اجتهاد هيئة عامة – جزائي- جناية – جرم الشروع التام بالقتل القصد – قرار رقم 75 لعام 1996
من حيث أن محكمة الجنايات وهي محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة الواردة في الإضبارة أن المدعي بالمخاصمة قد ارتكب جرم الشروع التام بالقتل القصد وقررت إدانته بالجرم المذكور.
ومن حيث أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح اليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها في ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بأدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة حسبما يؤدي إليها اقتناعها، غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة أن رفضت الطعن عن هذا القرار.
ومن حيث أنه على فرض أن الهيئة المخاصمة قد قصرت في التسبيب وأوجزت في التعليل فهو خطأ عادي لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم الذي هو من سلم الخطأ أعلى درجاته وهو الخطأ الفاحش.
( نقض قرار /2091/ تاريخ 15/12/1986 وقرار رقم 264 تاريخ 11/3/1984)
ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.
اترك تعليقاً