بحث قانوني متميز حول الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية – دراسة تحليلية
دراسة تحليلية في ضوء القانون 120 لسنة 2008
الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية
بقلم
محمد السعودي أحمد تقي الدين
محام بالاستئناف العالي
باحث دكتوراه بقسم القانون الدولي الخاص – حقوق الإسكندرية
عضو إتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
المحتويات
تقديم
تقسيم و خطة البحث
المبحث الأول (الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية)
– مطلب أول- الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
– مطلب ثاني- مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
– مطلب ثالث- إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
المبحث الثاني (الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية)
– مطلب أول- الدعاوى المدنية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
– مطلب ثاني- مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
– مطلب ثالث – إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
خاتمة
ملحق 1 – قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
ملحق 2 – قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 في شأن تحضير الدعاوى و المنازعات.
ملحق 3 – كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 صادر من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية.
الفهرس التفصيلي
1- تقديم.
2- تقسيم.
المبحث الأول
الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
3- تمهيد.
مطلب أول – الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
4- الخلاصة .
5- الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية محددة في م 4 من قانونها.
6- تصنيف الجرائم الاقتصادية المحددة في القانون 120/2008.
§ أ- المخالفات الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية §
7- لا توجد مخالفات في مجموعة السبعة عشر.
§ ب- الجنح الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية §
8- ماهيتها .
9- تميز محاكم الجنح الاقتصادية عن محاكم الجنح العادية.
10- استئناف الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادية.
11- يجوز تحريكها بالادعاء المباشر إلا في حالتين .
الأولى – أن يكون المتهم موظفا ً أو مستخدما عاما ً أو أحد رجال الضبط و ذلك عن الجرائم التي وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
الثانية – أن يكون القانون قد قيد تحريك الدعوى الجنائية على طلب أو إذن
12- أمثلة على الجنح الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
§ج- الجنايات الاقتصاديةالتي تختص بها المحاكم الاقتصادية§
13- ماهيتها.
14- الاختصاص بنظرها .
15- أمثلة.
المطلب الثاني- مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
16- عدم الأخذ بفكرة استئناف أحكام الجنايات – انتقاد و توصية.
17- القوانين واجبة التطبيق.
18- النص القانوني.
المطلب الثالث- إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
19- ملخص الإجراءات .
المبحث الثاني
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة في الدعاوى المدنية
20- تمهيد.
مطلب أول – الدعاوى المدنية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
21- لانعقاد الاختصاص بها يلزم شرطان.
§ الشرط الأول – ألا تدخل الدعوى في اختصاص محاكم مجلس الدولة §
22- اختصاص مجلس الدولة يحدده نص القانون:
23 – الدعاوى و المنازعات التي حددها قانون مجلس الدولة :
24- الدعاوى و المنازعات التي حددتها قوانين أخرى :
25- في انتقاد مسلك المشرع في النص على هذا الشرط بسبب القصور المزمن في أداء محاكم مجلس الدولة :
§ الشرط الثاني– أن تنشأ الدعوى عن القوانين التي حددتها المادة 6 من القانون§
26- مؤدى هذا الشرط .
27- الاختصاص المكاني للمحاكم الاقتصادية:
28- الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية:
المطلب الثاني- مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
29- النص القانوني و شرحه:
المطلب الثالث- إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
الخاتمة
ملحق رقم 1 : قانون رقم 120 لسنة 2008 ،بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
ملحق رقم 2 : قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 ، في شأن تحضير الدعاوى و المنازعات بالمحاكم الاقتصادية
ملحق رقم 3 :
ملحق رقم 4 :
ملحق رقم 5 : كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية.
المقدمة و خطة البحث
1- تقديم:
صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008[i] ليفرض العديد من المستجدات التي يجب التصدي لها بالبحث و الشرح حتى يكون كل المشتغلين بالمجال القانوني و جمهور المتقاضين على دراية بهذه المستجدات حماية للحقوق و ضمانا ً لتطبيق أحكام القانون بشكل صحيح يتطابق مع إرادة المشرع.[ii]
و من هذه الأمور المستجدة ما يمكن أن نسميه بـ ” القواعد الإجرائية أمام المحاكم الاقتصادية “، حيث يجب أن يُفرِد الباحث مساحة مستقلة لشرح قواعد المرافعات و قواعد الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية ، و ذلك كمبحث مستقل عن شرح هذه القواعد أمام المحاكم الأخرى. و ذلك نظرا لخصوصية الإجراءات التي أفرد بها المشرع المحاكم الاقتصادية.
و في هذه الورقة البحثية نتعرض لأحد هذه الأمور المستجدة في قانون المحاكم الاقتصادية ، ألا و هو الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم ، و ذلك على ضوء أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نفسه و كذلك أحكام قانون المرافعات طبقا ً للتعديلات التي أتى بها القانون رقم 76 لسنة 2007 [iii] ، و كذلك على ضوء قانون الإجراءات الجنائية وفقا ً لآخر تعديلاته بموجب القانون رقم 153 لسنة 2007 .
2- تقسيم:
و في سبيل التعرض إلى موضوع الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية نعرض إلى موضوعين رئيسيين : الأول – الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية ، و الثاني – الطعن بالنقض في الأحكام المدنية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. و سوف نعرض لكل من هذين الموضوعين في مبحث مستقل على النحو التالي:
المبحث الأول
الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
3- تمهيد:
في بيان القواعد الإجرائية للطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، نبدأ أولا ً بتحديد الدعاوى الجنائية التي تختص بها هذه المحاكم ، ثم نتعرض إلى مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، و من بعد ذلك إلى إجراءات الطعن بالنقض في هذه الأحكام ، كل ذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي :
مطلب أول
الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية
4- الخلاصة : في جملة واحدة ، يمكننا القول بأن المحاكم الاقتصادية تختص – دون غيرها – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الاقتصادية المعاقب عليها في مجموعة القوانين المحددة في قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر .
5- الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية محددة في م 4 من قانونها: و في تفصيل ذلك نقول أنه وفقا ً لنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، فإن الدوائر الابتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها – اختصاصا ً نوعيا ً و مكانيا ً – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا ً تم تحديدهم على سبيل الحصر ، و يمكن تسميتها بـ(مجموعة السبعة عشر) ، و هذه القوانين هي[iv] :
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. و هي الجرائم التي نصت عليها المواد من 328 و حتى 335 من قانون العقوبات.
2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والذي عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
3- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
4ـ قانون سوق رأس المال ، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
5- قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2007.
6 ـ قانون التأجير التمويلي ، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
7ـ قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
8ـ قانون التمويل العقاري ، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.
9ـ قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
10ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
11ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس ، و هذه الجرائم انتظمتها المواد من 768 و حتى 272 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. الصادر بالقانون رقم 161 لسنة 1998.
14- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
15- قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.[v]
16- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
17- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
و إذا كانت المحاكم الاقتصادية هي التي تختص وحدها دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين سالفة الذكر ، فإنه من المناسب أن نعتبر هذه الجرائم من الجرائم الاقتصادية . و ذلك على اعتبار أن العامل المشترك فيما بين هذه الجرائم هو جانبها الاقتصادي الذي جعل المشرع يقصر الاختصاص القضائي بها على المحاكم الاقتصادية باعتبار أن هذه المحاكم من أحدث حلقات سلسلة المحاكم المتخصصة.
6- تصنيف الجرائم الاقتصادية المحددة في القانون 120/2008: و في نطاق البحث الماثل لن نتعرض إلى تعداد الأفعال التي جرمها كل من هذه القوانين ، حيث أننا لا نتناول الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية ، بل نركز في هذا المقام على الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في القوانين السبعة عشر سالفة الذكر ؛ و بالتالي فإن المهم في هذا النطاق أن نصنف الجرائم التي تنشأ عنها هذه الدعاوى تصنيفا ً يكون له دلالته في ظل نطاق البحث الماثل.
و التصنيف الوحيد ذو الدلالة على النحو المشار إليه هو ذاته المنصوص عليه في المادة 9 من قانون العقوبات التي نصت على أن الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات [vi]، جنح [vii]، مخالفات[viii]. و بالتالي فإن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : مخالفات و جنح و جنايات.
§ أ- المخالفات الاقتصادية §
7- لا توجد مخالفات في مجموعة السبعة عشر: بالنظر في نصوص القوانين السبعة عشر المحددة في المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية ، سنجد أن الجرائم المعاقب عليها بالغرامة يزيد فيها الحد الأدنى للغرامة عن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الذي يجب ألا تتخطاه عقوبة المخالفة ، أي أن حدها الأدنى يزيد على مائة جنيه ، و بالتالي فإن القوانين السبعة عشرة المحددة في المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية جاءت خلوا ً من المخالفات.
§ ب- الجنح الاقتصادية §
8- ماهيتها : إذا ما أطلقنا على الجنح التي تختص المحاكم الاقتصادية تسمية ” الجنح الاقتصادية ” ، فإننا نعرف الجنح الاقتصادية بأنها الجرائم المنصوص عليها في القوانين السبعة عشر المنصوص عليها في م 4 من قانون المحاكم الاقتصادية ، و المعاقب عليها بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عما هو محدد بنص قانون العقوبات في المادة 11 منه (أي على مائة جنيه) أو بالحبس أو بالعقوبتين معا ً .
9- تميز محاكم الجنح الاقتصادية عن محاكم الجنح العادية: طبقا ً للمادة 5 من قانون المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر .[ix]
ويلاحظ أن المحكمة التي تختص بنظر هذه الجنح كمحكمة أول درجة ، طبقا ً للمادة 2/1 من قانون المحاكم الاقتصادية ، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية ، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع . وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد. وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الإجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة ابتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية. [x]
10- استئناف الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادية: يكون استئناف الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادية – طبقا ً للمادة 5/1 من القانون – أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
11- يجوز تحريكها بالادعاء المباشر إلا في حالتين : من حيث المبدأ ، يجوز أن يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر بطريق الادعاء المباشر ، و في هذه الحالة يشترط أن تكون كل من الدعويين المدنية و الجنائية مقبولة وفقا ً للقواعد المعروفة تماما في قانون الإجراءات الجنائية . إذ يكون تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر بناء على تكليف المتهم بالحضور من المدعي بالحق المدني تكليفا ً صحيحا ً ، و هو يحصل بإعلان على يد محضر يوجهه إلى المتهم و يوضح فيه موضوع التهمة و مادة القانون المنطبقة عليها و يدعوه للحضور أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة محليا ً بنظر الدعوى.
إلا أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية عن الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر بطريق الادعاء المباشر في حالتين :
الأولى – أن يكون المتهم موظفا ً أو مستخدما عاما ً أو أحد رجال الضبط و ذلك عن الجرائم التي وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مثال ذلك الجريمة المنصوص عليها في م 16/1 من قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و هي جريمة إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها و التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات و إصدار القرارات الخاصة بها[xi] ، إذ أن الركن المفترض في هذه الجريمة أن يكون مرتكبها من العاملين في جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و بالتالي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عنها بطريق الادعاء المباشر ، حيث أن هؤلاء العاملين من الموظفين العموميين.
الثانية – أن يكون القانون قد قيد تحريك الدعوى الجنائية على طلب أو إذن ، و هناك العديد من الأمثلة الموجودة في مجموعة السبعة عشر :
أ- نصت المادة 50 من قانون التمويل العقاري على أن جميع الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون التمويل العقاري أو للائحته التنفيذية لا يجوز تحريكها إلا بناء على طلب الوزير المختص.
ب- المادة 45/2 من قانون ضمانات و حوافز الاستثمار قد نصت على أن الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحساب المتهم الشخصي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة ، هذه الدعوى الجنائية لا ترفع إلا بناء على طلب كتابي من الجهة الإدارية المختص.
جـ- المادة 21/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.
د- تنص المادة 59 من قانون الإيداع و القيد المركزي على أن الدعوى الجنائية لا ترفع بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة[xii] .
هـ- المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن قانون تنظيم الرقابة على الأسواقوالأدواتالماليةغيرالمصرفية تنص على أنه لا يجوز اتخاذإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانينالمذكورة في المادة الثالثة[xiii] من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.[xiv]
12- أمثلة على الجنح الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية: باستقراء نصوص مجموعة القوانين السبعة عشر المحددة في المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية نجد أنه من الملاحظ أن مجموعة السبعة عشر جميعها قليلا ً ما عاقبت على جريمة من الجرائم بعقوبة من العقوبات التي يعاقب بها على الجناية ، حتى أنه يمكننا القول بأن الغالب في الجرائم الاقتصادية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها أنها من الجنح . و من الجرائم التي تعتبر من قبيل الجنح الاقتصادية و التي تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عنها ما يلي :
أ- جريمة مزاولة نشاط التمويل العقاري بدون ترخيص ، حيث أن هذا الفعل معاقب عليه بالحبس و الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألف و 200 ألف جنيها ً أو بإحدى هاتين العقوبتين . م 46 من قانون التمويل العقاري.
ب- القيام – دون الحصول على موافقة – بالتنازل للغير عن الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات ، و التي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص . (م 74 من قانون تنظيم الاتصالات)
ج- مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحساب المتهم الشخصي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة ، إذ يعاقب مرتكب ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيها ً و لا تزيد على 5 آلاف جنيه. ( المادتين 41 و 45/1 من قانون ضمانات و حوافز الاستثمار).
د- الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 63 من قانون سوق رأس المال ، و هي الإثبات المتعمد لبيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها . إذ يعاقب من يرتكب ذلك بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هـ- تضمن قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني مادة وحيدة – المادة 23- حددت مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين [xv] ، و هذه الجرائم هي :
(أ) إصدار شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
(ب) إتلاف أو تعييب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو تزوير شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
( ج) استعمال توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
(د) مخالفة أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من القانون .
( هـ) التوصّل – بأية وسيلة – إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
و- طبقا ً للمادة 54 من قانون الإيداع و القيد المركزي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .
§ج- الجنايات الاقتصاديةالتي تختص بها المحاكم الاقتصادية§
13- ماهيتها: و هي الجرائم المعاقب عليها في مجموعة السبعة عشر و المعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العقوبات. و هي عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .
14- الاختصاص بنظرها : طبقا ً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المحاكم الاقتصادية ، تختص الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الرابعة.[xvi]
15- أمثلة: و يعتبر قانون تنظيم الاتصالات أكثر القوانين السبعة عشر معاقبة على الجرائم بعقوبات الجناية ، و ذلك على النحو التالي :
ا- جريمة هدم أو إتلاف العمديين لشيء من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً . إذ يعاقب على ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه [xvii]، و ذلك طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات.
ب- جريمة استيراد أو تصنيع أو حيازة جهاز من أجهزة الاتصالات بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي. إذ يعاقب على هذه الجريمة بالسجن [xviii]طبقا ً للفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات.
ج- جريمة مخالفة أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون[xix] متى وقعت مخالفة هذه الأوامر في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . إذ يعاقب عليها بالسجن طبقا ً للمادة 82/2 [xx]من قانون تنظيم الاتصالات.
المطلب الثاني
مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
16- عدم الأخذ بفكرة استئناف أحكام الجنايات – انتقاد و توصية: منذ أول قراءة لقانون المحاكم الاقتصادية ، و حتى بعد التعمق فيه بالدراسة ، و قد استقر في ذهن الباحث أن هذا التشريع الجديد لم يكن إلا خطوة غير مكتملة في سبيل تطوير منظومة العدالة المصرية ، و أنه من اللازم أن يصغي المشرع إلى الانتقادات التي سيوجهها الباحثون إلى هذا التشريع الجديد الذي يجب أن يكون إضافة إلى الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة في مصر ، و و عبر هذا البحث سنوالي بيان الانتقادات أو النواقص التي نراها تعيب قانون المحاكم الاقتصادية في وضعه الذي صدر به.
و في هذا المقام نقول بأن المشرع المصري كانت أمامه فرصة ذهبية لمواكبة الثورة الإجرائية التي شهدها القانون الإجرائي الفرنسي في 15 يونيو من عام 2000 ، و هي المتمثلة في تعديل تشريعي يقرر – لأول مرة – حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، و هو تعديل كان من اللازم أن يلتفت إليه المشرع المصري الذي كان يمكنه أن يجعل أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة في مواد الجنايات قابلة للطعن عليها بالاستئناف.[xxi] إلا أن المشرع المصري فوت هذه الفرصة السانحة و التي يندر أن تتكرر ، و تسبب في تأخير البدء في هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنوات طويلة.
و لا يجوز أن يتم التمسك في مواجهة هذا الرأي بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه أن قصر التقاضي في المسائل التي يفصل فيها الحكم على درجة واحدة لا يناقض الدستور ، وإنما يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ، والتي تحرره من التقيد بأية أشكال محددة ، أو بأنماط جامدة تستعصي على التغيير أو التعديل ، بحيث يكون له أن يختار من الصور والإجراءات المناسبة لإنفاذ هذا الحق ، ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، دون إخلال بالضمانات الأساسية في التقاضي .[xxii]
و في الحقيقة ، الأخذ بهذا التطور الإجرائي لم يفت أوانه بعد ، إذ أنه يمكن للمشرع المصري أن يبادر إلى التقنين لهذه الفكرة لتندمج في القواعد الإجرائية الجنائية في مصر ، خاصة و أن إقرارها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مواد الجنايات من المحاكم الاقتصادية يجعل نطاق التعديل محدودا ً مما يقلل من الاضطراب في التطبيق الذي يلازم كل تعديل قانوني جديد.
17- القوانين واجبة التطبيق: الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية يكون طبقا ً للقانون الصادر بإنشاء هذه المحاكم و كذلك القانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانونالإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أجرى المشرع بمقتضاهما تعديلا في بعض أحكامالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال وإضافة وإلغاء لبعض نصوص مواد القانون الأخير[xxiii].مع ملاحظة أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية هو الأولى بالتطبيق عند حدوث تعارض بينه و أي قانون آخر باعتبار أن الخاص يقيد العام.
18- النص القانوني: تنص المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه: ” فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ، و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.”
و مفاد هذا النص أنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات – كمحكمة أول درجة – و في مواد الجنح – كمحكمة طعن – طبقا ً للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، و ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا ً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
و بالتالي فإنه[xxiv]:
أولا ً- يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائيةالصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الآتية:
أ-الجنايات ، عدا الأحكامالصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض.
ب-الجنح ، عدا الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيهفلا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالنقض.
ثانيا ً -لا يجوز الطعن بالنقضعلى الأحكام الصادرة في المخالفات ، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لايقبل التجزئة ، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
المطلب الثالث
إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
19- ملخص الإجراءات : تتلخص إجراءات إقامة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية فيما يلي:[xxv]
أ- إذا كان الطعنبالنقض مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون كل من تقرير الطعن وأسبابه موقعين منمحام عام على الأقل.
ب- تقارير الطعن بالنقض وأسبابها أوراق شكلية من أوراقالإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذييشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا ، لذا يجب علىالسادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول – بحسب الأحوال – أن يولوا الطعونبالنقض عنايتهم الفائقة ، وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، على أن يبينفي تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم المحامي العام أو المحامي العام الأول وصفتهالوظيفية والنيابة التي يعمل بها ، وأن يكون التوقيع مقروءا وبالاسم الثلاثي للطاعن، وان يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعونإلى الحكم فيها بعدم القبول.
ج- يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة منمحكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، بينما يستمر اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعن بالنقض في الأحكامالصادرة من محاكم الجنايات.
د- إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأيةحال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.
هـ- إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبةمقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمةالتي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لميكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى منالرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
و- في حالة عدم التزام محكمة الجناياتبالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فللنائب العام وحده أنيطلب – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن – من محكمة النقض عرض الأمر علىالهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم.
ويجب أن يرفع الطلب منالنائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقعاعليها من محام عام على الأقل.
ز- تتولى نيابة استئناف القاهرة مراجعةالأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في الطعون بالنقض فيأحكام محكمة الجنح المستأنفة وتلقي طلبات ذوي الشأن في ذلك ، وإعداد مذكراتبالأسباب في القضايا التي يري عرض الأمر فيها على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لعدم التزام محاكم الجنايات في أحكامها بالمبادئ المستقرة المقررة فيقضاء محكمة النقض ، وإرسال هذه القضايا إلى المكتب الفني للنائب العام.
ح- يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفقبأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاترالطعون الأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابيةوالإدارية والمالية ، وذلك فيما لا يخالف التعليمات سالفة البيان.
ط- ينشأبكل نيابة كلية دفتر يخصص لقيد الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، كما ينشأ بكل نيابة كلية وكل نيابة جزئية بها مأمورية لمحكمة الجنح المستأنفة ،وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2007 وفي بداية كل عام ميلادي.وتكون بياناتالقيد في الدفتر المشار إليه على النحو التالي:
مسلسل – رقم القضية– تاريخ الحكم المطعون فيه – رقم التقرير بالطعن – اسم الطاعن وصفته في الدعوى– تاريخ ورقم إرسال ملف الطعن إلى محكمة استئناف القاهرة أو نيابة النقض – تاريخالجلسة التي تحدد لنظره – الحكم في الطعن وتاريخه.
المبحث الثاني
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة في الدعاوى المدنية
20- تمهيد: في بيان القواعد الإجرائية في الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية التي تصدرها هذه المحاكم في الدعاوى المدنية ، نبدأ أولا ً بتحديد الدعاوى المدنية التي تختص بها هذه المحاكم ، ثم نتعرض إلى مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، و من بعد ذلك إلى إجراءات الطعن بالنقض ، كل ذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي :
مطلب أول
الدعاوى المدنية [xxvi]التي تختص بها المحاكم الاقتصادية
21- لانعقاد الاختصاص بها يلزم شرطان: يوجد شرطان يجب اجتماعهما في الدعوى أو النزاع المدنيين حتى يكون نظرها من الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ، و هذان الشرطان يمكن أن نستخلصهما من نص المادة السادسة:
الشرط الأول – ألا تدخل الدعوى أو المنازعة في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
الشرط الثاني – أن تنشأ الدعوى أو المنازعة عن القوانين التي حددتها المادة 6 من القانون.
و سوف نعرض كلا من الشرطين على النحو التالي :
§ الشرط الأول – ألا تدخل الدعوى في اختصاص محاكم مجلس الدولة §
22- اختصاص مجلس الدولة يحدده نص القانون: يتحدد نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنص القانون ، باعتباره الجهة ذات الاختصاص الأصلي و العام بالمنازعات الإدارية[xxvii]. و المقصود بالقانون هنا هو قانون مجلس الدولة نفسه أو أي نص قانوني آخر .
23 – الدعاوى و المنازعات التي حددها قانون مجلس الدولة : الدعاوى و المنازعات التي تختص بها محاكم مجلس الدولة حددتها المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فيما يلي :
1 – الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
2 – المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
3 – الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. و من هذه الطلبات تلك المتعلقة بالطعن في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية القائمة على تطبيق القوانين التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى المدنية و الجنائية التي تنشأ طبقا ً لها ، مثال ذلك : قرارات التعيين و الترقية الخاصة بالموظفين العاملين في الهيئة العامة لسوق المال [xxviii]أو الهيئة العامة للمناطق الحرة أو العاملين في الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
4 – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
5 – الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
6 – الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
7 – دعاوى الجنسية .
8 – الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
9 – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
10 – طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
11 – المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .
12 – الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
13 – الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .
14 – سائر المنازعات الإدارية .
24- الدعاوى و المنازعات التي حددتها قوانين أخرى : إلى جانب الدعاوى و المنازعات التي نص قانون مجلس الدولة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظرها ، هناك دعاوى و منازعات أخرى تم النص على دخولها في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة في قوانين أخرى ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 27 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.[xxix]
25- في انتقاد مسلك المشرع في النص على هذا الشرط بسبب القصور المزمن في أداء محاكم مجلس الدولة : يرى الباحث أنه كان من اللازم أن ينتبه المشرع إلى الكم الرهيب من القضايا التي تكتظ به ساحات محاكم مجلس الدولة ، وأن يلتفت إلى أثر ذلك في طريقة إدارة الجلسات و تلقي مذكرات الدفاع و حوافظ المستندات و طريقة حفظ المستندات المقدمة من المتخاصمين في دعاوى قد تتعلق بمليارات الجنيهات ، و أن يجعل المحاكم الاقتصادية مختصة بالمنازعات و الدعاوى الناشئة عن القوانين المحددة فيه و أن يسلب محاكم مجلس الدولة اختصاصها في نطاق هذه القوانين ، حتى لو تعلق الأمر بقرارات صادرة من الجهات الإدارية المعنية في هذه القوانين .
و لا يمكن القول بأن هذا يعد انتهاكا ً للاختصاص الأصيل لمجلس الدولة كقضاء للمشروعية ، حيث أن القضاء بكافة أنواعه و درجاته يتخذ من المشروعية قبلة له ، كما أن المشروعية كانت محمية بالأحكام القضائية حتى قبل نشوء مجلس الدولة ، و أخيرا ً ، يتضمن القانون المصري نصوصا ً تعطى القضاء العادي الاختصاص بالنظر في مدى مشروعية أنواع معينة من القرارات الإدارية ، مثال ذلك القانون رقم القانون 49 لسنة 1977 فيما يخص القرارات الصادرة بالترميم أو الهدم و هي قرارات إدارية وفقا ً للمعنى القانوني الدقيق للقرار الإداري ، و رغم ذلك ينعقد الاختصاص بالطعن فيها للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار.
و المصلحة التي قد يدعي البعض بأهميتها و المتمثلة في ضرورة صيانة اختصاص القضاء الإداري مردود عليها بضرورة حماية مصلحة أهم و أعلى تتمثل في ضرورة صيانة اختصاص القضاء المصري بالمنازعات التي جرى العمل في الواقع العملي على جلبه لساحات التحكيم ، حتى بالنسبة للمنازعات الإدارية . بل إن التحكيم قد يجري رغم أنف الطرف المصري و بعيدا ً عن ساحة القضاء المصري كله بجهتيه: العادي و الإداري . و عادة ما يجد كل من الطرف الأجنبي و أنصار الإسراف في تبني شروط التحكيم و في إبرام المعاهدات الدولية و في سن التشريعات التي تتضمن إيجابا ً عاما ً ملزما ً من الحكومة المصرية بقبول اختصاص هيئات التحكيم الدولية مبرراتهم في بطئ إجراءات التقاضي.
و ما قد يقول به البعض من إمكانية معالجة هذه النقيصة بإنشاء دوائر اقتصادية داخل المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري و المحكمة الإدارية العليا ، هو قول غير مقبول لانطوائه على اعتراف ضمني بالقصور المزمن في آلية التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة في مصر ، و هو القصور الذي يؤدي في حالات حقيقية عايشها الباحث في الواقع العملي إلى استمرار بعض الدعاوى في ساحات مجلس الدولة لمدة زادت على العشرين عاما ً.
و من ثم نوصي بأن يتم تعديل نص المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية بحذف عبارة ” فيما عدا المنازعات و الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، …” ليبدأ نص هذه المادة بعبارة ” تختص الدوائر الابتدائية، دون غيرها ، بنظر المنازعات و الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، و التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:……..” ، آخر المادة.
§ الشرط الثاني– أن تنشأ الدعوى عن القوانين التي حددتها المادة 6 من القانون§
26- مؤدى هذا الشرط : وفقا ً لنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق ثلاثة عشر قانونا ً [xxx]تم تحديدهم على سبيل الحصر في المادة 6 من القانون، و هذه القوانين هي :
1ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال .
3- قانون ضمانات و حوافز الاستثمار.
4- قانون التأجير التمويلي.
5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقي منه.
7- قانون التمويل العقاري.
8- قانون حماية الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الاتصالات.
10- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
27- لاختصاص المكاني للمحاكم الاقتصادية: و باجتماع هذين الشرطين تصبح الدعوى من اختصاص المحاكم الاقتصادية . إلا أنه يبقى تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم الاقتصادية بهذه الدعاوى.
و بالرجوع إلى قانون المحكمة الاقتصادية نفسه ، نجد أن المادة 1/1 منه نصت على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي (المحكمة الاقتصادية) ، و قد أصدر وزير العدل القرار رقم 8603 لسنة 2008 بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية[xxxi] ، و بالتالي يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى التي تختص بنظرها محكمة الاستئناف التي أنشئت المحكمة الاقتصادية بدائرة اختصاصها.
28- لاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية: و بعد تحديد الاختصاص المكاني أو المحلي بنظر الدعوى المدنية – أي غير الجنائية – التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ، يأتي دور تحديد الاختصاص القيمي بنظر هذه الدعوى ، حيث أن المشرع قد نص على توزيع هذه الدعاوى فيما بين الدوائر الابتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة الدعوى.
فأما عن الدوائر الابتدائية ، فإنها تختص بنظر الدعوى إذا لم تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه أو أقل ، و أما الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية فإنها تختص ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعاوى التي يجتمع فيهما الشرطان المذكورين إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
و يرجع إلى قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات لتقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص القيمي بنظر الدعوى.
المطلب الثاني
مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
29- لنص القانوني: تنص المادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن :
” فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ، و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية. ”
و بناء على هذا النص فإنه يشترط للطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية في الدعاوى المدنية ما يلي :
أولا ً- أن يكون الحكم صادراً في الدعاوى التي تختص بها ابتداء الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. و قد سبق لنا بيان تلك الدعاوى. أما الأحكام التي تصدرها الدوائر الإستئنافية كمحكمة طعن في غير المسائل الجنائية فإنه لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض.[xxxii] سواء كانت هذه الأحكام صادرة في خصومات تتعلق بموضوع الحق ، أو بمنازعة تنفيذ. حيث تنص المادة السابعة من القانون على تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ،.و يطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة.
ثانيا ً- ألا يتم الإخلال بحق النيابة العامة في الطعن بالنقض لمصلحة القانون طبقا ً للمادة 250 مرافعات ، حيث أنه طبقا ً لهذه المادة يكون للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . و مثال ذلك الأحكام الصادرة من الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية في الطعون التي تقام ضد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في غير المواد الجنائية. إذ أنه طبقا ً للمادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية يجوز استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية و لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الاستئناف في غير المواد الجنائية.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع الطعن لمصلحة القانون بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم . و طبقا ً للمادة 250/3 مرافعات لا يفيد الخصوم من هذا الطعن .[xxxiii]
المطلب الثالث
إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
مادة(12)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
كما تنشأ بحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
و يعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا ً موجزا ً ، و ألزمت الطاعن المصروفات فضلا ً عن مصادرة الكفالة إذا كان له مقتضى ، و إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أخالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
و في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
و استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و أحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي و لو كان الطعن لأول مرة.
ملحق رقم 1
قانون رقم 120 لسنة 2008
بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب و وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الإقتصادية ، و لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تحيل المحاكم من تلقاء تفسها ما يوجد لديها من منازعات و دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من إختصاص المحاكم الإقتصادية و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم ، و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد التي تحال إليها الدعوى.
و تفصل المحاكم الإقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا ً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.
و لا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات و الدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض و محاكم الإستئناف و الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإبتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات و الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
المادة الرابعة
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، و حالات الطعن أمام محكمة النقض ، و المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا ً من أول أكتوبر سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
مادة(1)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي (المحكمة الاقتصادية) يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و يكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى..
و تتشكل المحكمة الإقتصادية من دوائر ابتدائية و دوائر استئنافية ، و يصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
و تنعقد الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الإقتصادية ، و يجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر و ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية.
مادة(2)
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية اٌتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم علي الاقل من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة(3)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الإقتصادية ، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا ً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة(أ) علي الأقل ، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت و التي تختص بها تلك المحكمة.
و يصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض و الأوامر الوقتية ، و ذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الإقتصادية.كما يصدر ، و أيا ً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر أداء في تلك المسائل ، و في حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الإبتدائية أو الإستئنافية بالمحكمة ، حسب الأحوال.
مادة(4)
تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الشئون الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية:
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر.
3- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
4ـ قانون سوق رأس المال.
5- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.
6 ـ قانون التأجير التمويلي.
7ـ قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8ـ قانون التمويل العقاري.
9ـ قانون حماية الملكية الفكرية.
10ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها.
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الإتصالات.
17- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة(5)
تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون ، و يكون استئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية ، على أن تسري على الطعون الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية في مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
و تختص الوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية بالنظر ابتداء في ضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة(6)
فيما عدا المنازعات و الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية، دون غيرها ، بنظر المنازعات و الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، و التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال .
3- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.
4- قانون التأجير التمويلي.
5- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقي منه.
7- قانون التمويل العقاري.
8- قانون حماية الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الإتصالات.
10- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
و تختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعلوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة(7)
تختص الدوائر الإبتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإقتصادية ، و تلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.
و يطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة.
و يختص رؤساء الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
و يكون الإختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات و الأوامر للدائرة الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
مادة(8)
تنشأ بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات و الدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ، و ذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية و الدعاوى المستأنفة و الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)و(7) من هذا القانون.
و تشكل هيئة التحضير من قاض من قضاة الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية على الأقل ، و عضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الإبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، و يلحق بها العدد اللازم من الإداريين و الكتابيين.
وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات و الدعاوى ، و دراسة هذه المستندات ، و عقد جلسات استماع لأطرافها، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم وذلك في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيد الدعوى. و لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما ً و إلا تولت الدائرة نظر الدعوى.
و تتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و تعرضه عليهم فإذا قبلوه ، رفعت محضرا ً به موقعا ً منهم الي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى و القضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية. و للهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها ، بمن ترى الإستعانة بهم من الخبراء و المتخصصين.
و يحدد وزير العدل بقرار منه نظام العمل في هذه الهيئة و اجراءات و مواعيد اخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة(9)
للدوائر الإبتدائية و الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول الخاصة التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ويتم القيد في هذه الجداول بناء علي قرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف و الإتحادات و الجمعيات و غيرها من المنظمات المعنية بشئون المال و التجارة والصناعة. و يصدر بشروط و إجراءات القيد و الإستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل .
و تحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، و ذلك وفقا ً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة(10)
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية أمام الدوائر الإستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
و يكون الطعن في الأحكام و التظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها.
و مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية أربعين يوما ً من تاريخ صدور الحكم ، و ذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، و الطعون المقامة من النيابة العامة.
مادة(11)
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ، و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
مادة(12)
تشكل بحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
كما تنشأ بحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحصتلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
و يعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا ً موجزا ً ، و ألزمت الطاعن المصروفات فضلا ً عن مصادرة الكفالة إذا كان له مقتضى ، و إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أخالته إلى الدائرة المختصة مع تخديد جلسة لنظره.
و في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
و استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و أحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي و لو كان الطعن لأول مرة.
ملحق رقم 2
قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008
في شأن تحضير الدعاوى و المنازعات
بالمحاكم الاقتصادية
الوقائع المصرية العدد 194 في 21/8/2008
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون الثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:
قرر:
المادة الاولى
المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعا ت والدعاوى التى تختص بنظر هاهذه المحاكم , وذلك عداالدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء , والأوامرعلى عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.
المادة الثانية
يجب على قلم الكتاب ان يعرض المنازعات والدعاوى التى تختصبها الهيئه على رئيسها فى ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئه , فى اليوم التالى على الاكثر , ان يعين عضوا أو اكثر من بين أعضا ئها , ويحيل اليه الملف الدعوى , لمباشره إجراءات التحضير , وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.
المادة الثالثة
يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الإستئفاء بمعرفة اتلخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات إستماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الإتفاق و الإختلاف بينهم فيها.
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الإستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و أسانيدها.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، و الإستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الإختلاف و الإتفاق بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.
المادة الرابعة
يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الإستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الإتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.
المادة الخامسة
تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.
و يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا ً.
المادة السادسة
على عضو الهيئة أن ينتهي من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . و عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و اوجه الإتفاق و الإختلاف بينهم ، و إداعها ملف الدعوى ، و رفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة في الجلسة المحدد لنظرها ، و قبل إنتهاء المدة المشار إليها.
و إذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات ، و يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز ثلاثين يوما ً أخرى.
و على رئيس الهيئة ، في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى و ما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لإنتهاء المدة المشار إليها مشفوعا ً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، و ما لم يتم منها ، و أسباب ذلك.
المادة السابعة
يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و عرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ً، و لايجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
و له في سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، و أن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه و يطورها وصولا ً إلى صيغة توافقية بينهم. على أن يراعي منحهم فرصا ً متساوية لعرض وجهات نظرهم ، و أن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الإنفرادية و يطلبون عدم اإفصاح عنها.
فإذا تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، و يرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
و في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير و بالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذي.
و إذا لم يتم الصلح ، و أحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الإعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى ، ما لم يتمسك بها مقدمها.
المادة الثامنة
يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الإستعانة به من الخبراء و المتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، و يكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، و يحدد مهمته ، و الجلسة المحددة لحضوره.
و تقدر أتعاب الخبير وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.
المادة التاسعة
لا يجوز أن يكون عضو هيئة التحضير أن يكون عضوا ً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، و لا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به إعتبارا ً من 1/10/2008.
صدر في 13/8/2008
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعي
ملحق رقم 3
ملحق رقم 4
ملحق رقم 5
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية
جمهورية مصر العربية
الـنـيـابـة الـعـامـة
مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008
بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .
صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية, و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .
و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :
أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :
تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .
و قد أصدر وزير العدل القرار رقم 8603 لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 7446 لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .
تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
( المادتان 1 , 2 )
ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :
تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1. جرائم التفالسفي قانون العقوبات.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
4. قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
6. قانون التأجير التمويلي رقم ( 95 ) لسنة 1995 و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
7. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
8. قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
9. قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدالصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
11. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارهاالصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
12. جرائم قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسالصادر بالقانون رقم( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدوليةالصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالصادر بالقانون رقم( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
15. قانون حماية المستهلكالصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
16. قانون تنظيم الاتصالاتالصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .
17. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماترقم ( 15 ) لسنة 2004.
( المادة 4 )
تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا . ( المادة 5 )
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .
ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :
( المادتان 11 , 12 )
يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 5 فقرة أولى )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :
ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :
القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .
قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.
قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .
( المادة الثالثة من مواد الإصدار )
خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :
ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى ” جدول الجرائم الاقتصادية ” و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات ” الكتابية و الإدارية ” بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .
( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العامـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .
( ب ) النيابات الواقعة بدوائر نيابات الاستئناف الأخرى :
يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة هذه القضايا بعناية تامة ,و تحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا و إسباغ القيود و الأوصاف المنطبقة عليها و إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,
يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية , و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .
يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .
و الله ولي التوفيق ,,,
صدر في 20 / 10 / 2008
” النائب العام ”
المستشار / عبدالمجيد محمود
الهوامش
[i] الجريدة الرسمية العدد الصادر في 22 مايو 2008.
[ii] راجع الرأي الذي يقول بأن فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية تعد مطلب قومي ملح يأتي استجابة لضرورات عصر العولمة من ناحية وأهمية العامل الاقتصادي لاستقرار المجتمع وازدهاره من ناحية أخري, فالمعاملات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي سواء محليا أو دوليا تفرز بالضرورة أنواعا من المنازعات التي يحتاج حسمها إلى درجة عالية من التخصص فضلا عن المرونة الإجرائية, ومن هنا كانت فكرة المحاكم الاقتصادية كضمان لعدالة ناجزة توفر أقصى حماية للنشاط الاقتصادي وتساعد علي نجاح خطط التنمية كما تحقق مناخا آمنا للاستثمار. ويتميز نظام المحاكم الاقتصادية بالذكاء واعتماد حلول غير تقليدية غير مسبوقة سواء فيما يتعلق باختصاصها وتشكيل دوائرها وإجراءات التقاضي أمامها.
– برهان أمر الله ، مقال منشور على الانترنت ، تاريخ الدخول 17/7/2009:
و قارن هذا الرأي بالانتقادات التي وجهناها إلى أوجه القصور التي شابت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية و التي أوصينا بمعالجتها حتى تحقق هذه المحاكم الغاية التي أنشئت من أجل تحقيقها.
[iii] حيث أنه من ضمن التعديلات التي أوردها هذا القانون تعديلات على عدد من مواد قانون المرافعات تعلقت بطريق الطعن بالنقض و هي المواد 248 و 251 و 255 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 263 و الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات.
[iv] و من المستغرب ألا ينص المشرع على اختصاص هذه المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المعاقب عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. و يمكن تبرير ذلك أن هذه الجرائم غالبا ً ما تتصل بتمويل الإرهاب ، و بالتالي يحرص المشرع على إتاحة جعلها من الجرائم التي تنظرها المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة.
[v] صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 886 لسنة 2006 ، و تم نشره بالوقائع المصرية ، العدد 271 في 30/11/2006.
[vi] الجنايات – طبقا ً للمادة 10 عقوبات – هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المشدد ، السجن .
[vii] الجنح – طبقا ً للمادة 11 عقوبات – هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس .الغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
[viii] المخالفات – طبقا ً للمادة 12 عقوبات – هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه .
[ix] في تحديد الاختصاص المكاني يراجع البند 25 من هذا البحث.
[x] من موسوعة جوريسبيديا على الانترنت ، كما تمت زيارته في 18/7/2009: http://ar.jurispedia.org
[xi] هذه الجريمة معاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه و لا تزيد على 50 ألف جنيه وفقا ً لنص م 23 من القانون المذكور.
[xii] قبل صدور القانون 10 لسنة 2009 ، كان المقصود بالهيئة هو الهيئة العامة لسوق رأس المال ، إلا أنه بعد صدور هذا القانون ؛ فإن كلمة “الهيئة” يقصد بها أينما وردت في قانون الإيداع و القيد المركزي الهيئة العامة للرقابة المالية.
[xiii] تنص المادة 3 من القانون 10/2009 على أنه :
تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين , والهيئة العامة لسوق المال, والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري , في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10لسنة 1981, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992, وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقـــم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001, كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى .
[xiv] و طبقا ً لنص المادة (المادة الخامسة عشرة) من القانون 10/2009 فإنه :
” يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981 ، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقــم 148 لسنة 2001 ، والقرارات الصادرة تنفيذا لها ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التي توجد بها . وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض . ”
[xv] وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى . وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
[xvi] في تحديد الاختصاص المكاني يراجع البند 25 من هذا البحث.
[xvii] مع إلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة المشار إليها في المتن.
[xviii] وتحكم المحكمة بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها . و ذلك طبقا للفقرة الرابعة من المادة 77.
[xix] تنص المادة 67 من القانون على أنه للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي .
[xx] كما تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه ، طبقا ً للفقرة الأخيرة من المادة 82.
[xxi] راجع في هذا الموضوع بالتفصيل:
– حاتم عبد الرحمن منصور الشحات: استئناف أحكام الجنايات في القانون الفرنسي. مجلة الحقوق ، العدد 3 – السنة 30 ، سبتمبر 2006 ، مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت ، الكويت ، صص 13 – 124.
[xxii] القضية رقم 15 لسنة 24 ق ” دستورية ” – جلسة 9 مايو سنة 2004 م. متاح على الموقع الاليكتروني للمحكمة الدستورية العليا على الرابط التالي :
[xxiii] الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض الصادر من النائب العام بتاريخ 22/9/2007.
[xxiv] المرجع السابق.
[xxv] المرجع السابق.
[xxvi] و المقصود بكلمة مدني هنا هو ممايزة هذا النوع من الدعاوى عن الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ، و بالتالي فإن الدعاوى المدنية المشار إليها في المادة 6 يمكن أن تثير مسألة من المسائل التجارية.
[xxvii] و هذا مفهوم من نص البند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
[xxviii] صدور القانون رقم لسنة 2009 و الذي نص على أن تحل الهيئة العامة محل الهيئة العامة لسوق المال لا يحول دون أن تكون القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة الأخيرة بشأن تعيين أو ترقية أحد العاملين فيها ، كل ما في الأمر أن الهيئة الجديدة تعتبر خلفا ً للهيئة العامة لسوق المال في مثل هذه المنازعات ، و ينطبق ذلك على باقي الأشخاص الاعتبارية التي حلت محلها الهيئة .
[xxix] من المستغرب أن يُبقي المشرع على الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع ضمن الاختصاص الحصري لمحاكم القضاء الإداري ، حيث أن الحاجة التي دعت المشرع إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية كان من المنطقي أن تدعوه إلى أن يجعل جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية و غيرها من المسائل التي تثيرها القوانين التي حددتها المادتين 4 و 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
[xxx] هناك أربعة قوانين تضمنتها المادة 4 من القانون و لم تتضمنها المادة 6 ، و هي :
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. و هذا منطقي حيث أن المادة 6 تخص تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى المدنية.
2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر. و نعتقد أنه لا يوجد مبرر لاستبعاد الدعاوى و النزاعات غير الجنائية التي تستدعي تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
3- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
4- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
كما أن المادة 6 تضمنت مجموعة من القواعد القانونية التي لم تتضمنها المادة 4 من القانون ، و هي أحكام قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقي منه..
[xxxi] تم إنشاء ثمانية محاكم اقتصادية على مستوى الجمهورية في القاهرة و الإسكندرية و الغربية و الدقهلية و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا ، حيث أن القرار الوزاري المشار إليه في المتن ، و الذي نشر في الوقائع المصرية العدد رقم 242 في 21/10/2008 ، نص على ما يلي :
1- يكون مقر «محكمة القاهرة الاقتصادية» بالدورين الثاني والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بالعباسية ، بمدينة القاهرة ، محافظة القاهرة
2- يكون مقر«محكمة الإسكندرية الاقتصادية»بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية ، بمدينة الإسكندرية ، محافظة الإسكندرية .
3-يكون مقر «محكمة طنطا الاقتصادية» بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد ، بمدينة طنطا ، محافظة الغربية .
4-يكون مقر«محكمة المنصورة الاقتصادية»بالدور الأرضي بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية.
5- يكون مقر «محكمة الإسماعيلية الاقتصادية» بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد .
6- يكون مقر «محكمة بني سويف الاقتصادية» بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسيا الجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بني سويف.
7- يكون مقر «محكمة أسيوط الاقتصادية» بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط.
8- يكون مقر «محكمة قنا الاقتصادية» بالعقار رقم (351) حوض (10) ، بمدينة قنا ، محافظة قنا.
إلا أنه طبقا ً للكتاب الدوري رقم30لسنة2008 الصادر من النائب العام بشأن تحديد مقر محكمتي الإسكندرية وطنطا الاقتصاديتين،فإنه تعقد جلسات محكمة الإسكندرية الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية الكائن مقرها بمبنى عرابي المواجه لقبر الجندي المجهول بطريق 26 يوليو بدلا من مقرها الحالي ويكون انعقاد الجلسات الساعة الرابعة عصرا .
كما تعقد جلسات محكمة طنطا الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف طنطا الكائن مقرها بمجمع محاكم طنطا بشارع طه الحكيم بجوار ميدان المحطة بمدينة طنطا محافظة الغربية بدلا من مقرها الحالي .
(صدر في 18/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 والذي صدر في 17/12/2008)
كما أنه صدر في 7/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11229 لسنة 2008 والذي صدر في 30/11/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 13/12/2008 وجاء فيه : يكون مقر محكمة قنا الاقتصادية بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو بمدينة قنا بدلا من مقرها الحالي.
[xxxii] بخلاف الأحكام الصادرة في المسائل الجنائية فإن هذه الأحكام تقبل الطعن بالنقض سواء كانت صادرة من الدائرة الإستئنافية كمحكمة طعن أو كمحكمة أول درجة.
[xxxiii] يعد الطعن لمصلحة القانون من أكثر الطعون غير الاعتيادية وضوحا في كونه ينصب على الأحكام الباتة وهذا الطعن وان كان يمس عدة مبادئ قانونية من أهمها حجية الأمر المقضي فيه ومبدأ الحق المكتسب واستقرار الأحكام والمراكز القانونية للخصوم. إلا انه تم القبول بالمساس بهذه المبادئ بقدر أو بآخر بالنظر لجسامة المصالح وخطورتها التي يرمي إلى تحقيقها الطعن لمصلحة القانون خاصة وان المصالح التي يهدف الطعن لمصلحة القانون حمايتها هي مصالح جديرة بالأهمية تتعلق بحصول خرق للقانون من شانه الأضرار بمصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة النظام العام أو الأضرار بالقاصر ومن قبيل هذه ـ المصالح القضايا المتعلقة بالحل والحرمة في قوانين الأحوال الشخصية وهي مصالح رجح المشرع حمايتها ورفع الضرر عنها .
اترك تعليقاً