الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 500 – 550
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 501/
إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها بإركابها بالسيارة شبالعنف.
(سورية قرار جنائي 244 تاريخ 6/3/968 قق 1727 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1776)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 501/
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده عنهم إلى مكان لا سلطان لهم عليه فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور وأخذوه معهم وكان هائماً على وجهة في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس في ذلك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل والدها ولا يعد خاطفاً من سار برفقة فتاة في نزهة طول النهار حتى تركها عند المساء عائدة إلى منزلها فإذا انتقى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر الخطف تكون غير متوفرة,وكان بقاء المجني عليها في بيت المتهمين لتعاطي الدعارة معها لا يدل على الاختفاء والابعاد عن سلطة ذويها ومن لهم حق رعايتها والمحافظة عليها فقد كان بإمكانها مغادرة البيت في كل وقات ولم يكن من مانع لها من ذلك بل هي التي استطابت الإقامة ومكثت في المنزل تهيئ الطعام والشراب وتستجيب لهواها.
(سورية قرار جنائي 790 تاريخ 25/11/963 قق 1731 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1778)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 501/
إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلةمن الأفعال الجنائية سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع، ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.
(سورية قرار جنحي 785 تاريخ 14/5/951 قق 1733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1779)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 502/
لا علاقة للمادة 500 بما جاء في المادة 502 لأن العطف الوارد فيها ينصرف إلى المادة 501 فقط فهي أقرب مذكور بالنسبة لها ولا يجوز أن يمتد إلى المادة 500 لبعدها عنها وعدم ارتباطها بخطف القاصرة الذي يعتبر من نوع الجناية على كل حال. ولذلك فإن العقوبة الواردة في المادتين 501 و502 حسب القرار المطعون فيه تعتبر من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 569 تاريخ 10/11/959 قق 1732 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 17780)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 502/
إن المقصود بعبارة (العقوبات السابقة) الواردة في المادة /502/ عقوبات هو العقوبات المنصوص عنها في المادتين السابقتين 500 و501 اللتين تبحثان بالخطف وبالقصد الخاص منه وبأسلوب تنفيذه,وعليه إذا وقع الخطف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره وإن كان برضاه فيعاقب الفاعل بموجب /500/ عقوبات إذا كان بقصد الزواج وبموجب المادة /501/ عقوبات إذا كان بقصد الفجور.
(سورية قرار جنحي 1674 تاريخ 29/4/971 ن 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1781)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 502/
إن خطف قاصرة بقصد ارتكاب الفجور معها والاكتفاء بتقبيلها وإعادتها يعتبر من نوع الجناية ولا يستفيد الفاعل من الأسباب المخففة وفق المادة /503/ لأن المدعى عليه قد ارتكب مع المخطوفة جنحة الفعل المنافي للحياء.
(سورية قرار جنائي 413 تاريخ 20/5/969 ن 10/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1782)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بأدلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى إذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ذهبت إلى اعتبار الجرم إزالة البكارة بوعد الزواج وإذا تبين أنها لم تتم الخامسة عشرة قامت بتطبيق القانون.
(سورية قرار جنائي 756 تاريخ 3/11/965 قق 1734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1783)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
إن أحكام المادة 491 من قانون العقوبات قد اعتبرت كل مجامعة لقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره من نوع الجناية وهو نص عام مطلق لا يقيده شيء وكان ما جاء في المادة 504 من قانون العقوبات قد نص على أن من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب بعقوبة جنحية إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد ومؤدي ذلك أن الاعتداء على فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها هو من نوع الجناية على كل حال ولو كان بوعد الزواج لأن القانون نص على عقوبة أشد من عقوبة الجنحة كما وأن الفتى والفتاة حسب قانون الأحداث الجانحين هو من أتم الخامسة عشرة من عمره ولذلك فإن المقصود من الفتاة هي الباكر التي أتمت الخامسة عشرة حتى ولو كان الاعتداء عليها قد تم برضاها أو بوعد الزواج لأن العقوبة في مقابل إزالة البكارة.
(سورية قرار جنائي 302 تاريخ 7/5/964 قق 1735 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1784)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
إن الفعل الواقع على الصغيرة من النوع الجنائي حتى في حالة إزالة البكارة بتغرير وعد الزواج المعدود بالنسبة لصغر سن المعتدى عليها من الأساليب التي تغري الفتيات فتقبل به راضية دون تفكير في النتائج والعواقب وملاحظة المؤهلات المفروضة في الزواج الصالح (مادة 490 ـ 491 عقوبات).
(سورية قرار جنائي 470 تاريخ 10/8/952 قق 1736 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1785)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
إن أحكام المادة 504 من قانون العقوبات قد نصت على أن من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب بالحبس وبالغرامة,وكانت عناصر هذا الجرم ظاهرة في الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس فالمعتدى عليها فتاة عذراء تمت إزالة بكارتها بعد إغوائها بوعد الزواج,وكانت المادة المذكورة لم تشترط وقوع إغواء مستقل ووعد بالزواج بل جعلت الوعد بالزواج هو الإغواء المقصود وبموجبه استسلمت المعتدى عليها رغبة منها في أن تصبح زوجة المعتدي.
(سورية قرار جنحي 371 تاريخ 6/7/959 قق 1737 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1786)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 23/2/955 قق 1738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1787)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
إن الوعد بالزواج لا يبدل من وصف الجريمة مادام المعتدي من محارم المعتدى عليها المعدودين في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية المتفقة مع الأحكام الشرعية المرعية الاجراء في زمن هذا الاعتداء على العفاف. وذلك لاستحالة تمكن المعتدى عليها من الزواج من قبل المعتدي في حال حياة خالتها المتزوجة منه.
(سورية قرار جنائي 640 تاريخ 22/11/954 قق 1739 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1788)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
يجب توفر الدليل على أن الفتاة عذراء قبل الحكم بجريمة فض البكارة بوعد الزواج.
(سورية قرار جنحي 328 تاريخ 12/2/969 س 4/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1790)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن التهتك أي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
(سورية قرار جنائي 385 تاريخ 15/4/969 قق 1741 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1791)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن المتهم أدخل الغلام إلى غرفته ووضعه على السرير وحاول أن يدير ظهر الغلام باتجاهه وأن يخلع له بنطاله، ولكن الغلام استمر في المقاومة بإصرار، وعندما رأى أن المقاومة لم تجد نفعاً لجأ إلى الحيلة ووعد المتهم بأنه سيذهب إلى البيت ثم يعود إليه بعد مدة، وعندها تركه المتهم على هذا الأساس,فالوقائع تؤيد أن الطاعن إذ شرع في الفعل المتهم به عدل عنه بعد أن قبل بالرأي الذي أبداه الغلام من عودته إليه في الموعد المحدد مما يجب معه اعتبار الطاعن قد رجع باختياره عما كان قد عقد العزم عليه، لأنه كان بإمكانه ارتكاب الجرم ضارباً رأي الغلام عرض الحائط,وإن هذه الوقائع تنطبق على أحكام الفقرة الثالثة للمادة 199 من قانون العقوبات. وإن الأفعال التي اقترفها المتهم مع تطبيق هذه المادة تشكل في حد ذاتها جنحة المداعبة المنافية للحياء مع قاصر.
(سورية قرا جنائي 763 تاريخ 31/12/960 قق 1744 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1792)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن مجرد إمساك المميز بيد المشتكية وإلقائها أرضاً دون أن يحاول رفع ثيابها أو المساس بأي جزء من جسمها مما هو داخل في معنى العورات لا يشكل فعلة هذا شروعاً في الاغتصاب أو هتك العرض.
(الأردن قرار 9 تاريخ 19/3/966 د 5/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1793)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن الفعل الفاضح يدخل فيه أفعال يرتكبها شخص على جسم الغير إذا لم تبلغ من الفحش درجة تستوجب عدها من قبيل هتك العرض,إن محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان الفعل قد بلغ من الفحش الدرجة التي تجيز اعتبارها هتك عرض، ولا تتدخل محكمة التمييز في النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة.
(الأردن قرار 90 تاريخ 12/1/966 د 5/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1794)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن قيام المميز ضده بالدخول إلى منزل المشتكية بقصد تقبيلها وإقدامه على عضها وملامستها يشكل جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وينطبق على الفقرة الثانية من المادة 305 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 98 تاريخ 21/1/971 د 6/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1795)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن مجرد الاحتضان والتقبيل دون المساس بالعورات لا يشكل جريمة هتك عرض ولا شروعاً في هتك العرض وإنما فعل مناف للحياء.
(الأردن قرار 75 تاريخ 1/8/967 د 6/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1796)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
إن إقدام المتهم على ملامسة شقيقة زوجته القاصرة ومداعبتها بصورة منافية للحياء وذلك بأن أخذها بين ذراعيه وأخذ يقبلها على فمها فإن فعلة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات لبناني بفقرتها الأولى.
(لبنان قرار 156 تاريخ 6/6/972 ع 3/581 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1797)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 506/
إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة 506 من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
(سورية قرار جنحي 1933 تاريخ 1/8/965 قق 1742 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1798)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 506/
إن المادة 506 عقوبات لم تنص على عدم رضاء المجني عليها بالكلام المخل بالحشمة والموجه إليها إلا أن طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها إذ لا يتصور أن يخل الكلام بحشمة المجني عليها إن كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيداً لمجامعتها برضاها وباتفاقها معه لا يتصور أن يخل كلامه هذا بحشمتها كما لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امرأة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
(سورية قرار جنحي 7333 تاريخ 30/4/961 قق 1743 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1799)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 506/
إن عرض عمل مناف للحياء على صبي دون الخامسة عشرة من عمره كأن يطلب منه ارتكاب الفعل الشنيع معه، يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عقوبات أردني بقطع النظر عما إذا كان هذا العرض قد صدر على سبيل المزاح أم كان عرضاً جاداً، ذلك لأن القانون بالنص على معاقبة مثل هذا العرض قد هدف إلى حماية الصغار من أن يوجه إليهم كلاماً منافياً للحياء.
(الأردن ج 31 تاريخ 7/5/970 د 5/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1800)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 506/
جريمة الأعمال المنافية للحياء هي التي لا تتعدى الأفعال المادية لا تعد وان تكون مثيرة لشعور الخجل نظراً لمنافاتها لمقتضيات الاحتشام والاستقامة ولكنها لا تمتد إلى العورات والسوآت ولا ترتقي لدرجة هتك العرض.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1801)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 508/
إن نص المادة 508 من قانون العقوبات شخصي ويشمل الخاطف بالذات فيما إذا عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة ولا يشمل الشركاء.
(سورية قرار جنحي 1984 تاريخ 29/8/1968 قق 1679 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1802)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/مادة 508/
إن المادة 508 عقوبات تنص على فقرتها الأولى بأن يكون عقد الزواج صحيحاً وهو شرط أساسي لا مكان تعليق تنفيذ الأحكام في جرائم العرض الواردة بالفصل الأول من الباب السابع,ولما كانت العقود التي تجري خارج المحكمة الشرعية غير صحيحة. فإن الحكم باعتبار تصادق الطرفين على وقوع الزواج بدون توثيقه كافياً لوقف الملاحقة هو مخالف للنص المذكور.
(سورية قرار جنحي 84 تاريخ 23/1/955 قق 1681 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1804)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/مادة 508/
إن المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر واشترطت المادة 12 منه حضور شاهدين فقط وبحث الفصل السادس في معاملات الزواج وطالبت المادة 40 منه بتقديم رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإلزامية ولكنها ذكرت أنه يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إذا حصل ولد أو حمل ظاهر بدون استيفاء المعاملات الإدارية المذكورة وكان ظاهراً من ذلك أن الزواج ينعقد صحيحاً ولو بدون إذن المحكمة الشرعية ويترتب عليه جميع نتائجه القانونية وأما المعاملات الإدارية فهي قواعد تنظيمية وضعت لحفظ العقود وقيدها في السجل المدني والمحافظة على صحة المعاملة ولا علاقة لها بأركان العقد وعناصره المكونة له… وبناءً على ذلك فلمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود العقد باعتباره شرطاً من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر الدعوى الجزائية,فإذا ثبت لها أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقق الجاري، قضت بما يترتب على ذلك من أحكام القانون، وهذا الإجراء متعلق بالجريمة وعقوبتها فهو من اختصاص محكمة الجنايات ولا تأثير له على قيود الأحوال المدنية وسجلات المحكمة الشرعية.
(سورية قرار جنائي 177 تاريخ 23/2/965 قق 1683 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1806)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/مادة 508/
إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية تسمح بزواج القاصرة متى أتمت الثالثة عشر من عمرها ولذلك فإن زواجها واعتيادها الجماع في السبيل الطبيعي للحرث والنسل وهو الغاية المطلوبة من النكاح لا تسمح لزوجها أن ينال منها في غير هذا السبيل وكل جماع على خلاف الطبيعة يعرضه للعقوبة وكانت الزوجة قاصرة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها وقد أراد واضع القانون حماية القاصرين من الاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم غير متكاملة حق يستطيعون التفريق بين الأفعال الممنوعة أو المباحة كما وأن زواجها لا يؤدي إلى نضوج عقلها فهي لا تزال قاصرة وفي دور المراهقة وقد حرص القانون على حمايتها من عبث العابثين واعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النمو والإدراك السليم… وكانت المادة 495 من قانون العقوبات قد وردت مطلقة غير مقيدة بقيد العزوبة أو الزواج وحددت عقاب من يرتكب فعلاً منافياً للحشمة بقاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره. ولذلك لابد من تطبيق هذه المادة على الطاعن ولو كان زوجاً للمجني عليها… وكانت المادة 508 من قانون العقوبات خارجة عن موضوع هذه الدعوى لأنها توقف الملاحقة في حالة عقد الزواج الصحيح بين المجني عليها ومغتصبها إذ أن فعل النكاح بنفسه لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره ولا يمكن أن يتم نكاح على هذا الأساس.
(سورية قرار جنائي 916 تاريخ 24/12/966 قق 1726 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1807)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/مادة 508/
إن المخالعة التي تتم بموافقة الزوجين لا توجب إعادة ملاحقة الزوج الذي أوقفت ملاحقته من جرم اغتصاب القاصرة بسبب إجراء عقد الزواج الصحيح عليها.
(سورية قرار جنائي 543 تاريخ 8/5/975 ن 8/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1808)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/الحض على الفجور/مادة 509/
إن تعاطي الدعارة يفيد اتخاذها مهنة ووسيلة للارتزاق.
(سورية قرار جنحي 731 تاريخ 4/10/950 قق 1284 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1809)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/الحض على الفجور/مادة 509/
لما كان القاضي الصلحي قد طبق فعل المدعى عليهما على أحكام الفقرة الثانية من المادة 509 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على معاقبة من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهلها. وكان هذا النص يقتصر على الإناث اللاتي يتعاطين الدعارة السرية دون الرجال الذين لم يرد نص قانون على عقوبتهم حين فحشهم بالنسوة في مكان غير علني فإن قراره يستحق النقض.
(سورية قرار جنحي 1999 تاريخ 29/11/958 قق 1286 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1810)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/الحض على الفجور/مادة 509/
إن جرم تسهيل الدعارة السرية المنصوص عنه والمعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة 509 من القانون المشار إليه، لم يشترط التعاطي والاعتياد، بل النص مقتصراً ووارداً على سبيل الحصر في تسهيل الدعارة السرية. وكان هذا الوضوح في بيان الهدف الذي توخاه المقنن لا يحتاج إلى فقه واجتهاد، غير أن الغموض الذي يشوب بعض مواطن القانون يستدعي الشرح والتفسير,وعليه فإذا أرشد الطاعن أشخاصاً وأوصلةم بسيارته إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناءً على اتفاق سابق بينه وبين صاحبة الدار، كان هذا الفعل يشكل جرم تسهيل الدعارة.
(سورية قرار جنحي 3089 تاريخ 13/12/964 قق 1287 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1811)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/الحض على الفجور/مادة 514/
لئن كان تعاطي الدعارة السرية يستلزم حتماً إجراء الفسق والفحشاء سراً بين اثنين فأكثر لأن وجودهما معاً بمكان ما بصورة سرية بقصد الفحش والفسق دون إجرائه أو وجود أحد الظنينين فقط بانتظار الآخر بقصد الفحش والفسق لا يشكل عناصر الدعارة السرية إنما يشكل الشروع في تلك الجريمة وهو معاقب عليه بالمادة 514 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 764 تاريخ 11/10/958 قق 1285 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1812)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
إن ارتكاب فعل المنكر على الطريق العام ولو كان ضمن السيارة تتوافر فيه شروط العلنية الواردة في البند الأول من المادة 208 عقوبات طالماً أن الطريق العام مباح للجمهور وفي كل لحظة يمكن مرور سيارة أو مشاة ويشاهدوا الفعل المنافي للآداب العامة، وعليه فإقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب بالمادة 511 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة.
(سورية قرار جنحي 917 تاريخ 28/4/953 قق 1183 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1813)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
(سورية قرار جنائي 100 تاريخ 27/2/965 قق 719 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1814)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
إن أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات قد بحثت في جرائم الاعتداء على العرض وذكرت ثلاثة أنواع منها وهي الاغتصاب والفحشاء والتهلك… وإن جميع هذه الجرائم تستدعي وجود شخص معتدى عليه في نفسه حتى ينطبق الفعل على أحكام هذا الفصل فإذا لم يوجد شخص معتدى عليه فلا سبيل لتطبيق أحكامه… أما إذا كانت الأفعال في حد ذاتها مخالفة لما اعتاد الناس على احترامه من الآداب والأخلاق وأقدم الفاعل على ارتكابها علناً فقد أساء إلى المجتمع وتعرض للآداب العامة وعوقب بما نصت عليه أحكام المادة 517 من قانون العقوبات وقد أراد بها واضع القانون حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وأمر صاحبها بالتستر حين ارتكابها… وإن ما قام به المدعي عليه من كشف عورته علناً وإمساكه قضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الأطفال يدخل تحت شمول هذه المادة.
(سورية قرار جنائي 950 تاريخ 16/12/965 قق 720 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1815)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
إن الإفطار برمضان علناً بإحدى الصور المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات فيه امتهان للديانة الإسلامية ولشعور المنتمين إليها. وإن هذا الامتهان مخل بالآداب الإسلامية وبالتالي فإنه يخالف الآداب العامة التي تقضي بمراعاة شعور السواد الأعظم من المواطنين. وإن امتهان الآداب هو المقصود بكلمة التعرض الواردة في المادة 517 من قانون العقوبات فقد جاء في النص الافرنسي للمادة 517 السالفة الذكر Outrage à la pudeur pnbliqus في مقابلة عبارة التعرض للآداب العامة والمترجمة الصحيحة لكلمة Outrage هي الإهانة والامتهان,وعليه فالتعرض والامتهان للآداب العامة معاقباً عليه في المادة 517 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 183 تاريخ 8/4/950 قق 721 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1816)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
إن المطاعم من الأماكن المباح للجمهور ارتيادها ولذا فالعلنية المنوه عنها في المادة 208 عقوبات في معرض ارتكاب جرم نقض الإفطار علناً في شهر رمضان المبارك متوفر فيها إلا إذا كانت تحوي على غرف خاصة أو على أماكن مفصولة بحواجز لا يرى الساكن فيها مما يختل معه شروط العلنية.
(سورية قرار جنحي 1004 تاريخ 7/5/952 قق 722 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1817)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
إن المادة 520 عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن أن تتم إلا بين شخصين من البشر أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن أن تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للآداب والأخلاق العامة وفقاً للمادتين 517 ـ 518 من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة 208 منه فإذا لم يتم هذا الشرط فإن عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
(سورية قرار جنحي 495 تاريخ 20/3/968 قق 723 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1818)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان حلاق ويبول في الحوض الموجود فيه. فيعرض نفسه بغير مقتضى للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة.
(مصر قرار 757 تاريخ 3/5/943 مج 899 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1820)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 378 عقوبات مصري إلا بتوافر أركان ثلاثة:
الأول ـ فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.
الثاني ـ العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.
الثالث ـ القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
(مصر قرار 1151 تاريخ 10/11/958 ح 3815 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1821)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها ـ على ما استظهره الحكم المطعون فيه ـ تنطوي على ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات المصري لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء.
(مصر قرار 1151 تاريخ 10/11/958 ح 3816 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1822)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 517/
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عيه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات، وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية، على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات مصري وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 3817 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1823)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 519/
إذا كان المتهم بانتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها. فإدانة المحكمة بناءً على أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه. كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها، وإن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله مقتضى عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلى موضع نوع ما يريدون اقتنائه، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ولذلك لابد أنه يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها وان من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر ويدعو إلى الشك فيها ويقتضي فحصها للاطمئنان إلى محتوياتها، هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ولا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها.
(مصر قرار 4 تاريخ 30/1/950 مج 292 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1825)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 520/
إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 3097 تاريخ 30/12/965 قق 724 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1826)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 520/
عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع غرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد ينبغي أن يصار فيه إلى التفسير الذي يتلاءم مع بقية النصوص المذكورة,إن نص المادة 520 عقوبات الذي عبر عن فعل اللواطة بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا أن المجامعة للأنثى لا تكون إلا من القبل وإن إتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وأنها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعنى بالنسبة للذكر والأنثى على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفريق.
(سورية قرار جنحي 878 تاريخ 30/4/955 قق 725 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1827)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة/التعرض للآداب والأخلاق العامة/مادة 520/
إن نص المادة 520 القائل بأن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة جاءت مطلقة تشمل الجنسين.
(سورية قرار جنحي 421 تاريخ 20/3/963 قق 726 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1828)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحمل والإجهاض/الإجهاض/مادة 527/
إن الإجهاض عمل طبي لا يسوغ للمحكمة أن تقضي فيه بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب بنتائجها، فإذا عجز الطب عن الجزم بأسباب لإجهاض فلا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
(سورية قرار جنحي 3029 تاريخ 30/11/964 قق 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1829)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحمل والإجهاض/الإجهاض/مادة 528/
المادة 60 عقوبات مصري إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة، وتحريم الشارع للاسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتكباً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيةا العقاب الذي فرضه الشارع لفعلته، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور وإن المادة 60 عقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة. إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره ?أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفقعليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
(مصر قرار 195 تاريخ 23/8/959 قص 206 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1831)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحمل والإجهاض/الإجهاض/مادة 528/
إن قتل الجنين في بطن أمه لا يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 320 عقوبات أردني ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على إنسان في قيد الحياة بعد ولادته وهذا الفعل يشكل إجهاضاً ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 23 لعام 956 د 3/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1832)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن جرم القتل أو محاولة القتل الذي يتفرغ عنه أثناء وقوعه وفي سبيل جرم آخر أقل منه كالعلة الدائمة أو الكسر يعد مع هذه الجريمة المتفرغة جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل إحداث الجريمة الأولى الأشد المقصود من الفعل الجرمي ولا يجوز أن تفصل عنه كأن يقال أن أحدهما يؤلف جرم علة دائمة وأن الثاني هو الأصل يؤلف محاولة قتل في حين أن الجرم الآخر نتج عن هذا الجرم وفي سبيل اقترافه وأنهما لهذا السبب يؤلفان جرماً واحداً لا يقبل الانفصال.
(سورية قرار جنائي 40 تاريخ 20/1/953 قق 1894 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1833)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن العلة السببية بين فعل الطاعن وهو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة 203 عقوبات ولو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.
(سورية قرار جنائي 717 تاريخ 31/10/968 قق 1900 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1834)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إقدام المتهم على ضرب المغدور واستعمال العنف معه رغم علمه بمرضه الخطر. ولو أنه لم يكن قاصداً قتله، يجعل جرمه منطبقاً على المادة 533 من قانون العقوبات ذلك لأن المادة 188 منه تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
(سورية قرار جنائي 491 تاريخ 28/6/953 قق 1091 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1835)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن التعليل الذي أورده قاضي الإحالة في قراره المميز (من أن التفريق بين جريمتي محاولة القتل وإحداث العاهة الدائمة إنما يتبع الوصف الذي يعطيه الطبيب بنتيجة معاينة الجريح) لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأن مثل هذا التفريق إنما يبنى على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والأذى، إلا أنه لما كان قاضي الإحالة عاد وذكر في قراره المميز الأسباب التي دعته لعدم الأخذ بأن المتهم كان يقصد القتل والتي استند إليها في اعتبار فعل المتهم يشكل الجناية المنطبقة على المادة 543 عقوبات وهي وجود المتهم وقت الحادث في الحقل وإقدامه على ضرب المدعي ضربة واحدة بسبب مشاجرة آنية منبعثة عن خلاف عائلي في حين أنه كان يوسعه الاجهاز عليه لو كان يقصد قتله,فإن هذا التعليل لا يتنافى وأحكام القانون.
(سورية قرار جنائي 611 تاريخ 27/8/953 قق 1902 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1836)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان الشرطان اللذان اشترطها قاضي الإحالة في قراره المميز لتكوين جرم محاولة القتل قصداً وهما سبق العداء الموجب لارتكاب الجرم والترصد لإنقاذه، ثم تعدد الضربات التي يقصد منها القتل لا يمتان بأية صلة لما قصده الشارع في ارتكاب جرائم الشروع في القتل قصداً وتعلقها بمحاولة القتل عمداً، ولأن القصد من الأمور الباطنة التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز يؤيده أحكام المادة 188 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل الخاطرة، فيتضح مما سبق بيانه أن سبق العداء بين الطرفين وترصد بالفاعل لإنقاذ جرم محاولة القتل قصداً لا علاقة لهما البتة في توفير عناصر هذا الجرم، وكذلك لا فرق في تعدد الضربات ليصح اعتبار الفعل محاولة قتل قصداً لأن كثيراً منه ما يقع عن طيش على أثر شجار عادي فيكتفي الفاعل بطعنة واحدة قاتلة في محل خطر في جسم المجني عليه يسقط هذا على أثرها أرضاً مضرجاً بدمائه فيعتقد الضارب بموت ضحيته فيلوذ بالهرب غير أن هذه الطعنة بالرغم من خطورتها كما هو موضح في التقرير الطبي المؤرخ 24/7/1955 رقم 354 لنفوذها إلى الرئة لم تفضي إلى الموت بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل ولما كانت جميع الأدلة المادية والفنية التي أظهرها التحقيق واعتمدها قاضي الإحالة توجب اعتبار الجرم المعزو إلى المميز عليه الشروع في قتل المجني عليه شروعاً تاماً لانطباقه على أحكام المادتين 533 و300 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 130 تاريخ 11/2/956 قق 1903 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1837)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن أحكام المادة 188 من قانون العقوبات تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل الخاطرة. إلا أنه لما كان القصد من الأمور الباطنة التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والقرائن والأعمال المادية المقترنة وكان يتبين من الوقائع الملمع إليها أن تسديد القاتل البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مئة متر فقط وأصابته بإحدى الطلقات فأردته قتيلاً مما يظهر بجلاء لا غموض فيه توقع المميز عليه هذه النتيجة وقبوله بالمخاطرة المبحوث عنها في المادة 188 المشار إليها، الأمر الذي يجعل جرمه منطبقاً على أحكام المادة 523 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 635 تاريخ 6/10/956 قق 1904 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1838)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان ظاهراً من وقائع هذه الدعوى وأدلتها أن الطاعن قد صوب بندقية حربية من مسافة قريبة نحو المطعون ضده يوسف وهو يعلم خطورة هذه الإدارة في حال استعمالها وكان تسديدها على هذا الشكل وهي مذخرة وضغطية على الزناد بعد مخاطبته يوسف بقوله (شو خفت) إنما يكفي للتدليل على أنه توقع حصول النتيجة الجرمية ورغم ذلك قبل بالمخاطرة مما يجعل ذهاب القرار المطعون فيه إلى اعتبار الجريمة مقصودة سليماً وموافقاً للقانون ولو كانت هذه النتيجة قد تجاوزت قصد الطاعن…. إلا أن القاضي قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله عندما اعتبر فعل الطاعن يؤلف جرمين جرم قتل غسان ومحاولة قتل يوسف فهو يؤلف فقط جناية قتل غسان وذلك لأن الطاعن المذكور لم يكن يقصد إصابته وإنما كان يقصد إصابة يوسف مما كان يقضي العمل بأحكام المادة 205 عقوبات وبما أن القاضي لم يفعل ذلك فإن قراره المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وجديراً للنقض.
(سورية قرار جنحي 795 تاريخ 26/11/968 قق 1905 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1839)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه، فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة أن تثبت في قرارها إن المجرم قصد في فعلة إزهاق روح المجني علية والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعاً في قتلهما ما لم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معاً.
(سورية قرار جنائي 182 تاريخ 14/12/962 وجنحي 1766 تاريخ 2/7/966 قق 1906 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1840)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل فإن كل حادثة تتميز عن الأخرى بالقصد الذي عقد العزم عليه حين ارتكاب الجرم.
(سورية قرار جنائي 433 تاريخ 22/6/965 قق 1907 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1841)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب.
(سورية قرار جنائي 918 تاريخ 23/12/952 قق 1908 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1842)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إطلاق النار من عدة أشخاص مسلحين أحدهم الطاعن على سيارة وأصابتها بطلقات وإصابة رئيس الدورية بشظايا الطلقات وتعطيله شهراً عن العمل أفعال كانت توجب البحث فيما إذا كان قصد الفاعلين يرمي إلى نية القتل وفي حال عدم التثبيت منها وتطبيق أحكام المادة 369 عقوبات الحكم بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس أربع سنوات لأن الفاعلين أكثر من اثنين وهم مسلحون.
(سورية قرار جنحي 2625 تاريخ 27/10/968 قق 1909 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1843)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين إطلاقاً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية أودت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحاول من وراء عمله القتل.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 25/2/953 قق 1910 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1844)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل والشروع فيه وكان لا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وعلى أنه كان ينبغي قتل المجني عليه عندما طعنه بسكين وليس للمحكمة أن تستعين للدلالة على ذلك بنوع السلاح المستعمل ونفاذ الطعنة فحسب وإنما عليها أن تستخلص هذه النية بالإضافة إلى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكاب الجريمة.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 24/6/968 قق 1911 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1845)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن كل ما استند إليه الحكم في شأن توافر قصد القتل هو تعدد الطعنات ونفاذ إحداها إلى الصدر، إن هذا الذي قاله الحكم لا يصلح تدليلاً على توافر قصد القتل إذ أن الطعنات قد تعدد وقد ينفذ أحدها إلى الصدر دون أن يقصد الجاني إنقاذها ودون أن يقصد القتل.
(سورية قرار جنائي 193 تاريخ 11/3/961 قق 1913 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1847)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن وقوع الضرب بمثل هذه الآلة (عصاه) على الرأس دليل على قصد القتل ولا يحتاج في هذا الاستدلال للتحقيق عما إذا كانت الآلة المستعملة مفضية القتل ما دام أنه وقع قصداً لا تسبباً.
(سورية قرار جنائي 342 تاريخ 20/5/952 قق 1914 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1848)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ليس كل قتل بآلة قاتلة كافياً لإثبات نية القتل، لذلك يجب التحري عما إذا كان القاتل يقصد إزهاق الروح.
(سورية قرار جنائي 191 تاريخ 25/2/967 قق 1915 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1849)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان الخطأ هو الفعل الضار الناتج عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة مادة 189 عقوبات,وكان العبرة فيما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في المادة 187 بنية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وكانت الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالخاطرة على ما في المادة 188 منه,وكان الواضح من ذلك أن الخطأ إنما يتكون من الفعل المجرد من القصد الجرمي أما إذا رافق الفعل هذا القصد فلا يعد ما ينتج عنه واقعاً خطأ ولو وقع الفعل على غير الشخص المقصود طالماً أن الفعل منبعث عن قصد جرمي ومن نتائج هذا المبدأ أن من رمي قصداً فأصاب آخر عد القتل قصداً ومنه من رمى شخصاً يحسبه لصاً فإذا هو غير لص بخلاف من يرمي أفعى قاصداً دفع شرها عن آخر فيخطئوها ويصيب هذا الآخر وكان ينتج عن ذلك أن الفعل الواقع من المميز عليه بإطلاقه العيارات النارية على الشاكي بقصد قتله وجرحه بإحدى الطلقات وهو يظنه لصاً يؤلف جريمة محاولة القتل لوجود نية القتل عند الفاعل حين مباشرة الفعل ومن الواجب أن يتحمل مغبة عمله,ولما كان استعمال الفاعل السلاح الناري وتوجيهه توجيه إصابة ثم حصول هذه الإصابة عن غرضه من هذا الاستعمال وهو قصد القتل.
(سورية قرار جنائي 717 تاريخ 16/12/950 قق 1917 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1851)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن من يقصد قتل شخص بإطلاق النار عليه فيصيب به آخر وهو لا يريد إصابته فيقتله مع ذلك الآخر يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد وأن من يحاول قتل شخص محاولة تامة على الوجه المبين في المادة 200 عقوبات فيصيبه أو يصيب آخر معه لا يتغير وصف الجرم عند إصابة الآخر ما دام أن الجرم واقع بقصد القتل الذي هو النية في إرادة ارتكاب الجريمة مادة 187 عقوبات وما دام أن المادة التي تليها تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وعدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة وأن قانون العقوبات قبل هذا المبدأ في المادة 205 المتضمنة ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف ـ الفعل بحق من كان يقصد.
(سورية قرار جنائي 331 تاريخ 28/5/952 قق 1918 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1852)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات تنص على أنه (إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد) كما أن الفقرة الأولى من المادة 181 منه تنص على أنه (لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة) والفقرة الأولى من المادة 205 منه المستند إليها في هذا الحكم تنص من أنه (إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد),وكانت هذه النصوص القانونية تدل على أن المشترع إنما يرمي بها إلى اعتبار الشخص المجني عليه بغير قصد وهو المغدور محمود بحكم الشخص الذي كان مقصوداً أو هدفاً للاعتداء وهو حسني. ولما كان ذلك يؤدي حتماً إلى اعتبار جريمتي إشهار السلاح ومحاولة القتل المرتكبتين بحق الخصم المقصود منقلبتين إلى جريمة قتل وهي النتيجة الجريمة التي كان يتوخاها الفاعل من الأعمال التي كانت ترمي إليها جريمتا إشهار السلاح ومحاولة القتل المبحوث عنهما آنفاً.
(سورية قرار جنائي 812 تاريخ 30/11/957 قق 1919 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1853)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم بحكم المادة 205 عقوبات جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقتراف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله مع إمكان زيادة النص على العقوبة فيما إذا أصيب الاثنان ـ المقصود قتله والشخص الآخر ـ وهي إمكانية تفسر غرض المقتن بالوحدة الجرمية المنبعثة عن فعل واحد انتهى بإصابة غير المقصود إصابته أو إصابة الاثنين معاً ولا يجوز بعد صراحة المادة المذكورة القول بأن القتل يؤلف جرمين جرم القتل بعد أن جاء نصها يعاقب الفاعل من أجل إصابة المقصود قتله بعقوبة إضافية.
(سورية قرار جنائي 365 تاريخ 14/6/951 قق 1920 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1854)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن المادة 205 من قانون العقوبات قد نصت على أن الجريمة إذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بمن كان يقصد ومؤدى ذلك أن واضع القانون أراد معاقبة المجرم على نيته وإن لم يصل إلى الهدف الذي أراده لأن العنصر المعنوي في كل جرم ركن من أركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف وفي ترتيب العقاب,وإن النية كما عرفتها المادة 187 من قانون العقوبات هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهذه النية عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد من التحدث عنها بصورة خاصة وإثباتها بأدلة مستقلة لأن الأفعال المادية في هذا النوع من الجرائم متحدة في مظهرها الخارجي ونتائجها العامة ولكن كل حادثة تتميز عن الأخرى بالنية التي عقد الفاعل عزمه عليها حين ارتكاب الجرم فإن من أراد قتل والده فأصاب غيره وقتله يعاقب كقاتل أبيه إلا أن الحادثة التي رواها الطاعن في اعترافه تختلف عن القتل قصداً لأنه لم يكن يعلم أن المغدور سيكون ضحيته في هذه الجريمة وهو لا يرغب في قتله وقد تمت الأفعال المرتكبة منه وهي مشوبة بالغلط,وإن المادة 223 من قانون العقوبات قد نصت على أن المجرم لا يسأل عن الظروف المشددة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الأعذار القانونية وإن جهل وجودها ولهذا فإن من أقدم على قتل رجل وهو يجهل أنه والده لا يعاقب كمن قتل والده,إن الطاعن حينما أقدم على القتل يعتقدان المغدور قاطع طريق متوجه إليه ليسلبه أمواله التي يمحلها في حين أن المغدور لم يبدأ بالاعتداء عليه ليكون الخطر محدقاً به ولا سبيل لإبعاده إلا بالقتل فلم يكن الطاعن في موقف يبرر له عمله ولم يصل إلى درجة العذر المحل ولكنه أقدم على جريمته بصورة غضب شديد تجعلة في موقف يستفيد فيه من العذر المخفف.
(سورية قرار جنائي 112 تاريخ 13/2/963 قق 1921 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1855)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
(سورية قرار جنائي 317 تاريخ 15/4/968 قق 1922 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1856)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
تبين أن المدعي عليه أطلق الرصاص قصداً في أثناء الشجار الناشب بينه وبين (ح) فأصاب به الغلام (ع) إصابة لم تفض إلى الموت بسبب لا علاقة له بإرادته,إن ثبوت إطلاق الرصاص على هذا الوجه الذي يعود تقديره لقاضي الموضوع يؤلف جرم الشروع التام للقتل.
(سورية قرار جنائي 344 تاريخ 15/4/953 قق 1923 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1857)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إطلاق النار على مكان ما أو على شخص بشكل طائش لا يفسر دائماً بجرم محاولة القتل.
(سورية قرار جنحي 1402 تاريخ 2/6/966 قق 1924 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1858)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا يشترط في جريمة الشروع بالقتل عند حصولها من عدة أشخاص إصابة المعتدى عليه بإصابات تتوافق أعدادها مع عدد الفاعلين.
(سورية قرار جنائي 253 تاريخ 24/4/954 قق 1925 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1859)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا لم يكن قصد مطلق النار القتل وإنما الإرهاب فلا يعتبر الجرم مقصوداً وإذا وقع على غير الفاعل وإنما يعتبر من قبيل القتل خطأ.
(سورية قرار غرفة عسكرية 514 تاريخ 30/8/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1860)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
استعمال المسدس لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل واضح.
(سورية قرار جنائي 609 تاريخ 31/7/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1861)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجني عليه واستعمل عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تسنح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.
(مصر قرار 848 تاريخ 1/1/962 ح 4060 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1862)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن تعجيز شخص عن الحركة بضربة ضرباً مبرحاً، وتركه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة يعتبر قتلاً عمداً متى اقترن ذلك بنية القتل وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال.
(مصر قرار 2105 تاريخ 8/12/936 مج 950 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1863)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً في قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً. أما القول بأن هناك استحالة في تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة وإن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به في صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها.
(مصر قرار 1814 تاريخ 16/5/932 مج 950 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1864)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون في الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض ولكنه لم يتحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة في هذه الحالة. فإذا وضع متهم في الماء الذي شرب منه المجني عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبير ـ وهي في هذه القضية مادة سلفات النحاس ـ ولم يمت المجني عليه فهذا الفعل يعتبر شروعاً في قتل إذا اقترن بنية القتل العمد,ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها وأن القيء الذي تحدثه بطردها فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة.
(مصر قرار 1437 تاريخ 11/5م936 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1865)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجني عليه بقصد قتله وأنه أصابه فعلاً ولكن العيارات لم تقتله لأنه قوة المقذوفات التي أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة القتل، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع في قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجاني، لأنه لو لم يخطئ في تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التي قصدها، وليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التي تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقصد الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التي استخدمها بالمرة أو بسبب انعدام الهدف الذي قصد أن يصيبه بفعلة.
(مصر قرار 1847 تاريخ 28/6/937 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1866)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التي قصدها المتهم من استعماله وهي قتل المجني عليه فإن عدم تحقيق هذا المقصد ـ إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم ـ لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة جنائية. فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها، وعدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة في سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع في قتل بحسب نص المادة 45 عقوبات مصري.
(مصر قرار 1685 تاريخ 25/12/939 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1867)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسؤولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين ما دام العيار الذي أصابهما كان مقصو به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.
(مصر قرار 928 تاريخ 7/4/941 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1868)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وأخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراد قتيلاً ولم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت أحدها يكون جناية قتل تامة والأخرى تكون جناية شروع في قتل وذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين.
(مصر قرار 1428 تاريخ 3/12/945 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1869)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا تحقق لمحكمة الموضوع إن المبادرة بعلاج المجني عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجاني قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجاني مخيبة أمله فيما أراد اقترافه. ولا ريب في أن ما ارتكبه يكون شروعاً في قتل.
(مصر قرار 999 تاريخ 16/4/934 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1871)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كانت الجريمة التي أدين فيها المتهم شروعاً في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير. وإذن فلا خطأ في الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس هذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجني عليه من إصابته.
(مصر قرار 115 تاريخ 26/12/938 مج 951 والقرار 457 تاريخ 21/5/956 ح 4072 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1872)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكونة لها والداخلة في تنفيذها. فإذا دللت المحكمة في حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجني عليها. ثم أثبت أن قصد أحدهما من ضربة المجني عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذي ضربةا الضربة القاضية، ثم عدت المتهمين كليهما فاعلين أصليين في جناية القتل، فإنها تكون قد أصابت ولو أن الضربات التي أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها.
(مصر قرار 2088 تاريخ 2/11/936 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1873)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كان الثابت بالحكم أن كلاً من المتهمين قد ضرب القتيل، وأن ضربته ساهمت في الوفاة، كان كل منهم مسؤولاً عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة. فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسؤولاً عن جناية العمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على القتل.
(مصر قرار 1598 تاريخ 7/11/938 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1874
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله.
(مصر قرار 1354 تاريخ 5/11/945 مج 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1875)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم في بيانة الأفعال التي صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة. كل بالعصا التي كان يحملها، على المجني عليه فضرباه على رأسه وجسمه. فلما حاول الهرب تعقباه. وظل هو يقاومها ولكنهما استمرا بضرباته إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة، ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد وسبق إصراراً، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب القتل بها وتكون مساءلتها كفاعلين صحيحة.
(مصر قرار 964 تاريخ 21/4/947 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1876)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها في الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجني عليه وأن كلاً منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه، فإن معاقبتها باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة ولو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد.
(مصر قرار 1487 تاريخ 17/11/947 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1877)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجني عليه وأن كل منهما قد ساهم في تنفيذ الجريمة، فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة، ولا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة.
(مصر قرار 1014 تاريخ 1/1/953 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1878)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يترتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسؤولية الجنائية، بل يجعل كل منهم مسؤولاً عن نتيجة الفعل الذي ارتكبه.
(مصر قرار 791 تاريخ 12/12/955 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1879)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذاً بين الحكم الصادر في جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو اعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً. ولا يصح الطعن في هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدى من الأفعال التي جعلته مسؤولاً على انفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذي قارفه كل منهما على انفراد كان من شأنه أن يحدث الموت.
(مصر قرار 1448 تاريخ 29/2/932 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1880)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
(مصر قرار 2421 تاريخ 5/12/932 مج 952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1881)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المحكمة قطعت في أمر إطلاق أحد المتهمين الذي عينته، العيار الثاني الذي أصاب مؤخرة رأس المجني عليه ونشأت عنه وفاته، وبعد أن آخر، أوردت الأدلة على ذلك، قالت بضرورة استبعاد كل فرض أو احتمال فإنها إذا كانت مع ذلك قد تزيدت فساقت في حكمها، على سبيل الجدل، الفروض المحتملة ونفت أثرها على ما ارتأته في حقيقة التهمة، فهذا منها لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها في الحكم على وجه التعيين من أن هذا المتهم هو الذي أطلق المقذوف الذي أحدث الإصابة القاتلة.
(مصر قرار 1545 تاريخ 30/10/944 مج 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1883)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التي هشمت المخ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني عليه بنية قتله وأنهما معاً كانا ينهالان بعصى غليظة على رأسه، فهذا المتهم يكون مسؤولاً عن وفاة المجني عليه مهما كانت الضربة التي أحدثها به. وإذن فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
(مصر قرار 51 تاريخ 7/1/946 مج 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1884)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن كسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جداً وما صحبها من أعراض دماغية، كما أثبت الحكم أيضاً أن الطاعنين أحدثا بالمجني عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معاً أنها لا على رأس المجني عليه ضرباً بالعصي الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسؤولاً عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
(مصر قرار 594 تاريخ 1/7/954 مج 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1885)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد أثبت أن إصابة المجني عليه هي من عيار ناري واحد، واستبعد ظرف سبق الإصرار، ومع ذلك أدان عدة متهمين بالقتل العمد دون أن يقول بوجود اتفاق سابق بينهم على القتل فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض,(مصر قرار 1555 تاريخ 6/12/948 مج 953).
(مصر قرار 355 تاريخ 22/1/934 مج 953 والقرار 568 تاريخ 9/10/961 ح 4073 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1886)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها في ذلك.
(مصر قرار 750 تاريخ 8/3/938 مج 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1888)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبي أن المتهمين استعملوا في إصابة المجني عليهم المدي والمكاوي فلها أن تعتمد على ذلك في ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط في التحقيق.
(مصر قرار 1574 تاريخ 24/10/938 مج 953) والقرار 1337 تاريخ 31/5/960 ح 4076 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1889)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد توفرها في حق من إدانة معه بالاشتراك في القتل العمد مع علمه به.
(مصر قرار 24 تاريخ 8/5/961 ح 4080 والقرار 2395 تاريخ 22/2/949 مج 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1890)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن سبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر.
(مصر قرار 169 تاريخ 14/5/951 مج 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1891)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إصابة المجني عليه في غير مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل.
(مصر قرار 1218 تاريخ 11/1/955 مج 1954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1893)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
يصح في العقل أن تكون نية القتل عند الجاني منتفية ولو كان قد استعمل في إحداث الجرح بالمجني عليه قصداً، آلة قاتلة بطبيعتها (مسدساً) وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة، إذ النية أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه ويستظهر القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصي ظروف الدعوى وملابساتها، وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعي بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التي بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبها عليها.
(مصر قرار 169 تاريخ 10/5/955 مج 954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1894)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
النية المبيتة على الاعتداء يصح أن تكون غير محدودة (iudéterminée) ويكفي فيها أن يبرر الجاني الاعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض.
(مصر قرار 37 تاريخ 16/11/931 مج 954). (والقرار 1215 تاريخ 3/12/957 ح 4106 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1895)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصاً غير الذي تعمد قتله وذلك لأنه انتوى القتل فهو مسؤول عنه بغض النظر عن شخص القتيل.
(مصر قرار 1403 تاريخ 18/5/942 مج 954 والقرار 1522 تاريخ 5/2/957 ح 4110 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1896)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها، فإنه يكون مسؤولاً جنائياً عن الشروع في قتل زوجته وفي قتل المصاب وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده، فهو مسؤولاً عنه بغض النظر عن شخص المجني عليه.
(مصر قرار 381 تاريخ 10/4/944 مج 954 والقرار 1522 تاريخ 25/3/957 ح 4105 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1898)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
الاستفزاز ذاته لا ينفي نية القتل.
(مصر قرار 226 تاريخ 12/3/946 مج 954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1899)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن مسألة توافر القصد الجنائي في المسائل التي يقدرها قاضي الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى.
(مصر قرار 1596 تاريخ 28/3/932 مج 954). (والقرار 717 تاريخ 7/6/965 ح 4111 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1900)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن البحث في ثبوته نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع. وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره في ذلك بمنجاه من رقابة محكمة النقض. فإذا استخلصت المحكمة ثبوت هذه النية من الأدلة المستعملة في الجريمة ومواضع الإصابات وظروف الحادثة وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك، فلا سبيل للجدل لدى محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة.
(مصر قرار 1324 تاريخ 13/6/938 مج 955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1901)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن توفر نية القتل أمر موضوعي لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب.
(مصر قرار 169 تاريخ 14/5/951 مج 955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1903)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
(مصر قرار 617 تاريخ 7/6/954 مج 955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1904)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع.
(مصر قرار 796 تاريخ 12/3/930 مج 955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1905)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
(مصر قرار 4083 تاريخ 16/10/956 ح 4083 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1906)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني انتوى إزهاق المجني عليه وأن تدل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل والعمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي,وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل الكون لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
(مصر قرار 93 تاريخ 19/12/938 مج 955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1907)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كانت جناية العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون من سائر الجرائم، وكان أيضاً بطبيعته أمراً داخلياً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع تعريفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره لذلك كان من الواجب أن يعني الحكم القاضي بإدانة متهم في هذه الجناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي ثبتت توافره. فإذا أغفل ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه عيباً موجباً لنقضه.
(مصر قرار 2116 تاريخ 2/1/939 مج 955 والقرار 1172 تاريخ 17/11/958 و3131 تاريخ 1/1/962 و1815 تاريخ 2/3/965 ح 4068 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1908)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانوناً جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في الجرائم الأخرى، لذلك كان لزاماً على المحكمة التي تقضي بإدانة متهم في جريمة قتل عمد أن تعنى في حكمها باستظهار نية القتل ونورد العناصر التي استخلصها منها، ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون الإصابة جاءت في مقتل من المجني عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجاني تعمد إصابة المجني عليه في هذا المقتل، وأنه كان يقصد إزهاق روحه.
(مصر قرار 501 تاريخ 27/2/939 مج 955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1909)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن جريمة القتل العمد تستلزم قانوناً توافر قصد جنائي خاص بها هو الذي يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التي لا تبلغ مبلغاً في الجسامة وإذن فإذا أدان الحكم متهماً في جناية الشروع في القتل العمد، ولم يتحدث بصفة خاصة في جلاء ووضوح عن توافر نية القتل لديه، ويبين في ذات الوقت الأسانيد التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من أنه كان ينوي قتل المجني عليه، فإنه يكون قد قصر في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
(مصر قرار 1226 تاريخ 5/6/942 مج 956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1910)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وكان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. وبديهي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى ولا يكتفي بسرد أمور دون اسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم,فإذا كان يبين من الحكم أن مما استندت إليه المحكمة في التدليل على نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجني عليه وفي مقتل منه من غير أن تبين الأصل الذي يرجع إليه هذا الدليل، مع أنه لم يسبق لها ذكر شيء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
(مصر قرار 1256 تاريخ 17/1/950 مج 956 القرار 2 تاريخ 16/5/961 والقرار 1622 تاريخ 4/1/965 ح 4069 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1912)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل الجنائي، قتل المجني عليه وإزهاق روحه ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة في هذه الجريمة عناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. فإذا كان الحكم قد اقتصر في الاستدلال على قيام نية القتل على قوله في موضع (أنه ثبت أن المتهم هو الذي أطلق العيار الناري على المجني عليه عامداً فقتله) وقوله في موضع آخر (أن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجني عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجني عليه الإرشاد عن الحق وتباطأ ولدت نية القتل في هذه اللحظة تغيظاً منه ومن تباطئه فقتله) فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 26 تاريخ 6/3/950 مج 956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1913)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مفارقته جرمه قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام، وكان على المحكمة أن تعنى عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره. ولا يكفي في ذلك أن يقول الحكم أن المتهم قد استعمل في اعتدائه سلاحاً نارياً فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجني عليه.
(مصر قرار 1041 تاريخ 16/10/950 مج 956 والقرار 1200 تاريخ 21/1/958 ح 4085 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1914)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
(مصر قرار 1051 تاريخ 1/1/951 مج 956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1915)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 1818 تاريخ 19/3/951 مج 957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1916)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس، فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعنى في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها هذه النية.
(مصر قرار 946 تاريخ 17/11/952 مج 957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1917)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
للمحكمة في حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة أن لا تتقيد بما يتعرض له الطبيب في تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حق إبداء رأيه الفني في وصف الإصابات وسبب القتل.
(مصر قرار 9 تاريخ 14/1/957 قت 1/317 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1918)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا استنتجت المحكمة نية القتل من معانية (الكريك) الذي استعمل في ضرب المجني عليه ومن موضع الإصابة وجسامتها وشدة الضربة ومن باقي ظروف الحادثة التي استعرضتها في حكمها فلا يعيب حكمها أن يكون قد أوضح مع ذلك ما يفيد أن المتهم ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب ولا أنه لم يرد على دفع المتهم بأنه كان يحمل (الكريك) الذي استعمله في القتل نقتضي صناعته إذ لا تناقض بين قيام نية القتل عند المتهم وبين كونه ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب، لن الغضب يبعد سبق الإصرار فقط ولأن وجود (الكريك) بيد المتهم لا يمنع المتهم عند انفعاله من أن ينوي القتل في الحال وينفذ نيته بما في يده.
(مصر قرار 1589 تاريخ 28/3/942 مج 957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1920)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا حرج على المحكمة في أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التي استعملها الجاني في الجريمة ومن إقدامه على طعن المجني عليه في وضع خطر طعنة شديدة، لأن ذكر هذين الأمرين معاً كاف في إثبات قيام نية القتل لدى الجاني.
(مصر قرار 2415 تاريخ 31/10/932 مج 958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1921)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ذكر لفظ العمد ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.
(مصر قرار 661 تاريخ 12/12/932 مج 958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1922)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن القول بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها. ويكفي لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة في حكمها ((إن نية القتل العمل واضحة بجلاء لدى المتهم من استعمال آلة قاتلة وهي ساطور حاد قاطع وضربة المجني عليها في الرأس ومواضع أخرى من جسميها بقصد قتلهما فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً (في الحكم، وقد خاب إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج… الخ).
(مصر قرار 999 تاريخ 16/4/924 مج 958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1923)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن توافر نية القتل أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضع ومتى فصلت فيه المحكمة النقض عليه. فإذا استخلص الحكم توفر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (سكيناً مثلاً) وطعنه المجني عليه الأول بها عدة طعنات في مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها في بطنه ثم من محاولته طعن المجني عليه الثاني بها في رأسه فليس فيما استنتجه في هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع.
(مصر قرار 1840 تاريخ 12/9/923 مج 958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1924)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائي في سائر الجرائم. وهذا العنصر هو انتواء الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره وذلك على السواء فاعلاً أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكاً.
(مصر قرار 1179 تاريخ 21/10/940 مج 958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1925)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها في طريق المجني عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدين قتلهم، فذلك فيه ما يكفي لبيان نية القتل لدى المتهمين والعناصر التي استخلصت منها هذه النية.
(مصر قرار 353 تاريخ 17/1/944 مج 958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1926)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال أنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه النية.
(مصر قرار 562 تاريخ 12/6/950 مج 959 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1927)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد استدل على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم في صدد تحدثه عن هذه النية لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه آخر قد نفى هذه النية عنه مستنداً في ذلك إلى ما قاله من عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع في قتله وإنه وإن كان اعتدى عليه بنفس الآلة إلا أنه فعل ذلك عندما وقف المجني عليه المذكور في طريقه ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه الأول وإنه طعنه طعنة واحدة وخفيفة قصد بها أن يخيفه ويزيحه من طريقه فهذا استخلاص سائغ ولا يقدح فيه كون الآلة التي استعملت في الاعتداء على المجني عليها كليهما واحدة.
(مصر قرار 476 تاريخ 28/5/951 مج 960 والقرار 1533 تاريخ 18/2/957 ح 4077 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1929)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله أن إقدام المتهم على إطلاق عيار ناري على المجني عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه بهذا المقذوف الناري يقطع بأنه تعمد قتله فإن ما قاله الحكم يكفي للتدليل على توافر هذه النية.
(مصر قرار 197 تاريخ 1/4/954 مج 960 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1931)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال إن نية القتل ثابتة من اعتراف المتهم في بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجني عليه ومن أنه صوب إلى المجني عليه طبنجة محشوة بالرصاص وهي سلاح قاتل بطبيعته استمر يطلقها حتى أفرغها ولا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجني عليه وإصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه وإزهاق روحه، ومن ثم فلا محل لاعتبار الحادث قتلاً خطأ، فإن ما قاله الحكم من ذلك لو أسس عليه اقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف في العقل للاستدلال على ثبوتها.
(مصر قرار 93 تاريخ 17/5/954 مج 961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1932)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله (إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعملة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية) فإنه يكون قد استدل على هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة.
(مصر قرار 653 تاريخ 6/7/954 مج 961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1933)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب، وإغفاله يقتضي نقض الحكم.
(مصر قرار 868 تاريخ 12/4/937 مج 962 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1934)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كانت المحكمة في استدلالها على توافر نية القتل لدى المتهم لم تعمد إلا على ما قالته من استعمال آلة قاتلة وتصويبها نحو المجني عليه في الرأس وهو مقتل، وكان ما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي هو أن العيار أصاب المجني عليه بالوجه الخلفي للكتف الأيسر، وإن اتجاه المقذوف في جسم المصاب كان من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثنى الجزء الأعلى من جسمه إلى الأمام، فهذا الذي جاء به الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من أن تصويب العيار كان نحو المجني عليه إلى الرأس وهو مقتل الأمر الذي بنت عليه قولها بتوافر نية القتل، إذ أنه متى كان المجني عليه ثانياً الجزء الأعلى من جسمه ـ كما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي ـ فإن اتجاه الإصابة وهو على هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب العيار كان إلى الرأس. ولهذا يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه.
(مصر قرار 731 تاريخ 27/3/944 مج 962 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1935)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا اعتمدت المحكمة في إثبات نية القتل لدى المتهم على أنه استعمل آلة قاتلة بطبيعتها، وهي بندقية أطلقها عمداً فأصاب المجني عليها في مقتل، في رأسها فإنه يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب التي استند إليها في إثبات توافر نية القتل لديه. وذلك لأن إطلاق مقذوف من سلاح ناري لا يكفي وحدث في إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل ولو كان قد أطلقه عن قصد، وأصابه إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا كان مطلق العيار قد وجهة إلى من أصيب به وصوبه إلى خصمه في الموضوع الذي يعد مقتلاً، وخصوصاً إذا كان الثابت بالحكم أن العيار كان موجهاً إلى شخص آخر غير من أصيب به، كما لو أطلق المتهم عياراً نارياً بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها.
(مصر قرار 381 تاريخ 10/4/944 مج 962 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1936)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم إذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد اكتفى بقوله أنها ((ثابتة ثبوتاً قاطعاً من الإصابات المتعددة القاتلة التي لحقت المجني عليه، فقد بلغت في مجموعها خمساً وأحدثت تهشماً في الجمجمة وتهتكاً في المخ ونشأت عنها الوفاة في الحال، فإنه يكون قاصراً، لأن هذا الذي قاله لا يؤدى بذاته إلى ثبوت قصد القتل.
(مصر قرار 1025 تاريخ 28/11/950 مج 964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1937)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال (أنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجني عليه، وتهديده إياه بإطلاقه النار عليه إن لم يقف فلما لم يصغ إليه بالوقوف وظل في جريه أطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التي كان يحملها والتي لا تستعمل لغير القتل فأصابه في مقتل لولا أن أسعف بالعلاج)، ولما كان مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده بإطلاق النار عليه إن لم يقف ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجاني قد انصرف إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه، فإن الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب نقضه.
(مصر قرار 1291 تاريخ 19/10/953 مج 964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1938)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن وضع الزئبق في إذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها كصورة ما إذا بالإذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك لأن وجود الجروح في الإذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا محل للقول باستحالة ما دام أن المادة المستعملة تصح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها.
(مصر قرار 816 تاريخ 8/4/935 مج 965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1940)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن تثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بالقصور بما يعيبه وتوجب نقضه.
(مصر قرار 620 تاريخ 20/1/936 مج 965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1941)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه اعتمد في إدانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما أفضى به المجني عليه قبل وفاته إلى زوجته وإلى معاون البوليس من أنهما كانا ينتظرانه مع أخيهما الذي أدين أيضاً من هذه الجريمة أمام منزلهم، وإنهما كانا يتصنعا معه الأكل من الحلوى التي قدمها أخوهما إليه، دون أن يبين أن وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث إنما كان في انتظار حضور المجني عليه لقتله، ودون أن يذكر شيئاً عما قيل من أن المتهم أفضى به إلى معاون البوليس. بل كان الذي ذكره في معرض بيان الأدلة هو أن معاون البوليس أثبت في محضره أن المجني عليه قرر أمامه أنه عقب جلوسه مع المتهمين أمام منزلهم دخل فلان (المتهم) وأحضر قطعة من الحلوى وأكلوا منها جميعاً. فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض واجباً نقضه.
(مصر قرار 681 تاريخ 25/3/946 مج 965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1942)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا يستلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها. فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر في الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم.
(مصر قرار 1606 تاريخ 28/12/948 مج 971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1943)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
الاتفاق على ارتكاب جريمة كاف وحدث بحسب المادة 43 من قانون العقوبات لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين فإن القانون يفرض بحكم المادة 43 عقوبات مصري على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله ليقاوم دفاعاً عن حالة فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولادها اتصال العلة المعلول فكل من كانت له يد في أولى الحوادث وهي حادثة السرقة يجعلة القانون مسؤولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل باعتبارها نتيجة محتملة للأولى وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل على اعتبار أنه كان يحب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً ومسؤوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.
(مصر قرار 10 تاريخ 8/1/934 مج 971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1944)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل والتدليل على قيامها هم من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. فإذا كان الحكم المطعون فيه في صدر حديثه عن تهمة القتل التي دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فإن النعي عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه.
(مصر قرار 1734 تاريخ 2/4/962 ح 4061 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1945)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يقترح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه ـ ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني ـ وهو الكشف الطبي ـ مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي آخذه بها.
(مصر قرار 1332 تاريخ 22/11/960 ح 4062 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1946)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان يبين مما أثبته الحكم ـ عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن المتهم أطلق على المجني عليه عياراً واحداً أراده قتيلاً، وهذا على خلاف ما أثبته التقرير الطبي من أن المجني عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعاً في إحداث الوفاة فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض البعض الآخر، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الذي يجعلةا في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
(مصر قرار 2272 تاريخ 9/3/959 ح 4063 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1947)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي ـ وكان الحكم لم يعين برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(مصر قرار 2046 تاريخ 2/3/964 ح 4064 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1948
o عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كان الحكم قد ذهب إلى أن عدم استقرار المقذوف بجسم المجني عليها يحول دون تحديد نوع السلاح المستعمل دون أن يبين سنده في هذا الرأي أو يعرض إلى تأثير وضع الجرح الناري والملابس المقابلة له ومسافة الإطلاق في ترجيح نوع السلاح المستعمل وما إذا كان من الأسلحة ذات السرعة العالية أو المتوسطة مما كان يقتضي من المحكمة ـ حتى يستقيم قضاءها ـ أن تحققه عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. ومن ناحية أخرى فإن عدم العثور على مشط المسدس المضبوط لا يحول دون معرفة نوع مقذوفاته، ما دام قد تحقق طرازه ونوع ما سورته.
(مصر قرار 1071 تاريخ 2/11/965 ح 4065 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1949)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه ـ ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني. وهو الكشف الطبي ـ مما يجعل بيانه هذا قاصداً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي أخذه بها.
(مصر قرار 1332 تاريخ 22/11/960 ح 4066 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1950)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارهما وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. فإذا كان الحكم المطعون فيه في صدد حديثه عن تهمة القتل التي دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعني ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فإن النعي عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه.
(مصر قرار 1734 تاريخ 2/4م962 ح 4067 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1951)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصاً سائغاً وصحيحاً في القانون، فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجني عليه أو قصرها.
(مصر قرار 1583 تاريخ 30/12/957 ح 4071 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1952)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم ما دام قد ثبت وقوع القتل فلا.
(مصر قرار 1597 تاريخ 14/1/958 ح 4075 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1953)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحده الواقعة التي نسبت إليهما معاً.
(مصر قرار 301 تاريخ 4/6/957 ح 4078 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1954)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا أثبت أن مطلق العيار قد وجهة إلى من أصيب وصوبه متعمداً إلى الموضع الذي يعد متقلاً من جسمه.
(مصر قرار 262 تاريخ 15/4/957 ح 4084 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1955)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الشروع في القتل بهذا السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى أن العيار الناري انطلق في الهواء من الفرد الذي كان يحمله المتهم ولم تكن لديه نية القتل.
(مصر قرار 833 تاريخ 28/10/957 ح 4086 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1956)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كان الحكم قد استند في بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجني عليهما وإطلاقها عليهما فأصابهما في مواضع قاتلة هي رأس أولهما وبطن الثاني، وكان الثابت من الحكم أن العيار الذي أطلقه المتهم الأول أصاب المجني عليه الأول في راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، فإن الحكم يكون قاصر البيان.
(مصر قرار 262 تاريخ 15/4/957 ح 4087 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1957)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعة وإصابة المجني عليه في مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام النية بنفس الجاني. ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1815 تاريخ 2/3/965 ح 4090 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1959)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها، إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل، فإنه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين.
(مصر قرار 1642 تاريخ 4/1/965 ج 4091 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1960)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله (وحيث أن الحاضر مع المتهم الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التي استعملها في طعن ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل، وحيث أن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدري وإن الإصابة التي أحدثها تعتبر جسيمة وفي مقتل، وترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من اختياره مكان الطعنة التي صوبها إلى المجني عليه، ومن ظروف الحادث التي تدل على أن المتهم قد أراد بطعنة المجني عليه إزهاق روحه) فإن هذا الذي قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.
(مصر قرار 1388 27/2/956 ح 4092 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1961)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل في جريمة العمد المسندة للمتهم واستظهرها في قوله ((وحيث أنه عن توفر نية القتل عند المتهم أنه استل سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طولها 15.5 سم طعن بها المجني عليه طعنة شديدة وسددها بقوة إلى مواضع قاتلة للقلب والحجاب الحاجز والكبد والدافع له على اقتراف جريمة القتل سابقة اتهام أخ القتيل في قتل ابن عم المتهم قبل هذا الحادث بيومين)) فإن هذا الذي قاله الحكم سائغ في استخلاص نية القتل لدى المتهم وصحيح في القانون.
(مصر قرار 88 تاريخ 2/4/956 ح 4093 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1962)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجني عليه ومرضه وهزاله ومن ضربة بشدة وعنف بحذاء خشبي ضربات متوالية في مواضع قائلة من جسمه الضئيل واستمرار المتهمة في الضرب إلى أن حضرت الشاهدة وانتزعت المجني عليه منها، هو استخلاص سائغ سليم يكفي في إثبات توافر نية القتل.
(مصر قرار 329 تاريخ 7/5/957 ح 4094 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1963)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله (إن نية القتل ثابتة لدى المتهم في إقدامه على إطلاق عيار على المجني عليه الأول من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوبه إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأي شيئاً أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصاً آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسؤولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضاً طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه. فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما) فإن ما قاله الحكم عن ذلك يكون سائغاً في استخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحاً في القانون.
(مصر قرار 1034 تاريخ 20/10/958 ح 4096 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1964)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا تحدث الحكم عن نية القتل في قوله (أنها متوافرة لأن أحد المتهمين الثلاثة هاجم المجني عليه وطعنه في قلبه طعنة قوية نفذت خلال البطين الأيمن ومزقت الشريان التاجي الأيمن وهو يقصد من ذلك القضاء عليه وإزهاق روحه بعد أن أفصح المجني عليه عن شخصيته كضابط بوليس وذلك حتى لا يقتض عليه ولا ينم عنه بعد ذلك وهذه الطعنة القوية وتحديدها في أهم أعضاء الجسيم وهو القلب مع ظروف الحادث والرغبة في السرقة والخوف من القبض عليه بعد إعلان شخصية الضابط، جعلت المتهم يواطد العزم على القتل، فطعنه وهو مدفوع بذلك القصد وتلك النية التي انتواها في الحال وأودت تلك الطعنة بحياة المجني عليه) فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر نية القتل لدى المتهم ويستقيم به التدليل على قيامها.
(مصر قرار 1134 تاريخ 18/11/958 ح 4097 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1965)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا استظهر نية القتل في قوله (… إن الثابت من ظروف الدعوى وما تقدم من تفصيلات ومن التقارير الطبية وما أدرته الصور إن المتهم فاجأ أمه بالضرب العنيف (بيد الهاون) على رأسها ثم انهال على رأسها مرات أخرى بلا رحمة وبعنف حتى سقطت بين يديه مضرجة بدمائها ولم يتركها بعد سقوطها، بل انهال عليها ضرباً على رقبتها وهي ملقاة على ظهرها، وفتتت الضربات عظام الغضروف الدرقي، يدفعه حقده وحفيظته، تلك التي قطعت أوصال المودة في القربى، بما تتوافر معه نية القتل العمد وإزهاق الروح، وبما نشأت عنه الصدمة العصبية، والارتجاج المخي وانسداد المسالك الهوائية التي انتهت بما أراده وصمم عليه من قتلها والتخلص منها) فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغ واضح في إثبات توافرها لدى المتهم.
(مصر قرار 1096 تاريخ 17/11/959 ح 4098 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1966)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه من قول وهو في معرض التدليل على نية القتل من أنه (وإن كانت أصابت بعض المصابين لم تكن في مقتل فإن هذا لا ينفي قيام نية القتل التي ظهر أثرها في إزهاق روح من توفى من المصابين) ذلك بأن هذا التقرير، وإن كان مجافياً للفهم القانوني الصحيح لاستدلاله على قيام نية القتل من إزهاق روح من توفى من المصابين وهي النتيجة التي يضمرها الجاني ويتعين على القاضي أن يستظهرها، إلا أن هذا التقرير القانوني الحاكم لا يضير الحكم ولا يعدوا أن يكون تزايداً منه لا يعيبه بعد أن أورد الأدلة والمظاهر التي تدل على نية القتل وتكشف عنها في مجموع ما قاله في مدوناته عن تلك البينة وعن سبق الإصرار وما حصلة من التقارير الطبية الشرعية.
(مصر قرار 1129 تاريخ 20/11/962 ح 4099 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1967)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لإثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجني عليه وأصابه في إبهام يده كان قاصداً القتل، وكان ما قاله من استعمال المتهم سلاحاً نارياً ورغبته في استعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتماً أن المتهم عند إطلاق العيار كان قاصداً قتل المجني عليه لا مجرد إصابته، فإن ما ذكره الحكم تدليلاً على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوباً بالقصور.
(مصر قرار 1194 تاريخ 25/11/957 ح 4100 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1968)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت، ضمن ما استندت إليه، في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء من الجسم ليست من المقاتل، كما جاء التقرير الطبي، حسبما حصلة الحكم، خلوا من إثبات أن إصابات المجني عليه في مقتل. ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه، وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجاني صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
(مصر قرار 1207 تاريخ 21/12/964 ح 4104 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1970)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسؤولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراضي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان متعمداً تجسيم المسؤولية.
(مصر قرار 41 تاريخ 19/3/956 ح 4107 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1971)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة. فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني عليه عمداً بنية قتله.
(مصر قرار 568 تاريخ 9/10/961 ح 4108 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1972)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقي السليم. فإذا كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفيرين إنما كان على أثر مقاومة المجني عليها واستغاثتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين إياها مما دفع الطاعن الأول، التماساً للخلاص من الفضيحة، إلى إطلاق النار، وهو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلةا متصلة أخراها بأولها، فإن الحكم يكون سديداً إذا أخذ الطاعن الثاني بجناية القتل والشروع في القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع في اغتصاب المجني عليها وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أنه مما تقضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله.
(مصر قرار 1973 تاريخ 10/1/961 ح 4109 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1973)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
(مصر قرار 393 تاريخ 11/5/964 ح 4113 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1974)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
قول بعض شهود الإثبات أنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجني عليهما، وقول البعض الآخر أن لم يكن يقصد قتلاً، لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
(مصر قرار 1598 تاريخ 16/1/961 ح 4114 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1975)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا أثبت الحكم في موضع منه حال بيانه للواقعة أنه (وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمداً على المجني عليه أثناء مروره في الطريق عياراً نارياً قاصداً قتله معتقداً أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس) ثم نقل عن نائب العمدة وهو ممن أخذ بشهادتهم أنه رأى المتهم (وهو في حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر رئيسه بأن بعض الأهالي تجمهروا وأنه أطلق عياراً نارياً من بندقيته فأصاب أحد الأهالي) كما أكد الحكم في موضع آخر أنه (لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير المتهم) ثم عاد في حديثه عن نية القتل فقال أن (هذه النية قبل المتهم واضحة من السلاح المستعمل في الحادث ومن محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير وتصميمه على صرف الأهالي المجتمعين في الشارع بالسلاح الذي كان يحمله ومنعهم من المرور مما يعتبر دليلاً كافياً على أن القصد الجنائي لدى المتهم كان منصرفاً للقتل),إذا أثبت الحكم ما تقدم فإن ذلك يبين منه أن واقعة الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة ولم تكن واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسؤولية المتهم ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهة الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم.
(مصر قرار 1032 تاريخ 20/10/958 ح 4115 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1977)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن الواجب بيانه والتدليل عليه في جريمة الشروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها، لأن الشروع في القتل نية غير مفهوم لها مركز موضوعي، ولا حكم قانوني. بل لو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه فما كانت تلك الفعلة إلا تعمد الإيذاء بالضرب والجرح بحسب النتيجة الواقعة بالفعل.
(مصر قرار 351 تاريخ 4/12/930 قت 1/317 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1978)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا كان الحكم قد استخلص أن المتهمين استعملوا في الجريمة بقصد القتل الفأس والحجارة ـ وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم ـ تحدث الموت بل وتحقق بها القتل فعلاً فلا يقترح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث.
(مصر قرار مؤرخ في 31/5/960 قص 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1979)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقة انتوى إزهاق روحه كما أن أصابه إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهة إلى من أصيب وصوبه متعمداً إلى الموضع الذي يعد مقتلاً في جسمه.
(مصر قرار مؤرخ في 15/4/957 قص 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1980)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم.
(مصر قرار مؤرخ في 14/1/958 قص 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1981)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
من الضروري في كل قضية قتل أن يستدعي الطبيب الذي عاين الجثة كشاهد في المحكمة لإثبات الوفاة وسببها الفني.
(الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1982)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إلقاء قنبلة على المجني عليه وانفجارها وإصابتها إياه في عدة مواضع من جسمه دليل كاف على توفر نية القتل عند الجاني.
(الأردن قرار 60 لعام 955 د 9/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1983)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إقدام المتهم على طعن المجني عليه بآلة حادة قاتلة وإصابته في مكان خطر من جسمه دليل ظاهر على وجود نية القتل.
(الأردن قرار 59 لعام 959 د 10/9 95 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1984)
إن استعمال المتهم المدية وهي آلة قاتلة وتعدد الطعنات التي أصابت المجني عليه في أماكن خطرة من جسمه أدلة كافية لإثبات قصد القتل.
(الأردن قرار 6 لعام 956 د 2/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1985)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
هجوم المتهم على المجني عليه من الخلف وطعنه بالمدية عدة طعنات في أماكن خطرة مختلفة من جسمه وعدم الكف عن مواصلة الضرب إلا بسبب لا دخل لإرادته فيه يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لديه.
(الأردن قرار 5 لعام 956 د 2/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1986)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن قتل الجنين وهو في بطن أمه لا يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة /320/ عقوبات أردني ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على إنسان في قيد الحياة بعد ولادته وهذا الفعل يشكل إجهاضاً ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 23 لعام 956 د 3/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1987)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن تعدد الطعنات التي أصيبت بها المجني عليها ومكانها من جسمها ونوع الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة دليل على أن المتهم طعن المجني عليها بقصد قتلها.
(الأردن قرار 26 لعام 958 د 4/958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1988)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
الخطأ في شخص المجني عليه بسبب خطأ في شخصه أو لسبب خطأ في التصويب يجعل الفاعل مسؤولاً عن القتل قصداً إذا قامت لديه نية الضرب أو القتل.
(الأردن قرار 41 لعام 964 لـ 9/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1989)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث.
(الأردن قرار 64 لعام 953 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1991)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
نية القتل أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع تعرفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد هذا الجاني وتظهره.
(الأردن قرار65 لعام 953 د 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1992)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
من المظاهر التي يتعين الرجوع إليها للاستدلال على نية القتل الآلة التي استعملت في الجريمة وموضع الإصابة وجسامتها وظروف الواقعة.
(الأردن قرار 65 لعام 953 د 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1993)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن استعمال الفاعل لأداة قاتلة وتعدد الطلقات وإصابة المجني عليه في مكان قاتل دليل على توفر نية القتل ويشكل فعلة جريمة شروع في القتل.
(الأردن قرار 28 تاريخ 9/5/968 د 4/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1995)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا ثبت من البينات أن المجني عليه قد أصيب في مكان خطر في جسمه وأن المدية قد دخلت بعمق سبع سنتيمترات ومزقت الرئة والحجاب الحاجز والطحال، فإن ذلك يكفي لاستخلاص النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع من أن الجاني كان يقصد القتل وأنه لم يتمكن من إتمام هذه الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته.
(الأردن قرار 9 تاريخ 11/2/973 د 2/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1996)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا رافق المتهم القاتل إلى مسرح الجريمة بقصد مساعدته على تنفيذها، فإن فعلة يعتبر تدخلاً تبعياً بالقتل.
(الأردن قرار 16 تاريخ 30/3/969 د 1/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1998)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا أطلق المتهم عياراً نارياً واحداً بقصد قتل أخيه فأخطأ وأصاب شخصاً آخر فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في قتل الشخص الآخر كما يشكل شروعاً في قتل أخيه ولو لم يصيبه العيار الناري، ويتوجب إحالة المتهم إلى المحكمة من أجل محاكمته بتهمة الشروع في قتل أخيه إلى جانب تهمة الشروع في قتل الشخص الآخر، ويكون قرار مساعد النائب العام بمنع محاكمته من تهمة الشروع في قتل أخيه حقيقاً بالنقض.
(الأردن قرار 18 تاريخ 6/4/969 د 4/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1999)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إقدام الجاني على استعمال آلة قاتلة وتكرار الطعنات وإصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يكفي لإثبات نية القتل.
(الأردن قرار 88 تاريخ 9/8/973 لـ 10/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2000)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا ثبت بأن المتهم اتفق على قتل المغدورة وهي في طريقها إلى القدس وبأن القتل وقع حول منزلها بعد مشادة جرت بينهما تطاولت فيها المغدورة على المتهم بكلام استفزه وأطلق النار عليها وقتلها، فلا يكون القتل قد وقع على تصور وتصميم وإنما وقع قصداً.
(الأردن قرار 96 تاريخ 16/10/955 د 11/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2001)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
ليس ضرورياً لتوفر نية القتل أن يموت المجني عليه في الحال بل يكفي أن تنهض الأدلة على توفر هذه النية. ويستدل على توفرها من الأداة التي استعملها الجاني ومكان الإصابة وخطورتها.
(الأردن قرار 53 تاريخ 22/6/968 د 7/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2002)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا اشترى الجاني سكيناً بقصد تهديد المجني عليها إذا لم تذعن لنصائحه ثم لحق بها وتقابل معها ووجه إليها النصح لتعدل عن سلوكها الشائن ورفضت وقتلها بالسكين، فلا يكون عنصر سبق الإصرار على القتل متوفراً في هذه الجريمة.
(الأردن قرار 12 تاريخ 5/3/967 د 3/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2003)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
أطلق المتهم عياراً نارياً من مسدس على المشتكي فأصابه في رقبته وخرج من فمه,إن استعمال آلة قاتلة وإصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يدل على نية القتل ويكون ما ذهبت إليه المحكمة من أن فعل المتهم يشكل شروعاً في القتل ومعاقبته بحدود المادتين 326 و10 عقوبات أردني متفقاً وأحكام القانون.
(الأردن قرار 80 تاريخ 6/8/970 د 7/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2004)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن كون جناية القتل قد ارتكب عمداً أو قصداً بالمعنى القانوني للعمد والقصد لا تستخلص من أقوال كان قد فاه بها المتهم قبل ارتكاب الجريمة، وإنما من الكيفية التي تم بها والظروف التي أحاطت بالجاني عند ارتكابها.
(الأردن قرار 7 تاريخ 19/2/974 د 3/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2005)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعلة وهو هادئ البال. فإذا كانت الفترة القصيرة الواقعة بعد المشاجرة لا تكفي لزوال حالة الانفعال التي كان عليها المتهم، فإن إقدامه على قتل المجني عليه وهو بهذه الحالة لا يعتبر قتلاً عن سابق إصرار بالمعنى المقصود في المادة (329) عقوبات أردني.
(الأردن ج 16 تاريخ 1/3/975 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2007)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إذا أدلت البينة على أن المشتكى عليه قام بأفعال ظاهرة مؤدية إلى ارتكاب جريمة القتل بأن أشهر على المشتكي المدية وطارده بقصد طعنه بها ولم يتمكن من إتمام هذه الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي فرار المشتكي والتجاؤه إلى المخفر فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في القتل ويعود أمر النظر به إلى محكمة البداية.
(الأردن قرار 130 تاريخ 8/1/966 د 2/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2008)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إطلاق المتهم عدة عيارات نارية على المشتكي حينما كان ماراً بالقرب من منزله وأصابه إحدى هذه العيارات المشتكي بمكان خطر من جسمه تعتبر وقائع كافية للتوصل إلى أن المتهم كان بقصد قتل المشتكي، ولكن هذه الوقائع لا تثبت إن الشروع بالقتل قد وقع عن سابق تصور وتصميم، إذ ليس فيها ما يؤيد أن المتهم قد فكر في القتل وعزم عليه بدم بارد ثم ترصد للمشتكي لتنفيذ ما عزم عليه.
(الأردن قرار 4 تاريخ 27/2/966 د 5/9 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2009)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن النية الجرمية تستخلص من ماهية الأفعال المادية ففعل المتهم بإطلاقه الرصاص عن مسافة ثلاثة أمتار تقريباً وبصورة مواجهة للمصاب وبإمعانه بتوجيه الطلقات التي جاءت أربعة منها صائبة يدلل بحد ذاته على توفر نية القتل.
(لبنان قرار 72 تاريخ 20/3/973 ع 3/763 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2010)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن نية القتل تتوفر من الأدلة المستعملة (مقص خاص لتقطيع الفراريج المشوية) ومن محل الإصابة (البطن) ومن قوة الطعنة (نفاذها إلى الأمعاء).
(لبنان قرار 135 تاريخ 25/5/972 ع 3/766 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2012)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن الضرب الشديد بالعصا على الرأس يحتمل معه حصول الوفاة وكان بإمكان المتهم أن يتوقعه، وفعل المتهم بهذه الحالة يؤلف جناية القتل قصداً.
(لبنان قرار 193 تاريخ 20/7/972 ع 3/768 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2014)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن عناصر جناية محاولة القتل غير متوافرة في هذه القضية من الآلة المستعملة (سكين مطبخ) ومن محل الإصابة (اليد) ومن ماهية هذه الإصابة (جرح أدى إلى تعطيل أسبوعين عن العمل).
(لبنان قراره تاريخ 6/1/962 ع 3/770 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2015)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن نية القتل غير متوفرة في فعل المتهم لأنه قد ثبت بحقه أنه لم يطلق إلا عياراً نارياً واحداً على المجني عليه وقد وجهة إلى ساقه ثم أحجم من تلقاء نفسه عن متابعة إطلاق النار فلو أراد القتل لتمكن من ذلك.
(لبنان قرار 81 تاريخ 19/3/973 ع 3/771 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2016)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن المحكمة مقتنعة أن المتهم لم يكن عند إطلاقه النار على المدعي ينوي قتله بدليل أن الإصابة كانت في الناحية الجدارية من الصدغ الأيسر وبدليل أن المتهم لم يكرر طلقاته.
(لبنان قرار 101 تاريخ 20/4/972 ع 3/771 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2018)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إطلاق النار من قبل المتهم على مسافة أربعة أمتار فقط وإصابة المدعي في فخذه وساقه يثبت أن المتهم لم يقصد قتل المدعي وإلا لكان وجه سلاحه نحو الرأس أو الصدر وكان بإمكانه إصابة هذه الأمكنة الخطرة من الجسم لو شاء بالنظر للمسافة المذكورة الأمر الذي يثبت أن نيته كانت إيذاء المدعي فقط.
(لبنان قرار 256 تاريخ 19/10/972 ع 3/771 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2019)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن إقدام المتهم على رمي القنبلة أرضاً عند مشاهدته لرجال الدرك دون أن يسحب الحلقة دليل على أنه لم يكن ينوي القتل بل التهديد والإرهاب.
(لبنان قرار 39 تاريخ 14/2/973 ع 3/773 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2020)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن تقدير وجود أو عدم وجود نية القتل لدى الفاعل هو أمر من صلب صلاحية محكمة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز.
(لبنان قرار 318 تاريخ 18/12/972 ع 3/774 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2022)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
بما أن المحكمة ترى في توجيه الطلقات من مسافة قريبة إلى أماكن غير خطرة من الجسم والاكتفاء بإحداث الإصابات (15 يوماً تعطيل وشهرين ونصف تعطيل) بكل من المعتدى عليهما، إن المتهم لم يكن ينوي القتل بل إيذاء خصميه وإنه لكان وجه الطلقات عن تلك المسافة القريبة إلى أماكن خطرة في جسم المعتدى عليهما أو لكان أجهز عليهما بمسدسه الذي كان لا يزال لغاية خروج خصميه مجهزاً ببعض الطلقات فيكون فعلة هذه الجهة من نوع الإيذاء.
(لبنان قرار 177 تاريخ 6/7/971 ع 2/632 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2023)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
بما أن المتهم لم يكن ينوي القتل وهذا يستدل من أن هذه الطعنات كانت كلها طفيفة إلا واحدة منها هي التي سددت للصدر وهذه أيضاً رغم موضعها لم تكن بذات خطورة على الحياة فضلاً عن أن المتهم قد أحجم عن متابعة الطعن والإجهاز على المدعي بملء إرادته واختياره وليس بسبب خارج عن هذه الإرادة,مما يجعل فعلة ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 556 عقوبات لبناني لإقدامه على إيذاء المدعي.
(لبنان قرار 288 تاريخ 8/12/971 ع 2/633 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2024)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
بما أن إقدام المتهم على إطلاق عيارات نارية من مسدسه الحربي وعن مسافة قريبة وتصويب الطلقات إلى جسد المجني عليه بالذات دون سائر رفاقه وأصابه هذا الأخير بعيارين ناريين أحدهما في الصدر يثبت جزماً أن نية المتهم كانت متجهة للقتل وقد حال دون إتمامها فعل خارج عن إرادته هو نقل المعتدي عليه فوراً للمستشفى حيث أجريت له عملية جراحية أنقذته من الموت وفعل المتهم لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 93 تاريخ 27/3/971 ع 1/347 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2026)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 533/
إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التي كانت لديه وقت ارتكاب فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها إلى إصابة زوجته، ولكن بعض هذه الضربات أصاب ابنته التي كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك، فإن هذا لا ينفي عنه وصف التعمد في الضربات التي أصابتها ولو أنها لم تكن هي المقصودة ومن ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هو ضرب أفضى إلى الموت.
(مصر قرار 1904 تاريخ 1/11/941 مج 954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2027)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن المادة 534 قد حددت العقاب بالأشغال الشاقة المؤيدة وسمحت المادة 243 بالنزول في هذا العقاب إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنوات وحددت المادة 44 الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى 15 سنة فتكون المحكمة مخيرة بالحكم على الطاعن محمد خير من عشر سنوات إلى خمسة عشرة سنة ولذلك فإن الحكم عليه بثماني عشرة سنة مخالف للقانون ويتعين معه النقض وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون متصلاً بالطاعن الآخر رمضان وهو وإن كان مجنداً في الجيش ومعتبراً من العسكريين ولا يجوز له أن يطعن في الحكم لأن البلاد في حالة الطوارئ عملاً بالمادة 15 من قانون العقوبات العسكري إلا أنه يستفيد من طعن محمد خير وفقاً للمادة 362 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15/11/1961 وينقض الحكم لمصلحته أيضاً لأن العقوبة التي يجب أن تحدد بحق المتدخل هي بنصف العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي وإذا أضيفت إليها الأسباب المخففة فيجب أن تنزل به العقوبة التي يمكن أن لا تزيد من ربع العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي ولما كانت عقوبة الفاعل الأصلي قد حددت بصورة مخالفة للقانون فإن عقوبة المتدخل قد جانبت الصواب أيضاً ويتعين النقض لمصلحة العسكري.
(سورية قرار جنائي 564 تاريخ 10/8/965 قق 1895 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2028)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن انتقال المتهم إلى ضيعة المجني عليه لأجل قتله تعمداً ورميه من أحد الفاعلين بطلقة نارية دون إصابة هو من قبيل المحاولة الناقصة التي تتحول إلى تامة بحصول الإصابة دون الموت إذ يتحقق حينئذ إتيان الفاعل جميع الأفعال الإجرامية اللازمة لوقوع الجرم.
(سورية قرار جنائي 90 تاريخ 27/2/950 قف 1927 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2029)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن الشروع في الجنائية معتبر كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها فالشروع بالقتل هو كالقتل بما يترتب عليه من نتائج وآثار وذلك لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق في النتيجة لم تكن باختيار الفاعل,فإذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ في الآخر واعتبرته المحكمة قاتلاً لأحدهما ومحاولاً قتل الثاني فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 من قانون العقوبات باعتبار قاتل شخصين ولا محل لتطبيق المادة 533 منه.
(سورية قرار جنائي 411 تاريخ 28/5/966 قق 1126 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2030)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ الآخر فالجريمة تنطبق على المادة /534/ عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 8 تاريخ 17/5/969 هع 42 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2032)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن إطلاق عياران ناريان نجم عنه تعطيل عادي عن العمل في مكان غير قاتل لا يكفي لتوفر نية القتل إذ لا بد من إقامة الدليل عليها بشكل سائغ والتدليل على أن الفاعل إنما أراد إزهاق روح المجني عليه.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 25/1/975 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2033)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن مجرد استعمال المسدس الحربي وإطلاق عيارات نارية منه لا يعني حتماً وجود قصد القتل لدى الفاعل إذ أن التهديد والإيذاء ومحاولة القتل كلها تشترك بمثل هذه الأفعال الرامية إلى اقترافها فلا بد من البحث في ظروف الحادث والأسباب التي دعت إلى إطلاق النار والحالة النفسية التي كان عليها لاستظهار قصد الفاعل عن كل هذه العوامل.
(سورية قرار جنائي 232 تاريخ 27/2/975 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2034)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن إطلاق النار على المغدور بعد انتهاء المشاجرة من مسافة لا تتجاوز عشرة أمتار وتكرار الطلقات يكفي لإثبات قصد القتل.
(سورية قرار جنائي 1593 تاريخ 30/12/974 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2035)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
يجب التحدث عن السبب المؤدي إلى تشديد الجرم وتغيير الوصف (السبب السافل) بوضوح وإقامة الدليل عليه أما الأسباب التي لا تأثير لها على وصف الجرم وتحديد العقوبة فلا حاجة لبحثها أو التدليل عليها.
(سورية قرار جنائي 402 تاريخ 23/4/971 س 6/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2036)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن الرابطة التي يجب توفرها طبقاً للمادة 198 عقوبات مصري في الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبة.
(مصر قرار 895 تاريخ 22/4/935 مج 968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2037)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
إن المادة 234/3 عقوبات مصري تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وإنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته، وإن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وإن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها، ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجني عليهما ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك يفيد حتماً أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.
(مصر قرار 874 تاريخ 29/11/949 مج 970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2038)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها، فكل منهما جريمة جعلةا الشارع ظرفاً مشدداً للقتل، متى وقع منضماً إلى الجنحة وسبباً لارتكابها، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المصري على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة ن ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه,( نورد فيما يلي نص المادة /234/ من قانون العقوبات المصري:
(من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة,ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة)).
(مصر قرار 2016 تاريخ 23/2/959 ح 4143 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2039)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 534/
بما أن فعل المتهم اقدامه على إطلاق الرصاص من مسدس حربي على المدعية وشقيقها قاصداً قتلهما قضى على هذا الأخير نتيجة إصابته ونجت شقيقته لأسباب خارجة عن إرادة المتهم وهي نجاتها من الموت بسبب العلاجات الطبية بعد أن تعطلت شهراً عن العمل فإن فعلة يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 548 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 323 تاريخ 18/12/972 ع 3/775 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2040)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء.
(سورية قرار جنائي 453 تاريخ 29/5/968 قق 1890 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2041)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين الثلاثة اتفقوا معاً على قتل (ب) لسرقة أموالها وأعدوا العدة لذلك وعندما نفذوا ما اتفقوا عليه ضربةا (ط) بساق المقعد وبقبضة يده وبسكين وضربةا (ف) بساق المقعد وبقدمه وبموس وأمسك (أ) بيديها وبساقيها حتى توفيت متأثرة بطعنة من سكين وجهةا (ط) إلى قلبها لما كان ذلك وكان مؤداه أن الطاعنين الثلاثة قد اتفقوا على قتل المجني عليها وأسهم كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي حالاً ومباشرة إلى إتمام القتل فإن ثلاثتهم يعدون فاعلين أصليين في الجناية ولو أن طعنة واحد منهم هي التي أدت إلى الموت وبذا يكون الحكم قد أصاب عندما اعتبر (ط وف) فاعلين أصليين طبقاً للمادة 535 وأخطأ عندما اعتبر (أ) متدخلاً طبقاً لهذه المادة والفقرة الثانية من المادة 219 وأنزل عقوبة الحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى ثلاث سنوات.
(سورية قرار جنائي 189 تاريخ 11/3/961 قق 1893 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2043)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان القاتل وهو من أقارب المغدورة قد تأثر من سلوك المغدورة وارتكابها الزنى وبقي في حالة اضطراب مستمر حتى أقدم على القتل تحت تأثير الطيش والغضب ولم تكن لديه فرصة كافية للتبصر والتروي مما ينفي عن القتل صفة العمد ويجعلة قصداً.
(سورية قرار جنائي قق 1929 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2044)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن سبق الإصرار يتكون من عنصرين 1ـ التصميم السابق 2ـ وهدوء البال بمعنى أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على فعلته وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب مما يستنتج من ذلك وجوب سبق الأفعال المادية التي تؤيد العمد بحادثة القتل لا بعده. أضحى الدليل الوحيد المستند إليه في الحكم المميز على سبق الإصرار الأكيد التي دبرها المحكوم عليه في استرضاء زوجته لقتلها إلا أنه ولئن كان تقدير الأدلة منوطاً بقضاة الموضوع غير أنهم لم يبينوا هذا الدليل الذي أخذوا به واستندوا إليه بوجودة هذه المكيدة حقيقة راهنة حيث رتب المحكوم عليه وسائلها وهو هادئ البال ثم أقدم خصيصاً لاستدراج زوجته ومصالحتها وإعادتها إلى بيته بقصد التمكن من قتلها.
(سورية قرار جنائي 156 تاريخ 26/2/958 قق 1930 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2045)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر وأن يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه وأن يكون قد رتب ما عزم عليه وهيأ وسائله وهو هادئ البال فإذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمد وأصبح القتل قصداً.
(سورية قرار جنائي 5 تاريخ 7/1/961 قق 1931 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2046)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن العمد عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولابد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح، وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويهيئ أسبابه، بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال، ثم يقدم عليه هادئ النفس مطمئن البال. فإذا لم يتيسر لديه التدبير والتفكير وارتكب الجرم تحت تأثير الغضب والهياج فلا يكون ركن العمد متوفراً، وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء في سورية ومصر,وظاهر من ذلك أن العبرة في توافر العمد ليست بمضي الزمن لذاته بين الخاطر الذي أوحى بالجريمة وبين وقوعها بصرف النظر عن طوله أو قصره، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء ووعي وإدراك ومن تفكير وتدبير,وكان الطاعن قد صرح في إفادته أمام قاضي الصلح بأن أعصابه لم تحتمل صبراً مما يدل على أنه حتى إقدامه على القتل كانت سورة الغضب لازالت تملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن.
(سورية قرار جنائي 249 تاريخ 3/4/963 قق 1932 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2047)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لما كان لجريمة القتل العمدي عناصرها الخاصة بها والمكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه وأعصابه واستقامة التفكير لديه وحسن إدراك نتائج فعلة والرضاء بها وكان مؤدى ذلك أن كل جريمة قتل لا تتوفر فيها هذه العناصر مجتمعة ومتساندة فإن القتل فيها لا يمكن اعتباره عمداً ولما كان يتبين من تدقيق هذه القضية انها خلوة مما يثبت بصورة واضحة وقاطعة توفر هذه العناصر في قتل المحكوم عليه للمغدور إذ ليس من دليل جازم يشير إلى أنه فكر مسبقاً بقتل المغدور وأنه صمم على ذلك واشترى السلاح الناري بقصد التنفيذ أو أنه كان على علم بذهاب المغدور إلى الرقة وبأنه عائد منها إلى قريته في الوقت الذي وقع فيه الحادث,ولما كان وجوده قبيل القتل بالقرب من المستنقع ومعه سلاحه واللحاق بالمغدور بعد أن شاهده مقبلاً من الرقة وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة ثم ضربة بالكلنك وقوله للشاهد (إني قتلته وافتعلت بأمه) والخصومة المستحكمة كل هذا لا يشكل أدلة على وجود العمد في هذه القضية لأنه ثبت من التحقيق أنه اعتاد التردد إلى المستنقع بقصد تصيد البط ولأن لحاقه به أمر طبيعي مادام قد قرر قتله فور مشاهدته وهذا يحدث في القتل القصدي كما يحدث في القتل الآخر على السواء مما لا يصح اعتباره وحده دليلاً على العمد وأن الخصومة المستحكمة ما كان يصح اعتبارها وحدها دليلاً لأن الخصم كثيراً ما يقدم على قتل خصمه فور أن يشاهده وكذلك الأمر في قوله إلى أحد الشهود (قتلته وافتعلت بأمه) لأن مثل هذا القول يكون مبعثه توتر أعصاب القاتل واضطراب نفسه وتفكيره.
(سورية قرار جنائي 675 تاريخ 17/10/968 قق 1933 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2048)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن العمد عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد في إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين أسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فإذا لم يتيس له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحت تأثير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوفراً وليست العمدة في ذلك لعدد الساعات التي تمضي بين التصميم والتنفيذ بل العمدة لما يقع في تلك الفترة من الهدوء والتفكير المطمئن أو أن المجرم في حالة اضطراب مستمر لا سبيل فيه إلى التبصر ولتروي هذا ولما كان الفاعل عم المغدورة وقد شاهدها نائمة إلى جانب خاطفها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع فأقدم على القتل تحت تأثير هذا المشهد الجديد وهي حالة طارئة لا تترك لديه مجالاً للتروي والهدوء وارتكب الجرم وهو في حالة طيش وغضب مما ينفي عنه صفة العمل ويجعل الجريمة قتلاً قصدياً.
(سورية قرار جنائي 402 تاريخ 9/6/965 قق 1934 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2049)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن القتل الواقع عمداً من قبل شخصين اشتركا في ضرب المغدور يجعل كل منها بحكم المشترك في القتل بسبب مساهمته في الأعمال المباشرة المؤدية للقتل ولو لم يعرف من منهما أصاب المغدور الإصابة المميتة.
(سورية قرار هيئة عامة 637 تاريخ 29/7/958 قق 1935 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2050)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن الواقعة التي اعتمدها قضاة الموضوع في الحكم المنقوض تتلخص في أن المميز عليهم الثلاثة بعد أن اتفقوا على قتل أحمد انتقاماً لقريب لهم ساروا في الطريق الموصل لداره وقبل بلوغها شاهدوه مع رفيق فأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه بأربع طلقات دون أن يعرف مطلق الرصاصة القاتلة منهم,فيتبين من هذه الواقعة أن هؤلاء العصبة توافقوا قبل الفعل على القتل وأعدوا له العدة واشتركوا في إيقاعه عن سبق التصور والتصميم,إن الفاعلين والشركاء الذين يساهمون في تنفيذ الجريمة على الوجه المذكور عرضه للعقاب المنصوص عليه في المادة 535 عقوبات على السواء باعتبار أن كلاً منهم قام بدور حاسم في إيقاع الجريمة، وأن من العدل أن يتحمل عقوبتها كاملة كما هي أحكام المادتين 211 و212 عقوبات. وإن اشتراك المحكوم عليهم في إنفاذ ما اتفقوا عليه من إزهاق الروح بالشكل الموصوف يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 من القانون المذكور بحقهم لأن حكمها ينحصر في جرائم القتل والإيذاء التي تقع أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة بصورة لم يكشف التحقيق عن الفاعل منهم بالذات كما هو ظاهر من إيراد هذه المادة في بحث المشاجرة وإن الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي استندت إليها محكمة الجنايات ليست فقرة مستقلة وإنما هي معطوفة على الفقرة التي قبلها وهي تتضمن تحديد العقاب بمدة لا تقل عن سبع سنوات للجريمة التي ترتكب أثناء المشاجرة عندما تكون من الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كما لو وقع القتل في هذه الحالة على أحد أصول المشتركين في الشجار من فروعهم أو رافقته أعمال التعذيب أو الشراسة مثلاً,وعليه فإن ذهاب المحكمة المشار إليها إلى تطبيق الفقرة المذكورة على جريمة القتل العمد التي تكاتف على إيقاعها عدة أشخاص لا يأتلف مع الغاية التي رمى إليها المشترع في المادة 646 المذكورة ألا وهي فرض العقاب عند جهالة الفاعل في المشاجرات على من قارف الجريمة ومن لم يقارفها بصورة استثنائية لا تتمشى مع المبادئ العامة للمسؤولية الجزائية.
(سورية قرار هيئة عامة 358 تاريخ 22/953 قق 1936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2051)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن القتل تسهيلاً للسرقة الجنائية ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات لا المادة 546 منه.
(سورية قرار جنائي 496 تاريخ 23/6/963 قق 1937 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2052)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن القتل العمد يستوجب توفر هدوء البال والاتزان في التفكير وقت عقد النية ووقت التنفيذ وشرط المدة طويلاً أو قصداً ليس مطلوباً قانوناً وإنما كقرينة وهي تختلف باختلاف الأشخاص والظروف وقد تكون سنين أو أياماً أو ساعات. وعليه فلا يمكن أن يجتمع العمد وثورة الغضب الجامح أو الاضطراب النفسي الشديد مهما طالت المدة مادام الجاني لم يتخلص من سيطرته.
(سورية قرار جنائي 96 تاريخ 30/1/975 ن 1/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2053)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن قتل الوالد لابنته بدافع شريف لا يتفق ومضمون الفقرة الثالثة من المادة /535/ عقوبات وإنما يتفق ومضمون الشطر الأول من هذه المادة إذا ما توفرت عناصر العمد.
(سورية قرار جنائي 114 تاريخ 10/2/975 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2054)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن وقوع جرم القتل كوسيلة لارتكاب جرم السرقة يوجب فرض عقاب واحد مشدد ولا يعتبر كل من المجرمين مستقلاً عن الآخر.
(سورية قرار جنائي 113 تاريخ 13/2/969 ن 2/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2055)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لا يكفي لإثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين ويجب إثبات العمد بأدلة واضحة.
(سورية قرار جنائي 200 تاريخ 3/4/973 س 3/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2056)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكاً في قتل اقترنت به جناية أخرى وطبقت المادتين 198 فقرة ثانية و199 عقوبات مصري وأوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم في جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين إذ لا دخل لايهما في العقوبة الواجب تطبيقها في هذه الحالة.
(مصر قرار 2055 تاريخ 17/12/934 مج 966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2057)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه.
(مصر قرار 1589 تاريخ 24/10/938 مج 966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2058)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع في قتل المجني عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته، وإنهم في الوقت نفسه ارتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هي جناية السرقة بالإكراه المتوافرة بالإصابات النارية التي أحدثوها بالمجني عليه، لأن المحكمة وقد استبعدت ظروف الإكراه ولم تحاسبهم عليه في جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون في الوقت ذاته فعل الشروع في القتل الذي أدانتهم فيه، لا تكون قد أخطأت في اعتبار الجنايتين اللتين أثبتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك في الواقع.
(مصر قرار 1610 تاريخ 31/10/938 مج 966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2059)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات المصري القديم وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليها فيها، فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ في تطبيق توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما.
(مصر قرار 1904 تاريخ 9/1/939 مج 967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2061)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن القانون حين نص في المادة 234 من قانون العقوبات المصري على تغليظ عقوبة جناية القتل إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى الخ قد قدر أن الجاني ارتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معاً عقوبة واحدة مغلظة ينطوي فيها عقابه عن الجريمتين. ومقتضى ذلك أنه إذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم فإن التغليظ لا يكون له من مبرر. وإذن فإذا قتل الابن أباه لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة المغلظة عليه. إذ الحكم عليه بهذه العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضاً على السرقة في حين أن القانون لا يعاقب عليها.
(مصر قرار 746 تاريخ 21/5/945 مج 967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2062)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع في السرقة. فإذا لم تثبت جناية الشروع في القتل كان للمحكمة أن تدين في حكمها المتهم بجناية الشروع في السرقة.
(مصر قرار 1657 تاريخ 29/12/947 مج 967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2063)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
ليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة وإذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكاً مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات مصري عليه في ذات الوقت على أساس أنه وباقي من أدانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة. وإذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضاً فلا معقب عليها في ذلك. إذ أن عقوبة الإعدام جائز توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة.
(مصر قرار 281 تاريخ 24/4/950 مج 967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2064)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 عقوبات مصري لم يجر على نهجه في المادة 32 من اعتبار الجرائم التي تنشأ من فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلةا غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم وارتباطها، وأوجب في تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة ولكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها، وذلك بما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
(مصر قرار 2139 تاريخ 4/5/954 مج 967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2065)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لا محل للنص في منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التي اقترنت بها، ذلك بأن الجريمة الأولى هي ظرف مشدد للجريمة الثانية أو إن كانت تسترد استقلالها حتى انعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر وفي هذه الحالة وحدها يتعين الحكم في موضوعها استقلالاً.
(مصر قرار 313 تاريخ 16/5/955 مج 967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2066)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات مصري أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً والجناية الأخرى التي تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن بدليل أن من الصور التي ذكرها القانون صوره ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى فظاهر أن معنى الاقتران هو المصاحبة الزمنية وهي لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أي فارق زمني على الإطلاق.
(مصر قرار 1626 تاريخ 29/10/934 مج 968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2067)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن كل ما يشترط القانون لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة 19 عقوبات مصري هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة زمنية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الفرض أو السبب.
(مصر قرار 971 تاريخ 18/4/938 مج 968 والقرار 1625 تاريخ 28/11/961 ح 4138 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2068)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري إذ نصت على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، فإنها لا تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة زمنية، وأن تكون الجريمة الأخرى التي قارفها المتهم مع القتل جناية، وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى كاتحاد القصد أو الغرض. كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل، إذا النص إنما ذكر (جناية أخرى) لا (جناية من نوع آخر)، فيصح أن تكون الجناية المعترفة جناية قتل أيضاً ولكن لكي يصدق على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى يشترط أن يكون الفعل المكون لها مستقلاً عن فعل القتل، بحيث أنه إذا لم يكن هتاك سوى فعل واحد يصح وصفه في القانون بوصفين مختلفين، أو كان هناك فعلان أو عدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة، فلا ينطبق ذلك النص. أما إذا تعددت الأفعال وكان كل منها يكون جريمة. فإنه يجب تطبيق النص المذكور متى كانت إحدى الجرائم قتلاً، والأخرى جناية كائناً ما كان نوعها. وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو اتحاد في الغرض، وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عياراً نارياً بقصد القتل أصاب به شخصاً ثم إطلاقه عياراً ثانياً أصاب به شخصاً آخر، ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة، لأنه مكون من فعلين مستقلين، متميزين أحدهما عن الآخر، وكل منهما يكون جناية.
(مصر قرار 1899 تاريخ 2/11/942 مج 968 والقرار 1723 تاريخ 26/6/962 ح 4139 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2069)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترفت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي تكون به كل منهما جريمة.
(مصر قرار 44 تاريخ 28/3/955 مج 968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2070)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها. وإذن فهي لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كون جريمتين والقانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات مصري ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشد.
(مصر قرار 952 تاريخ 5/4/937 مج 968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2071)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات المصري هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص، إذ وحده الفعل تكون حينئذ مانعه من انطباقها. أما إذا تعدد الفعل، كما إذا أطلق الجاني قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار، كانت تلك الفقرة الثانية هي المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين. ولا يشترط لتطبيقها مضي فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس، فإن هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطباقها ولو لم يكن قد حصل بين الفعلين فاصل زمني محسوس لتحقق معنى الاقتران في هذه الصورة على أشده.
(مصر قرار 1222 تاريخ 23/10/939 مج 96 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2072)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا ((تقدمتها أو اقترفت بها أو تلتها جناية أخرى)) يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني، علاوة على الفعل المكون لجناية الفعل، أي فعل آخر مستقل عنه متميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر. وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارنته، إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة، وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها ـ لتقارب الأوقات التي وقعت فيها ـ مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني. فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد 45 و46 و234 فقرة ثانية تكون صحيحة. إذ لا يهم في هذا الخصوص ـ ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور ـ أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول
(مصر قرار 680 تاريخ 19/3/945 مج 969 والقرار 453 تاريخ 13/4/959 ح 4140 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2074)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد في الحارة بالجهة التي كان واقفاً فيها المجني عليه وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابات التي تسببت عنها وفاته وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحده القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة /32/ عقوبات مصري ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هي جريمة الشروع فيه لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى.
(مصر قرار 1775 تاريخ 28/10/935 مج 969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2075)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليهما فأطلق عياراً نارياً على كل منهما أرداه قتيلاً فإنه يكون مرتكباً لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفي لتكوين جريمة القتل وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري.
(مصر قرار 162 تاريخ 17/10/941 مج 969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2076)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان تقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطه الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة الموضوع.
(مصر قرار 1678 تاريخ 3/11/948 مج 969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2077)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات مصري أن يعني الحكم ببيان الواقعة بياناً صريحاً ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب، إذ أن ثبوت القتل، لأحد المقاصد المذكورة شرط أساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمني، فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق.
(مصر قرار 2438 تاريخ 7/11/932 مج 970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2078)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
مادام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك في الشروع في القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها، لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة، فلا يقبل النعي عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل.
(مصر قرار 375 تاريخ 6/4/948 مج 970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2079)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
متى كان الثابت أن المتهمين قد دبروا الحادث للأخذ بالثأر وترصدوا لخصومهم على الطريق المألوف لهم سلوكه وكانوا مسلحين بالبنادق، فإنه لا يعيب الحكم أن يجمع في حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعاً على الرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.
(مصر قرار 179 تاريخ 1/4/957 ح 4079 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2081)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لا تناقص بين نفي سبق الإصرار والترصد وبين ثبوت حصول الاتفاق على الفعل بين الفاعلين الأصليين.
(مصر قرار 882 تاريخ 19/10/965 ح 1421 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2082)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجني عليه وظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الاعتداء على المجني عليه، فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التي أدت إلى وفاته، بناءً على تدبيرها قد انتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة فلا تثريب عليهما في ذلك.
(مصر قرار 1625 تاريخ 28/11/961 ح 4122 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2083)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
متى كان غرض المتهمين من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل. فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
(مصر قرار 1244 تاريخ 9/12/957 ح 4124 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2084)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً في جريمة القتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل وأخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية من عدمه، فإنه يكون قاصراً ذلك أنه لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين انتفاء المتهمين فجاء الاعتداء على المجني عليه واتفاقهم على ذلك في اللحظة ذاتها، ومن ثم فلا يكفي لأخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل لا بد لذلك من انتفاء الاتفاق بينهم.
(مصر قرار 514 تاريخ 27/5/958 ح 4123 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2085)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم,ولها كان قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2621 تاريخ 13/3/961 ح 4125 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2086)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذي كان المجني عليه قائماً بحراسته، فلما اعترض ووقف حائلاً دون تمكينهما من اختلاسه أمسك به المتهم الثاني لشل مقاومته وطعنه الآخر بسكين، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً وصف المتهم الثاني بأنه فاعل أصلي مادام أنه تدخل مباشرة في تنفيذ جريمة الشروع في القتل مما عناه الشارع في الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات مصري لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة.
(مصر قرار 378 تاريخ 5/6/961 ح 4126 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2087)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه، فإن في هذا ما يتحقق به مسؤولية المتهمين معاً عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر، كفاعلين أصليين طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات مصري يستوي في هذا أن يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلوماً ومعيناً بالذات أو غير معلوم.
(مصر قرار 750 تاريخ 21/10/963 ح 4127 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2088)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل قصداً/مادة 535/
التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات مصري. أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون.
(مصر قرار 882 تاريخ 19/10/995 ح 4128 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2089)
اترك تعليقاً