اجتهاد هام وجديد للهيئة العامة لمحكمة النقض في حيازة الدخان الأجنبي المهرب داخل سوريا
كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض يسير على أن حيازة الدخان الأجنبي في سورية يعاقب عليه وفقالقرار 16ل0ر وعقوبته جنحية وبالتالي فقد كانت المحاكم تسير وفق هذا القرار :
ان تهريب الدخان الاجنبي من خارج البلاد الى داخلها معاقب عليه باحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وان حيازة الدخان الاجنبي المهرب معاقب عليه باحكامالقرار رقم 16 /ل 0 ر لعام 1935 وتعديلاته 0
والعدول عن كل اجتهاد مخالف
محكمةالنقض الهيئة العامة أساس 138 قرار 165 لعام 1994
ولكن وبتاريخ 31/5/2010 قررت المبدأ الآتي :
((1- تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 على الدخان إذا كان مهرباً من داخل البلاد إلى خارجها أو بالعكس أوالشروع بتهريبه أو كان بحكم المهرب أو كان حائزه قد حازه بقصد الإتجار مع علمه بأنه مهرب إذا تمت المصادرة بتاريخ كان قد صدر فيه قرار عن وزير الإقتصاد والتجارةالخارجية باعتبار هذه المادة خاضعة للرسوم أو ممنوعاً أو محصوراً استيرادها أوتصديرها أو مقيداً استيرادها أو تصديرها بقيود أما إذا لم يكن قد صدر مثل هذاالقرار أو لم يتحقق شرطا الحيازة وهما بقصد الإتجار مع العلم أنه معرب بتاريخالمصادرة فتطبق عندئذ أحكام القرار رقم /16ل0ر/ لعام /1935/ 0
2- العدول عن أي اجتهاد آخر مخالف للمبدأ المذكور 0
3- لا محل للرسم 0
4- إعادة الإضبارة إلى مرجعها 0
قرار صدر بتاريخ 17/6/2004 هـ الموافق 31/5/2010م
الهيئةالعامة لمحكمة النقض أساس 2187 قرار 191 لعام 2010
قرار 229 / 1997 – أساس 380 – محكمةالنقض – دائرةالمخاصمةوردالقضاة – سورية
قاعدة 72 – م. القانون 1997 – القسم الثاني –
ان حيازة الدخان الاجنبي المهرب وشراؤه والاتجار به داخل الاراضي السوريةمعاقب عليه وفق احكام
القرار (16) ل،رلعام 1926 وتعديلاته.
ان قرارالاتهام لحائزالدخان الاجنبي وفق احكام قانون التهريب رقم (63) لعام 1974 فيه مخالفةللقانون والاجتهادالقضائي المستقرمماينطوي تحت الخطاالمهني الجسيم.
قرار 1163 / 1999 – أساس 339 – محكمةالنقض – الدوائرالجزائية – سورية
قاعدة 17 – م. القانون 1999 – القسمالثاني –
ان وجودالمادة المهربة داخل الاراضي السوريةيفترض انهادخلت بصورة مشروعةوبالتالي ينتفي جرم التهريب ويبقى الفعل في اطارالحيازة فقط.
قرار 711 / 1999 – أساس 651 – الهيئةالعامةلمحكمةالنقض – سورية
قاعدة 7 – م. المحامون 2001 – اصدار 01 و 02 –
1 – حيازةالدخان الاجنبي داخل القطرتحكمه مواد القرار (16) ل. رللعام 1935 وليس مرسوم التهريب رقم (13) للعام 1974 وهومااستقرعليه الاجتهاد.
2 – مخالفة ذلك اجتهاد الهيئة العامة تعتبرخطا مهنيا جسيما.
اترك تعليقاً