الاجتهادات عن الادخال في الدعوى الاصلية والفرعية
قرار 84 / 1971 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 178 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اثبات تزوير السند الذي سبق ان قضي فيه بحكم مبرم لصالح المطعون ضده وذلك تاسيسا على ان اقراره بتوقيعه للسند المذكور كان نتيجة خطا لان هذا الاقرار انصب على سند اخر وانه لم يوقع السند المدعى به.
وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان نقضت الحكم الاستئنافي السابق الذي قضى بعد جواز سماع دعوى التزوير الاصلية باعتباره انه يشترط لسماعها ان تكون الدعوى الاصلية قائمة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قرر اتباع النقض ذهب مع ذلك لرد الدعوى على اعتبار ان الادعاء بتزوير السند يكون اما قبل الاحتجاج بالسند بدعوى اصلية بمقتضى حكم المادة (49) من قانون البينات او بعد الاحتجاج به واثناء رؤية الدعوى الاصلية وفق ما نصت عليه المادة (40) من القانون المذكور وانه تبعا لذلك لا يجوز رفع دعوى اصلية بالتزوير المدني للسند بعد الاحتجاج به في دعوى سابقة واكتساب الحكم قوة القضية المقضية لان احكام المادة (49) قاصرة على حق الادعاء بالتزوير المدني بدعوى اصلية قبل الاحتجاج به.
وحيث ان قانون البينات في المادة (49) اجاز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند بدعوى تزوير اصلية ومفاد ذلك ان المشرع اقر مبدا جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية امام القضاء المدني كما انه في المادة (40) اجاز اقامة دعوى التزوير اثناء رؤية الدعوى الاصلية.
وحيث ان المستفاد من مقارنة هذين النصين ان المشرع قصد افساح المجال امام المتقاضين لاقامة دعاوى التزوير الاصلية والفرعية امام القضاء المدني خلافا لما سار عليه الاجتهاد السابق الذي كان يحصر اختصاص القضاء المدني برؤية الدعوى الفرعية وقد هدف المشرع من استحداث هذا النص التيسير على المتقاضين الذين يستفيدون في هذه الحالة من سهولة الطريق المدني ويخضعون للتقادم المدني الاطول.
وحيث انه يتعين علينا بعد ذلك ان نفحص الحالة التي تحن بصددها والتي تقام فيها الدعوى الاصلية بعد صدور الحكم المدني وهل تعتبر الدعوى المذكورة من اختصاص القضاء المدني.
وحيث ان ما قصده المشرع من جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية بشان سند خشية الاحتجاج به انما ينصرف في حقيقته الى تقرير مبدا جواز سماع دعوى التزوير الاصلية بصورة مطلقة امام المحكمة المدنية سواء اقيمت هذه الدعوى قبل اقامة الدعوى الاصلية بالسند او بعد صدور الحكم فيه اذ لا يعقل ان يسمح المشرع لمدعي التزوير باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بشان هذا السند بعد ان يكون صاحبه اقام بشانه دعوى وحصل على حكم مكتسب قوة القضية المقضية بحيث تتولد مصلحة حقيقية ومؤكدة لمدعي التزوير باقامة هذه الدعوى ليتسنى له بعد ثبوت التزوير سلوك طريق اعادة المحاكمة لابطال السند الذي يدعي تزويره.
وحيث ان اختصار النص على ذكر الحالة التي تقدم فيها دعوى التزوير قبل الاحتجاج بالسند لا يفيد ان المشرع قصد استبعاد الحالة الاخرى التي تقدم فيها دعوى التزوير بعد انتهاء الدعوى الاصلية لان الحالة الاولى هي الاكثر شيوعا وهو ما جرى عليه الفقه في مصر وفرنسا وما استقر على اجتهاد محكمة النقض في مصر وما اخذ به الحكم السابق الصادر عن هذه المحكمة الذي كان على محكمة الموضوع اتباعه.
وبما انها خالفت هذا النهج فان حكمها يكون مستوجبا النقض من هذه الناحية.
لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه. وقبول دعوى التزوير الاصلية. وانابة محكمة الاستئناف للتحقيق في دعوى التزوير وتفويضها بتعيين الخبراء والقيام على الاجراءات القانونية التي يتعين اتباعها لاثبات التزوير المدعى به.
قرار 2918 / 2008 – أساس 2427 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 12 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 –
تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع.
قرار 316 / 1999 – أساس 565 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 219 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
ان الزام المدعى عليه الطاعن بما يدفعه المتبوع للجهة المتضررة انما يحمل سنده في القانون في حال اقامة دعوى الضمان الفرعية على تابعه الذي يتحمل مسؤولية الحادث بخطئه.
قرار 1725 / 1995 – أساس 1231 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 215 – م. المحامون 1997 – اصدار 07 و 08 –
فاعل الجريمة والمسؤول بالمال مسؤولان بالتكافل والتضامن عن اداء التعويض.
على المحكمة الفصل في دعوى الضمان الفرعية وفق المادة (176) مدني.
يمكن ابراز وثيقة حصر الارث عند تنفيذ الحكم.
قرار 562 / 1985 – أساس 2865 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 423 – م. المحامون 1986 – اصدار 10 –
– لايجوز ادخال مؤسسة التأمينات في الدعوى بمرحلة الاستئناف.
– ليس لمالك السيارة المؤمنة أن يطلب ادخال مؤسسة التأمين معه في الدعوى ليحكم عليها بالاضرار اللاحقة بسيارته المؤمنة لديها لأن دعوى الضمان الفرعية تقام أمام القضاء المدني بصورة مستقلة و لا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها.
قرار 1881 / 1974 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 135 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –
لئن اعتبر السند الرسمي حجة بما فيه الا ان ادعاء التزوير يتوجه عليه. ويجوز الادعاء به في اية حالة كانت عليها الدعوى. و تقام البينة على التزوير بجميع طرق الاثبات. وان عدم تحريك النيابة العامة الدعوى بجرم التزوير لا ينقص من اجراءات المحكمة المدنية.
الدعوى الفرعية بالتزوير هي التي تحصل اثناء السير بالدعوى الاصلية. اما دعوى التزوير الاصلية فانها ترفع قبل رفع دعوى بالسند المزور او التمسك به في دعوى اصلية.
الدعوى العامة امام القضاء الجزائي بجرم التزوير تعتبر دعوى اصلية بالتزوير.
قرار 1 / 2004 – أساس 57 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.
قرار 2461 / 2007 – أساس 3919 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 352 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
لا يجوز طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية قبل ادخال التابع.
مادة 798 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني
1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
2- غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشا عنها، ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطا المتقاسم نفسه.
قرار 1042 / 1987 – أساس 3990 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 274 – م. المحامون 1987 – اصدار 10 –
– لا بد من توافر عنصر الخطأ في الدعوى عملاً بأحكام المادة (164) مدني.
– يحق للمتضرر مطالبة أياً من المسؤولين عن أداء التعويض أو مطالبتهم جميعاً فيه.
– كما أن اقامة دعوى الضمان الفرعية مسؤولية طالبها و لا علاقة لمحكمة الموضوع بذلك و غير ملزمة به.
التباين بين الاسباب و المنطوق لا يعدو كونه خطأ كتابياً اذا أجري التصحيح في المنطوق.
قرار 259 / 1977 – أساس 1233 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 269 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 –
ان الطلب العرض الذي تتقدم به مؤسسة التامينات الاجتماعية لادخال صاحب العمل و الرجوع عليه، في الدعوى المقامة عليها بطلب صرف المعاش الى المستحقين من ورثة العامل المتوفى، انما يؤلف في الوقت ذاته دعوى ضمان فرعية، و يعتبر التلازم قائما بين الدعويين الفرعية و الاصلية.
قرار 235 / 1979 – أساس 639 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 241 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54038
لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 235 / 1979 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2247 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
اذا كان التنصل بشان عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية فان التنصل لا يصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و انما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد، فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
قرار 290 / 1992 – أساس 2663 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 248 – م. المحامون 1994 – اصدار 05 و 06 –
عدم طلب المحكوم عليه الحكم على تابعه بدعوى الضمان الفرعية، بشكل صريح، يجعل اغفال محكمة الاستئناف الحكم عليه واقعا في محله.
قرار 115 / 1975 – أساس 597 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 497 – م. المحامون 1975 –
ان دعوى المشتري التي تستهدف طلب تثبيت عقد البيع و تسجيل العقار المبيع باسمه و منع البائع و دائنه من التعرض له في الملكية تشبه في مضمونها دعوى الاستحقاق الفرعية من حيث اثرها لا سيما اذا قدمت بعد المباشرة باجراءات التنفيذ بالقاء الحجز على العقار، لذلك فان قصر الطلب في الاستئناف على اعلان الاستحقاق و رفع الحجز يعتبر من طبيعة المطالب الاصلية الواردة في الدعوى. و يجب تمثيل بقية ورثة المشتري باعتبارهم اصحاب الحق بالعين بالخلفية.
قرار 304 / 1979 – أساس 678 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 521 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
ان المقصود بالطلبات الفرعية و العارضة التي يحق لمحكمة الصلح ان تنظر فيها و لو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الاصلية كفوائد المال و فوات الربح و الخسارة الناجمة عن عدم تسليم الاشياء او عدم تنفيذ العقد، وبذلك فان العطل و الضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى.
اترك تعليقاً