اجتهاد هيئة عامة – – جناية ارتكاب الفحشاء – قرار رقم 205 لعام 2000
من حيث أن ما ساقه طالب المخاصمة في استدعاء دعواه لجهة وجوب إجراء محاكمة الأحداث سرا رغم أنه لم يكن مطروحاً أمام هيئة المحكمة المشكو منها
في استدعاء الطعن مما لا يجوز إبداؤه للمرة الأولى أمام محكمة المخاصمة فان المقصود من نص المادة /44/ أحداث هو محاكمة الحدث المتهم وليس المجني عليه.
ومن حيث أن ما ساقه طالب المخاصمة في استدعاء دعوى المخاصمة لجهة أن ما نسب إليه عبارة عن مؤامرة حيكت ضده من خصم يريد خطبة شقيقة المجني عليها التي أقدم هو على خطبتها لم يكن مطروحاً في استدعاء الطعن فلا يلتفت لهذا السبب عطفاً على ما سبق إليه القول في معرض رد هذه المحكمة على الدفع المتعلق بوجوب إجراء المحاكمة سراً منعاً للتكرار.
ومن حيث أن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ مادامت قد مارست رقابتها على محكمة الموضوع ووجدت أنها أحسنت في استعراض الوقائع وفي صحة تقديرها للأدلة المعروضة عليها وقنعت بها وطرحها لما سواها من أدلة مغايرة, مما ستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها.
اترك تعليقاً