضوع دعوى مستقله)ويمكن اتباع الخطوات التاليه في هذه الدعوى
1.التحقق من ورقة البيع (عقد البيع)وبالتفصيل المبين اعلاه
2.مفاتحة دائرة المرور المختصه لاعلام المحكمه عن عائدية (المركبه) موضوع الدعوى للوقوف على صحة دعوى المدعي وفي مثل هذه الدعاوي قد يطلب المدعي اصدار الحكم غيابيا بحق المدعى عليه معلقا على الاستكتاب والنكول عن حلف اليمين عند الانكار والاعتراض فلا مانع من اجابة طلب المدعي بعد مفاتحه الدائرة المختصه (دائرة المرور )للاستفسار عن عائدية المركبه موضوع الدعوى وتكون الفقره الحكميه في مثل هذه الدعاوى هي (الزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ..وتحميله الرسوم والمصاريف)
اما طرق الطعن فتكون هذه الدعوى قابله للاستئناف والتمييز اذا كان مقدار المبلغ المحكوم به اكثر من الف دينار وتكون قابله للتمييز فقط اذا كان المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وذلك امام محكمة التمييز
اما الرسم المدفوع فياخذ رسم مقداره 2%من بدل المبيع على ان لايتجاوز المبلغ الكلي (مبلغ الرسم)على25الف دينار
اترك تعليقاً