اجتهادات القانون المدني السوري من المادة 201 _ 250
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 201/
976 ـ التزام طبيعي ـ شروطه ـ نظام عام:
يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاماً طبيعياً، أن لا يكون مخالفاً للنظام العام. ولما كان التقادم في المسائل الجزائية من النظام العام، فإنه إذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه أي التزام طبيعي. وإذن فمتى كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة الوفاء لدين طبيعي لا يصح استرداده، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
(نقض مصري جلسة 24/3/1955 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 مدني ص861)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 203/
978 ـ استبدال الدين ـ التزام ـ تبرع:
إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنيه بأنه استوفى دينه. وكان الثابت والمعترف به من المفلس أن الدين لم يوف، وإنما استبدل به دين آخر، فليس في هذا ما يجعل الالتزام باطلاً، ذلك لأن سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذي لم ينازع المفلس في صحته ولا في مشروعية سببه، ولا يجدي في ذلك الاستناد إلى المادة 419/1 من قانون التجارة التي تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام، ألا يكون متبرعاً للمفلس بجميع ما أداه من ماله. ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار وتوافر الشروط اللازمة لذلك.
(نقض مصري 20/1/1955 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجاريةـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 ص529)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 203/
977 ـ التزام طبيعي ـ اعتباره سببا في التزام مدني:
يشترط لقيام الالتزام الطبيعي مقام السبب في الالتزام المدني أن يستجيب المستقرض إلى إنشاء التزام مدني محل الطبيعي.
(نقض سوري 149 تاريخ 4/5/1964)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
983 ـ تنفيذ عيني ـ انذار ـ صحيفة الدعوى:
صحيفة الدعوى تعتبر إنذاراً بالتسليم، والمطالبة بالقيمة لا تمنع من المطالبة من جديد بعين المنقولات لأن الحق هو بالتسليم عيناً.
المناقشة:
إن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها. فلها أن تستردها، وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجد. ولكنها لم تفعل هذا، بل طلبت من أول الأمر الحكم بقيمتها دون أن تثبت ضياعها، أو تعذر الحصول عليها. مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناً، فإذا تعذر ذلك، حقّ لها المطالبة بقيمتها. وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً، إذا شاءت. فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه، ذلك أن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذاراً منها له بذلك، لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.
(نقض مصري 12/6/1952 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 3 رقم 187 ص1187)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
984 ـ تنفيذ عيني ـ العدول الى التعويض ـ ارهاق ـ ضرر ـ التقدير للمحكمة:
التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل، والعدول عنه إلى التعويض النقدي هو رخصة، لقاضي الموضوع تعاطيها كلما رأى في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين. ويشترط ألا يلحق ذلك ضرراً جسيماً بالدائن. وإذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العيني من شأنه أن يضر ضرراً جسيماً، فإنه لا تثريب عليها إذا هي أعملت حقاً أصيلاً لهذا الدائن وقضت بالتنفيذ العيني، ولا شأن لمحكمة النقض في التعقيب عليها في ذلك.
(نقض مصري 14/4/1955 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 6 رقم 126 ص969)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
985 ـ تنفيذ عيني ـ تنفيذ بطريق التعويض ـ الجمع بينهما ـ تعويض ضرر ـ طلبه في الاستئناف:
يجوز الجمع بين طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، إذا تم التنفيذ العيني متأخراً. وفي حال التراخي بالتنفيذ العيني، يجوز المطالبة بتعويض الضرر ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
المناقشة:
طلب التنفيذ العيني، والتنفيذ بطريق التعويض، قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين، ويتكافآن قدراً، بحيث يجوز الجمع بينهما، إذا تم التنفيذ العيني متأخراً. فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها، فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على طلب التنفيذ العيني، والتنفيذ بطريق التعويض. ومن ثم فليس هناك ما يمنع المدعي حيثما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه ضرر، من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر. وعلى ذلك فلا يكون هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
(نقض مصري 28/3/1963 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 14 رقم64 ص413)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
986 ـ تنفيذ عيني ـ ارهاق المدين ـ ضرر ـ نفقات باهظة:
لئن كان الأصل، المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً، إلا أنه يشترط ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين ببذل نفقات باهظة لا تتناسب مع الضرر الذي أصاب الدائن. مما يوجب مقارنة التنفيذ العيني بالضرر المدعى به لبيان الإرهاق من عدمه.
المناقشة:
لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ التزام مدينه عيناً. إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء تقضي به المادة 203/2 من القانون المدني، أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين، إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً. فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المؤجرة التزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه إرهاقها، لأنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلى ملكها والانتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها. وكان هذا القول من الحكم لا يؤدي إلى انتفاء الإرهاق عن المؤجرة الطاعنة، إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الالتزام على حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه (المستأجر) من جراء التخلف عن تنفيذه. وإذا لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذي سيتكلفه، وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه، وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى، فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذي يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذي يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
(نقض مدني مصري 1/2/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص221)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
987 ـ تعويض نقدي ـ عرض التعويض العيني ـ وجوب قبوله:
إذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدي، وعرض المدعى عليه التعويض عيناً، وجب قبول ما عرضه. والمحكمة التي تعمل بموجب هذا العرض، ولو لم يطلب المدعي ذلك أو أصر على طلبه بالتعويض النقدي لا مخالفة فيه للقانون.
المناقشة:
إن التعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل، ولا يصار إلى عوضه، أي التعويض النقدي، إلا إذا استحال التعويض عيناً. فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدي، وعرض المدعى عليه التعويض عيناً، كرد الشيء المغتصب، وجب قبول ما عرضه، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض، ولو لم يطلب المدعي ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدي. وعلى ذلك فإذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك فطالب بقيمة العقار، وأبدت الإدارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض المغتصبة، وقضت المحكمة للمدعي بقيمة الأرض دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليها للرد، ودون أن تنفي استحالة الرد أو جدية الاستعداد له، فإن حكمها يكون قد خالف القانون.
(نقض مدني مصري 16/12/1948 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية السنة الثانية ص259)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
لما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أحد طرفيه تعديل السعر الاتفاقي بإرادته المنفردة لأن الأصل تنفيذ الالتزام جبراً، عملاً بالمادة 204 من القانون المدني، ولا يعتد بالسعر الجديد في هذه الحالة. وإن امتناع الجهة الطاعنة عن تنفيذ ما التزمت به بسبب ارتفاع الأسعار ليس له مبرر يحميه القانون.
(نقض رقم 189 أساس 8089 تاريخ 2/2/1994 سجلات النقض)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
979 ـ عقد ـ تنفيذه عينا ـ نكول ـ تعويض:
الأصل في العقود أن تنفيذ عيناً، بمقتضى أحكام المادة 204 مدني، التي تجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. وهذا يتفق مع ما هو عليه حكم المادة 149 مدني، التي توجب أن ينفذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. والنص فيها على تحديد التعويض عند النكول، لا يحول دون تطبيق هذا الحكم إذا تمسك به أحد المتعاقدين، كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.
(نقض مدني سوري 112 أساس 357 تاريخ 22/2/1977 ـ مجلة القانون ص612 لعام 1977)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
980 ـ التزام ـ تنفيذ عيني ـ بدل ـ شروط البدل ـ خيار الدائن:
إن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يتم عيناً. ولا يصار إلى البدل إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان فيه إرهاق للمدين، أو التقت إرادة الفريقين عليه. وعليه، فإذا أظهر المدين رغبته بالتنفيذ العيني، فليس للدائن الخيار بالمطالبة بالتعويض، ما لم يكن مبرر له.
المناقشة:
حيث أن وكيل الطاعنين صرح للمحكمة بعدما حلفت المدعية اليمين الحاسمة على تسليمها الجهاز للطاعنين بأن الجهاز موجود لدى موكليه، وأظهر استعداده لتسليمه، فطلب استطراداً تخمينه من قبل المحكمة موضحاً أن قيمته تقل عن المئة والخمسين ليرة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي رفض الاستجابة لهذا الطلب وقضى للمدعية بقيمته التي حددتها في اليمين المردودة بمبلغ خمسمائة ليرة، استند فيما قرره إلى أن هذا الدفع لا يعتد به بعد أن أعلن أحد الطاعنين أنه هدية، وبعد مرور هذه المدة.
وحيث أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يتم عيناً، فقد نصت المادة 204 من القانون المدني: «يجبر الدائن بعد إعذاره على تنفيذ التزامه عيناً، متى كان ذلك ممكناً. على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي». ومفاد ما قررته هذه المادة أن التعويض لا يعتبر التزاماً تخييرياً بجانب التنفيذ العيني. إذ ليس للالتزام سوى محل واحد، هو التنفيذ العيني، الذي يتعين إنفاذه كلما كان ذلك ممكناً. ولا يصار إلى البدل، إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان فيه إرهاق للمدين، أو التقت إرادة الدائن والمدين عليه. فإذا أظهر المدين رغبته بالتنفيذ العيني، لم يكن للدائن الخيار بالمطالبة بالتعويض، ما لم يعرض الدائن سبباً يبرر اللجوء إلى التعويض.
وحيث أن الجهة المطعون ضدها لم تبد أي سبب لامتناعها عن استلام الجهاز عيناً، واكتفت بالاحتكام إلى اليمين التي حلفها والتي حددت فيها القيمة. وكان تحديد القيمة في هذه اليمين لا يعدل مفاعيل الالتزام، ولا يكون له من أثر إلا إذا اختار المدين دفع القيمة، فتعد اليمين الحاسمة كدليل على القيمة.
(نقض مدني سوري 1857 تاريخ 18/8/1969 ـ مجلة القانون ص970 لعام 1966)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
981 ـ التزام ـ نفقات ـ تنفيذ عيني:
نصت المادة 204 من القانون المدني على أن المدين يجبر على تنفيذ الالتزام إذا كان ممكناً. إن إعمال هذا النص، الذي نظم به المشترع طريقة التنفيذ العيني، يوجب على القاضي أن يحكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني. ولا يصار إلى الحكم عليه بالنفقات، إلا عند قيام الدائن فعلاً بالتنفيذ على حساب المدين، فعندها يحكم له بمقدار ما أنفقه.
(نقض مدني سوري 555 أساس 3487 تاريخ 22/8/1960 مجموعة المبادىء القانونية ص159)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
982 ـ التزام ـ تنفيذ عيني ـ تعويض:
لئن كان الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، إلا أنه يجوز للمدين أن يقتصر على دفع التعويض، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن أضراراً.
المناقشة:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب إزالة التجاوز، وعند الاستحالة تقدير قيمة المتر المربع الواحد، وتقدير التعويض الذي يشمل فوات الاستفادة من المساحة، وهي تستهدف التنفيذ العيني.
وحيث أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، أي أن الأصل هو أن يلزم الطاعنون بإزالة التجاوز. ولكن نظراً لما في ذلك من إرهاق، فيجوز للمدين أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن أضراراً، أخذاً بالاتجاه المقرر في الفقرة 2 من المادة 204 مدني.
وحيث أنه بفرض أن المساح التابع للبلدية وقع في خطأ عند المباشرة في البناء، فهذا لا يعطي الطاعنين أي حق، ولا يزيل مسؤوليتهم، ولا يحول دون مطالبة صاحب الحق العيني بحقه في الملكية. مما يجعل السبب الأول غير مؤثر في الحكم من حيث النتيجة.
(نقض مدني سوري 1734 أساس 1627 تاريخ 31/12/1978 ـ مجلة المحامون ص123 لعام 1979)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
998 ـ عقد بيع ـ انتقال الملكية ـ تسجيل:
إن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري، إلا بتسجيل عقد البيع، أو الحكم النهائي، أو التأشير بتسجيل صحيفة الدعوى.
المناقشة:
مؤدى المادتين 9 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري، إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد، أو التأشير بذلك على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت. ويكون للمدعي في هذه الحالة أن يحتج على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى. وينبني على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى، والحكم فيها بصحة التعاقد، ولو كان نهائياً، دون التأشير بذلك على هامش تسجيل الصحيفة، لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري، بل تبقى هذه الملكية للبائع، وبالتالي يعتبر تصرفه إلى مشترٍ آخر صادر عن مالك، ولا يحول دون الحكم للأخير بصحة ونفاذ عقده مجرد تسجيل صحيفة الدعوى للمشتري الأول، وصدور الحكم لصالحه بصحة تعاقده.
(نقض مصري 14/3/1963 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 14 ص298 رقم 45)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
999 ـ عقد بيع ـ سبق التسجيل ـ الاحتجاج بالتسجيل:
للمدعي أن يطلب بالعين، ولو مع مزاحمة غيره، ما دام أسبق منه في تسجيل صحيفة دعواه وصحة نفاذ عقده. ومن شأن هذا التسجيل الاحتجاج به تجاه الغير.
المناقشة:
إذا كان محل التزام المدين عيناً معينة، جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها، ما دامت مملوكة للمدين وقت التعهد، أو آلت إليه ملكيتها بعده، ولم يكن لأحد حق عيني عليها.
وإذن فإذا ضمن ابن البائع للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها من والده، ودون تكليفه هو، ثم تملك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده، فإنه يكون للمشتري أن يطالب الضامن بهذه العين، ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن، ما دام أنه كان أسبق منه في تسجيل صحيفة دعواه وصحة ونفاذ عقده، لأن هذا التسجيل من شأنه، إذا ما صدر الحكم بصحة التعاقد وأشر به على هامش تسجيل العريضة وفقاً للقانون، أن يحتج على كل من تلقى حقاً عينياً على نفس العين من أي ممن رفعت عليهم هذه الدعوى.
(نقض مصري 6/12/1951 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 33 ص179)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
988 ـ عقارية ـ انتقال الحقوق العينية العقارية ـ تسجيل:
إن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل، ولا تتغير، ولا تزول، بين المتعاقدين، ولا بالنسبة لغيرهم بمجرد العقد. ولا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا من تاريخ تسجيله.
الوقائع:
باع شخص لآخر قطعة أرض استملكتها شركة نقط العراق، ولم يجر
تسجيل هذا البيع في السجل العقاري. فتقدم الشاري بطلب قبض قيمة الأرض، كما حدد في مرسوم الاستملاك، ورفض طلبه لعدم التسجيل.
في المناقشة:
إن الأصل في الحقوق العينية العقارية أنها لا تكتسب، ولا تنقل، إلا بالتسجيل في السجل العقاري، باستثناء حالات اكتساب العقار بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، التي يعتبر فيها صاحب الشأن مالكاً قبل التسجيل، عملاً بأحكام المادة 825 مدني.
وإنه لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله. لذلك يكون للتسجيل مفعول إنشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد، أو سحبه إلى الماضي، بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لسنة 1926 التي تنص على أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه، أو تعديله، أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق العاقدين المتبادل فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.
وهذه الأحكام التي تعتبر مقيدة للنصوص المقررة لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى بمجرد الإيجاب والقبول، إنما تفيد إبقاء الحقوق العينية العقارية على ذمة المتصرف، صاحب التسجيل، في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل، واعتبار المشتري مالكاً من يوم التسجيل، لا من يوم الشراء. ويترتب على إعمال هذه الأحكام أن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل، ولا تتغير، ولا تزول، لا بين المتعاقدين، ولا بالنسبة لغيرهم، بمجرد العقد. وإنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الأمل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة بتنفيذها.
(نقض سوري 102 أساس 389 تاريخ 30/1/1961 ـ مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض ـ الجزء الثاني ص133)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
989 ـ اتفاقات ـ حق عيني ـ تسجيل:
إن كل اتفاق بين فريقين يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقله لا يتم حتى بين المتعاقدين إلا بقيده في قيود السجل العقاري، عملاً بالمادة 11 من القرار 188 لسنة 1926 بشأن السجل العقاري.
(نقض سوري 298 تاريخ 23/4/1962)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
990 ـ صكوك بيع ـ نفاذها ـ تسجيل:
إن الصكوك الاختيارية، والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني عقاري، أو نقله، لا تكون نافذة، حتى بين المتعاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل.
المناقشة:
إن المادة 11 من القرار 188 لسنة 1926 نصت على أن الصكوك الاختيارية، والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، لا تكون نافذة، حتى بين المتعاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
وإن العقود هي من جملة أسباب التسجيل بحكم القانون، إلا أن التسجيل الفعلي يتوقف على مراجعة المشتري القضاء، والحصول على حكم قطعي بالتسجيل، ولا يكفي في ذلك صدور الحكم المستند إليه في هذه الدعوى المتضمن رد دعوى المدعي عليها البائعة بطلب إبطال عقد البيع. وبالتالي لا يكفي هذا الحكم لاعتبار العقد نافذاً وبحكم المسجل في السجل العقاري، ولا الاستناد إليه بدعوى المطالبة بأجر المثل، ما لم يقم المدعي بتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري حسب الأصول.
(نقض سوري 1959 تاريخ 29/7/1954)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
991- سجل عقاري ـ اتفاقات تعاقدية ـ اختصام اصحاب القيد:
المادة 11 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 تجيز للمتعاقدين المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم، كما أن القانون أوجب تسجيل كل حكم وكل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، ولا يتوجب اختصام جميع أصحاب القيد إذا كان البائع قد حصل على حكم سابق بمواجهتهم.
المناقشة:
حيث أن الدعوى تقوم بعد تقديم الطلب العارض على تثبيت عقد البيع المدعى اجراؤه مع المدعى عليه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تبني رد الدعوى تأسيساً على أن المدعي أقام دعواه بمواجهة المشتري للعقارين فقط، وهم المستأنف عليهم، دون اختصام المالك الأساسي.
وحيث أن المادة 10 من القرار رقم 188 لعام 1926 المعدل، وهو قانون السجل العقاري، توجب تسجيل كل حكم أو فعل يرجى إلى إحداث حق عيني.
وحيث أن المادة 11 من القانون المذكور، تجيز للمتعاقدين المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.
وحيث إذا كان أحد المدعى عليهم الأستاذ… سبق واختصم أصحاب القيد، واستحصل بمواجهتهم على حكم مبرم بشراء القطعتين، فلا يكون ثمة جدوى لاختصامهم في الحق الذي يدعي الطاعن أنه انتقل إليه بالتسلسل من المدعى عليهم، إذ يكفي إبراز الحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى مع الحكم السابق الصادر بحق أصحاب القيد لاتمام عملية التسجيل بالتسلسل الذي تمت فيما لو كانت دعوى الطاعن مخلة. كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 816 لعام 1980 والقرار 1022 لعام 1980 والقرار 295 لعام 1980.
وحيث أن الطاعن يذهب إلى أن الأستاذ حبوش استحصل على هذا الحكم ضد أصحاب القيد وأبرز صورة عنه، لذا فقد كان على المحكمة أن تقول كلمتها بهذا الشأن، قبل أن تصدر حكمها برد الدعوى لعدم حجة الخصومة، الأمر الذي يعرض حكمها للنقض.
(نقض سوري 382 أساس 3766 تاريخ 3/3/1981 ـ مجلة المحامون ص666 لعام 1981)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
992 ـ بيع سيارة ـ نقل ملكية ـ سجل:
إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، والملكية لا تنتقل، سواء في حق الغير، أو فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل في السجل الخاص لدى مديرية النقل.
المناقشة:
من حيث أن مالك السيارة بنظر القانون هو صاحب التسجيل المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها ما دام أنها مسجلة على اسمه لدى مديرية النقل.
ومن حيث أن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع سيارة، فإن الملكية لا تنتقل، سواء في حق الغير، أو فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل، عملاً بالمادتين 56 و 131 من قانون السير رقم 71 لعام 1953، وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 708 لعام 1976.
ومن حيث أن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، ويضمن له عدم التعرض له في الانتفاع به، بمعنى أنه إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع، فلا يكتفي من البائع أن يضعه تحت تصرف المشتري، بل لا بد له أيضاً من رفع العقبة التي تعوق استلامه والانتفاع به، الأمر الذي يجعل البائع المدعى عليه الطاعن، والمطعون ضده عبد الكريم، ملزماً قِبَل المشتري المدعي، المطعون ضده، الطاعن، بأن يطهر الإشارات المقيدة على صحيفة السيارة، ما لم يثبت أن هذه الإشارات أو بعضها حصلت في زمن كانت فيه السيارة باستلام المشتري المذكور. ولا يعفى المدعى عليه، الطاعن، والمطعون ضده عبد الكريم، من التزامه هذا، عدم ترصيد المشتري ثمن المبيع إليه، فيتعين رفض أسباب الطعن.
(نقض مدني سوري 333 أساس 102 تاريخ 24/2/1981 ـ مجلة المحامون ص526 لعام 1981)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
993 ـ بيع سيارة ـ التزام بالتسجيل ـ سجلات مديرية النقل:
إن البيع ينشئ التزاماً، في جانب البائع، بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع سيارة، فإن الملكية لا تنتقل، في حق الغير، أو فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل.
المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) والمدعى عليه (خليل) بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى باسم المدعي في سجلات المواصلات، لعلة أن المدعى عليهما، اللذين يملكان السيارة المذكورة مناصفة فيما بينهما وباعاها إلى المدعي، أخلا بالتزامهما بنقل ملكيتها إلى المدعي دون وجه حق.
ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي بدعواه قِبَل المدعى عليهما، فألزمتهما بنقل ملكية المبيع (السيارة) باسم المدعي في سجلات المواصلات بعد دفع المدعي باقي رصيد الثمن إلى المدعى عليهما.
ومن حيث أن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع سيارة، فإن الملكية لا تنقل، في حق الغير، أو فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 708 لعام 1976.
ومن حيث أن مقالة الطاعن، أن المطعون ضده أحال حقه في رصيد ثمن المبيع إلى الطاعن، بقيت مجردة من الدليل.
ومن حيث أنه إذا كانت مالية دمشق حصلت من الطاعن رسوم الحكم البدائي، وبادر المطعون ضده الذي قضى الحكم المذكور له بدعواه قِبَل المدعى عليهما، إلى دفع هذه الرسوم مرة ثانية حين إخراج الحكم، فإن ذلك لا يتصل بالنزاع المطروح في الدعوى، مما يجعل ألا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه إن هو رفض قبول سماع السبب الثالث من
ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض، لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري 1294 أساس 853 تاريخ 12/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
994 ـ عقد ـ بيع عقار ـ سجل مؤقت ـ بطلان:
إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها. إذ أن غاية المشرع من إيجاد السجل المؤقت هو إيجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فوراً دون انتظار لأية معاملة، وعدم تعطيل عمليات البيع والشراء، ولم يقصد وضع النص لمصلحة وحماية تجار البناء، بل ما استهدفه من النص هو حماية المواطن المشتري.
الوقائع:
بتاريخ 9/11/1975 ادعى علي على المدعى عليه، محمود، لدى محكمة البداية المدنية الخامسة بحلب، أنه عندما خصصت البلدية مساحة من الأرض للمدينة الصناعية في الراموسة (حلب)، كان من نصيب المدعي القطعة رقم 122 من الجزء الغربي بمساحة 1600 متر مربع، أشاد عليها كراجاً مؤلفاً من باحة تحيط بها مجموعة دكاكين، عرف في الراموسة ورسمياً لدى البلدية باسم (كراج النصر). وقد باع المدعي المدعى عليه نصف هذا الكراج، وفي وقت آخر اشتراه المدعي بمبلغ 30000 ليرة سورية قبضه المدعى عليه عداً ونقداً. إلا أن المدعى عليه سلم إلى المدعي حصته من المرآب باستثناء محل عند مدخل المرآب لا يزال يستعمله، ومحل داخل المرآب لا زال تحت حيازته، امتنع عن تسليمهما خاليين من الشواغل. لذا طلب المدعي بدعواه الحكم بتسليمه المحلين موضوع البيع خاليين من الشواغل.
وقد أجابته محكمة البداية إلى طلبه، وصدق حكمها استئنافاً.
وطعن المدعى عليه بهذا الحكم طالباً نقضه، لأنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت.
المناقشة:
حيث أن الإيصالين المبرزين، المشار إليهما في الحكم، كافيان لإثبات البيع، لذا فإن ما يثار بصدد الإقرار يبدو غير منتج، ويتعين بالتالي رفض السبب الأول.
وحيث أن البيان الصادر عن البلدية تضمن أن قطعة الأرض بقيت باستفادة السيد علي، بعد تقديم الطرفين طلباً خطياً يرغبان فيه بإلغاء تنازل المذكور عن النصف إلى الطاعن محمود. وهذا يفيد أن التنازل كان بموافقة البلدية، ولم يعد للطاعن، والحال ما ذكر، علاقة بعين العقار، الأمر الذي يرتب عليه رفض السبب الرابع.
وحيث أنه بمقتضى المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 الصادر 1974 بأن يفتح سجل مؤقت لدى الجهات الإدارية يسجل فيه ما يلي:
1 ـ أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
2 ـ مصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها.
3 ـ عقود البيع للأقسام، وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
وحيث أنه حتى يمكن تسجيل عقود بيوع الأقسام المشار إليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة، لا بد أن تكون الإدارة قد سجلت في السجل المؤقت أسماء طالبي الترخيص، وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها، وهذا متوجب عليها بحكم القانون بمجرد إعطاء الرخصة. فإذا لم تقم بهذا العمل، فلا مجال للبحث في ترتيب بطلان البيوع المشار إليها لعدم تسجيلها في السجل المؤقت، ما دامت لم تفتح صحيفة لأقسام العقارات. إذ أن غاية المشرع من إيجاد السجل المؤقت هو إيجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فوراً دون انتظار لأية معاملة، مما يتعين معه لإعمال أثر عدم التسجيل، عدم الاكتفاء بافتتاح السجل العقاري المؤقت، إذا لم يرافقه تسجيل أسماء طالبي الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام ورقم كل منها، وألا يكون المشرع عطل عمليات البيع والشراء ووضع النص لمصلحة وحماية تجار البناء، وهو لم يقصده، إ أن ما يستهدفه من النص هو حماية المواطن المشتري.
وحيث أنه كان على محكمة الموضوع أن تبحث في السبب الخامس، وتحقق فيه على ضوء أحكام المادة المذكورة، وكان إغفالها بحث هذه الناحية يوجب نقض الحكم، وهذا النقض يتيح للطاعن عرض دفوعه الأخرى المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بعد البيع وبيان ما يريد استخلاصه من الدفتر الذي أبرزه.
(نقض سوري 1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ مجلة المحامون ص130 لعام 1979)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
995 ـ عقد ـ بيع ـ سجل مؤقت ـ بطلان:
لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان.
(نقض سوري 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ مجلة المحامون ص131 لعام 1979)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
996 ـ عقد ـ بيع عقار ـ سجل مؤقت ـ بطلان:
إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1 ـ ندب القاضي محمد كله لإتمام النصاب القانوني لتشكيل المحكمة مخالف للقانون، ولما استقر عليه اجتهادات محكمة النقض المتعددة. لذا فالقرار المطعون فيه مختل في تشكيل الهيئة التي أصدرته، ويتعين بالتالي نقضه لهذه الناحية.
2 ـ العقد المطلوب تثبيته باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته أحكام الفقرة (آ) من المادة 5 من القانون رقم 14 لعام 1974 لعدم تسجيله بالسجل المؤقت، وبالتالي على المحكمة تطبيق حكم المادة 143 مدني، وعدم ذهابها إلى ذلك يعرض حكمها للنقض.
3 ـ أخطأ الحكم المطعون فيه عندما ذهب لاعتبار البائعين متضامنين تجاه الشارية سهام، إذ لا تضامن إلا بالاتفاق، أو بحكم القانون، وذهاب المحكمة على اعتبار التضامن مفترض بين البائعين ذهاب خاطىء يتعين معه نقضه لهذه الناحية.
4 ـ العقد أقبل بين الطاعن وبين الشارية سهام وإن الطاعن وقع ضحية تواطؤ بين المشترية وبين شريكه، وعدم بحث المحكمة لهذا الدفع يعرض حكمها للنقض.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها سهام تقوم على طلب تثبيت عقد شرائها للشقة المشادة على المحضر رقم 9438 من المنطقة الرابعة بحلب الكائنة بالطابق الأول باتجاه قبلي غربي أمامي والمؤلفة من أربع غرف وصالون.
وحيث أنه يتضح أن العقد المبرم بشأن هذه الشقة إنما أبرم بتاريخ 26/1/1977 أي بعد صدور قانون إعمار العرصات رقم 14 تاريخ 23/3/1974.
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 5 من هذا القانون نصت على أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت المشار إليه بالفقرة (آ) من المادة نفسها ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 243 مدني.
وحيث أن البحث بمدلول هذه المادة إنما يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار موضوع الدعوى في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله. وكان ما ذهبت إليه المحكمة من أن العقار موضوع الدعوى مسجل في السجل المؤقت معتمدة إلى شرح رئيس بلدية حلب المؤرخ في 30/8/1980 ليس له أساس في أوراق الدعوى لا سيما وأنه لا يوجد في إضبارة الدعوى سوى كتاب من رئاسة بلدية حلب برقم 17882/18 م.ل تاريخ 30/6/1980 التي تشرع بوضع إشارة الدعوى على العقار دون أن توضح ما إذا كان السجل المؤقت قد فتح أم لا بتاريخ العقد أو قبله، فإذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت فلا مجال للبحث بالبطلان كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.
وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير ذلك يكون معتلاً ويتعين نقضه.
وحيث أن النقض لهذه الناحية يتيح للطاعن إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
997 ـ عقد ـ بيع عقار ـ سجل مؤقت ـ افراز وتصحيح ـ اوصاف:
إن فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت وإعطاء أرقام للشقق الناتجة عن البناء يكفي لتحديد المبيع، ولا حاجة لتكليف أحد الطرفين المتنازعين بإجراء معاملة الإفراز وتصحيح الأوصاف لأن السجل المؤقت يقوم مقام السجل العقاري ويفي بالغرض الذي شرع من أجله.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1 ـ إن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وصدر سابقا لأوانه، نظراً لعدم انتهاء معاملة الإفراز الطابقي وتصحيح الأوصاف، وعدم تأكده من أن الشقة رقم 11 في السجل المؤقت هي نفس الشقة المباعة للمطعون ضده، لا سيما وأن العقد أوضح أن الشقة الشمالية الغربية من الطابق الثالث من المحضر رقم 62/عدوي.
2 ـ القرار المطعون فيه يستوجب النقض لخطئه بالإسناد وفساده
بالاستدلال وقصوره بالتعليل وعدم رده على الدفاع.
3 ـ إن المدعي أثرى بلا سبب قانوني على حساب الجهة الطاعنة، والمحكمة لم ترد على هذا الدفع رداً سائغاً ومقبولاً، رغم أن المدعي هو من لجنة الإشراف على البناء.
4 ـ الجهة الطاعنة قامت بتحسينات جوهرية بالبناء، وإن المستفيد منها هم سكان البناء، ومنهم المدعي باعتباره مالكاً للشقة ومن لجنة الإشراف، فإن من حق الجهة الطاعنة قانوناً المطالبة بقيمة التحسينات.
5 ـ المحكمة لم تكلف أحد الأطراف بإجراء معاملة الإفراز، وتصحيح الأوصاف، والقرار سابق لأوانه.
فعن هذه الأسباب:
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت شرائه الشقة الغربية الشمالية من الطابق الثالث فوق الأعمدة المشيد على المحضر رقم 62 من منطقة عدوي إنشاءات، تأسيساً على شرائه لهذه الشقة من الجهة المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/5/1972.
وحيث أن المدعي ألقى الحجز الاحتياطي على كامل المحضر، ثم صدر قرار عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 27/12/1978 لقصر مكان الحجز على المقسم 11 بحسب تسلسل المقاسم المبينة في السجل المؤقت، لأن المحضر فتحت له صحيفة بهذا السجل وجرى تثبيت البيع على هذا القسم.
وحيث أن فتح صحيفة للعقار موضوع الدعوى في السجل المؤقت وإعطاء أرقام للشقق الناتجة عن البناء يكفي لتحديد الشقة المبيعة تحديداً نافياً للجهالة، لا سيما وأنها حددت بالشقة رقم 11 في السجل المؤقت، وأن أوصاف هذه الشقة تنطبق على أوصاف الشقة المبيعة، مما يجعل استدلال المحكمة ليس فيه الغموض الذي تدعيه الجهة الطاعنة، ويتعين بالتالي رفض السببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
وحيث انه لا حاجة لتكليف المحكمة لأحد الطرفين المتنازعين بإجراء معاملة الإفراز وتصحيح الأوصاف للعقار موضوع الدعوى ذلك لأن السجل المؤقت يقوم مقام السجل العقاري ويفي بالغرض الذي شرع من أجله مما يتعين معه رفض السبب الخامس من أسباب الطعن.
وحيث أن محكمة الموضوع أجرت الكشف على الشقة موضوع الدعوى وقدرت الالتزامات المترتبة على المطعون ضده المدعي بمبلغ ألف ليرة سورية، أما باقي التحسينات التي أدخلها الطاعن على البناء ككل، فإن المطالبة بها ليس مكانها هذه الدعوى، لأنها أدخلت بناء على طلب لجنة البناء، وأن القرار المطعون فيه أعطى حق ملاحقة لجنة البناء، وكل مستفيد من هذه التحسينات على حدة، مما يجعل ما أثاره الطاعن في السببين 4 و 3 من أسباب الطعن جديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري 1722 أساس 1130 تاريخ 21/9/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 206/
1000 ـ وفاء بالمثليات ـ وفاء بذات الشيء ـ رقابة محكمة النقض:
الأشياء المثلية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلاً منها. والأشياء القيمية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هي عينها. وقد يكون الشيء بعينه مثلياً في أحوال، وقيمياً في أحوال أخرى. والفصل في كونه هذا أو ذاك يرجع إلى طبيعة هذا الشيء، ونية ذوي الشأن، وظروف الأحوال. فعلى أي وجه اعتبره قاضي الموضوع، وبنى اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه، فلا رقابة لمحكمة النقض.
(نقض مصري 23/11/1933 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية السنة 3 ص300)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 207/
1002 ـ بيع عقاري ـ تسليم ـ زيادة في البناء:
إن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هي عليه وقت تحرير العقد. فإذا هو أقدم، قبل نقل الملكية للمشتري بتسجيل العقد، أو الحكم الصادر بصحة التعاقد، فأحدث زيادة في هذا العقار (بناء)، بينما المشتري يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده، فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة، بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجّل، كأنه أحدث الزيادة في أرض مملوكة لغيره، يفصل في أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء في ملك غيره.
(نقض مصري 8/12/1932 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 60 ص354)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 207/
1001 ـ بيع ـ التزام ـ نقل ملكية ـ تسلم ـ تنفيذ عيني:
إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه إياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
إذا أخل البائع بالتزام التسليم فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع أن يطلب فسخ البيع وله أن يطلب في الحالتين تعويضاً عما عساه أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.
إن دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة إلى الرجوع إلى الورقة التي اثبت فيها التعاقد أولاً. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مآلاً.
إن الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع ويكون حجة قاطعة على أن البيع صحيح ونافذ وبالتالي يجعله في مأمن من الطعن بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ والانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد أو الدفع بعدم صحته.
أسباب الطعن:
1 ـ الحكم بتسجيل العقار المبيع باسم المشتري في السجل العقاري لا يصلح سبباً للحكم بالتسليم وإنما يرجع في هذا الأمر إلى شروط العقد.
2 ـ العقد المستند إليه في الادعاء بطلب تسجيل العقار المبيع وقد طعن به بالتزوير فلم يعد من الممكن قانوناً استعماله كدليل في الاثبات أو كمستند للحكم بالتسليم، خاصة وأن العقد المذكور من العقود العادية التي يكفي فيها لنفي الحجية عنها أن ينكر من نسب إليه صحة التوقيع كي تفقد أية حجية بمواجهته.
3 ـ عدم صحة الخصومة لقعود المطعون ضده عن اختصام مالكي العقار الذي اشترت الطاعنة منهم العقار المذكور والذي كانوا طرفاً في الحكم القاضي بتسجيل العقار باسم المطعون ضده في السجل العقاري.
4 ـ خطأ الحكم المطعون فيه إذ شمل بالنفاذ المعجل.
فعن أسباب الطعن:
تقوم دعوى المدعي ـ المطعون ضده ـ على طلب الحكم بإلزام المدعى عليها ـ الطاعنة ـ بتسليمه العقار المبيع خالياً من الشواغل واعطاء الحكم صفة النفاذ المعجل لعلة عدم أحقية المدعى عليها بالامتناع عن التسليم بعد أن حكم لمصلحته فيها بتثبيت عقد البيع وتسجيل العقار المبيع باسمه في السجل العقاري.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمدعي بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل مع اعطاء الحكم صفة النفاذ المعجل فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى يفيد أن المدعى عليها التي اشترت الشقة مثار النزاع من صاحبي قيد تمليك وتسلمته منهما قد باعت الشقة المذكورة إلى المدعي بالعقد العادي المؤرخ 29/7/1979.
ومن حيث أن المدعي إذ سبق وحكم لمصلحته قبل صاحبي قيد التمليك والمدعى عليها بتثبيت عقد البيع الذي أبرمه مع هذه الأخيرة بتاريخ 29/7/1979 وبنقل ملكية المبيع باسمه في السجل العقاري فقد باتت صلته بصاحبي قيد التمليك بعد أن سلما الشقة إلى المدعى عليها منبتة في معرض مطالبة، بالدعوى الماثلة، المدعى عليها بتسليمه الشقة التي حكم له بتسجيلها على اسمه في السجل العقاري، فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن.
ومن حيث أن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه إياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك.
ومن حيث أن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري فيعتبر مسؤولاً حكماً من عدم تحقيقها، ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به، وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
وإذا أخل البائع بالتزام التسليم، فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع أن يطلب فسخ البيع، وله أن يطلب في الحالتين تعويضاً عما عسى أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.
ومن حيث أن دعوىتثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه. والحكم الذي يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين يعتبر حاجة إلى الرجوع إلى الورقة التي أثبت فيها التعاقد أولاً. ودعوى تثبيت عقد البيع هي بماهيتها دعوى استحقاق مآلاً على ما هو عليه القضاء العربي المقارن. (نقض مدني مصري 23 فبراير سنة 1939 مجموعة عمر 2 رقم 167 ص512). وان الحكم بصحة التعاقد يصفي جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع ويكون حجة قاطعة على أن البيع صحيح ونافذ على ما هو عليه الفقه العربي المقارن (وسيط السنهوري ج4 ص503).
ويترتب على الحكم بصحة عقد البيع جعل البيع في مأمن من أن يطعن فيه فيما بعد بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب.
ولما كان ذلك، فيكون سبق الحكم للمدعي بتثبيت عقد البيع العادي الذي أبرمه مع المدعى عليها وبنقل ملكية المبيع إلى اسمه في السجل العقاري، لا يجيز للمدعى عليها أن تدفع دعوى المشتري تسليم المبيع بعدم صحة عقد البيع ولا المناقشة في حجة هذا العقد على ما هو مستفاد من حكم النقض المدني المصري 11 ابريل سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 246 ص674 ونقض مدني مصري أول ابريل سنة 1943 مجموعة عمر 4 رقم 40 ص94.
وإذا كان الأمر على ما سلف، فيكون رفع دعوى الحق العام على المشتري ـ المحكوم له ـ بتزوير عقد البيع المذكور ليس من شأنه أن يوقف السير في دعوى المدعي الماثلة بطلب تسليم المبيع مادام أن الحق العام لم يرفع الدعوى بتزوير الحكم القضائي القاضي بتثبيت عقد البيع
وبنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري بحسبان أنه بعد أن سبق وحكم للمدعي بتثبيت عقد البيع وبات الحكم المذكور هو المستند في المطالبة بالتسليم فلا يجوز في هذه الحالة الطعن في الحكم السابق إلا بطريق اعادة المحاكمة إذا ما انتهى القضاء الجزائي إلى الحكم بثبوت تزوير عقد البيع. ولا يقبل من المدعى عليها في دعوى المطالبة بتسليم المبيع على أساس الحكم السابق دفع الدعوى بتزوير عقد البيع ما لم تتوصل عن طريق اعادة المحاكمة إلى الغاء الحكم الذي كان التزوير سبباً في صدوره فيتعين رفض السببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث أنه يحكم بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به (الفقرة ب من المادة 291 أصول محاكمات).
ومن حيث أن الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري تنفيذاً للحكم القاضي بصحة عقد البيع مشمول بالنفاذ المعجل متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق على ما هو عليه الفقه والقضاء فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن.
ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.
(نقض رقم 1435 اساس 1837 تاريخ 24/12/1985 مجلة المحامون ص1124 لعام 1986)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 210/
1006 ـ عقد ـ تنفيذه عينيا ـ مقاول ـ محاسبة المقاول:
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذاً بن طرفيه وعلى أساس التنفيذ العيني للعقد.
المناقشة:
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدني، مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذاً بين طرفيه. فيتحمل المقاول تبعيته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب، بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال تكملة للأعمال المتفق عليها في العقد. ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي قام بها المقاول، وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد.
(نقض مصري 25/4/1963 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 مدني ص611)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 210/
1007 ـ عقد ـ تنفيذ عيني ـ استعجال:
التنفيذ في حالة الاستعجال دون ترخيص من القضاء، رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته، ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها.
المناقشة:
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء. وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء، إن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته، ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها. فإن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض على المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجر فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه، ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون.
(نقض مصري 11/11/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص18)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 210/
1003 ـ التزام ـ تأخر المتعهد عن التنفيذ ـ انذاره:
إن عدم التزام المتعهد بشروط العقد، بأن تأخر عن التنفيذ، ووجود بند يعطي صاحب الحق بالتنفيذ على حساب المتعهد، لا يكفيان لإعفاء صاحب العمل من إنذار المتعهد قبل المباشرة بالتنفيذ، باعتبار أن عدم الإنذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو أنه لم يصبه ضرر من جراء التأخير، إذا لم ينص العقد على الإعفاء من الإنذار.
الوقائع:
ادعى الطاعن أمام محكمة البداية أنه تعهد أعمالاً لدى المدعى عليه جوزيف، ولكن المدعى عليه أخل بالعقد ونفذ الأعمال بالذات، وطلب الحكم عليه بمبلغ… ليرة سورية، والحجز على مستحقاته، وأن المطعون ضده ادعى بالتقابل أمام المحكمة ذاتها، أن الطاعن وشريكه لم يتقيدا بالعقد، رغم انقضاء المدة القصوى، مما حمل المدعي بالتقابل على تنفيذ البند السادس من الاتفاق على حسابهما وطلب إلزامهما بدفع مبلغ… ليرة سورية.
ـ محكمة البداية حكمت في 30/9/1978 برد دعوى صاحب العمل جوزيف وإلزامه بدفع مبلغ… ليرة سورية للمدعي ناظم ورد الدعوى بالباقي.
وحيث أن المحكوم عليه استأنف هذا الحكم، وأصدرت محكمة الاستئناف في 28/1/1981 الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف موضوعاً، ورد دعوى المستأنف عليه ناظم ورفع الحجز، وذلك لأن المتعهد ناظم لم يلتزم بشروط العقد من حيث البدء في التنفيذ، وأن صاحب العمل نفذ العقد نظراً لوجود الاستعجال عملاً بأحكام المادة 210 من القانون المدني.
وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه مبني على الفقرة الثانية من المادة 120 من القانون المدني، التي أجازت في حال الاستعجال للدائن أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء، معتمدة في ذلك على إقرار المتعهد بعدم التزامه بشروط العقد. وأن شروط العقد أجازت صاحب العمل بالقيام بتنفيذه على حساب المتعهدين.
وحيث أن عدم التزام المتعهد بشروط العقد، بأن تأخر عن التنفيذ، ووجود بند في العقد يعطي صاحب العمل الحق في التنفيذ على حساب المتعهد، لا يكفيان لإعفاء صاحب العمل من إنذار المتعهدين قبل المباشرة بالتنفيذ، باعتبار أن عدم الإنذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو أنه لم يصبه ضرر من جراء التأخير (نقض 197 تاريخ 20/2/1980 ونقض 1220 تاريخ 21/8/1980 قانون 980 ص727، ونقض 458 تاريخ 17/5/1975 محامون 4 عدد 6 ص543)، ولأن العقد لم ينص على الإعفاء من الإنذار.
وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد على علاقة صاحب العمل مع إدارة الأشغال العسكرية لاستخلاص عنصر الاستعجال في العقد، وأن هذا الاعتماد غير سليم، لعدم ثبوت أن هذا العقد كان مدار بحث حين إجراء التعهد موضوع هذا النزاع، أو أن الاستعجال ناتج عن ماهية الأعمال المطلوب تنفيذها، خصوصاً وأن الطاعن بيّن أمام محكمة الأساس أن عبارات العقد تفيد التساهل، حسم مدد تعطيل الآلة ومدد استعمال المتفجرات.
وحيث أن قصور الحكم المطعون فيه عن معالجة النواحي القانونية المنوه بها معالجة سليمة يستدعي نقضه.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري 976 أساس 668 تاريخ 12/5/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 210/
1004 ـ عقد مقاولة ـ اعتذار المقاول عن التنفيذ ـ الخيار للمدعي بطريقة التنفيذ:
إن اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاول يجعل الجهة المدعية بالخيار في أن تطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المدعى عليه، أو أن تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقاً للقواعد العامة. بحسبان أن عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشىء عن عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعية (المطعون ضدها) تقوم على طلب إلزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية لعلة أن المبلغ المذكور يمثل العطل والضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة تأخير المدعى عليه بتصنيع الكراسي التي تعهد بإنجازها لمصلحة المدعية خلال الجدول الزمني المحدد بالعقد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى للمدعية قبل المدعى عليه بتعويض قدره سبعة آلاف ليرة سورية أقام قضاءه على ما استظهره من اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ التزامه ومن عدم مطالبة المدعى عليه المدعية بإسلافه السلفة المنصوص عنها في المادة 7 من العقد. بما مؤداه إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، يجعل للمدعية الحق بمطالبته بالتعويض، ومن ثم قدر الحكم المذكور التعويض بمبلغ سبعة آلاف ليرة سورية.
ومن حيث أن ظاهر عقد المقاولة الذي أبرزته المدعية تأييداً لدعواها يفيد تعهد المدعى عليه بتصنيع 2000 كرسي مع تقديم مادة العمل لقاء 100 ليرة سورية عن كل كرسي، والتزامه بإنجاز العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه وبدفع 2% من قيمة الكراسي غير المسلمة عن كل يوم تأخير والتزام المدعية بدفع سلفة قدرها 20% من قيمة العقد الإجمالية إلى المدعى عليه.
ومن حيث أن المدعى عليه هو الذي بدأ بالاعتذار عن تنفيذ العقد ولم يعرض من جهته أن يقوم بتنفيذ التزامه عيناً، بعد أن رفعت المدعية عليه الدعوى بالتعويض، فلا يجوز له التمسك بالدفع بعدم تنفيذ المدعية التزامها بدفع السلفة المتفق عليها. ولما كان ذلك، فإن اعتذار المقاول، المدعى عليه، عن تنفيذ عقد المقاولة، يجعل المدعية بالخيار في أن تطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المدعى عليه، أو أن تطلب فسخ العقد مع التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، طبقاً للقواعد العامة. بحسبان أن عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه الناشىء عن
عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانبه ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
ومن حيث أن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني.
ومن حيث أن التعويض عن عدم تنفيذ المدعى عليه عقد المقاولة غير مقدر في العقد، فإن القاضي هو الذي يقدره ويستهدي في تقديره ما أصاب المدعية من خسارة، وما ضاع عليها من كسب. ويجب على المدعية أن تثبت أنه قد أصابها ضرر معين من جراء إصرار المدعى عليه على عدم تنفيذ الالتزام، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أنه إذا كان خطأ المدعى عليه، الركن الأول في المسؤولية العقدية، ثابتاً في جانب المدعى عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق الركنين الآخرين من أركان المسؤولية العقدية. لذا يغدو ما رماه به الطاعن في أسباب الطعن نائلاً من الحكم المذكور فيتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 210/
1005 ـ ايجار ـ عقد ـ مهنة ـ تبديل ـ ترخيص من القضاء:
إن القضاء لا يملك الترخيص للمستأجر بتحويل استعمال المأجور إلى غير المهنة أو الصنعة التي تعاطاها فيه، لأن صلاحية المحاكم محصورة بتنفيذ الالتزام أو الترخيص للدائن بتنفيذه، ولا يحق لها الترخيص لأحد الطرفين بتنفيذ إجراء لم يلتزم به الطرف الآخر.
المناقشة:
لما كانت العبرة في قبول الدعوى هي لتوافر المصلحة برمتها، وكان يشترط في ذلك أن يوجد حق متنازع فيه.
ولما كانت حقوق المستأجر والتزامات المؤجرة مستمدة من عقد الإيجار فهي محصورة بما ورد في هذا العقد، أو ما هو ناتج عنه بحكم القانون.
وكان لدى استقراء عقد الإيجار الناظم لعلاقة الطرفين، لم يرد فيه أن للمستأجر الحق بتحويل المأجور لصنعة أو مهنة غير المهنة أو الصنعة التي يتعاطاها، فإن المؤجر غير ملزم اتفاقاً أو قانوناً بإجراء هذا التحويل.
وكان المستأجر لا يملك طلب الترخيص من القضاء بإجراء ذلك، لأن صلاحية المحاكم محصورة في تنفيذ الالتزام أو الترخيص للدائن بتنفيذه (المادة 210 مدني)، ولكنها، أي المحاكم، لا تملك الترخيص لأحد الطرفين بتنفيذ إجراء لا يلتزم به الطرف الآخر، ولا ينبغي ذلك أن يكون الإجراء في حال مخاطرة المستأجر بعمله موجباً للإخلاء أم لا، ولا محل للادعاء، والحالة هذه، لانتفاء المصلحة القانونية الحالّة والمباشرة، وهي بهذه المواصفات تختلف عن دعوى قطع النزاع التي تقبل في حالة وجود وضع قانوني فعلي قائم ومحل نزاع إلا أنه غير معروض على القضاء (نقض سوري رقم 1 إيجارات 26/882 تاريخ 11/5/1977).
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذه القاعدة، وقضى للمطعون ضده بتحويل وجهة استعمال المأجور من مقهى إلى بيع وشراء السيارات لانتفاء الضرر في ذلك.
وكان ما ذهب إليه الحكم المذكور مشوباً بخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، ويتعين نقضه للسبب الثاني، فإن هذا النقض يغني عن البحث في الأسباب الباقية التي يحق للطاعن إثارتها مجدداً أمام محكمة الأساس.
(نقض سوري ـ إيجارات 1076 أساس 368 تاريخ 10/5/1978 ـ مجلة المحامون ص406 لعام 1978)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 212/
1008 ـ تعاقد ـ تكييف التعاقد:
إذا كان الحكم المطعون فيه، وهو بصدد تكييفه للتعاقد، قد قرر في صدر أسبابه أن التزام الطاعن (البائع) هو التزام ببذل عناية، غير أنه وهو بصدد تقرير إخلاله بالتزامه اعتبر أن هذا الالتزام هو التزام بنتيجة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
(نقض مصري 21/1/1960 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية السنة 11 ص72)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
1009 ـ تنفيذ عيني ـ تنفيذ جزئي ـ تعويض ـ حائز:
لا يجوز إلزام الحائز سيء النية بالتعويض إلا عن الثمار التي يمتنع عن ردها للمالك. أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً، لعدم جواز الجمع بين التنفيذ العيني وعوضه.
المناقشة:
لا يجوز إلزام الحائز سيء النية بالتعويض إلا عن الثمار التي يمتنع عن ردها للمالك. أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً. ذلك بأن التعويض المالي هو عوض عن التنفيذ العيني، ولا يجوز الجمع بين الشيء وعوضه. ومتى كان المطعون ضده قد أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل النزاع، واستولى بغير حق على ثمارها. ودفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد استلم محاصيل منفصلة ناتجة منها وزراعة قائمة عليها، وطلب خصم قيمة تلك المحاصيل ونفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به. وكان هذا الدفاع ينطوي على دفع منه بتنفيذ جزء من التزامه تنفيذاً عينياً، وبعدم جواز الحكم بتعويض نقدي عما تم تنفيذه بهذا الطريق. فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تبحث هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه لأنه دفاع في ذات موضوع الدعوى منتج فيها. وإذا تخلت عن بحثه تأسيساً على أنه لم يقدم في صورة طلب عارض، مع عدم لزوم ذلك، وعلى أن ثمن المحصولات ونفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفاً على الريع قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه.
(نقض مصري 14/12/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص1878)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
1010 ـ التزام بتحقيق غاية ـ مقاول ـ اخلال بالالتزام العقدي ـ خطأ ـ تعويض:
إن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسؤوليته، إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي. ولا يجديه نفي الخطأ ما دامت الغاية لم تتحقق، ولكون التأخير هو الخطأ بذاته.
المناقشة:
إن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطأ يرتب مسؤوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية. فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها، وتسليم المبنى معداً للسكن في الموعد المتفق عليه، وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية. فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الالتزام، فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به مسؤوليته، ولا يجديه في نفي هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع، ما دامت الغاية لم تتحقق. ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسؤولية المقاول، المطعون ضده، ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه في تأخيره في تسليم المباني للطاعنة، مع أن هذا التأخير هو الخطأ في ذاته، فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون.
(نقض مصري 28/12/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص1916)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
1011 ـ مسؤولية عقدية ـ سبب اجنبي ـ تعويض:
السبب الأجنبي يصلح أساساً لدفع المسؤولية التقصيرية، وكذلك لدفع المسؤولية العقدية.
المناقشة:
متى كانت محكمة الموضوع وهي بسبيل تحقيق مسؤولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند إليها من خطأ، وما دفعت به هذا الخطأ، فأوضحت أن الحادث الذي اعتبر أساساً لدعوى التعويض وهو احتراق الطائرة، قد وقع بسبب أجنبي لا يد للشركة فيه، يتمثل في صورة حادث مفاجىء مجهول السبب وغير متصل بأي خطأ من جانب الشركة، فإنه لا مصلحة للمضرور في التمسك بعد تعرض الحكم للبحث في المسؤولية التعاقدية التي أسس عليها أحد مبلغي التعويض المطالب بهما، باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدي. ذلك أن السبب الأجنبي يصلح أساساً لدفع المسؤولية التقصيرية وكذلك لدفع المسؤولية التعاقدية.
(نقض مصري 15/5/1958 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 9 ص441)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
1012 ـ التزام تعاقدي ـ عدم تنفيذ ـ خطأ ـ قوة قاهرة:
مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ موجباً للمسؤولية التي لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ المدين. وإلى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدني القديم الذي لا يختلف في هذه الناحية عن القانون الجديد.
(نقض مصري 10/3/1955 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ بند 106 ص848)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
1013 ـ التزام ـ تقصير بالوفاء ـ فسخ ـ حادث قهري ـ استحالة
إذا استندت المحكمة في حكمها إلى أن العقد قد فسخ دون أن تبين أن هذا الفسخ كان لحادث قهري جعل وفاء الالتزام مستحيلاً، كان حكمها مبهماً واجب نقضه.
المناقشة:
إذا رفع أحد المتعاقدين على الآخر دعوى عن التقصير في الوفاء بالتزامه، وكان الثابت أن المدعى عليه لم يفِ بهذا الالتزام، ومع ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى استنادً إلى أنه لم يكن مقصراً، وأن العقد الذي ترتب عليه تعاقده مع المدعي قد فسخ، فانفسخ العقد الذي رتب عليه الالتزام دون أن تبين في أسباب حكمها أن هذا الفسخ كان لحادث قهري لا دخل في لإرادة المتعاقدين جعل وفاءه بالالتزام مستحيلاً. فإن ذلك يكون إبهاماً في الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح، ويكون هذا الحكم واجباً نقضه.
(نقض مصري 16/3/1944 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ السنة 36 ص264)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
1014 ـ قوة قاهرة ـ استحالة تنفيذ ـ استيلاء:
إن الاستيلاء على أموال الشركة يجعل الوفاء بالتزاماتها مستحيلاً، وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب.
المناقشة:
إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة، قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ، وهو القرار الوزاري رقم 10 الصادر في 8 يناير 1941 بالاستيلاء على أموال الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها في المدة التي استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكري رقم 159 الصادر في 15 يوليو 1941 واعتبر الحادث عملاً من أعمال السلطان التي لها حكم القوة القاهرة. وأنه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للاعتبارات المسوغة التي ساقها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور.
(نقض مدني مصري 26/3/1953 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 4 رقم 110 ص737)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 217/
1016 ـ تعويض ـ ضرر ـ مساهمة المضرور:
الأصل أن الضرر المترتب على فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر. ويعتبر ما يقابل المضمون فينبغي إذن أن يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذي ساهم به المضرور في الضرر، ويعتبر الفعل الذي وقع من الغير.
(نقض مصري 26/1/1939 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ 58 لعام 1977)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 217/
1017 ـ تعويض ـ خطأ المضرور:
للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه في الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية في الحق الذي اكتسبه المجني عليه قبل وفاته في المطالبة بالتعويض.
(نقض مصري 9/4/1955 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 ص795)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 217/
1018 ـ تنفيذ جزئي ـ تعويض ـ تخفيضه ـ ضرر ـ اعذار:
1 ـ في حال التقصير الجزئي في تنفيذ العقد يكون للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي. وتقصير المشتري بعملية التغطية والاستفادة من آثارها لا يتيح له الرجوع بالتعويض على المورد.
2 ـ الإعذار في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد غير مجد ولا ضرورة له طبقاً للمادة 220 مدني.
المناقشة:
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين (البائع) قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشتري. فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضي، على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن يخص التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن مما يدخل تقديره في سلطة قاضي الموضوع.
إن عقد بيع القطن تحت القطع الذي يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1929. ومؤدى المادة الأولى منه، على ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشتري في التغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار. ويتحقق بهذه التغطية للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. فإذا لم يقم البائع بالتوريد في الميعاد، فإنه يكون ملزماً طبقاً لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذي قطع فيه وهو اليوم الذي يجب أن تجرى فيه عملية التغطية من المشتري. فإذا قصر المشتري في إجراء عملية التغطية والاستفادة من آثارها، فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع على البائع. الأعذار، بالنسبة للمطالبة بفرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر يوم القطع، غير مجد في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد ولا ضرورة له طبقاً للمادة 220 مدني.
(نقض 27/12/1962 ـ مجموعة المكتب الفني السنة 13 مدني ص1238)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 217/
1019 ـ شرط جزائي ـ تعويض اتفاقي ـ تخفيضه ـ ضرر:
وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة. وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه.
(نقض مصري 5/12/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص1490)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 217/
1015 ـ التزام تعاقدي ـ اعفاء ـ غش وخطأ جسيم:
من الجائز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.
المناقشة:
حيث أن الوكالة الصادرة عن الطاعن لموكليه تضمنت تخويلهما حق إدارة محله التجاري وكالة تشمل حق القبض والصرف والصلح والإبراء والإقرار، ولم ترد بشأن خصوص معين. فتخويلهما بالتالي تمثيل الموكل في جميع شؤونه بما فيها وكالته عن البواخر. كما أنها تعطيه سلطة الإقرار بالمسؤولية بالنسبة لمتعهد لتجريم في الشؤون المتعلقة بنقل البضاعة من هذه البواخر إلى الرصيف بواسطة المواعين. وليس في هذا التعهد ما ينطوي على مخالفة النظام العام، ما دام أنه من الجائز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عنه غشه أو خطئه الجسيم بمقتضى حكم المادة 217 من القانون المدني. وبما أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع وقوع غش أو خطأ جسيم من جانب المتعهد أدى للحوق الضرر المدعى به فإن أخذ المحكمة بشروط سند التعهد يكون سديداً.
(نقض مدني سوري 2711 أساس 819 تاريخ 19/11/1964 ـ مجلة المحامون ص383 لعام 1964)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1021 ـ تعويض ـ مسؤولية عقدية ـ اتفاق على تعديل المسؤولية:
إن الاتفاق الذي تعنيه المادة 217 هو الذي يحصل بين الدائن المضرور والمدين المسؤول بشأن تعديل أحكام المسؤولية إعفاءً، أو تخفيفاً، أو تشديداً، ولا يشمل اتفاق المسؤول مع الغير لتحمل المسؤولية.
المناقشة:
المسؤولية العقدية عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطأ المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسؤولية عنه ما دام الدائم المضرور لم يقبل بذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسؤولية. ولا يعتبر هذا الإقرار من الغير اتفاقاً على الإعفاء من المسؤولية مما تجيزه أحكام المادة 217 من القانون المدني، لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسؤول بشأن تعديل أحكام المسؤولية الواردة في القانون المدني إعفاءً أو تخفيفاً أو تشديداً. أما حيث يتفق المسؤول مع الغير ليتحمل عنه المسؤولية دون دخل المضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسؤولية لا يؤثر على حق
المضرور في الرجوع على المسؤول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق.
(نقض مصري 4/4/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ـ ص729)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1022 ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ اتفاق على المسؤولية ـ نظام عام:
القانون المدني قرر عدم جواز الاتفاق سلفاً على الإعفاء من المسؤولية عن العمل غير المشروع، وهي من النظام العام الذي يؤدي إلى تطبيق القانون المحلي.
المناقشة:
تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع كتقصيره في مراقبة من عهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم، بما مؤداه اعتبار مسؤولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشروع. ومقتضى المادة 217 من القانون المدني هو عدم جواز الاتفاق سلفاً على الإعفاء من المسؤولية عن العمل غير المشروع. فإذا كان هدف المشرع في تقرير مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الإجتماعي والإقتصادي في مصر. فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 218 من القانون المدني ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطيني الذي لا تعرف نصوصه هذه المسؤولية وطبق أحكام القانون المصري في هذا الصدد.
(نقض مصري 7/11/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص1614)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1023 ـ مسؤولية ـ ناقل ـ شرط اعفاء:
إذا خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم مساءلة الناقل عن التلف، تأسيساً على شرط الإعفاء الوارد بعقد النقل طبقاً لنص المادة 217 من القانون المدني فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أياً كان الخطأ الذي نسبه الحكم إلى عمال الناقل وسواء وصفه بأنه خطأ يسير أو خطأ جسيم.
(نقض مصري 3/6/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 ص851 مدني)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1024 ـ مسؤولية ـ متعهد ـ قوة قاهرة ـ اشتراط تحميلها للمتعهد:
ليس هناك ما يمنع من اشتراط تحميل المتعهد مسؤولية القوة القاهرة ولا مخالفة فيه للنظام العام، ومن المتعين إعمال هذا الاتفاق.
المناقشة:
ليس هناك ما يمنع قانوناً من اشتراط تحميل المتعهد مسؤولية العجز عن الوفاء الناشىء عن قوة قاهرة، إذ لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام. فإن المتعهد في هذه الحالة يكون كشركة التأمين التي تقبل المسؤولية عن حوادث القوة القاهرة، ولا جدال في مساءلة الشركة في هذه الحالة. وإذن فإذا كان العقد المبرم بين طرفي الدعوى ينص على مسؤولية متعهد النقل عن هلاك البضاعة التي تعهد بنقلها مهما كانت الأسباب أو الأخطار قهرية أو غير قهرية. فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تُعمل هذا الاتفاق وتحكم بموجبه إذ يكون هو القانون المختار. فإذا هي لم تفعل أو عفت المتعهد من المسؤولية بدعوى أن الهلاك كان بقوة قاهرة كان حكمها مخالفاً للقانون.
(نقض مصري 29/10/1945 ـ مجموعة عمر ج4 رقم 373 ص746)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1025 ـ مسؤولية ـ ناقل ـ قوة قاهرة ـ نظام عام:
إن أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعاً عن عيب ناشىء عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال ويصح الاتفاق على عكسه وهذا ليس من النظام العام. كما أن شرط الإعفاء من المسؤولية لا يخالف القانون.
المناقشة:
إن أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت، ما لم يكن ذلك راجعاً إلى عيب ناشىء عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسليها. ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصح الاتفاق على عكسه. ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية مترتبة على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. ومن ثم يكون الاتفاق في سند الشجن على إعفاء مصلحة السكة الحديدية من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع صحيحاً طالما أن تملك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبها. وإذن فإذا كان سند الشحن قد تضمن شرطاً بإعفاء الطاعنة (مصلحة السكة الحديد) من المسؤولية الناشئة عن فقد البضاعة أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية. وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى (المرسل إليها) قد تراخت في استلام البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية واكتشف العجز في البضاعة عند ذلك. فإن الحكم المطعون فيه إذا أهدر شرط الإعفاء من المسؤولية في هذه الصورة يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
(نقض مصري 29/3/1962 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 13 رقم 58 ص373)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1020 ـ التزام ـ تبعة الحادث الاستثنائي ـ اتفاق على تحملها:
إن الالتزام بعمل يجوز تنفيذه عن طريق التعويض، إذا لم يتم القيام به في مدة معينة وانقضت هذه المدة. وكان يجوز على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة (المادة 218 مدني) فلا جدوى من دعوة شهود المدعى عليهما لإثبات مدعاتهما بأن تأخرهما عن تنفيذ التزامهما بنقل الأخشاب كان بسبب السيول والثلوج التي اتسم بها موسم الشتاء في حينه وقطعت خطوط المواصلات، ما دام أنهما تحملا تبعة الحادث المفاجىء بموجب المادة 7 من عقد 27/10/1970.
(نقض سوري 910 أساس 552 تاريخ 12/5/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1034 ـ تعويض ـ وجوب الاعذار ـ عقد ـ عدم الاعفاء:
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المناقشة:
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك (مادة 218 مدني). فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) لم تعذر المطعون عليهم (البائع والضامنين له) بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن. وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه، فإن الطاعنة لا تكون على حق في المطالبة بهذا التعويض.
(نقض مصري 3/5/1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 مدني ص585)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1035 ـ اعذار ـ اثره القانوني ـ ميعاد صدوره:
لا يرتب الأثر القانون الإعذار الصادر في وقت لم يكن النزاع على العقد مطروحاً.
المناقشة:
لا يكفي لترتيب الأثر القانون للإنذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى أن البائع أنذره. ما دام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً. بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا، وذلك بالرجوع إلى تاريخه، وما تضمنه، لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التي توقف عليها تعهدات المشتري.
(نقض مصري 16/3/1944 ـ مجموعة عمر ج4 رقم 112 ص293)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1036 ـ تعويض ـ اعذار ـ عجز عن الوفاء:
إذا لم يظهر عجز الدائن عن الوفاء فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه رسمياً من قبل الدائن وفق القواعد العامة.
المناقشة:
إنه وإن كانت التضمينات في حالة العجز عن الوفاء العيني مستحقة من
الوقت الذي يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء، إلا أنه لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء به بعد تكليفه رسمياً من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة. وعلى ذلك، إذا سلم البائع جزءاً من المبيع، متأخراً عن الميعاد المتفق عليه، ثم توقف عن تسليم الباقي حتى أعذره المشتري، ولم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذي حصل فيه تسليم ذلك الجزء، بل كانت الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه في العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين، فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذي امتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً. وإذا تمسك البائع، بسبب ارتفاع الأسعار، باستحقاق التضمينات من تاريخ التسليم الجزئي باعتبار أنه التاريخ الذي ظهر فيه عجزه من الوفاء بالباقي، وقضت المحكمة بذلك، كان حكمها مخطئاً في تطبيق القانون.
(نقض مدني مصري 25/1/1945 ـ مجموعة عمر ج4 رقم 198 ص552)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1026 ـ شرط جزائي ـ استحقاق ـ اعذار:
إن الشرط الجزائي الوارد في التعهد الجاري بين دائرة رسمية وأحد الأفراد تعويضاً عن تأخير تنفيذ الالتزام لا يستحق إلا بعد الإعذار (مادة 219 مدني).
المناقشة:
لما كانت الغرامة المنصوص عنها والمحددة في الاتفاق المبرز والتي لها صفة الشرط الجزائي لا تخرج عن كونها تعويضاً عما يلحق الدائرة (الدائرة العاقدة) من تأخير تنفيذ المدين (المدعي) لالتزامه. وكان مثل هذا التعويض لا يستحق إلا بعد الإعذار كما نصت على ذلك المادة 219 من القانون المدني. وكان المدعي ببطاقته المرسلة إلى الجهة المدعى عليها لم يعلن عن رغبته بعدم تنفيذ التزامه قبلها بل طلب تمديد المهلة المحددة له في العقد شهراً واحداً بسبب الحوادث الطارئة على الشرق الأوسط بتاريخ نفاذ الالتزام. وكان عدم إجابة الجهة المدعى عليها لطلبه والرد على بطاقته ينطوي على عدم رغبتها بتمديد الأجل المطلوب مما كان يترتب معه عليها أن تعذره لتنفيذ التزامه ضمن المدة المحددة له في العقد، ولما لم تفعل كان حسمها للمبلغ المدعى به من أصل بدل الالتزام لا يستند إلى ما يبرره قانوناً مما يجعل الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.
(نقض مدني سوري 2313 تاريخ 13/10/1958 ـ مجلة القانون ص609 لعام 1958)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1027 ـ تعويض ـ تأخير ـ اعذار:
يتوجب سبق الإنذار للمطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام ما لم يتضمن العقد الإعفاء منه.
المناقشة:
لما كان الواضح من استحضار الدعوى أن المدعي يهدف بدعواه إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبلغ المدعى به. هذا المبلغ الذي حسمته لقاء التعويض الإتفاقي المعين في العقد.
وكان المشترع قد أوجب لاستحقاق التعويض عن التأخير في التنفيذ الذي هو شرط جزائي في المسؤولية العقدية سبق الإنذار وفقاً لأحكام المادة 219 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك.
وكان الواضح من العقد المبرز أن العقد لا يتضمن إعفاء الطرفين من هذا الواجب القانوني. وكان التعويض عن الضرر الأدبي يخضع أيضاً لهذه القاعدة ما دام إلزام مصدره العقد بالمادة 232 من القانون المدني. وكان علاوة عما ذكر لا يجوز أن يقضى بالتعويض الأدبي بفرض توجبه قانوناً في مثل هذه الحالة قبل المطالبة به من قبل الدائن (المميز عليه) عملاً بالمادة 223. وكان التعرض له من قبل المحكمة مباشرة دون طلب ودون سبق إنذار وفق ما توجبه المادتان 219 و 220 في غير محله القانوني، كان الفصل بالدعوى لعلة وجود ضرر أدبي في غير محله.
وإذا كانت المحكمة قد فصلت بالدعوى دون أن تلاحظ هذه الناحية يصبح الحكم غير مستند إلى مسوغ قانوني وحرياً بالرفض.
(نقض مدني سوري 1295 تاريخ 31/5/1958 ـ مجلة القانون ص266 لعام 1958)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1028 ـ غرامة تأخير ـ تعويض ـ اعذار ـ تعويض اتفاقي:
1 ـ إن غرامة تأخير تسليم المتعهد البضاعة المتعاقد عليها إلى الدائرة المتعاقدة، هي بمثابة تعويض عن الأضرار، فلا تستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (مادة 219 مدني).
2 ـ إن التعويض الإتفاقي لا يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه إي ضرر (مادة 225 مدني).
المناقشة:
لما كانت غرامة تسليم المتعهد البضاعة المعقود عليها إلى الدائرة المتعاقدة المحددة في المادة 9 مكرر في دفتر الشروط العامة، إنما هي لقاء الأضرار التي تلحق المؤسسة المشار إليها من جراء هذا التأخير، وهي بالتالي بمثابة تعويض عن الأضرار المذكورة.
وكان لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك (المادة 219 مدني). وكان ليس في العقد ما يشير إلى إعفاء الدائن من الإعذار.
وكانت المادة 18 من دفتر الشروط العامة التي جعلت المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب العقد ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المتفق عليه، دون حاجة إلى أي إجراء آخر، إنما أضيفت إلى الدفتر المذكور بتاريخ لاحق لتاريخ العقد الجاري بالتراضي بين طرفي الدعوى، وذلك عملاً ببلاغ وزارة المالية المؤرخ في 10/1/1957 رقم 8/ب 8/39، وكانت هذه الإضافة اللاحقة لتاريخ العقد لا تعفي الدائرة المدعى عليها من الإعذار الذي أوجبه القانون لأنها لم تكن منصوصة بتاريخ العقد.
وكان من الثابت بأن المدعي قد سلم الجهة المدعى عليها البضاعة المتفق عليها ضمن المدة التي حددتها الإدارة في كتابها الرسمي المؤرخ في 20/1/1957.
وكان من الثابت في الوقائع المدونة، وفي الدفوع المتبادلة، بين طرفي الدعوى، بأن الجهة المدعى عليها لم تتضرر من جراء تأخير المدعي بتسليم البضاعة المتفق عليها إلى الجهة المذكورة.
وكان التعويض الإتفاقي لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين بأن الدائن لم يلحقه أي ضرر (المادة 225 مدني). كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.
(نقض مدني سوري 2817 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ص103 لعام 1959)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1029 ـ اجر مثل ـ انذار ـ تعويض:
إن أجر المثل، وإن كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه، إلا أن المطالبة به لا تستدعي سبق الإنذار.
المناقشة:
من حيث أن دعوى المطعون ضده قائمة على طلب أجر مثل جراره الزراعي الذي استلمه الطاعن من دائرة التنفيذ كشخص ثالث دون تفويض له باستغلاله وأنه قام بتأجيره من الغير واستغلاله من تاريخ 1/12/1968 حتى تاريخ 8/10/1969.
ومن حيث أنه لا يوجد أية علاقة زراعية عقدية أم غير عقدية وتهدف للاستثمار الزراعي بين الطرفين، مما ينفي كون الخلاف بينهما زراعياً.
ومن حيث أن أجر المثل، وإن كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه، إلا أن المطالبة فيه لا تستدعي سبق الإنذار، لأن ما قصد به الشارع في المادة 219 من القانون المدني إنما يتعلق بالمطالبة بالتعويض لمن امتنع عن تنفيذ التزام نتيجة عقد قائم بين الطرفين، وأن تلك الحالة لا تنسجم مع الحالة موضوع الدعوى، مما يتعين معه رفض ما جاء في هذا السبب.
(نقض مدني سوري 39 أساس 142 تاريخ 13/2/1975 ـ مجلة القانون ص172 لعام 1975)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
1029 ـ اجر مثل ـ انذار ـ تعويض:
إن أجر المثل، وإن كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه، إلا أن المطالبة به لا تستدعي سبق الإنذار.
المناقشة:
من حيث أن دعوى المطعون ضده قائمة على طلب أجر مثل جراره الزراعي الذي استلمه الطاعن من دائرة التنفيذ كشخص ثالث دون تفويض له باستغلاله وأنه قام بتأجيره من الغير واستغلاله من تاريخ 1/12/1968 حتى تاريخ 8/10/1969.
ومن حيث أنه لا يوجد أية علاقة زراعية عقدية أم غير عقدية وتهدف للاستثمار الزراعي بين الطرفين، مما ينفي كون الخلاف بينهما زراعياً.
ومن حيث أن أجر المثل، وإن كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه، إلا أن المطالبة فيه لا تستدعي سبق الإنذار، لأن ما قصد به الشارع في المادة 219 من القانون المدني إنما يتعلق بالمطالبة بالتعويض لمن امتنع عن تنفيذ التزام نتيجة عقد قائم بين الطرفين، وأن تلك الحالة لا تنسجم مع الحالة موضوع الدعوى، مما يتعين معه رفض ما جاء في هذا السبب.
(نقض مدني سوري 39 أساس 142 تاريخ 13/2/1975 ـ مجلة القانون ص172 لعام 1975)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً