بعض الاجتهادات القضائية عن عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد وفق أحكام المادة 181
قرار 607 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 266 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان المادة (181) من قانون العقوبات قد نصت على ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة ومؤدي ذلك انه متى تمت محاكمة ظنين او متهم عن فعل من الافعال وقضى بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته عن فعل سابق رمى به المتهم الى ذات الغرض الذي قصد الى تحقيقه بالفعل الذي حوكم من اجله ولو لم يكن هذا الفعل قد ذكر صراحة في التهمة لان ذلك يؤدي الى محاكمته اكثر من مرة عن واقعة واحدة وهذا محرم بمقتضى القانون فاذا كانت واقعة الدعوى مقامه على ذات الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع الاخرى التي حكم فيها فان ذلك يعتبر غير جائز وغير مقبول…. وان هذا المبدا هو المعروف بالقضية المقضية وقد اشترط لها قيام وحدة بين الفعلين من جهة الموضوع والسبب والخصوم ففي الدعوى الجزائية تكون وحدة الموضوع قائمة في كل قضية لانها ترمي الى تحديد العقوبة او براءة الفاعل وكذلك الحال في وحدة الخصوم لان النيابة العامة هي الخصم دائما في كل دعوى ولا صعوبة في ذلك….
اما وحدة السبب وهو الفعل المعاقب عليه او الذي تمت ملاحقته وفصل في امرة فالمحكمة تضع يدها على الفعل ولا تتقيد بالوصف الذي اقيمت به الدعوى من قبل النيابة العامة وعلى هذا الاساس فلو اقيمت الدعوى على سارق اقدم على سرقة عدة اشياء في وقت واحد في مكان واحد فلا يكون الا مرتكبا جرما واحدا ولو تعددت الاموال والاشخاص ومحاكمته عن بعض هذه السرقات تحول دون محاكمته ثانية عن البعض الاخر لان الفعل واحد وهو السرقة… واذا اختلس موظف اموال الدولة عدة مرات فالحكم الذي يصدر عليه بعد ذلك يشمل جميع افعال الاختلاس المرتكبة قبل المحاكمة ويحول دون محاكمته ثانية ولو لم تعرض على المحكمة جميع تلك الافعال لان الغاية واحدة وهي الاختلاس… واذا اضبط مع المتهم عدة قطع من المخدر فالحكم عليه بواحدة منها يمنع من محاكمته عن القطع الاخرى لان الفعل واحد واذا اقضي على المجرم بعقوبة القتل خطا فلا يمكن ان يحاكم عن ذات الفعل بانه قتل عن قصد او عمد.
قرار 1009 / 1966 – أساس 165 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 333 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
نصت المادة (181) عقوبات على انه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة، غير انه اذا تفاقمت نتائج هذا الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى واصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف ونفذت العقوبة الاشد دون سواها.
قرار 84 / 1979 – أساس 61 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1709 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احاله الى المحكمة المختصة.
قرار 40 / 1984 – أساس 38 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 49 – م. المحامون 1985 – اصدار 01 و 02 –
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة حتى و لو كان الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصناً من عيوب البطلان.
قرار 733 / 1986 – أساس 1102 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 264 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
قرار 1879 / 1980 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 55 – م. القانون 1980 – اصدار 09 و 10 – ر
ان قاعدة لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة تعتبر من النظام العام وعليه يمكن اثارة الدفع بحجية الامر المقضي به لاول مرة امام محكمة النقض.
قرار 812 / 1957 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1853 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
لما كانت الفقرة الاولى من المادة (180) من قانون العقوبات تنص على انه (اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد) كما ان الفقرة الاولى من المادة (181) منه تنص على انه (لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة) والفقرة الاولى من المادة (205) منه المستند اليها في هذا الحكم تنص من انه (اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد).
وكانت هذه النصوص القانونية تدل على ان المشترع انما يرمي بها الى اعتبار الشخص المجني عليه بغير قصد وهو المغدور محمود بحكم الشخص الذي كان مقصودا او هدفا للاعتداء وهو حسني. ولما كان ذلك يؤدي حتما الى اعتبار جريمتي اشهار السلاح ومحاولة القتل المرتكبتين بحق الخصم المقصود منقلبتين الى جريمة قتل وهي النتيجة الجريمة التي كان يتوخاها الفاعل من الاعمال التي كانت ترمي اليها جريمتا اشهار السلاح ومحاولة القتل المبحوث عنهما انفا.
قرار 2799 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 267 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها.
ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري.
وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري.
وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور.
قرار 321 / 1960 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 270 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه باحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية.
وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرارا اخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد وتضمينه مبلغا اخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية.
ان المادة (180) من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد وقد جاء ايضا في المادة (181) من القانون المذكور ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة.
وان محكمة الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في ان المتهم اطلق عدة عيارات نارية على المدعية قاصدا قتلها فعطلها عن عملها 25 يوما وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين ان الجرم يمكن ان يكون شروعا في القتل او ضربا ترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقد اخذت المحكمة بالوصف الاشد وقضت بالعقوبة الاشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
ان مبدا القضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به.
واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة على اثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد وتمت الملاحقة راسا وفقا للوصف الاشد واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوم.
وانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين.
قرار 315/2 / 2002 – أساس 1722 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 177 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 – 2004 – ر
– يحسب حكم المادة /26/ من قانون المحكمة المسلكية فان الفعل الواحد لا يلاحق امام المحكمة المسلكية الا مرة واحدة و ان ثبوت محاكمة المحال عن نفس الفعل المنسوب اليه بحكم سابق لا يخول الادارة ملاحقته مسلكيا مرة اخرى عن نفس الفعل و لو تمت محاكمته جزائيا في وقت لاحق طالما ان الحكم المسلكي المبرم الصادر بحقه ما زال قائما و منتجا لاثارة القانونية.
قرار 2799 / 1965 – أساس 252 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2414 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – ر
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 84 / 1979 – أساس 61 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2188 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لا حق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احالة الى المحكمة المختصة.
قرار 1549 / 1999 – أساس 1566 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 5 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156).
قرار 2879 / 1980 – أساس 1089 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1498 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي
-لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
-يمكن اثاره هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
قرار 48 / 1982 – أساس 1882 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 357 – م. المحامون 1982 – اصدار
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم.
قرار 992 / 1982 – أساس 4898 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4657 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.
قرار 1705 / 1982 – أساس 556 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1284 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.
قرار 2799 / 1965 – أساس 252 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 345 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 400 / 1984 – أساس 38 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 300 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة حتى ولو كان بين الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لان الحكم بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصنا من عيوب البطلان.
قرار 597 / 1980 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 335 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
يمكن اثارة هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. وهذه القاعدة هي التي نصت عليها المادة (181) عقوبات.
مادة 181 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات
1- لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
2- غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف وانفذت العقوبة الاشد دون سواها، فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد انفذت اسقطت من العقوبة الجديدة.
اترك تعليقاً