الاجتهاد القضائي عن القاصر
الرأي الفقهي – المصدر : من كتاب الأهلية والوصية والتركات ـ للدكتور صابوني وسباعي ص166 وما يليها
الرأي الفقهي:نص القانون في المواد من 183 إلى 188 ما يجب على الأوصياء فعله من أمور تتعلق بإخبار المحكمة عن حالة القاصر العقلية وحفظ أمواله في خزائن الدولة أو غيرها، وتقديم حساب سنوي للمحكمة عن تصرفاته المالية لحساب القاصر، إلى ما هنالك من تنظيم بإشراف المحكمة في هذه الشؤون.ووفق ما نصت عليه المادة 185 من تقديم الحسابات سنوياً وصلاحية القاضي إعفاء الوصي منها الخ… وفي هذا تقليد لما نص عليه الفقهاء من أن الوصي يقبل قوله بيمينه في كل ما يباح له الإنفاق فيه على القاصر، ولا يلزم بالبينة إلا إذا كذّبَه الظاهر، كأن يدعي أنه أنفق على اليتيم ألفاً والظاهر يحكم عليه بأنه لا تبلغ النفقة ما ادعاه «تجب في هذه الحالة الحفاظ على شرائط المادة 182 من هذا القانون».واستثنى الفقهاء من عدم لزوم البينة في المسائل التالية حيث يطالب فيها بالبينة ولا يكتفى بيمينه.1 ـ إذا ادعى الوصي دين على الميت بغير أمر القاضي، فتلزمه البينة إلا إذا أقر به الوارث وادعى أنه أداه من التركة، فيصدق بيمينه من غير بينة.2 ـ إذا ادعى أن القاصر استهلك مال شخص آخر، فدفع ضمانة، فلا يقبل إلا بالبينة.3 ـ إذا ادعى أن أبا القاصر مات منذ خمس سنوات مثلاً، وأنه دفع خراج أرضه عن تلك المدة، فكذبه القاصر وزعم أن أباه مات منذ سنتين فقط فيطالب الوصي حينئذ بالبينة.4 ـ إذا ادعى الوصي أنه أذن للقاصر بالتجارة، وأنه لزمته بسبب ذلك ديون فقضاها عنه، فيطالب بالبينة.5 ـ إذا ادعى الإنفاق على قريبه المستحق للنفقة، فكذبه القاصر فلا يقبل الوصي ويكون ضامناً للمال إلا إذا أقام البينة على أن القاضي قد فرض النفقة لأخيه ودفع له ما حكم به القاضي تلك النفقة.7 ـ إذا ادعى الوصي أنه زوج القاصر ودفع له المهر من ماله وكانت المرأة ميتة، فتلزمه البينة. فإن كانت على قيد الحياة وأقر القاصر بالتزويج، صدق الوصي من غير بينة.هذا ما يذكره الفقهاء، ومنه نلمس حرصهم على التثبت مما ينفقه الوصي على اليتيم. غير أنهم لم يلزموه بالبينة إلا فيما يحتاج إلى بينة. ولكن القانون احتاط فألزم الوصي تقديم البينة في كل ما ينفقه وهذا احتياط لا بد منه. ولما كان قانون الأحوال الشخصية السوري لم ينص على أصول محاسبة الوصي، لا بد من الرجوع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به وفق المادة 305 من ذات القانون.
الرأي الفقهي – المصدر : من كتاب أحكام الشريعة الإسلامية ـ عمر عبد الله ص562 وما يليها، والأهلية والتركة ـ صابوني وسباعي ص114 وما يليها، وأحكام الأحوال الشخصية ـ محمد يوسف البري ص470 وما يليها
الرأي الفقهي:لما كانت ولاية وصي الأب في المال مستمدة من الأب وثابتة له بطريق الخلافة عنه اعتبرت ولاية الأب قد انتقلت إلى وصيه بعد موت الأب، فيكون وصيه قائماً مقامه وخلفاً عنه في الولاية المالية فيملك شرعاً كل ما يملك الأب الموصي من التصرفات المالية باستثناء مسائل لا يكون فيها وصي الأب مثله في التصرف.إذاً لا خلاف في أن الوصي لا يجوز له التبرع من أموال القاصر أصلاً، لا عن طريق الهبة، ولا الوصية، ولا الوقف، لأنها تصرفات ضارة ضرراً محضاً عاجلاً أو آجلاً وأعمال الوصي دائماً منوطة بمصلحة القاصر ولا مصلحة له في هذه الأمور كلها. وهذا ما عنته المادة 180 أحوال.فمن تلك المسائل المستثناة، أن الأب يجوز له شرعاً أن يبيع العقار بمثل القيمة أو بالغبن اليسير، سواء وجد مسوغ للبيع أو لم يوجد، خلاف وصيه، فلا يجوز له أن يبيع العقار إلا بمسوغ شرعي أو قانوني، كما إذا كان القاصر في حاجة إلى الإنفاق عليه ولا سبيل إلى تدبير ذلك إلا ببيع العقار المملوك له. فيجوز للوصي في هذه الحالة أن يبيع من العقار قدر ما يكفي للإنفاق على القاصر، وذلك ضمن الشروط التي حددتها المادة 182 من هذا القانون، وعلى الأخص منها الإذن من المحكمة على التصرفات المشروطة.ففي بيع المنقول والعقار نجد أنه إذا مات الموصي وخلف تركة غير مستغرقة بالدين وترك وصياً على أولاده نجد عدة حالات تختلف باختلاف وضع الورثة.أ ـ أن يكون الورثة كلهم كباراً، وهم إما أن يكونوا حاضرين أو غائبين:1 ـ فإن كانوا حاضرين ليس للوصي بيع شيء من التركة من غير إذنهم لأنه لا ولاية له عليهم وولايته مقتصرة على القصَّر فقط. وإنما يملك الوصي اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة الكبار.2 ـ وإن كانوا غائبين، فللوصي بيع الأموال المنقولة وحفظ ثمنها حتى عودتهم، وليس له بيع العقار لأنه نائب عن الأب في تصرفاته، والأب نفسه لا يملك بيع عقار ولده الكبير، وإن كان يملك بيع أمواله المنقولة للضرورة، لأنه يخشى عليها من الضياع والتلف بخلاف العقار.ب ـ أن يكون الورثة صغاراً، فيحق للوصي أن يبيع المنقولات ولو بغبن يسير، سواء كانت هناك حاجة للبيع كأداء دين أو وصية أو نفقة على الصغار، أو لم تكن هناك حاجة لأن أثمان المنقولات أنفع لهم من بقائها.أما في العقار، فلا يجوز أن يبيعه إلا في أحوال ثلاثة:أولاً ـ أن تتعلق بالتركة حقوق لا يمكن استيفاؤها إلا ببيع العقار وذلك:1 ـ كأن يكون على الميت دين في التركة.2 ـأو تكون وصية مطلقة أي بدراهم مرسلة، وعندها يجوز بيع العقار لقضاء دين أو تنفيذ وصية. أما لو كان في التركة مال يمكن أداء الدين منه أو تنفيذ الوصية، فلا يجوز للوصي بيع العقار، لأنه أبقى وأضمن من المنقول.ثانياً ـ أن يكون بيع العقار خيراً للقاصر من بقائه، وذلك:1 ـ أن يباع بضعف قيمته أو أكثر، كدار قيمتها خمسون فباعها الوصي بمائة.2 ـ أن تكون نفقات العقار تساوي ريعه أو تزيد.3 ـ أن يكون مال العقار إلى الخراب، أو معرضاً للنقصان.ثالثاً ـ أن تكون حاجة القاصر ملجئة إلى بيع العقار وذلك:1 ـ أن يحتاج إلى نفقة عاجلة من أكل ولباس ونفقة وتعليم وليس في التركة مال منقول.2 ـ أن يحتاج إلى تجهيزه وتكفيه، وكذا تجهيز من تلزمه نفقته كالزوجة وليس في التركة مال.3 ـ كذلك ضرائب الدولة من ريع العقارات أو ضريبة التركات ويخشى من تأخيرها الحجز على عقارات القاصر.ج ـ أن يكون في الورثة كبار وصغار.والحكم حينئذ أن يعامل كل من الورثة بما سبق بيانه.هـ ـ ويجوز أن يتجر الوصي بمال القاصر ولا يجوز أن يتجر به لنفسه. كذلك يجوز أن يبيع مال نفسه للقاصر وأن يشتري مال القاصر لنفسه بشرط أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للقاصر، وقدرها الفقهاء بأن يشتري منه ما يساوي خمسين بمائة أو يبيعه ما يساوي مائة بخمسين.و ـ يجوز للوصي أن يعقد المصالحة وأن يستأجر ويؤجر ملك القاصر. كذلك يجوز أن يقاسم الموصى له نيابة عن الورثة الصغار، أو الكبار الغائبين، في غير العقار.كم يجوز له أن يقر بشيء من التركة إن كان أجنبياً عن الورثة. فإن كن وارثاً جاز إقراره بحق نفسه فقط ولا يؤخذ إلا بنسبة حصته لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. وعن كل ما ذكر بهذا الرأي لا بد من إعمال المادة 182 وشرائطها ووجوب إذن القاضي، فإن وجدت مصلحة أذن بذلك وإلا فلا يجوز.
نقض سوري مخاصمة رقم 443 أساس 298 تاريخ 29/4/1978 – المصدر : سجلات النقض
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ قاصر ـ بلوغه سن الرشد ـ دعوته:الاجتهاد القضائي مستقر على أن بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء النظر في الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنهم ممثلون بوكالة وكيلهم، وبحسبان أن سن الرشد ينهي الولاية الجبرية عنهم، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه، ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده.
نقض سوري مخاصمة رقم 443 أساس 298 تاريخ 29/4/1978 – المصدر : سجلات النقض
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ قاصر ـ بلوغه سن الرشد ـ دعوته:الاجتهاد القضائي مستقر على أن بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء النظر في الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنهم ممثلون بوكالة وكيلهم، وبحسبان أن سن الرشد ينهي الولاية الجبرية عنهم، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه، ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده.
نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 10 قرار 7 تاريخ 28 / 2 / 1977 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 670 ـ 671
قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.المناقشة:لما كان تبين للهيئة العامة أنم المادة 46 من القانون المدني حددت سن الرشد بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وإن المادة 48 منه اعتبرت كل شخص لم يبلغ سن الرشد ناقص الأهلية، وإن المادة 49 من القانون ذاته أخضعت ناقصي الأهلية إلى أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقاً للقواعد المقررة في القانون، وإن المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية جعلت الولاية على نفس القاصر وماله لأبيه ثم لجده العصبي، وإن هذه الولاية تتناول سائر أمور العناية بشخص القاصر وماله. وإن الدفاع عن القاصر أمام القضاء والطعن بالأحكام الصادرة ضده من الحقوق الملازمة لشخص القاصر ذات مساس بحريته وماله، وعلى وليه التزام القيام بها، وأنه ولو قبل طعن القاصر بنفسه وقبل توكيل محام عنه، فإن هذا الطعن والوكالة لا يكونان باطلين إذا صدرا عن ممثله الشرعي وهو والده أو جده لأبيه.ولما كان ولي القاصر يعتبر ممثلاً شرعياً له ويقبل التصرف الصادر منه نيابة عنه، وعلى هذا الأساس سار المشرع في قانون الأحداث من الزام المحكمة باستدعاء ولي الحدث أو وصية وتبليغه لزوم تعيين وكيل عنه (مادة 48 من قانون الأحداث الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 ـ 17 / 9 / 1953 ومادة 44 من القانون رقم 18 ـ 30 / 3 / 1974، وأيد هذا المبدأ صراحة في المادة 50 من القانون رقم 18 ـ 30 / 3 / 1974 عندما نص وجوب قبول الطعن من ولي الحدث أو وصية أو الشخص المسلم إليه أيهم دعي إلى المحكمة.وبما أن تفسير القانون على الوجه السالف يجعل طلب العدول في محله القانوني. فقد تقرر بالاتفاق عملاً بالمادة 50 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15 / 11 / 1961 الحكم بما يلي:1 ـ إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانوناً .2 ـ الرجوع عن كل اجتهاد سابق مخالف.3 ـ تعميم هذا القرار على المحاكم وسائر الهيئات القضائية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 752 قرار 86 تاريخ 28 / 2 / 1983 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 363 ـ 364
إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل لخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 752 قرار 86 تاريخ 28 / 2 / 1983 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 363 ـ 364
إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل لخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 752 قرار 86 تاريخ 28 / 2 / 1983 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 363 ـ 364
إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل لخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 431 قرار 440 تاريخ 12 / 10 / 1967 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 725
يعتبر الوصي ما زال وصياً ولو بلغ القاصر سن الرشد حتى الفصل نهائياً بالحساب.المناقشة:إن موضوع الادعاء في ضوء المادة 190 أحوال التي اعتبرت الوصي لا زال وصياً ولو بلغ القاصر سن الرشد كما اعتبرت القاصر ولو بلغ الرشد حتى الفصل نهائياً بالحساب وكان الموضوع المدعى به قد اسند تاريخ دفعه إلى ما قبل الفصل نهائياً في الحساب وفي وقت لم تكف يد الموصى عن التصرف بموجبات الوصاية والصرف على الموصى عليه. فهو بذلك يعتبر تتمة لدفتر الحساب المقدم من الموصي وعند انكار بعض ما جاء في الدفتر فأما أن يحلف الوصي بصفته أميناً وأما أن يستبدل الوصي اليمين بالبينة وهذا ما جرى عليه الحكم.
نقض سوري الغرفة الشرعية أساس 1111 قرار 599 تاريخ 10 / 10 / 1984 – المصدر : سجلات النقض
الاجتهاد استقر على أن بلوغ القاصر رشده لا يغير من اختصاص القضاء الشرعي في محاسبة الوصي ومن في حكمه.دعوى المحاسبة لا بد من أن تنتهي إلى تحديد حقوق القاصر.يجب تسليم الحقوق والأموال إلى الوصي البديل عند عزل الأول إن كان القاصر لا يزال دون الرشد.
نقض سوري رقم 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص180 لعام 1970
قاصر ـ اهلية ـ اذن:على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
نقض سوري رقم 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص180 لعام 1970
قاصر ـ اهلية ـ اذن:على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
نقض سوري رقم 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص180 لعام 1970
قاصر ـ اهلية ـ اذن:على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
نقض سوري رقم 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص180 لعام 1970
قاصر ـ اهلية ـ اذن:على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
نقض سوري رقم 717 تاريخ 30/3/1957 – المصدر : مجلة القانون 241 لعام 1957
التزام ـ إبطال الالتزام بعد بلوغ المميز سن الرشد:1 ـ لئن كان القانون قد أعطى الحق للشخص في عقده العقود ما دام قد بلغ سن التمييز، إلا انه قد خوله حق إبطاله بعد بلوغه سن الرشد وضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 141 مدني.2 ـ إن القاصر يصبح راشداً حكماً متى بلغ سن الرشد دون الحاجة إلى استصدار قرار من القاضي. ما لم يكون قد صدر حكم قبل بلوغ سن الرشد يقضي باستمرار الولاية على القاصر، بسبب الحجر أو العته أو الجنون أو السفه.
3 يناير، 2020 at 2:18 م
مساء الخير اريد شراء عقار وتسجيل باسم ابن اختي القاصر شو الطريقة ازا تكرمتوا