اجتهادات في قانون العقوبات الاقتصادية السوري
/الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ فرض العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
(هيئة عامة أساس 30 قرار 3 تاريخ 1/3/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 57)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ أموال الجمعيات التعاونية الفلاحية تعتبر أموالاً عامة ويحكمها قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض سوري أساس 33 قرار 37 تاريخ 2/5/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 57)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق على مختلسي أموال الجمعيات ما للم تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية.
(قرار نقض رقم 177 جناية أساس 61 تاريخ 16/3/1970 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق على مختلسي أموال الجمعيات ما للم تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية.
(قرار نقض رقم 177 جناية أساس 61 تاريخ 16/3/1970 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن أموال الجمعيات التعاونية تعتبر أموالاً عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية فقط دون قانون العقوبات العادي، وبالتالي فإن أخذ شخص أموال الجمعية التي استلمها بحكم تكليفه بجبايتها وإدارتها وتوزيعها على الأعضاء لا يعتبر اختلاساً وإنما إساءة إلا إذا كان هذا الشخص موظفاً بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات عام ومكلفاً بجباية وصيانة وإدارة الأموال.
(قرار نقض رقم 700 جناية أساس 732 تاريخ 7/5/1978 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ اختلاس أموال الجمعيات التعاونية جرم جنائي الوصف يشمله قانون العقوبات الاقتصادية.
(قرار نقض رقم 1425 جنحة أساس 273 تاريخ 18/2/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ جريمة اختلاس أموال النقابات جنائي الوصف تبعاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض قرار رقم 841 جناية أساس 735 تاريخ 10/12/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن أموال النقابات تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية.
ـ إن أموال نقابة الصيادلة من الأموال العامة.
(أمن اقتصادي أساس 57 قرار 57 تاريخ 10/12/1980 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن أموال اتحاد شبيبة الثورة تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية بمقتضى المادتين 30 ـ 68 من م.ت 23 تاريخ 13/1/1970 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 1973.
(قرار نقض رقم 2035 جنحة أساس 583 تاريخ 30/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ أموال رابطة رجال الثورة السورية لا تدخل في معنى الأموال العامة المقصودة في قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض رقم 1177 جنحة أساس 1264 تاريخ 27/5/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـإن أموال الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية هي من الأموال العامة.
(أمن اقتصادي قرار نقض رقم 61 أساس 14 تاريخ 25/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية واختلاس أموالها يعتبر جناية.
(قرار نقض رقم 3902 جنحة أساس 3379 تاريخ 31/12/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ أموال الشركة قبل تأميمها لا تعتبر أموالاً عامة واختلاسها لا ينطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية وإنما المادتان 656 و658 من قانون العقوبات العام المتعلقتان بجرم إساءة الأمانة.
(قرار نقض رقم 5 جنحة أساس 48 تاريخ 15/1/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن اختلاس العائدات التقاعدية والمجهود الحربي المقتطعة من رواتب المعلمين المعارين لشركة نفط الطرق معاقب عليه بموجب قانون العقوبات الاقتصادية لأن المبالغ المختلسة هي أموال عامة.
(قرار نقض رقم 20 جناية أساس 50 تاريخ 22/1/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ إن النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة لإبداء الرأي المسبب فيها عملاً بالمادة 47 من القانون 55 لعام 1959.
ـ إن المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تعتبر من المصالح العامة المذكورة في المادة المشار إليها في مجال عقود التأمين لأنها ترمي إلى تحقيق الربح في مجال نشاطها المذكور، في حين أن المصالح العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وليس من أهدافها تحقيق الربح من خلال نشاط تجاري.
ـ أعمال التأمين هي أعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية عملاً بالمادة السادسة من قانون التجارة لبرية وأن حكم المرسوم التشريعي رقم 18 للعام 1974 النظم لأوضاع مؤسسة التأمين قد اعتبرها تاجرً في علاقتها مع الغير.
(هيئة عامة أساس 316 قرار 162 تاريخ 24/10/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 61)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن عمال شركات القطاع العام يعتبرون بحكم لموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض سوري جناية أساس 80 قرار 290 تاريخ 6/6/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 63)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الاستخدام لمؤقت لأعمال مؤقتة بطبيعتها موسمية أو عرضية لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد وذلك إعمالاً للمادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأن تثبيت المؤقتين هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
(المحكمة الإدارية العليا أساس 502 قرار 7 تاريخ 1/2/1993 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 63)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن كلمة موظف الواردة في المادة 340 تشمل كل من عهد إليه بعمل دائم لدى إحدى الوزارات أو الإداريات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك ولا تأثير لتسميته موظفاً دائماً أو مؤقتاً أو مستخدماً أو عاملاً.
(نقض سوري جنحة أساس 1438 قرار 1578 تاريخ 10/10/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن أموال اتحاد شبيبة الثورة تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية بمقتضى المادتين 30 ـ 68 من م.ت 23 تاريخ 13/1/1970 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 1973.
(قرار نقض رقم 2035 جنحة أساس 583 تاريخ 30/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ أموال رابطة رجال الثورة السورية لا تدخل في معنى الأموال العامة المقصودة في قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض رقم 1177 جنحة أساس 1264 تاريخ 27/5/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـإن أموال الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية هي من الأموال العامة.
(أمن اقتصادي قرار نقض رقم 61 أساس 14 تاريخ 25/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية واختلاس أموالها يعتبر جناية.
(قرار نقض رقم 3902 جنحة أساس 3379 تاريخ 31/12/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ أموال الشركة قبل تأميمها لا تعتبر أموالاً عامة واختلاسها لا ينطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية وإنما المادتان 656 و658 من قانون العقوبات العام المتعلقتان بجرم إساءة الأمانة.
(قرار نقض رقم 5 جنحة أساس 48 تاريخ 15/1/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن اختلاس العائدات التقاعدية والمجهود الحربي المقتطعة من رواتب المعلمين المعارين لشركة نفط الطرق معاقب عليه بموجب قانون العقوبات الاقتصادية لأن المبالغ المختلسة هي أموال عامة.
(قرار نقض رقم 20 جناية أساس 50 تاريخ 22/1/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ إن النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة لإبداء الرأي المسبب فيها عملاً بالمادة 47 من القانون 55 لعام 1959.
ـ إن المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تعتبر من المصالح العامة المذكورة في المادة المشار إليها في مجال عقود التأمين لأنها ترمي إلى تحقيق الربح في مجال نشاطها المذكور، في حين أن المصالح العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وليس من أهدافها تحقيق الربح من خلال نشاط تجاري.
ـ أعمال التأمين هي أعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية عملاً بالمادة السادسة من قانون التجارة لبرية وأن حكم المرسوم التشريعي رقم 18 للعام 1974 النظم لأوضاع مؤسسة التأمين قد اعتبرها تاجرً في علاقتها مع الغير.
(هيئة عامة أساس 316 قرار 162 تاريخ 24/10/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 61)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن عمال شركات القطاع العام يعتبرون بحكم لموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض سوري جناية أساس 80 قرار 290 تاريخ 6/6/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 63)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الاستخدام لمؤقت لأعمال مؤقتة بطبيعتها موسمية أو عرضية لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد وذلك إعمالاً للمادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأن تثبيت المؤقتين هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
(المحكمة الإدارية العليا أساس 502 قرار 7 تاريخ 1/2/1993 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 63)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن كلمة موظف الواردة في المادة 340 تشمل كل من عهد إليه بعمل دائم لدى إحدى الوزارات أو الإداريات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك ولا تأثير لتسميته موظفاً دائماً أو مؤقتاً أو مستخدماً أو عاملاً.
(نقض سوري جنحة أساس 1438 قرار 1578 تاريخ 10/10/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم الملخة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه.
(نقض سوري جناية أساس 7 قرار 351 تاريخ 16/5/1973 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم الملخة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه.
(نقض سوري جناية أساس 7 قرار 351 تاريخ 16/5/1973 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد.
(المحكمة الإدارية العليا أساس 845 قرار 354 تاريخ 29/4/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ يعد موظفاً كلل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
(نقض سوري جنحة عسكرية 735 قرار 808 تاريخ 30/8/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
(نقض سوري جنحة أساس 2566 قرار 2679 تاريخ 24/10/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ المستخدمون في المصارف المؤممة يتساوون مع الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 1505 قرار 450 تاريخ 29/2/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه.
(نقض سوري جنحة أساس 1242 قرار 1300 تاريخ 6/6/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ موظفوا إدارة حصر التبغ والتنباك يتساوون مع موظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 426 قرار 732 تاريخ 9/5/1951 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ قيام الإدارة بوقف العامل ريثما يتم تأشير قرار التعيين مخالف لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستحق العامل تعويضاً نسبياً عن ذلك.
(نقض سوري جنحة أساس 323 قرر 1511 تاريخ 28/12/1992 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعتبر من دوائر للدولة.
(نقض سوري جنحة أساس 1494 قرار 2342 تاريخ 22/7/1978 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن العاملين في اتحاد شبيبة الثورة لا يعتبرون من العاملين في الدولة بالمعنى المقصود بالمادة 364 ق.ع مكرر وإن كن الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأمواله من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض سوري جنحة أساس 583 قرار 2035 تاريخ 31/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن القانون وحده هو الذي يبين العمل الواجب على كل موظف أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم وظيفته.
(نقض سوري جنحة أساس 973 قرار 840 تاريخ 24/11/1965 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ المختار يحمل مسؤولية الموظف ويتمتع بضماناتها.
ـ يعاقب المختار الذي يتقاضى أجوره عيناً من الأهلين بموجب أحكام قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 5264 قرار 4250 تاريخ 9/11/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ المختار يحمل مسؤولية الموظف ويتمتع بضماناتها.
ـ يعاقب المختار الذي يتقاضى أجوره عيناً من الأهلين بموجب أحكام قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 5264 قرار 4250 تاريخ 9/11/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إذا كانت الشركة من شركات القطاع العام فإن موظفيها وعمالها يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض سوري جناية أساس 260 قرار 80 تاريخ 2/6/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض سوري عسكرية أساس 888 قرر 1466 تاريخ 16/11/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 45 تاريخ 20/6/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 71)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن موظفي إدارة قضايا الحكومة لا يعتبرون من عداد القضاة ولا تسري على ملاحقتهم ومحاكمتهم الأصول المتبعة في ملاحقة القضاة ومحاكمتهم وإنما يعتبرون من الموظفين العاديين الذين يلاحقون من قبل النيابة العامة وفقاً للأصول الجزائية إذا كان الجرم المرتكب منهم غير ناشئ عن الوظيفة أو بسببها كجرم مخالفة السير مثلاً.
(نقض سوري جنحة أساس 1411 قرار 1728 تاريخ 25/6/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 71)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ لا تجوز ملاحقة موظفي الضابطة الجمركية بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية وفق المادة 177 من قانون الجمارك.
(نقض سوري أساس 1031 قرار 1006 تاريخ 24/9/1980 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 75)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات ذات العلاقة.
(نقض سوري هيئة عامة 132 قرار 367 تاريخ 25/2/1957 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 75)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 1/
ـ إن عضو مجلس الشعب لا يملك التنازل عن حصانته أمام القضاء وعلى السلطة القضائية إعلان بطلان الإجراءات المتخذة بحقه وكف الملاحقة من أساسها لاتصال ذلك بالنظام العام.
(نقض سوري أساس 1757 قرار 1771 تاريخ 19/5/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 84)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 3/
ـ الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل ضمن شمول قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 65 قرار 18 تاريخ 23/1/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 98)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 3/
ـ إن قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق إلا على الحوادث التي تهدف إلى مقاومة الاقتصاد القومي وتشكل عثرة في طريقه وتمنع نموه وازدهاره فإذا كانت أسباب الجريمة وأهدافها لا تأثير لها على الاقتصاد الوطني اعتبرت الحادثة فردية وتطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 48 قرار 23 تاريخ 25/1/!967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 99)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 3/
ـ لا بد لتحقيق الركن المادي لجريمة إلحاق الضرر بالأموال العامة من توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق بالأموال العامة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 101 قرار 38 تاريخ 28/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 99)
عقوبات اقتصادية /الفصل الأول: تعاريف عامة/مادة 3/
ـ إن قانون العقوبات الاقتصادية يشمل مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة ويهدف إلى حماية تلك الأموال والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية للدولة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 491 قرار 47 تاريخ 12/11/1980 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 99)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ الصلة السببية بين الفعل والنتيجة عنصر أساسي لا بد توفره لتحديد وصف الجريمة وتحديد مسؤولية فاعلها.
(أمن اقتصادي جناية أساس 101 قرار 38 تاريخ 28/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 226)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ إن الخطأ لا يتساوى مع كل جريمة غير مقصودة بل لا بد أن يكون الخطأ ناشئاً عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للنظام العام، فإذا تصرف الإنسان تصرف الرجل العاقل وبصورة طبيعية ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً جريمة غير مقصودة ولا يسأل عن ذلك ما لم يكن في الأمر أحد الأسباب التي ينشأ عنها الخطأ وبفقدانها يكون عارضاً طبيعياً ولا يعد جرماً معاقباً عليه ولا يسأل صاحبه عنه.
(جنحة أساس 294 قرار 809 تاريخ 9/4/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 230)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ لا يسأل المرء عن عمله إلا إذا نجم عن خطأ ارتكبه.
(نقض سوري جنحة أساس 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 231)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ لا يسأل المرء عن عمله إلا إذا نجم عن خطأ ارتكبه.
(نقض سوري جنحة أساس 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 231)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً للجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
حيث أن الخطأ لا يتساوى مع كل عمل غير مقصود بل لا بد أن يكون الخطأ ناشئاً عن أحد الأسباب الثلاثة وهي الإهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. فإذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً للجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها.
(نقض سوري جنحة أساس 392 قرار 351 تاريخ 5/3/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 231)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ لا يسأل الشخص عن الخطأ الذي يمكن لكل إنسان أن يقع فيه.
إن الخطأ لا يتساوى مع كل عمل غير مقصود بل لا بد ن يكون الخطأ نشئاً عن أحد الأسباب الثلاثة وهي الإهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة النظام. فإذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن في الأمر أحد الأسباب المذكورة، وبفقدانها يكون الحادث عارضاً طبيعياً ولا يعد جرماً معاقباً عليه ولا يسأل عنه.
(نقض سوري جنحة أساس 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 232)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ الإهمال هو الامتناع عن عمل وجب فعله.
(جنحة أساس 2418 قرار 1924 تاريخ 21/6/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 232)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ الإهمال لا يحتاج إلى سوء نية.
(أمن اقتصادي أساس 19 قرار 22 تاريخ 11/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 232)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ قلة الاحتراز هي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك ولا يحتاط للألأم.
(نقض سوري جنحة 2418 قرار 1924 تاريخ 21/6/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 233)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ قلة الاحتراز هي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك ولا يحتاط للألأم.
(نقض سوري جنحة 2418 قرار 1924 تاريخ 21/6/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 233)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 6/
ـ إذا لم تناقش المحكمة مدى توفر العناصر الجرمية الواجب توفرها للإضرار بالاقتصاد الوطني كان الحكم جديراً بالنقض.
(أمن اقتصادي أساس 89 قرار 55 تاريخ 18/5/1989 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 235)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 7/
ـ لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدلل عليها من الحالة المادية الظاهرة.
(أمن اقتصادي أساس 65 قرار 2 تاريخ 6/1/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 250)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 7/
ـ القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة.
(جناية أساس 124 قرار 130 تاريخ 11/2/1956 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 250)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن التصرف بأموال الجمعية التعاونية الفلاحية في المصالح الشخصية دون توفر عنصر القصد الخاص لدى الفاعل بالتأثير على الاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية لا يعتبر اختلاساً وإنما إهمالاً وفوضى في العمل.
(أمن اقتصادي جناية أساس 622 قرار 1350 تاريخ 27/12/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 356)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن تقصير المسؤولين في الجمعيات التعاونية السكنية وإهمالهم في تطبيق الأنظمة التعاونية ووضعهم ومصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار وتأمين المساكن لهم ولمن يهمهم من الأعضاء وعدم تقيدهم بنظام التعاون السكني رقم 358 لعام 1985 ينطبق على نص الفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي أساس 122 قرار 54 تاريخ 21/10/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 356)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ من إطلاقات المحكمة مصدرة الحكم تكوين قناعتها حول ارتكاب المدعى عليه جنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الناتج عن عدم تبصره ويقظته كرجل عادي.
(أمن اقتصادي أساس 44 قرار 58 تاريخ 21/5/1987 ـ قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 36 قرار 75 تاريخ 18/6/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأديته عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق مع أصول التشغيل العادية أم لا.
(أمن اقتصادي أساس 39 قرار 97 تاريخ 3/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن تأخر الموظف عن تسديد بعض المبالغ التي في عهدته مدة تزيد عن الخمسة عشر يوماً يشكل جرم الإهمال.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 17 قرار 43 تاريخ 25/3/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن المستلم للمواد العائدة للدولة عليه أن يقوم بالمحافظة عليها وتخزينها بشكل لا تتعرض معه للنقض أو التلف وإلا كان مهملاً.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 12 قرار 30 تاريخ 22/3/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا أبقى أمين الصندوق في صندوقه الحديدي مبالغ تزيد عن الحد القانوني المسموح لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها وفقدت هذه المبالغ، يعتبر إهمالاً منه وتفريطاً بأموال الدولة.
(أمن اقتصادي أساس 3 قرار 10 تاريخ 8/2/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا أبقى أمين الصندوق في صندوقه الحديدي مبالغ تزيد عن الحد القانوني المسموح لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها وفقدت هذه المبالغ، يعتبر إهمالاً منه وتفريطاً بأموال الدولة.
(أمن اقتصادي أساس 3 قرار 10 تاريخ 8/2/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ يجب أن يتناسب التعويض مع جسامة الضرر ويتعين على المحكمة بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير مقدار التعويض تحت طائلة النقض.
صحيح أن الاجتهادات مستقرة بأن تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون التعويض متناسب مع جسامة الضرر.
ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها لم تضع على بساط البحث الأسس التي اعتمدتها في تقدير مقدار التعويض للجهة المدعية وحبذا لو أن المحكمة مصدرة القرار قد استأنست في إجراء خبرة لتقدير مقدار الضرر الحاصل، ولما كانت قد نهجت نهجاً لا يتفق وروح القانون فجاء قرارها قاصر في البيان وسابق الأوان وفي غير محله القانوني.
(نقض سوري أساس 2679 قرار 2063 تاريخ 5/6/1995 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الأدلة المطروحة أمام محكمة الموضوع تعتبر أساساً لتقدير التعويض.
(أمن اقتصادي أساس 235 قرار 205 تاريخ 12/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تحديد مقدار العقوبة ومقدار الغرامة هما من صلاحيات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند إلى أدلة قانونية وقناعة سليمة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 164 قرار 155 تاريخ 21/4/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تحديد مقدار العقوبة ومقدار الغرامة هما من صلاحيات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند إلى أدلة قانونية وقناعة سليمة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 164 قرار 155 تاريخ 21/4/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ يعود لمحكمة الموضوع تقدير التعويض والأدلة ووزنها وتقدير الفائدة القانونية والتي تعتبر أيضاً من قبيل التعويض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 81 قرار 60 تاريخ 11/3/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية، كان نص المادة 363 من قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وليس نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية، والاختصاص للنظر في القضية يخرج عن اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 77 قرار 14 تاريخ 19/12/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن تقدير التعويض هو من إطلاقات قضاة الموضوع دون معقب عليهم في ذلك.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 2150 قرار 1936 تاريخ 12/7/1966 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض إلا أنه لا بد لها من بيان الأسس التي اعتمدتها في هذا التقدير ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 8844 قرار 510 تاريخ 30/3/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور إثبات الضرر.
(أمن اقتصادي جناية أساس 269 قرار 245 تاريخ 25/11/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض ويتعين أن يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 265 قرار 247 تاريخ 7/4/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن تسديد مبلغ النقص من قبل المدعى عليه بالإهمال قبل الإدعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 10 قرار 52 تاريخ 24/3/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تسديد النواقص قبل صدور أي حكم بالأساس يعتبر الضرر قد أزيل بتمامه ولم يبق أي مجال لأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 154 قرار 145 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ التسديد قبل الإدعاء يزيل الضرر ولا يحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 427 قرار 441 تاريخ 30/12/1996 ـ قرار مماثل أمن اقتصادي جنحة أساس 36 قرار 15 تاريخ 30/1/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن تسديد المدعى عليه بجنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة (آ) من المادة 10 منم قانون العقوبات الاقتصادية الغرامة الناتجة عن الإهمال والشاملة للضرر اللاحق بالجهة المدعية يزيل الضرر بتمامه ولا مجال بعد ذلك لأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 146 قرار 132 تاريخ 10/6/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا استوفت جهة الإدعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 4929 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن التسديد قبل الإحالة إلى القضاء يزيل الضرر بكامله. والفائدة القانونية في حال عدم التسديد لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
(أمن اقتصادي أساس 18 قرار 12 تاريخ 5/12/1992 ـ قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 40 قرار 14 تاريخ 5/12/1992 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 364)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا لم تلحظ المحكمة مصدرة القرار أن كلاً من الطاعنين قد تقدما إلى قاضي التحقيق للأمن الاقتصادي بما يثبت أنهما قد سددا للجهة المدعية المبالغ المطالبين بها، وكانت المحكمة قد ألزمت كل منهما بدفع ذلك المبلغ المطالبين بها، وكانت المحكمة قد ألزمت كل منهما بدفع ذلك المبلغ للجهة المدعية مع فوائده القانونية مما يصم قرارها بالقصور ويعرضه للنقض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 492 قرار 485 تاريخ 17/12/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 364)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن قيام المدعى عليه بجنحة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة المنصوص عنها بالفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بجبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى يحول دون طلب جهة الإدعاء الشخصي بالفائدة القانونية على ما هو عليه الاجتهاد مستقر.
(أمن اقتصادي أساس 148 قرار 132 تاريخ 10/6/1990 ـ قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 192 قرار 197 تاريخ 23/9/1990 ـ قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 62 قرار 69 تاريخ 21/3/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 364)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
(نقض سوري جنحة أساس 392 قرار 351 تاريخ 5/3/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 365)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا يسأل الشخص عن الخطأ الذي يمكن لكل إنسان أن يقع فيه.
(نقض سوري جنحة أساس 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 366)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا يسأل المرء عن عمله إلا إذا نجم عن خطأ ارتكبه.
(نقض سوري جنحة أساس 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 366)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ القرار الصادر عن المحكمة بعدم الحكم للجهة المدعية بالتعويض لعدم تقديمها ما يبين منشأ الضرر وأسبابه ومستنداته والحكم للها بالاحتفاظ بحقها بإقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوقها الشخصية هو حكم بمحله القانوني.
(أمن اقتصادي جناية أساس 160 قرار 138 تاريخ 24/3/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 369)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن عدم تقديم جهة الإدعاء الشخصي الوثائق اللازمة للمحكمة حتى تتمكن على ضوئها من تحديد الضرر والتعويض الذي تستحقه. وكان ما ذهبت إليه المحكمة بقرارها بعدم الحكم بالتعويض وحفظت حق الجهة المدعية بإقامة الدعوى بالحقوق الشخصية أمام المحكمة المدنية المختصة هو قرار سليم من الوجهة القانونية.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 337 قرار 466 تاريخ 11/12/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 369)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام يبقى من اختصاصها النظر في دعوى الحق الشخصي.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 158 قرار 151 تاريخ 28/8/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 369)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ على محكمة الموضوع تبيان الأسس والعناصر التي اعتمدتها في تقدير وفرض التعويض وإلا كان قرارها مشوب بالقصور ونقص التعليل وعرضة للنقض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 192 قرار 163 تاريخ 21/4/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 227 قانون مدني. وكانت مطالبة الجهة الطاعنة بالفائدة القانونية قد جاءت بعد تسديد المطعون ضدهما للمبلغ المختلس مما يجعل رد المحكمة للدعوى الشخصية لطلب التعويض وطلب الفائدة في محله القانوني.
(أمن اقتصادي جناية أساس 234 قرار 217 تاريخ 15/10/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن دفع الفوائد القانونية يعتبر من قبيل التعويض ويجبر الضرر.
(أمن اقتصادي جناية أساس 269 قرار 245 تاريخ 25/11/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن عدم البحث بطلب جهة الإدعاء الشخصي لجهة الفوائد القانونية ولم ترد المحكمة على هذا الطلب سلباً أو إيجاباً مما يصم قرارها بالقصور وسبق الأوان ويعرضه للنقض.
(أمن اقتصادي أساس 21 قرار 6 تاريخ 6/2/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا سدد المدعى علليه بجرم الإهمال المبالغ الناتجة عن إهماله فور ظهور النقص وقبل الإدعاء عليه فإن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة القانونية لأنها لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية في حال عدم التسديد كما هو عليه الاجتهاد.
(أمن اقتصادي أساس 60 قرار 34 تاريخ 24/3/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن محاكم الأمن الاقتصادي تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي في حال ثبوته وعلى الجهة المتضررة إثبات قيمة الضرر.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 237 قرار 207 تاريخ 13/6/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 371)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن محاكم الأمن الاقتصادي تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي في حال ثبوته وعلى الجهة المتضررة إثبات قيمة الضرر.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 237 قرار 207 تاريخ 13/6/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 371)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ ليس لجهة الادعاء الشخصي الطعن إلا لجهة الالزامات المدنية فقط، وليس لها الطعن لجهة التوصيف الجرمي أو الطعن ضد من لم يكن ممثلاً بالدعوى.
(أمن اقتصادي أساس 221 قرار 201 تاريخ 12/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 371)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن لجهة التوصيف الجرمي والذي هو من حق النيابة العامة، ولها أن تطعن فقط للجهة حقوقها الشخصية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 70 قرار 55 تاريخ 11/3/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لا ينشئ إلا الدعوى المدنية.
(أمن اقتصادي أساس 86 قرار 22 تاريخ 22/3/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ ليس لمن للم يكن خصماً في الدعوى أن يطعن في الحكم.
(أمن اقتصادي جناية أساس 275 قرار 250 تاريخ 27/11/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الطعن الواقع من جهة الإدعاء الشخصي يقتصر البحث به لجهة الحقوق الشخصية.
(أمن اقتصادي أساس 156 قرار 144 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ ينحصر الطعن الواقع من جهة الإدعاء الشخصي دون النيابة العامة بالشق المدني، وذلك لإنبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 97 قرار 76 تاريخ 25/3/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه لانتفاء المصلحة في الطعن.
ـ الطعن في الحكم الغيابي مستوجب للرد شكلاً بداعي أن هذا الحكم قابلاً للإلغاء وإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المتهم أو تسليمه نفسه.
(أمن اقتصادي أساس 82 قرار 82 تاريخ 7/4/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 373)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي فإنه يصبح مبرماً لجهة دعوى الحق العام، ويبقى لجهة الإدعاء الشخصي اطعن في الحقوق الشخصية وليس لها إثارة دفوع تتعلق بالحق العام لأن ذلك من اختصاص النيابة العامة.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 240 قرار 223 تاريخ 23/10/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 373)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا قضي الحكم بالبراءة فلا يجوز الحكم بالتعويض.
(نقض سوري جنحة أساس 36 قرار 133 تاريخ 22/8/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 374)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن الحكم بالبراءة يحول دون الحكم بأس تعويض للمدعي الشخصي لأن المسؤولية المدنية عن الفعل الجزائي مستمدة من جرمية الفعل.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 92 قرار 59 تاريخ 24/2/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 374)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن براءة المتهم تستدعي رد الدعوى الشخصية لأن المسؤولية المدنية عن الفعل الجزائي مستمدة من جرمية الفعل.
(أمن اقتصادي أساس 73 قرار 42 تاريخ 27/3/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 374)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن الحكم بعدم المسؤولية يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض.
(نقض سوري جنحة أساس 261 قرار 385 تاريخ 17/3/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للحكم بأية أضرار مادية أو معنوية إذا انتفت المسؤولية الجزائية.
(نقض سوري أساس 1294 قرار 323 تاريخ 3/4/1988 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا يحكم بأي تعويض ما لم يكن هناك جرم جزائي ثبت حصوله.
من حيث أن محكمة الموضوع أعلنت في قرارها المطعون ضده. ولم تطعن النيابة العامة فيه مما يجعل قرارها من الناحية الجزائية مبرماً وأن طعن جهة الإدعاء الشخصي يتعلق بالحقوق الشخصية فقط.
ـ ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يحكم بأي تعويض لم يكن هناك جرم جزائي ثبت حصوله ولطالما تقررت براءة المطعون ضده وأصبح ذلك القرار مبرماً فإنه ولهذه الأسباب يستوجب رد الطعن.
(نقض سوري أساس 275 قرار 113 تاريخ 20/3/1988 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي أساس 18 قرار 59 تاريخ 24/2/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ سقوط الحق العام بقانون العفو العام يتيح لجهة الإدعاء الشخصي الطعن بالحق الشخصي فقط.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 175 قرار 171 تاريخ 30/9/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا لم تناقش المحكمة مدى توفر العناصر الجرمية الواجب توافرها للإضرار بالاقتصاد الوطني كان الحكم جديراً بالنقض.
(أمن اقتصادي أساس 89 قرار 55 تاريخ 18/5/1989 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 377)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير التعويض دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك لا يعفيها من تبيان عناصر الضرر الذي قررت التعويض على ضوئها باعتبار أن التعويض مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع أما بيان عناصر الضرر فمسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 196 قرار 169 تاريخ 28/4/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 377)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل ضمن شمول قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي أساس 65 قرار 18 تاريخ 23/1/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 378)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ على المحكمة أن تستظهر العناصر الجرمية في فعل المتهم حتى إذا تبين لها بالنتيجة أنه يشكل جريمة الإهمال أن تناقش الصلة السببية ما بين الخطأ والضرر على ضوء المادة 203 عقوبات عام.
(أمن اقتصادي أساس 35 قرار 98 تاريخ 24/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 379)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا بد لتحقيق الركن المادي لجريمة إلحاق الضرر بالأموال العلامة من توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق بالأموال العامة ووجود الإهمال.
(أمن اقتصادي أساس 101 قرار 138 تاريخ 28/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 379)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن جرائم الإهمال لا يشترط فيها توفر القصد الخاص وإنما يكتفى للعقاب حصول الضرر نتيجة الإهمال بعدم الاحتراز وعدم قيام الشخص بما يجب علليه مما يؤدي ذلك إلى حصول الضرر.
(أمن اقتصادي أساس 141 قرار 1 تاريخ 12/11/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 380)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن الإهمال لا يحتاج إلى سوء نية.
(أمن اقتصادي أساس 19 قرار 92 تاريخ 11/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 380)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا بد من إقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الإضرار بمال الدولة فإن لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف.
(أمن اقتصادي جناية أساس 521 قرار 558 تاريخ 20/5/1971 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 380)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ يجب أن تشمل الأسباب المخففة على الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقباً بهما معاً، مادة 244 عقوبات. ولا بد من أن تناله هذه الأسباب في حال وجودها وذلك من النظام العام لأن عدم تشميل أسباب التخفيف للعقوبة الأصلية بكاملها في حال الأخذ بها من قبل المحكمة يخالف الأصول والقانون.
(أمن اقتصادي أساس 87 قرار 84 تاريخ 26/6/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ الفعل وأن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً للمادة 438 قانون أصول جزائية لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 عقوبات اقتصادية بفقرتها الأولى لألأن ما ورد فيها إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب ورسوم وأموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناشئ عن الجريمة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 264 قرار 250 تاريخ 31/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 383)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438 أصول جزائية.
ـ للجهة المدعية الحق باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالأضرار اللاحق بها.
ـ التحقيقات الإدارية لا تقطع التقادم.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 243 قرار 221 تاريخ 19/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 383)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن جنحة الإهمال والتقصير المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وفق المادة 10 (آ) عقوبات اقتصادية تسقط بالتقادم الثلاثي.
(أمن اقتصادي أساس 36 قرار 31 تاريخ 23/3/1988 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.
(جنحة أساس 950 قرار 602 تاريخ 19/3/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
(نقض سوري جنحة أساس 1227 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا ترى دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد إلا تبعاً دعوى الحق العام.
(نقض سوري جنحة أساس 352 قرار 475 تاريخ 15/5/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.
ـ وإن أمر النظر في الحقوق الشخصية أضحى مرده إلى القضاء المدني.
(نقض سوري جنحة أساس 158 قرار 58 تاريخ 17/1/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ حتى تقوم جريمة السرقة لا بد من توافر عناصرها ومنها الأخذ والاستيلاء.
(نقض سوري أساس 2124 قرار 280 تاريخ 28/2/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 474)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بعدم الاختصاص لعلة أن المال المسروق ليس
من الأموال العامة، هو قرار في محله القانوني، والطاعن به يستوجب الرد شكلاً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 34 قرار 13 تاريخ 30/1/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 476)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ السرقات الفردية التي أهدافها فردية ولا تؤثر على سير الإنتاج والاقتصاد الوطني تظل خاضعة للقانون العام.
(أمن اقتصادي جناية أساس 1084 قرار 897 تاريخ 17/12/1966 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 476)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الصلة السببية بين الفعل والنتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة وتحديد مسؤولية فاعلها.
(أمن اقتصادي جناية أساس 101 قرار 38 تاريخ 28/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 478)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية، من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنفي بانتفائها، ولذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
(أمن اقتصادي أساس 39 قرار 46 تاريخ 26/5/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 479)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ النية الجرمية في السرقة لا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
(نقض سوري جناية أساس 176 قرار 122 تاريخ 18/3/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 480)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
(نقض سوري جنحة أساس 715 قرار 670 تاريخ 11/10/1965 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 480)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
(نقض سوري جنحة أساس 329 قرار 121 تاريخ 13/2/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 480)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن الملاءة المالية ليست سنداً للمرء يدحض به جرم السرقة عن نفسه متى قام الدليل على تجريمه، والفقر ليس سبيلاً إلى اتهام المرء أو تبرئته.
(نقض سوري أساس 292 قرار 328 تاريخ 15/3/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 480)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية تعاقب على الأفعال المذكورة فيها سواء ارتكبها موظف أو غير موظف وتفرض العقوبة لجهة السرقة أو الاختلاس أو إساءة الأمانة.
(نقض سوري جناية أساس 23 قرار 10 تاريخ 28/2/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 482)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن إزالة اضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيض العقوبة إلى النصف، مادة 356/1 ق.ع، لأن العقوبات الاقتصادية ساوي في العقوبة في حالات السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.
(أمن اقتصادي جناية أساس 12 قرار 46 تاريخ 26/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 486)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استرداد الأشياء المسروقة أو التي أسيء الأمانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي.
(أمن اقتصادي جناية أساس 10 قرار 15 تاريخ 22/2/1989 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 486)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المتضرر إثبات الضرر.
(أمن اقتصادي جناية أساس 288 قرار 267 تاريخ 9/12/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ في قضايا السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان بالأموال العلامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وإزالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 77 قرار 14 تاريخ 1/3/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 105 قرار 52 تاريخ 15/1/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ ضبط المسروقات لا يوجب تخفيض العقاب كإعادة المسروقات.
(نقض سوري جنحة أساس 2833 قرار 2558 تاريخ 29/10/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سببان مخففان.
(هيئة عامة جنحة أساس 104 قرار 186 تاريخ 5/2/1953 ـ قرار مماثل هيئة عامة أساس 1820 قرار 2640 تاريخ 28/12/1956 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من قبل محكمة النقض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 257 قرار 246 تاريخ 31/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الأصل أن تقضي المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة، وإذ رأت رفع العقوبة عن حدها الأدنى عليها أن تعلل سبب ذلك تحت طائلة النقض.
(أمن اقتصادي أساس 319 قرار 293 تاريخ 16/6/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 488)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية.
(أمن اقتصادي أساس 183 قرار 154 تاريخ 23/8/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 488)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
(أمن اقتصادي أساس 203 قرار 183 تاريخ 9/10/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 490)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ اقتصر قانون العقوبات الاقتصادية على عقوبات خاصة لجرائم السرقة والاختلاس وإساءة الأمانة وما عداها من الجرائم كالتزوير والاحتيال لا ينطبق عليه هذا القانون ويظل خاضعاً بوصفه وأحكامه للقانون العام.
(نقض سوري جناية أساس 685 قرار 3 تاريخ 14/1/1971 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الطعن الواقع من جهة الادعاء الشخصي يقتضي البحث به لجهة الحقوق الشخصية.
(أمن اقتصادي أساس 156 قرار 144 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن قيام المتهم باستجرار أموال من حساب جار بالمصرف عائد لصديق له بهوية مزورة لا تشكل جناية تنطبق على قانون العقوبات الاقتصادية وإنما جنح التزوير بأوراق خاصة واستعمال المزور والاحتيال.
(أمن اقتصادي جناية أساس 7 قرار 84 تاريخ 8/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 220 عقوبات لا تكون تامة إلا إذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقاً أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين.
(نقض سوري جنحة أساس 387 قرار 336 تاريخ 12/2/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ العلم بالسرقة في جريمة شراء المال المسروق ركن خاص لا بد من إثباته بأدلة مستقلة.
اشترط القانون لمعاقبة من يقدم على شراء المال المسروق أن يكون عالماً بالسرقة وهذا العلم ركن خاص من أركان هذه الجريمة لا تثبت إلا بوجوده، لذلك يجب التحدث عنه في الحكم بصورة خاصة وإثباته بأدلة مستقلة.
(نقض سوري جناية أساس 555 قرار 541 تاريخ 22/7/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
(نقض سوري جنحة أساس 1403 قرار 1425 تاريخ 26/9/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن المادة 221 عقوبات عام أعفت من العقوبة أصل الجناة المخبئين أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم أو أصاهرتهم من الدرجات نفسها ولم تعف من أخفى الأموال المسروقة.
(نقض سوري جنحة أساس 2233 قرار 2204 تاريخ 26/5/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الأوراق أو المسودات تؤلف مالاً وأخذها دون رضاء صاحبها يعد جرماً يعاقب عليه قانون العقوبات العام.
(نقض سوري جنحة أساس 3706 قرار 2996 تاريخ 25/11/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 504)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة، وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة.
(نقض سوري جناية أساس 172 قرار 162 تاريخ 15/2/1976 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 504)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مركز عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
(نقض سوري جناية أساس 769 قرار 779 تاريخ 16/10/1958 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 505)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ السرقات الفردية التي أهدافها فردية ولا تؤثر على سير الانتاج والاقتصاد الوطني تظل خاضعة للقانون العام.
(أمن اقتصادي جناية أساس 1084 قرار 897 تاريخ 17/12/1966 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 506)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق إلا على الحوادث التي تهدف إلى مقاومة الاقتصاد القومي وتشكل عثرة في طريقة وتمنع نموه وازدهاره فإذا كانت أسباب الجريمة وأهدافها لا تأثير لها على الاقتصاد الوطني اعتبرت الحادثة فردية تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 48 قرار 23 تاريخ 25/1/967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 506)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن وجود السارق ضيفاً في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة لا يؤثر في شيء على صفة المنزل باعتبار أن الظرف المشدد للسرقة ينبعث عن وقوعها في محل سكنى الناس الذي نشر المشرع حمايته عليه وعلى المعابد بوجه مطلق ولا يجوز تقييده.
(نقض سوري هيئة عامة 2548 قرار 2539 تاريخ 8/2/952 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 507)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن سرقة سجادة من المسجد تعتبر حادثة فردية لا علاقة لها بالاقتصاد القومي ولا تحول دون نموه وازدهاره ولم تكن دائرة الأوقاف ولا المساجد مؤسسات اقتصادية فلا علاقة لقانون العقوبات الاقتصادية بها.
(نقض سوري جنحة أساس 1403 قرار 1425 تاريخ 26/9/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 508)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ الاختلاس جريمة متتابعة قوامها أفعال متعددة متماثلة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه وتعد جريمة واحدة.
(أمن اقتصادي أساس 106 قرار 1 تاريخ 10/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 545)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن مجرد تسليم الطاعن لأموال عامة على وجه معين بمناسبة قيامه بوظيفته وتصرفه بها تصرفاً يخرجها عن حدود هذه الوظيفة يجعل جريمة الاختلاس متحققة.
(أمن اقتصادي أساس 109 قرار 66 تاريخ 29/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ.
(أمن اقتصادي جناية أساس 131 قرار 44 تاريخ 12/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا تصرف أمين صندوق شركة مؤممة في أموره الخاصة بالأموال المكلف باستلامها والواجب إدخالها في صندوق الشركة ومن ثم دفعها إلى أصحاب الاستحقاق فإن فعله يعتبر اختلاساً وليس إساءة للأمانة.
(نقض سوري جناية أساس 1139 قرار 1354 تاريخ 27/12/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن عدم توفر عناصر جرم الاختلاس مع قيام واقعة تراخي الموظف بما يفرضه عليه واجبه القيام به يشكل جرم الإهمال الذي ألحق الضرر بالمؤسسة والمعاقب عليه بالمادة 363 ق.ع.
(نقض سوري جناية أساس 260 قرار 80 تاريخ 2/6/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن مسؤولية أمين المستودع ومعاونه لا تتحقق إلا عندما تكون المواد مخزنة في أماكن مقفلة وحصينة وإن مجرد النقص في المواد لا يكفي اعتبراه اختلاساً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 255 قرار 286 تاريخ 24/12/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ امتلاك أموال الدولة أو الاتجار بها هو اختلاس لها.
(نقض سوري جنحة أساس 2596 قرار 2679 تاريخ 24/10/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 548)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ استقر الاجتهاد على أنه ليس كل نقص في الصندوق أو المستودع دليل على الاختلاس.
(أمن اقتصادي جناية أساس 230 قرار 216 تاريخ 15/10/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 548)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال.
(نقض سوري جناية أساس 1 قرار 101 تاريخ 1/2/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة مادة 366 لا جرم الاختلاس.
(نقض سوري جنحة أساس 2190 قرار 365 تاريخ 3م8م1960 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ ضياع المال الموجود تحت يد الموظف نتيجة تقصير ليس باختلاس.
(نقض سوري جناية أساس 785 قرار 757 تاريخ 23/11/1955 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن اختلاس موظف المصرف ببعض الأموال التي يكلف بجبايتها لصالح المصرف لديه دون أ يوردها في دفتر يومية الصندوق يوماً فيوماً منتظراً نهاية موسم الحج ليودعها جملة يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة (مادة 366 عقوبات).
كما أن استيفاءه مبالغ من الحجاج تزيد عن استحقاق المصرف وبغير وجه حق باسم ما يمكن أن يظهر من نقص في الصندوق بنهاية الجباية يعتبر من قبيل الحصول على منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها مادة 354 عقوبات وإن قيامه بتسديد تلك الأموال للمصرف مع فوائدها فور اكتشاف الأمر يغطي الضرر الحاصل.
(نقض سوري جنحة أساس 2624 قرار 3080 تاريخ 16/12/1978 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549 ـ 550)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية المقضية ويمتنع إثارته مجدداً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 16 قرار 69 تاريخ 14/4/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية المقضية ويمتنع إثارته مجدداً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 16 قرار 69 تاريخ 14/4/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن إنفاق الموظف المحدود الدخل مبلغاً من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على إحدى المومسات والقبض عليه وهو في طريقه إلى منزلها ومعه مبلغ 9135 من أموال الشركة وعدم انصياعه لطلب رؤسائه بإيداع هذا المبلغ فإن فعله يشكل جريمة الاختلاس.
(أمن اقتصادي جناية أساس 114 قرار 68 تاريخ 29/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن إنفاق الموظف المحدود الدخل مبلغاً من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على إحدى المومسات والقبض عليه وهو في طريقه إلى منزلها ومعه مبلغ 9135 من أموال الشركة وعدم انصياعه لطلب رؤسائه بإيداع هذا المبلغ فإن فعله يشكل جريمة الاختلاس.
(أمن اقتصادي جناية أساس 114 قرار 68 تاريخ 29/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ إن إنفاق الموظف المحدود الدخل مبلغاً من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على إحدى المومسات والقبض عليه وهو في طريقه إلى منزلها ومعه مبلغ 9135 من أموال الشركة وعدم انصياعه لطلب رؤسائه بإيداع هذا المبلغ فإن فعله يشكل جريمة الاختلاس.
(أمن اقتصادي جناية أساس 114 قرار 68 تاريخ 29/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 10/
ـ لا بد للاتهام بجناية اختلاس الأموال العامة من استثبات كون المبلغ المدعى اختلاسه
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 11/
يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأدية عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلاف الضرر، وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق مع أصول التشغيل العادية أم لا.
(أمن اقتصادي رقم 39 أساس 97 تاريخ 3/5/1982 مجلة القانون ص663 لعام 1982)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 11/
يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأدية عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلاف الضرر، وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق مع أصول التشغيل العادية أم لا.
(نقض رقم 39 أساس 97 تاريخ 3/5/1982 مجلة القانون ص663 لعام 1982)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 13/
مفهوم التبذير المقصود بالقانون لا ينطبق على مديني المصرف الزراعي إذا تصرفوا بالسماد المعطى إليهم لأن حق المصرف متعلق بالقيمة لا بالسماد واستعماله، كما لا ينطبق على الأعمال الفردية التي لا يرتبط صاحبها بالدولة برابطة الوظيفة.
(نقض رقم 1056 أساس 881 تاريخ 12/12/1966 مجلة المحامون ص34 لعام 1967)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 14/
لا بد من إقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الإضرار بمال الدولة فإن لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف.
(نقض رقم 558 أساس جناية 521 تاريخ 20/5/1971 مجلة المحامون ص259 لعام 1971)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 14/
على محكمة الموضوع أن تضع موضع المناقشة العناصر الجرمية لجناية التقصير عمداً وتتحدث بصورة مستقلة وكافية عن عنصر العمد تحت طائلة النقض.
(نقض رقم 73 أساس 56 تاريخ 29/3/1990 مجلة المحامون ص834 لعام 1990)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 15/
في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها الثلاثة المادي والمعنوي.
(نقض رقم 25 أساس 61 تاريخ 16/4/1987 سجلات محكمة النقض)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 15/
1 ـ في الجرم المنصوص عنه في المادة 15 عقوبات اقتصادية يتوجب على المحكمة أن تناقش القصد الخاص والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة الجرمية المتوجب توافرها للإضرار بالاقتصاد الوطني.
2 ـ إن ضبوط الشرطة والأمن الجنائي ليست أدلة قاطعة في القضايا الجنائية وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية.
3 ـ إذا ادعى المتهم انتزاع الإقرار منه بتأثير الضرب والتعذيب يتوجب عندها التوسع في التحقيق لاستثبات الوقائع بالجزم واليقين.
(نقض رقم 22 أساس 16 تاريخ 5/4/1987 سجلات محكمة النقض)
عقوبات اقتصادية /الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الجهات المذكورة في الفصل الأول وعقوباتها/مادة 15/
يجب البحث عن النية الجرمية والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة التي أدت إلى الضرر بالاقتصاد الوطني.
(نقض رقم 57 أساس 101 تاريخ 21/5/1987 مجلة المحامون ص725 لعام 1987)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً