نصوص و مواد قانون رقم ( 3 ) لسنة 2002 م بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2002 في اليمن
قانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2002
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تقدر جملة إيرادات الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدرة (482.020.513.000) ريال بمبلغ فقط/ أربعمائة واثنين وثمانين مليار وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
الإجمالي العام | 482.020.513.000 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية | 457.704.695.000 |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية | 275.391.000 |
الباب الثالث: المنح | 8.268.437.000 |
الباب الخامس: الاقتراض | 15.771.990.000 |
مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدرة (531.829.016.000) ريال فقط/ خمسمائة وواحد وثلاثين مليار وثمانمائة وتسعة وعشرين مليون وستة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
الإجمالي العام | 531.829.016.000 |
الباب الأول: النفقات الجارية | 381.825.058.000 |
نفقات غير مبوبة | 11.151.860.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 96.048.363.000 |
الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال | 20.871.820.000 |
الباب الرابع : تسديد القروض | 21.931.915.000 |
مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدرة (49.808.503.000) ريال فقط/ تسعة وأربعين مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسمائة وثلاثة ألف ريال لا غير.
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ، والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 16/ذو القعدة/1422هـ
الموافق 30/ يناير/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً