القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية

القانون رقم /38/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1424هـ و2/12/2003م

يصدر مايلي :

المادة 1- يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1/9/2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 .

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 17/10/1424 هـ

11/12/2003م
رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت