اجتهادات القانون الإداري
الجزء الثالث

*(الرأي 11 لسنة 1973).
جلسة 18/3/1973
المبدأ: أولاً: إن صمت أية جهة إدارية عن الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا كان من الثابت أن الأضرار نجمت بسبب تنفيذ أشغال تعود لتلك الجهة.
ثانياً: تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ 122.67 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة العرقوب بحلب بتاريخ 9/4/1972.

*(الرأي12لسنة 1973).
جلسة 18/3/1973
المبدأ: أولاً: إن تعويض ساعات العمل الإضافية المستحق للعاملين الخاضعين في حساب هذا التعويض لأحكام قانون العمل يحسب على أساس الأجر المعرف في المادة الثالثة من القانون المذكور على أن لا يتجاوز حده الأقصى نسبة 25% من الراتب الشهري المقطوع.
ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي في الرأي الصادر عن الجمعية العمومية برقم 40 لسنة 1967.
*(الرأي 13 لسنة 1973).

جلسة 18/3/1973
المبدأ: أولاً: إن قيمة الكفالة التي أوجبت المادة 15 من قانون مجلس الدولة إيداعها خزانة المجلس عند الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية لا يقضى بمصادرتها إلا من قبل دائرة فحص الطعون إذا حكمت برفض الطعن، أما إذا أصدرت قراراً بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فتأمر هذه المحكمة بإعادة قيمة الكفالة إلى من أسلفها على أي حال كان حكمها نتيجة للطعن.
ثانياً: إن طلبات تفسير الأحكام القضائية تقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسير ما وقع في منطوقه من غموض على ما نصت عليه أحكام المادة 216 من قانون أصول المحاكمات، وعلى هذا فطلبات تفسير الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو العليا طلبات تفسير الأحكام الصادرة عنها، أما الأحكام التي قضت دائرة فحص الطعون برفض الطعن فيها، فيبقى من اختصاص المحكمة التي أصدرتها تفسير ما وقع من غموض.
*(الرأي 14 لسنة 1973).

جلسة 25/3/1973
المبدأ: أولاً: إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 352 لسنة 1969 جعلت النصوص التي تتضمنها عقود الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين المتعاقدين مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام المصدر الوحيد في تنظيم العلاقة بينهم وبين الجهات المتعاقدين معها وفي تبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات مما يقتضي تضمين تلك العقود كل ما يتم الاتفاق عليه من حقوق أو وجبات، ولم يستثن المشرع من هذا إلا ماسبق أن قضت به أحكام مبرمة.
ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
*(الرأي 17 لسنة 1973)
جلسة 25/3/1973
المبدأ: أولاً: لا تملك جهة الإدارة الانتقاص من أجر متعاقد معها بحجة أن جزءاً من هذا الأجر أطلق عليه اسم تعويض لا يتقاضاه أمثاله من الموظفين والمستخدمين ما دام مجموع ما يتقاضاه أجر عمله لا يتجاوز حداً يمنع القانون تجاوزه.
ثانياً: إن استرداد أي مبلغ مما تقاضاه المستفتى بشأنه أجراً عن عمله في بلدية حمص منذ عام 1959 حتى عام 1969 فيه انتقاص من حقه الثابت بعقد ارتضت نصوصه البلدية المذكورة.
*(الرأي 18لسنة 1973).
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: يعتبر حكم المادتين 49 و50 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1950 منسوخاً فيما يتعلق بأصحاب الاستحقاق من أسر ضباط القوات المسلحة بصدور كل من القرار بالقانون 233 لسنة 1959 والمرسوم التشريعي 279 لسنة 1969 خاليين من حكم يدعمه.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 352 لسنة 1972.
*(الرأي 19 لسنة 1973).
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: تتوقف صحة مطالبة أية جهة إدارية بغرامة على تحقق موجبها من جهة ووجود مستند قانوني أو عقدي يسمح بفرضها.
ثانياً: لا يترتب على مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء “أفتوميتال” دفع أية غرامة للؤسسة العامة لإنشاء خط دمشق ـ قطنا الحديدي بحجة تاخرها في تسليم كمية من الحديد المبروم اشترتها لحسابها من شركة (فيروميت) التشيكوسلوفاكية لعدم قيام ما يوجبها.
*(الرأي 21 لسنة 1973).
جلسة1/4/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف الذي يتقاضى تعويض اختصاص باعتباره من الموظفين الفنيين، يبقى من حقه تقاضي هذا التعويض إذا ما انتقل إلى وظائف أخرى تتطلب مثل اختصاصه.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 339 لسنة 1971.
*(الرأي 22لسنة 1973).
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: تعتبر الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة هي الدرجة الأخيرة عند تعيين حاملي شهادة مدرسة المساحة، في الوظائف التي حددها لهم القانون، ومن حق من يكلف منهم وكالة بإحدى هذه الوظائف تقاضي تعويض لا يقل عن مقدار الراتب المقطوع للدرجة المذكورة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 487 لسنة 1971.
*(الرأي 23لسنة 1973).
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: إن الشروط الخاصة التي ترد في عقد تم الاتفاق عليه فيما بين جهتين إداريتين مختلفتين لاستغلال منفعة عقار تملكه إحداهما واجبة الاحترام من كليهما ما لم يتفقا على إلغائها أو تعديلها.
ثانياً: تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتأدية نفقات صيانة عدادات الماء والرسوم الأخرى المترتبة للمؤسسة العامة لمياه عين الفيجة عن اشتراكات المقاسم التي تشغلها الوزارة المذكورة في بناء الوقف المنشأ على العقارين 1366 ـ 1367 من منطقة (بحصة سنجقدار) العقارية بدمشق.
*(الرأي 24لسنة 1973).
جلسة 8/4/1973
المبدأ: أولاً: إن حكم البراءة الذي انتهت به الدعوى الجزائية التي رفعت ضد مراقب العمال لدى مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بالأسلاك الهاتفية لا يؤثر على تبعة المديرية المذكورة بالتعويض عن هذه الأضرار الثابت حصولها أثناء العمل لمصلحتها.
ثانياً: تلتزم مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بدفع مبلغ 32.50 ليرة سورية التي أصابت الشبكة الهاتفية بتاريخ 24/5/1971 أثناء قيام عمالها بأشغال لمصلحتها في محلة مقهى الشعار بحلب.
*(الرأي 25 لسنة 1973).
جلسة 8/4/1973
المبدأ: أولاً: ينجم عن اعتبار موظف حكماً وظيفة عين فيها تبعاً لرأي مجلس الدولة، لزوم احتساب المدة التي تنقضي بعد مباشرته في عداد المدد المؤهلة للترفيع، دون أن يستتبع هذا الأثر الإعفاء من شرط القيد في الجدول الخاص به بالترفيع إن كانت النصوص القانونية لا تعفي الموظف من هذا الشرط.
ثانياً: إن الموظف الذي باشر حكماً ولم يتم ترفيعه لعدم قيد اسمه في جدول الترفيع عملاً بالرأي المتضمن بأنه معفى من هذا الشرط، يحق له أن يطلب النصفة وتسوية وضعه من القضاء المختص.
ثالثاً: تلغى الفقرة الثانية من رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 180 لسنة 1971.
*(الرأي 26 لسنة 1973).
جلسة 6/5/1973
المبدأ: أولاً: إن ثغرات التشريع وثلماته لا يقتصر سدها أو رتقها على المشرع وحده فحسب، بل إن الرأي السديد والفهم الصحيح لإرادة المشرع واتجاهاته الخيرة في ضوء الغايات الاجتماعية للقانون ومبادئ العدالة كل ذلك كفيل بابتداع الحلول العادلة التي توفر على المشرع بعض العناء في تعقب التشريع لإضفاء السلامة والكمال عليه.
ثانياً: إن إعفاء الولد الوحيد لأبويه أو لأحدهما من الخدمة الإلزامية بموجب الفقرة (و) من المادة 13 المعدلة من قانون خدمة العلم لا يقتصر على الولد الذي لا أخوة له البتة فحسب، وإنما يشمل الولد ولو كان له أخ آخر أو أكثر غير أنه وحده سليم صحيح العقل بينما الآخرون مصابون بمرض عقلي من الأمراض المنصوص عليها في المادتين 140 و256 من نظام اللياقة البدنية.
*(الرأي 27لسنة 1973).
جلسة 6/5/1973
المبدأ: إن طبيعةالمهام القانونية الملقاة على عاتق مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تأبى أن يكونو منطوين تحت مفهوم (الأشخاص الغرباء) المشار إليهم في المادة الرابعة من القرار ذي الرقم 84/ل.ر لسنة 1940، من أجل إفادتهم منالغرامات وحاصل المصادرات التي تجبيها إدارة الجمارك.
*(الرأي 28 لسنة 1973).
جلسة 20/5/1973
المبدأ: أولاً: إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري العضو في رابطة جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولية هي منظمة سورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتلتزم بأحكام الاتفاقيات الدولية.
ثانياً: إن منح المشرع السوري اسم “منظمة” لجميعة الهلال الأحمر العربي السوري أبعاداً لها من الخضوع لقانون الجمعيات الخاصة ثم اعتبار رئيس الدولة رئيساً فخرياً وربطها برئاسة مجلس الوزراء ومنحها كثيراً من المزايا والإعفاءات، كل هذا من باب دعم هذه المنظمة ومساعدتها على تحقيق أغراضها الإنسانية ولكنه لا يجعلها من “الجهات الرسمية” بالمفهوم الإداري وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون للأحكام الناظمة لكيفية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب والمطبقة على العاملين في “الجهات الرسمية”.
*(الرأي 29 لسنة 1973).
جلسة 20/5/1973
المبدأ: أولاً: يقتصر مفهوم “الأعمال الإضافية” في مجال الوظيفة العامة، بمقتضى النصوص التي تعرضت لهذه الأعمال، على ما له ارتباط بأعمال الموظف نفسه سواء أكانت من أعماله الأساسية وإنجازها يحتاج منه إلى زمن إضافي أم كانت لا تدخل في نطاق أعمل وظيفته ولكنه كلف بها.
ثانياً: لا يعتبر من الأعمال الإضافية ما قد يكلف به موظف شخصياً لعلمه أو أدبه أو فنه.
ثالثاً: إن التدريس وإلقاء المحاضرات والتأليف والنشر كل ذلك يعتبر من الأعمال الفكرية وهو يخرج عن مفهوم الأعمال الإضافية المحظور على المفتشين القيام بها لقاء تعويض.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 504 لسنة 1971.
*(الرأي 30 لسنة 1973).
جلسة 27/5/1973
المبدأ: أولاً: إن غاية المشرع في منحه كسوة مجانية لبعض فئات المستخدمين بنص المادة 50 من نظام المستخدمين الأساسي ترتبط بطبيعة عمل المستخدم، مما يجعل شرط منحها غير متوافر بالنسبة للمستخدم المتفرغ نقابياً.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 494 لسنة 1971.
*(الرأي 31 لسنة 1973).
جلسة 3/6/1973
المبدأ: أولاً: تلتزم الجهة الإدارية السمتفيدة من عقار لا تملكه بأجره.
ثانياً: إن مديرية التربية بإدلب (وزارة التربية) تلتزم بدفع أجر مثل العقارين الوقفيين الموصوفين في المحضرين 324 و325 من قرية تفتناز اللذين شيدت عليهما إعدادية تفتناز الرسمية للبنين.
ثالثاً: يحدد أجر مثل العقارين الوقفيين المشار إليهما آنفاً بمبلغ 1600 ليرة سورية عن الفترة الواقعة بين مطلع عام 1967 وغاية 31/5/1973 كما تحدد أجرتهما السنوية لما بعد التاريخ المذكور بمبلغ 350 ليرة سورية.
*(32 لسنة 1973).
جلسة 3/6/1973
المبدأ: أولاً: إن نص المادة 96 من قانون الجمارك لم يخول أي جهة كانت إعطاء شهادات لطالبي الاشتراك في مسابقة التخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي، تثبت تعاطي عمل يؤهل للمهنة المذكورة إلا للجهتين التاليتين دون غيرهما:
الأولى: غرفة التجارة لإثبات أن طالب الاشتراك في المسابقة تعاطى التجارة أو الاستخدام في محل تجاري أو لدى مخلص جمركي مدة ثلاث سنوات.
الثانية: إدارة الجمارك لإثبات أن طالب الاشتراك في المسابقة قد استخدم لديها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 272 لسنة 1972.
*(الرأي 33 لسنة 1973).
جلسة 10/6/1973
المبدأ: أولاً: إن الذين يعينون للقيام بوكالة وظيفة في إحدى الجهات التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، يفيدون من أحكام القانون المذكور.
ثانياً: تلغى الآراء المخالفة ورأي الجمعية العمومية ذو الرقم 41 لسنة 1967.
*(الرأي 35 لسنة 1973).
جلسة 17/6/1973
المبدأ: أولاً: يستفيد المتدرجون من عمال المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من التعويض العائلي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966.
*(الرأي 34 لسنة 1973).
جلسة 17/6/1973
المبدأ: أولاً: يشترط في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ذي كرسي أن يكون المرشح قد شغل الوظيفة الأدنى فعلاً خمس سنوات على الأقل، ولا تدخل مدة خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية في حساب المدة المذكورة.
*(الرأي 36 لسنة 1973).
جلسة 24/6/1973
المبدأ: أولاً: إن حق السيد وزير المالية في تحريك حسابات الجهات التي تساهم في تمويل الموازنة العامة مقصور على استيفاء المبالغ المفروض على تلك الجهات المساهمة بها في تمويل الموازنة العامة.
ثانياً: تعتبر شركة مرفأ اللاذقية محقة بالرجوع على مديرية صندوق الدين العام بمبلغ 1.435.281.99 ليرة سورية المسحوب من قبل وزير المالية من مجمل حساب الشركة المذكورة لدى المصارف.
*(الرأي 39 لسنة 1973).
جلسة 16/7/1973
المبدأ: 1 ـ إن الإعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح لشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بموجب المادة 12 من اتفاق 1/9/ 1974 المصدق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 74 المؤرخ في 16/5/1949، لسنة 1957 لقاء استعمال الأجهزة اللاسلكية المستعملة من قبلها.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 368 لسنة 1972.
*(الرأي 43 لسنة 1973).
جلسة 16/7/1973
المبدأ: أولاً: يجب أن تترفع أية إدارة عامة عن إهمال إجابة إدارة أخرى على كتاب منها ولو كان مطالبة بمبلغ غير متوجب عليها.
ثانياً: يكفي لتتحمل إدارة عامة عبء التعويض عن أضرار أصابت ممتلكات جهة إدارية أخرى أن تكون الأضرار نجمت عن أعمال تجري لمصلحتها.
ثالثاً: تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ قدره 46.22 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية الواصلة بين حلب وإدلب بالقرب من ثانوية الكواكبي بحلب بتاريخ 28/11/1972.
*(الرأي 44 لسنة 1973).
جلسة 16/7/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف المحال على الاستيداع أو الموجود في إجازة خاصة بلا راتب لا يعتبر منفصلاً عن خدمة الدولة في مجال تطبيق أحكام المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.
ثانياً: تلغى الفقرة الرابعة من المبادئ الواردة في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 321 لسنة 1967.
*(الرأي 45 لسنة 1973).
جلسة 16/7/1973
المبدأ: أولاً: إن اعتراف الإدارة بأن عمالها هم الذين تسببوا بالأضرار اللاحقة بجهة إدارية أخرى، يكفي لإلزامها بالتعويض عن تلك الأضرار دون حاجة للكشف عن الفاعل المباشر.
ثانياً: لا تكلف الإدارة بمراجعة القضاء العادي لإثبات مسؤولية أحد العاملين في إدارة أخرى عن أضرار أصابت ممتلكاتها، وإنما ينحصر النزاع في ذلك بينها وبين الإدارة التي يتبعها ذلك العامل. فإن رغبت هذه الإدارة في الرجوع على عمالها فلها أن تسلك السبيل المؤيدة لذلك.
ثالثاً: تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ 144.79 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في منطقة البناء والعمران خلف السبيل بحلب بتاريخ 2/6/1968.
*(الرأي 46 لسنة 1973).
جلسة 20/8/1973
المبدأ: 1 ـ العقارات التابعة لوزارة الأوقاف والمحددة بالمادة 75 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 تعتبر معفاة من دفع نفقات التقدير العام.
2 ـ عندما يتم تقدير قيم العقارات الوقفية بطلب من إدارة الأوقاف فيتوجب على هذه الإدارة دفع الأجور المقررة لأعضاء لجان التقدير الدائمة.
3 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 106 لسنة 1972.
*(الرأي 47 لسنة 1973).
جلسة 20/8/1973
المبدأ: أولاً: إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 194 لسنة 1972.
*(الرأي 48 لسنة 1973).
جلسة 17/9/1973
المبدأ: أولاً: إن عقد الإيجار الذي يمدد تلقائياً لعدم طلب أحد طرفيه فسخه يعتبر منتهياً في نهاية السنة التي تمدد الإيجار إليها والتي تم خلالها إبداء أحد طرفي العقد رغبته بإنهائه.
ثانياً: على جهة الإدارة الالتزام بالقواعد القانونية التي تحمل المدين نفقات الوفاء بالدين ما دامت لم تشترط خلاف ذلك في عقدها.\
ثالثاً: يعتبر عقد إيجار القبان المنظم بين بلدية دمشق وإدارة السكة الحديدية بتاريخ 20/8/1947 منتهياً في نهاية شهر تموز 1970.
رابعاً: تلتزم محافظة مدينة دمشق بمقتضى أحكام عقدها مع إدارة السكة الحديدية الملمع إليه بأن تدفع إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نفقات نقل القبان لإعادته إلى حلب البالغة 1102.95 ليرة سورية.
خامساً: تتحمل محافظة مدينة دمشق أجور الحوالات البريدية التي تم بمقتضاها دفع أجور القبان إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتلتزم بإعادتها بعد أن حسمتها من الأجور.
*(الرأي 49 لسنة 1973).
جلسة 7/10/1973
المبدأ: أولاً ـ إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية.
ثانياً ـ تعتبر القطع التبديلية الواردة مع العربات المتحركة التي استودرتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من النمسا بتاريخ الجمركية لثبوت كونها من حيث قيمتها وكميتها تدخل في الحد المعقول للقطع الإضافية التي تستورد مع تلك العربات.
*(الرأي 50 لسنة 1973).
جلسة 7/10/1973
المبدأ: أولاً ـ إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية.
ثانياً ـ تعتبر القطع التبديلية الواردة مع العربات المتحركة التي استودرتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من النمسا بتاريخ الجمركية لثبوت كونها من حيث قيمتها وكميتها تدخل في الحد المعقول للقطع الإضافية التي تستورد مع تلك العربات.
*(الرأي 50 لسنة 1973).
جلسة 7/10/1973
المبدأ: أولاً: إن العفو العام يسقط كل عقوبة جزئية أو أصلية كانت أو فرعية أو إضافية، ولا يشمل العقوبات المسلكية اليت يقتضيها الفعل، وبالتالي فإن الإجراءات التي يوجبها القانون الإداري من أجل الفعل المشمول بالعفو العام تظل مستمرة.
ثانياً: إن المادة 35 من قانون مجلس التأديب لم توجب إحالة الموظف المسند إليه فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية إلى المحاكمة المسلكية إلا في حالة الحكم عليه بجناية أو جنحة، وفيما عدا هذه الحالة فالجهة الإدارية المختصة تترخص بحفظ القضية أو فرض عقوبة مسلكية خفيفة أو الإحالة على مجلس التأديب إذا وجدت أن الفصل يقتضي عقوبة أشد.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 451 لسنة 1972.
*(الرأي 51 لسنة 1973).
جلسة 11/11/1973
المبدأ: أولاً: إن العمال الذين يقومون بالعمل في معامل أومزارع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يتعدون كونهم فئة من عمال هذه الوزارة المستفيدين من التعويض العائلي بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 342 لسنة 1972.
*(الرأي 53 لسنة 1973).
جلسة 18/11/1973
المبدأ: 1 ـ إن صلاحية نقل وندب وترفيع العاملين في جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها وإيفادهم بمهمات رسمية التي أعطيت للوزراء المختصين بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 74 لسنة 1973 تعتبر مضافة حكماً إلى اختصاصات السيد رئيس مجلس الجولة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بحكم المادة 71 من القانون ذي الرقم 55 لسنة 1959 بحيث تشمل الأعضاء الفنيين كسائر موظفيه.
2 ـ إن الأمور التي وردت في الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 74 لسنة 1973 تقتصر على النقل والندب والترفيع والإيفاد بمهمة رسمية ولا تتعدى إلى غيرها من الأمور التي يبقى اختصاص البت فيها معقوداً للسلطات المحددة في القوانين واللوائح دونما أي تعديل.
3 ـ إن المقصود بلفظة الإعارة الواردة في نص المادة 62 من قانون مجلس الدولة لا يتعدى حكم الندب إلى حكم الإعارة المحدد في المادة 73 المعدلة من قانون الموظفين الأساسي.
*(الرأي 56 لسنة 1973).
جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً: إن الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين، لا تخضع لحسميات المجهود الحربي إلا إذا أدى الترفيع إلى زيادة فعلية في مجموع ما يقبضه المتقاعد.
ثانياً: يلغى مايخالف هذا من الرأي ذي الرقم 150 لعام 1972.
*(الرأي 57 لسنة 1973).
جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً ـ إن العاملين في مصلحة مياه مدينة حلب يخضعون كافة إلى الأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالمصلحة المذكورة، أو إلى أية أحكام أخرى طبقت عليهم بموجب نصوص قانونية، فإن افتقد فيها حكم من الأحكام فمرد الفصل يكون إلى ما ورد في قانون العمل.
ثانياً ـ إن الوكلاء في المصلحة الملمع إليها يخضعون حتماً فيما يتعلق بإجازاتهم إلى أحكام قانون العمل.
ثالثاً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 123 لسنة 1971.
*(الرأي 59 لسنة 1973).
جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً: إن العقارات التي كانت من توابع منشآت أو شركات أممت بمقتضى نصوص قانونية تعتبر من أملاك الدولة الخاصة، وتخصيصها لمنفعة المشنآت أو الشركات التي كانت تابعة لها أو لغيرها في السجل العقاري لا يخرجها عن نطاق الأحكام الناظمة للتصرف بأملاك الدولة الخاصة.
ثانياً: إن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي صاحبة الولاية القانونية على أملاك الدولةالخاصة وتقوم بإدارتها وفق الأحكام القانونية النافذة.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 464 لسنة 1970.
*(الرأي 60 لسنة 1973).
جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً: إن العقارات التي كانت من توابع منشآت أو شركات أممت بمقتضى نصوص قانونية تعتبر من أملاك الدولة الخاصة، وتخصيصها لمنفعة المشنآت أو الشركات التي كانت تابعة لها أو لغيرها في السجل العقاري لا يخرجها عن نطاق الأحكام الناظمة للتصرف بأملاك الدولة الخاصة.
ثانياً: إن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي صاحبة الولاية القانونية على أملاك الدولةالخاصة وتقوم بإدارتها وفق الأحكام القانونية النافذة.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 464 لسنة 1970.
*(الرأي 60 لسنة 1973).
جلسة 2/12/1973
المبدأ: أولاً ـ إن انتفاء مسؤولية إحدى الجهات الإدارية عن مخالفة جمركية عزيت إليها، لا يستتبع إعفاءها من دفع الرسوم القانونية إذا كانت متوجبة.
ثانياً ـ لا يترتب على جامعة حلب (كلية الزراعة) أي شيء بسبب عدم استطاعتها الوفاء بالتعهد الجمركي ذي الرقم 487 لسنة 1968 خلاف الرسوم القانونية إذا وجدت.
*(الرأي 62 لسنة 1973).
جلسة 2/12/1973
المبدأ: أولاً: إن العامل الاختصاصي الأول لدى الشركة العامة للنفط الذي يستحق الترفيع لمضي مدة سنتين عليه في عمله بعد أن حصل على راتب الحد الأقصى للدرجة السابعة وهو 300 ليرة سورية يرفع إلى فئة معاون معلم مهني ثان براتب 310 ليرة سورية متجاوزاً درجة معاون معلم مهني ثالث لتماثل راتبها مع راتبه قبل الترفيع.
ثانياً: لا بد لترفيع العامل الاختصاصي لدى الشركة العامة للنفط من فئته إلى فئة معلم مهني من اجتياز اختبار تثبت معه كفايته أعمالاً لنص الفقرة (و) من المادة 77 من نظام موظفي وعمال الشركة الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 278 لعام 1971.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 233 لسنة 1971.
*(الرأي 64 لسنة 1973).
جلسة 9/12/1973
المبدأ: أولاً ـ إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام 1972 المعدل، لا تحول دون إعطاء المفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عند إعادته إلى ملاك إدارته الأصلية كامل حقه، بمقتضى القواعد القانونية الإدارية ومبادئ العدالة والمساواة في أن يعود إلى مركزه القانوني نفسه الذي كان فيه عندما تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 182 لعام 1969 إلى الهيئة المذكورة.
ثانياً ـ إن الوظيفة التي يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تعيدها إلى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مرافقة لإعادة أحد مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش موظفاً فيها، سنداً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لسنة 1972، هي الوظيفة نفسها التي خسرها ملاك تلك المؤسسة عندما ضمت الهيئة المذكورة موظفاً فيها إلى زمرة مفتشيها.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 189 لسنة 1973.
*(الرأي 65 لسنة 1973).
جلسة 9/12/1973
المبدأ: أولاً: إذا اختارت الجهة الإدارية التي تضررت بفعل عامل لدى إدارة أخرى ملاحقة المسبب المباشر للضرر دون أن تطالب الجهة التي يتبعها بتحمل التبعة معه، ثم حصلت على حكم يلزم هذا دون إدارته بالتعويض، فلا يبقى أمام تلك الجهة إلا متابعة الطرق القانونية لتنفيذ الحكم الصادر في الموضوع وليس لها من بعد أن تعمد إلى إثارة النزاع مجدداً أمام الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مواجهة الجهة الإدارية المتبوعة بحجة صعوبات واجهتها في تنفيذ الحكم، لأن مؤدى ذلك طلب إصدار رأي إداري ملزم على أساس الخطأ المرفقي في نزاع بت القضاء العادي فيه بحكم نهائي على أساس الخطأ الشخصي وهذان أمران يتنافيان.
ثانياً: لا مجال لإلزام محافظة مدينة دمشق بدفع تعويض الضرر الذي أصاب أحد أعمدة الكهرباء في محلة كفرسوسة بتاريخ 15/9/1959 بعد أن اختارت المؤسسة العامة للكهرباء ملاحقة سائق المركبة التي تملكها المحافظة مباشرة أمام القضاء دون أن تطالب الجهة الإدارية التي تملك السيارة بتحمل عبء التعويض عن متبوعها.
*(الرأي 66 لسنة 1973).
جلسة 9/12/1973
المبدأ: أولاً: إن السبب المشروع الذي يحول بين المدرس وبين الوفاء بكامل نصابه في التدريس كالإجازة القانونية والتكليف بمهمة رسمية يأخذ حكم الأداء الفعلي للنصاب في مجال تطبيق أحكام القانون ذي الرقم 6 لسنة 1972.
ثانياً: ليس في نص المادة 2 من القانون ذي الرقم 6 لسنة 1972 ما يسمح باقتطاع أجور بعض الساعات الإضافية التي قام بها مدرس لقاء إتمام نصابه الكامل من ساعات التدريس إذا ما كان سبب مشروع قد حال بينه وبين الوفاء بكامل نصابه.
*(الرأي 70 لسنة 1973).
جلسة 16/12/1973
المبدأ: أولاً: إن شركة الأعمال الإنشائية التي تملكها الدولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 95 لسنة 1969 تعتبر من المصالح العامة إذا ما ثار نزاع بينها وبين جهة إدارية ما وتختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في هذا النزاع.
ثانياً: تلتزم شركة الأعمال الإنشائية بدفع مبلغ 7057 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً لقاء إصلاح الأضرار التي ألحقتها إحدى آلياتها بالأسلاك الهاتفية على طريق المسملية ـ حلب بتاريخ 27/5/1972.
*(الرأي 67 لسنة 1973).
جلسة 16/12/1973
المبدأ: أولاً: إن تحول المؤسسة العامة للنفط إلى شركة عامة تاجرة في علاقاتها مع الغير، بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 269 لعام 1969، لم ينزع عنها صفة المصلحة العامة أو يستلبها ميزات المؤسسات العامة.
ثانياً: إن المنازعات التي تقوم بين الشركة العامة للنفط وأي جهة إدارية يمكن عرضها على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي المسبب فيها.
ثالثاً: تعتبر الشركة العامة للنفط غير مسؤولة عن المخالفتين المعزوتين إليها في الملفين الجمركيين رقم 244 ورقم 245 لعام 1972 المنظمين لدى مديرية جمارك طرطوس، ولا يترتب عليها اية غرامة عنهما سوى ما قد يكون متوجباً من رسوم. رابعاً: يلغى الرأي ذو الرقم 3 لعام 1971 والرأ ي ذو الرقم لعام 1971، وكل ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
*(الرأي 68 لسنة 1973).
جلسة 16/12/1973
المبدأ: أولاً: لكل عامل حق التمتع بإجازة سنوية تمنح إليه عيناً من قبل الإدارة صاحبة العمل سنة الاستحقاق فإذا حرم منها بسبب قانوني أو بفعل من الإدارة وجب عليها التعويض عليه بما يساوي أجوره عن المدة التي حرمها.
ثانياً: إن حكم المادة 58 من قانون العمل الموحد قبل تعديلها بالقانون ذي الرقم 41 لسنة 1972 لا يتعارض وحكم المادة من المرسوم ذي الرقم 853 لسنة 1950 المتضمن تنظيم وظائف المستخدمين الموقتين والعمال في إدارة البريد والبرق والهاتف، إذا تم منح هؤلاء العمال ما يستحقونه من إجازة عن السنة الأولى من خدمتهم قبل نهاية السنة نفسها، بحيث تنقضي الإجازة بانتهاء السنة.
ثالثاً: إن عدم منح عمال المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستفتى بشأنهم إجازاتهم المستحقة عن السنة الأولى من خدمتهم لذهاب الإدارة إلى أن النصوص لا تسمح لها بإعطائهم حقهم بالإجازة عيناً يوجب عليها تعويض هؤلاء بما يساوي أجور المدة التي فاتهم التمتع بالإجازة خلالها.
*(الرأي 69 لسنة 1973).
جلسة 23/12/1973
المبدأ: أولاً: إن عقد العمل الموقوف لا ينتج من الآثار سوى ما نص عليه القانون.
ثانياً: لا تدخل مدة وقف العمل في حساب المدد المؤهلة لاستحقاق العلاوات.
ثالثاً: يستفيد من أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لسنة 1971 العاملون المستفيدون بحكم النصوص السابقة من الراتب الثالث عشر أو المنح السنوية والمعتبرون قائمين على رأس عملهم بتاريخ صدوره دون أن يلتحق بالعمل بعد التاريخ المذكور.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 209لسنة 1972.
*(الرأي 73 لسنة 1973).
جلسة 30/12/1973
المبدأ: أولاً: لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية.
ثانياً: لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية.
*(الرأي 74 لسنة 1973).
جلسة 27/1/1974
المبدأ: أولاً ـ إن تحديد الأجر السنوي للعقارات الوقفية المؤجرة لإدارات الدولة يتم بالاتفاق بين الطرفين طبقاً لما ورد في المادة 65 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 فإذا لم يحصل اتفاق على تحديد الأجر أو قام نزاع عليه كان اختصاص الفصل في النزاع معقوداً للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
ثانياً ـ يحدد الأجر السنوي للعقار الوقفي الموصوف في المحضر ذي الرقم 89 من المنطقة الثانية بحلب المترتب على مديرية التربية بحلب بمبلغ 53 ألف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ شغله بتاريخ 18/3/1972.
* (الرأي 1 لسنة 1974).
جلسة 27/1/1974
المبدأ: أولاً ـ تلتزم الجهة الإدارية التي تضع يدها على عقار وقفي بحكم القانون الذي يوجب دفع أجر مثله.
ثانياً ـ إن بلدية جبلة تلتزم بدفع أجر مثل العقارات الوقفية ذوات الأرقام من 605 ـ 607 ـ 587 ـ 589 من المنطقة العقارية الصليبة اعتباراً من تاريخ وضع يدها عليها في 1/7/1960.
* (الرأي 2 لسنة 1974).
جلسة 27/1/1974
المبدأ: ليس في نص المادة 12 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 309 لعام 1969، ما يوجب استبعاد خدمة موظفي الشرطة غير الإجرائيين المؤداة في ملاكهم من حساب المدة التي تؤهلهم للاستفادة من الاستثناء المقرر في الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي المذكور بشأن تصفية حقوقهم التقاعدية وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1950، مادام المشرع قد أوجب معاملتهم معاملة أمثالهم موظفي الأمن العام الممنوحين حق احتساب خدمتهم المؤداة في ملاكهم في عداد المدة المذكورة.
* (الرأي 3 لسنة 1974).
جلسة 27/1/1974
المبدأ: إن خدمات موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وأية جهة رسمية تعتبر متصلة إذا ما وضعوا خارج ملاكاتهم تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية في مجال حساب نصاب الخدمة المؤهل لاستحقاق التعويض العائلي.
* (الرأي 4 لسنة 1974).
جلسة 3/2/1974
المبدأ: أولاً ـ لا مجال لإبداء الرأي في اعتبار تدريس مادة التربية الرياضية ((مهنة)) في مجال تطبيق المادة 14 من قانون الموظفين الأساسي بعد أن عادت الإدارة المختصة عن طلب الرأي اعتماداً على مفهومها لطبيعة تدريس المادة المذكورة.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 523 لسنة 1971.
* (الرأي 5 لسنة 1974).
جلسة 3/2/1974
المبدأ: إن مدة انتداب عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة المكلف بخدمة العلم لممارسة اختصاصه في الجامعة تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 123 لسنة 1970، تحتسب له في عداد المدة المطلوبة للترقية إلى رتبة علمية أعلى في ضوء الرأي السابق ذي الرقم 36 لسنة 1973.
* (الرأي 6 لسنة 1974).
جلسة 10/2/1974
المبدأ: أولاً ـ يتوجب على الجهات الإدارية التقيد بالموعد المحدد بحكم المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 عند توريد الاشتراكات الشهرية عن عمالها.
ثانياً ـ إن أي تأخير في سداد الاشتراكات الملمع إليها يستوجب مطالبة الإدارة المقصرة بالفائدة المنوه بها في المادة المذكورة آنفاً.
ثالثاً ـ تعتبر إدارة الخط الحديدي الحجازي غير مقصرة في توريد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية موضوع كتابها ذي الرقم 3258/3992/12/2/1 المؤرخ في 5/9/1970.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 140 لسنة 1971.
* (الرأي 7 لسنة 1974).
جلسة 17/2/1974
المبدأ: أولاً ـ يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 لسنة 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 74 لسنة 1973.
* (الرأي 8 لسنة 1974).
جلسة 17/2/1974
المبدأ: إن المتقاعد الذي يستخدم بصفة عامل في أعمال ليست موسمية ولا عرضية يستفيد من أحكام الترفيع المقررة في نظام عمال الجهة التي استخدمته، كما يستفيد من أي زيادة في الراتب يقررها نص تشريعي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يستوجبها القانون، ولا مجال لاستصدار صك جديد يجيز الجمع بين الأجر والمعاش كلما تبدل أجره نتيجة الترفيع أو الزيادة.
* (الرأي 9 لسنة 1974).
جلسة 24/3/1974
المبدأ: أولاً ـ تراعى عند حساب استحقاق العاملين في المؤسسة العامة للكهرباء لكل من تعويض الاختصاص أو المسؤولية أو الأعمال الشاقة والخطرة المبادئ التالية:
1 ـ إن تعويض الاختصاص يأخذ حكم الراتب في الاستحقاق والحجب فيحق للمستفيد منه بموجب حكم المادة 26 من نظام العاملين في المؤسسة تقاضيه في جميع الحالات التي يستحق فيها الراتب وضمن الشروط القانونية الخاصة بالتعويض المذكور.
2 ـ إن المستفيد من تعويض المسؤولية طبقاً للمادة 30 من نظام العاملين المشار إليه يستمر على تقاضيه خلال مدة انقطاعه عن العمل، إلا إذا كان هذا الانقطاع يعتبر بحكم القانون انفصالاً عن الوظيفة أو كانت إدارته قد كلفت غيره بتحمل المسؤولية عنه.
3 ـ إن المستفيد من تعويض الأعمال الشاقة والخطرة طبقاً للمادة 32 من النظام المذكور لا يستحق هذا التعويض إذا ما انقطع عن عمله لأي سبب كان.
ثانياً ـ إن المندب إلى المؤسسة العامة للكهرباء يستفيد من تعويض الاختصاص إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من نظام العاملين في المؤسسة.
ثالثاً ـ إن المندب إلى المؤسسة العامة للكهرباء يستفيد من تعويض المسؤولية إذا ما كان يشغل وظيفة خص شاغلها بهذا التعويض، كما أنه يستفيد من تعويض الأعمال الشاقة أو الخطرة إذا ما كان يمارس مثل هذه الأعمال.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 220 لسنة 1972.
* (الرأي 10 لسنة 1974).
جلسة 24/3/1974
المبدأ: 1 ـ إن الموظف الفني في الدوائر العقارية الذي أوجب القانون مرافقته للقاضي العقاري عند إجراء الكشوف العقارية، يستحق التعويض الذي يقدره القاضي له باعتباره مساعداً فنياً يدفع إليه من أصل ما يسلفه طالب الكشف تغطية لنفقاته.
2 ـ إن موظفي الدوائر العقارية الفنيين لا يستحقون أي تعويض من دوائرهم عند مرافقتهم للقضاة العقاريين لإجراء كشوف عقارية لمصلحة الأفراد.
3 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 289 لسنة 1965 وجميع ما يخالف هذا الرأي من آراء.
* (الرأي 11 لسنة 1974).
جلسة 24/3/1974
المبدأ: إن إدارة حصر التبغ والتنباك تعتبر من الإدارات العامة المعفاة من الرسوم والتكاليف البلدية بحكم الفقرة /د/ من المادة الأولى من القانون المالي للبلديات وبنص المادة الثانية من القانون ذي الرقم 466 لسنة 1949 المعدل ولا يحول دون الاستمرار في تمتعها بالإعفاء مجرد إضفاء المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 لسنة 1970 عليها صفة مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي دون أن ينص على أي انتقاص من ميزاتها.
* (الرأي 12 لسنة 1974).
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً ـ إن مصلحة مياه حلب تعتبر من الإدارات العامة المعفاة من رسم الطابع المالي.
ثانياً ـ يلغى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذو الرقم 3 لسنة 1965.
* (الرأي 13 لسنة 1974).
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً ـ يجب على الإدارات العامة المتعاقدة مع خبراء أجانب أن تحرص على إطفاء تعهداتهم أمام الدوائر الجمركية قبل مغادرتهم البلاد تبعاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة الجمركية.
ثانياً ـ لا يترتب على الشركة العامة للفوسفات والمناجم أية غرامات أو رسوم جمركية نتيجة عدم إطفاء بيان الإدخال الموقت الذي كان قد تعهد فيه بكفالتها أحد الخبراء بإعادة تصدير جهاز تسجيل لاقط اصطحبه عند دخوله البلاد وذلك بعد أن أكدت إدارة الشركة بكتب رسمية عودة الخبير المذكور إلى بلاده عن غير الطريق الذي دخل منه مصطحباً معه الجهاز نفسه.
ثالثاً ـ على إدارة الجمارك اعتبار التعهد الملمع إليه مطفأً بحكم هذا الرأي.
* (الرأي 15 لسنة 1974).
جلسة 31/3/1974
المبدأ: 1 ـ إن حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي، الناظم لكيفية تسديد قيمة الأسهم في الشركات المؤممة، ذي الرقم 167 لسنة 1968 يعتبر قاصراً عن شمول الشركاء في شركات تضامنية اشتركت بصفتها الاعتبارية في تأسيس الشركات المؤممة، إذا ما كانوا بأشخاصهم مساهمين عاديين فلهم الإفادة من سائر أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 5 لسنة 1973.
* (الرأي 16 لسنة 1974).
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً إن تعويضات أعضاء لجنة تصفية الجمعية التعاونية للنفط، لقاء مهمة إدارة واستثمار أموال المسؤولين عنها المصادرة لا تطفيء العلاوة الشخصية المخصصة لهم في الوظيفة المدنية المعينين فيها إذا ما كانوا من الضباط السابقين.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 191 لسنة 1971.
* (الرأي 17 لسنة 1974).
جلسة 7/4/1974
المبدأ: 1 ـ يستفيد الوكلاء عن الموظفين والمستخدمين المعينون استناداً إلى أحكام نظام موظفي ومستخدمي شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام من ميزات الأصلاء الواردة في النظام إلا إذا كانت تتعارض مع طبيعة الوكالة أو غايتها.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 213 لسنة 1970.
* (الرأي 18 لسنة 1974).
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ في مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لسنة 1972، المتضمن رفع الحد الأقصى للمبلغ المستحق نتيجة الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أو تعويض وظيفة أو عمل يقوم به المتقاعد من 350 إلى 500 ليرة، لا تحتسب لمستحقي الترفيع من المتعاقدين العاملين في الدولة ما زاد عن سنتين من خدماتهم المؤهلة للترفيع التي سبقت نفاذ المرسوم التشريعي المذكور.
ثانياً ـ إذا لم تكن المدة المؤهلة للترفيع قد بلغت السنتين، فلا معدى للمتقاعد عن إكمالها.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 166 لسنة 1972.
* (الرأي 19 لسنة 1974).
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ يتوجب على جميع الجهات الإدارية أن تحرص على تنفيذ تعهداتها تجاه غيرها من الإدارات تحت طائلة معاقبة موظفيها الذين يتسببون في مطالبتها بجزاء عدم الوفاء.
ثانياً ـ لا تترتب أية غرامة على المؤسسة العربية للإعلان بسبب التأخر غير المقصود في الوفاء بتعهدها للسلطة الجمركية موضوع الملف ذي الرقم 1390/ق.د/72 لعام 1972 المنظم لدى مديرية جمارك دمشق، وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه المخالفة مطفأة.
* (الرأي 20 لسنة 1974).
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن الرسوم البلدية المتوجبة على عقار ما بمقتضى المادتين 25 و26 من القانون المالي للبلديات المعدل، تبقى على عاتق مالك العقار ملتزماً بها ولو تم استملاكه بعدئذ.
ثانياً ـ لا يلتزم مالك العقار المستملك بالرسوم البلدية الملمع إليها إذا ما استوجبتها أعمال جرت أو خدمات أديت بعد صدور صك الاستملاك، إلا إذا ثبت أن مقدارها قد روعي عند تقدير بدل الاستملاك.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 237 لسنة 1973.
* (الرأي 21 لسنة 1974).
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لا يمكنها التعقيب على أحكام قضائية حازت قوة الأمر المقضي توصلاً إلى تحديد مسؤولية إحدى الجهات الإدارية التي ألزمت بالتعويض على من تضرر من إهمالها.
ثانياً ـ لا جدوى من البحث في أي جهة إدارية يتوجب عليها تحمل مبلغ محكوم به مادامت وزارة الخزانة قامت بتنفيذ الحكم ومرد فائض صندوق المؤسسة التي تتنازع معها التبعة إلى صندوقها.
* (الرأي 22 لسنة 1974).
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ تتحمل الجهات ذات الصفة الإدارية عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الجهات الأخرى بسبب آليات تعمل لحساب تلك الجهات.
ثانياً ـ تلتزم الشركة العربية السورية لإنشاءات الري (ساريكو) بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها إحدى آلياتها بالخطوط الهاتفية على طريق حمص ـ دمشق بتاريخ 15/3/1972 والبالغة 131.41 ليرة سورية.
* (الرأي 23 لسنة 1974).
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ يجب أن تكون كل إدارة حريصة على تنفيذ تعهداتها ولا سيما قبل الجهات الإدارية الأخرى.
ثانياً ـ يجب مبادرة الجهات الإدارية للوفاء بتعهداتها الجمركية ضمن المهل المحددة لها وعليها إذا تأخرت عن الوفاء لقصر المدة المضروبة له أن تسعى مع السلطات الجمركية تمديد الأجل إذا كان القانون يسمح بذلك تفادياً من نشوء مخالفة قانونية بحقها تستوجب مسؤوليتها أو مسؤولية موظفيها المكلفين بمتابعة المعاملات الجمركية.
ثالثاً ـ لا تترتب أية غرامة على المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بسبب التأخر غير المقصود في الوفاء بتعهدها للسلطة الجمركية موضوع الملف ذي الرقم 48 لعام 1972 المنظم لدى أمانة جمرك مطار دمشق الدولي وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه المخالفة مطفأة.
* (الرأي 24 لسنة 1974).
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن إهمال أية جهة إدارية الوفاء بتعداتها مدعاة لإلقاء تبعة ذلك على موظفيها المسؤولين، ولا سيما إذا كان الوفاء مرتبطاً بمهلة تنجم عن تجاوزها مخالفة نص القانون على جزاء يتحمله مقترفها.
ثانياً ـ تعتبر المخالفة المسجلة على المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بسبب عدم الوفاء بتعهدها للسلطة الجمركية، ضمن الملف ذي الرقم 300 لعام 1972 المنظم لدى أمانة جمرك مطار دمشق الدولي مبررة بالملابسات التي اكتنفت حصولها.
ثالثاً ـ على السلطات الجمركية اعتبار المخالفة المذكورة مطفأة بهذا الرأي.
* (الرأي 25 لسنة 1974).
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن التزام رب العمل بتأدية الاشتراكات المفروضة عليه قانوناً عن عماله المؤمن عليهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى في خلال مدة وقف عقد العمل إنما يشمل الجهات الإدارية بالنسبة لعمالها.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 95 لسنة 1973.
* (الرأي 26 لسنة 1974).
جلسة 12/5/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يمكن أن يضار موظف براتبه ولو انقطع عن وظيفته إذا ما تم انقطاعه بخطأ محض من جهة الإدارة.
ثانياً ـ إن سلطة الجهات الإدارية في إنهاء خدمة العاملين لديها لبلوغهم السن القصوى للخدمة في الدولة هي سلطة مقيدة بالقانون ويقتصر دور الإدارة في هذه الحالة على التأكد من بلوغ هؤلاء السن القانونية فإذا ما اعتمدت تاريخاً غير صحيح سابقاً للتاريخ الصحيح لتولد موظف وأصدرت صكاً بإنهاء خدمته توجب عليها سحب قرارها ودفع كامل رواتب هذا الموظف عن المدة التي انقطع فيها عن ممارسة الخدمة.
* (الرأي 27 لسنة 1974).
جلسة 12/5/1974
المبدأ: أولاً ـ ليس في أحكام المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم 20 المؤرخ في 31/1/1968 المتضمن منع تسمية المسرحين من الجهات المختصة الإدارية خبراء في المحاكم واللجان المختلفة أو اختيارهم ممثلين عن الأهلين في تلك اللجان، ما ينم عن إرادة للمشرع في منع الجهات الإدارية نفسها من اختيار أحد أولئك الموظفين محكماً أو ممثلاً أو مندوباً عنها، إذا ما كان اختياره يؤمن متطلبات المرفق العام الذي تديره الجهة التي اختارته أو كان يحقق مصلحة عامة.
ثانياً ـ إن تصدي المشرع في التشريع الملمع إليه لحرمان الموظفين المسرحين من بعض حقوقهم كمواطنين يجب ألا يكون مؤبداً لمنافاة ذلك للمبادئ الدستورية العامة ومخالفته لمنطق التبعة الإدارية المحددة في قانون الموظفين الأساسي بمدة خمس سنوات.
* (الرأي 28 لسنة 1974).
جلسة 12/5/1974
المبدأ: 1 ـ إن التعويضات العائلية التي يدفعها صندوق التأمين والمعاشات لأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام أحد المرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 إنما يرجع بها على الخزانة العامة دون غيرها.
2 ـ إن علاوة غلاء المعيشة التي يدفعها صندوق التأمين والمعاشات لأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 يرجع بها على الخزانة العامة أو على الإدارات ذت الميزات المستقلة بحسب الأحوال عملاً بالمادة 47 من المرسوم التشريعي المذكور.
* (الرأي 29 لسنة 1974).
جلسة 19/5/1974
المبدأ: 1 ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة التي أولاها القانون الفصل في الخلافات بين الجهات الإدارية المختلفة، تملك تبعاً لولايتها هذه، الطلب من أي إدارة أو مصلحة عامة ـ بناءً على طلب إدارة أو مصلحة عامة أخرى ـ الامتناع عن القيام بأي عمل أو إجراء قد يؤثر القيام به أو اتخاذه على الفصل في النزاع القائم بينهما، أو تكون له نتائج لا يمكن تداركها إذا ما تم، كما لها أن تأمر باتخاذ أي تدبير مستعجل إذا كان حسن الفصل في النزاع يتوقف عليه وكل ذلك برأي مسبب.
2 ـ رفض طلب السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقرار أي رأي يمنع محافظة دمشق عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالعقارات المتنازع على مشروعية ما تحويه صفحات سجلها العقاري والناجمة عن الاستيلاء على العقار الموصوف في المحضر ذي الرقم 1169 من المنطقة العقارية قنوات جادة (محطة البرامكة) والداخل في منطقة تنظيم غربي وجنوبي محطة الحجاز.
* (الرأي 31 لسنة 1974).
جلسة 19/5/1974
المبدأ: إن استثناء تعويضات الأعمال والساعات الإضافية والمكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية والمؤسسة العامة للكهرباء والشركة العامة للفوسفات والمناجم من أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 يشمل كل من يعمل في الجهات المذكورة سواء أكان في ملاكها أم مندباً إليها أم يتولى عملاً إضافياً إلى عمله الأصلي في الدولة.
* (الرأي 32 لسنة 1974).
جلسة 19/5/1974
المبدأ: أولاً ـ إن حكم التقادم على الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني حكم عام، ويتعين أعماله في جميع الحالات التي لا تخضع لحكم تقادم خاص.
ثانياً ـ إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 تضمن نصوصاً خاصة بالتقادم في المادتين 40 و41 منه تتناول المعاشات سواء أتم تخصيصها أم لم يتم.
ثالثاً ـ يزول مفعول التقادم المنصوص عليه في المادتين 40 و41 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 الملمع إليهما إذا ما تجاوز المدير العام عن التأخر الواقع في طلب تخصيص المعاش أو اعتبر أسباب التأخر في المطالبة بصرف المعاش مبررة أو كان التبرير محكوماً به من القضاء المختص.
* (الرأي 33 لسنة 1974).
جلسة 26/5/1974
المبدأ: أولاً ـ إن المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 37 لسنة 1966 لا أثر لها على التقادم الخاص بالأسناد التجارية ولو تعلقت بها حقوق للدولة نتيجة التعامل بها من قبل إدارات مسموح لها بتعاطي الأعمال التجارية.
ثانياً ـ يسري التقادم المقرر في قانون التجارة على السفاتج التجارية والسندات للأمر التي يحررها ـ لقاء صفقات تجارية ـ المتعاملون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية أو مع غيرها من المؤسسات المماثلة.
* (الرأي 34 لسنة 1974).
جلسة 26/5/1974
المبدأ: 1 ـ إن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 134 لسنة 1970 على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية وما في حكمها قاصر على من يتولى مهمته بحكم الوظيفة العامة التي يشغلها.
2 ـ إن من يختار لإحدى المهام الملمع إليها في المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1970 اعتماداً على ما يتمتع به من علم أو اختصاص أو فن أو خبرة، لا بحكم وظيفته أو عمله في الدولة إن كان من العاملين فيها، لا تشمله أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 134 لسنة 1970 المذكورة.
* (الرأي 36 لسنة 1974).
جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يمكن الفصل في منازعة بين جهتين إداريتين حول أي منهما تتحمل نفقات تعبيد وتزفيت طرقات تتخلل أبنية تم إنشاؤها على عقار لإحداهما، قبل تعديل صفحته العقارية بتسجيل ما طرأ عليه.
ثانياً ـ يستبعد من جدول أعمال الجمعية العمومية الخلاف القائم بين بلدية حماة وإدارة الأوقاف حول تحديد أي الفريقين يتحمل تعبيد وتزفيت الطرقات الواصلة بين أقسام السوق المبنية على العقار الوقفي ذي الرقم 2571/11 من المنطقة العقارية في مدينة حماة.
* (الرأي 37 لسنة 1974).
جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته، التعويض العائلي وفق الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم التشريعي.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 412 لسنة 1973.
* (الرأي 38 لسنة 1974).
جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 المعدل.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 لسنة 1973.
* (الرأي 39 لسنة 1974).
جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت، منوط بموافقة الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية في ضوء دراستها الفنية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة المعترض عليه ذو الرقم 383 لسنة 1973.
* (الرأي 40 لسنة 1974).
جلسة 9/6/1974
المبدأ: أولاً ـ من غير المقبول في منطق القانون الإداري أن تحتجز جهة إدارية ما لا يخص جهة أخرى توصلاً إلى حق تدعيه.
ثانياً ـ تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتسلي السيارة ذات الرقم 3843 شيفرولية إلى مالكتها الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بحلب، قبل متابعة النظر في الخلاف القائم بينهما على ملكية السيارة ذات الرقم 4216 نوع لاندروفر.
* (الرأي 41 لسنة 1974).
جلسة 16/6/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)).
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 64 لسنة 1971.
* (الرأي 43 لسنة 1974).
جلسة 16/6/1974
المبدأ: 1 ـ تعتبر الإجازة التي تمنحها جهة إدارية مختصة من أجل القيام بعمل من الأعمال سنداً يشهد بمشروعية هذا العمل.
2 ـ إن الرسوم التي يفرض القانون دفعها لقاء منح الإجازة للقيام بعمل ما تعتبر ركناً في قانونية هذه الإجازة.
3 ـ إن الرسوم المتوجب دفعها بحكم المادة 22 من القانون المالي للبلديات لقاء الترخيص بإنشاء أي بناء أو إصلاحه أو إدخال أي تعديل عليه تعتبر السبيل المشروعة للبدء بالبناء.
4 ـ إن المبادرة إلى بناء توجب الأنظمة النافذة إجازته مسبقاً، لا تعفى من الرسوم المتوجبة على الإجازة به، إذا ما أقرت الجهة الإدارية المختصة الإبقاء عليه بتسوية المخالفة فيه ضمن الحدود المسموح بها قانوناً.
5 ـ إن امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إضفاء المشروعية على البناء المخالف فيه ومبادرتها إلى هدفه، يحصر حقها في قمع المخالفة دون الرسوم المتوجبة على الترخيص بإقامة مثل البناء المهدوم.
6 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 78 لسنة 1964.
* (الرأي 44 لسنة 1974).
جلسة 16/6/1974
المبدأ: 1 ـ إن بيع منتجات ومستوردات إدارة حصر التبغ والتنباك يخضع لترخيص خاص وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القرار ذي الرقم 16/ل.ر المؤرخ في 30/1/1935.
2 ـ إن المخالفات التي يقترفها المرخص لهم بتعاطي البيع الملمع إليه تعتبر إخلالاً بشرط الترخيص، ويترتب عليها استهداف المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القرار المذكور، ما لم تستعمل إدارة الحصر حقها القانوني في إجراء التسوية معهم.
3 ـ إن إعطاء المشرع وزارة التموين والتجارة الداخلية صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بتحديد أسعار بيع منتجات ومستوردات إدارة حصر التبغ والتنباك باعتبارها من المواد الاستهلاكية، يمنح موظفي الوزارة المذكورة الحق في تنظيم ضبوط المخالفات المنصوص عنها في القانون ذي الرقم 123 لسنة 1960 والمقترفة من قبل باعة تلك المواد.
4 ـ ينبني على حق إدارة حصر التبغ والتنباك في إجراء التسوية في مخالفات المرخص لهم بالبيع، وعلى كون بعض هذه المخالفات تمس أحكام قانون التموين والتسعير، وجوب إحالة ضبوط المخالفات الأخيرة إلى القضاء المختص بوساطتها.
* (الرأي 45 لسنة 1974).
جلسة 16/6/1974
المبدأ: أولاً ـ إن حق العمال في الترفيع الموضح في رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذي الرقم 49 لسنة 1972، غير معلق على شرط صدور نصوص خاصة تنظم موعد استحقاق الترفيع وتحدد مبلغه لعمال كل جهة من الجهات الإدارية.
ثانياً: كلما افتقد من القوانين والأنظمة الخاصة النص الذي ينظم موعد استحقاق العمال الترفيع ويحدد مبلغه استرشدت الإدارة بالقواعد العامة المحددة في قانون الموظفين الأساسي أعمالاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته.
ثالثاً: تلغى جميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.
*(الرأي 46 لسنة 1974).
جلسة 30/6/1974
المبدأ: 1 ـ من غير الملائم تصدي القسم الاستشاري في مجلس الدولة إلى إبداء الرأي لأي جهة إدارية إذا ما تبين له أن في الموضوع المعروض عليه منازعة على حق يدعيه أحد الأفراد، وإن هدف الإدارة هوالحصول على فتوى تستند إليها في الامتناع عن أداء ما تطالب به إذ لا ينبغي لغير القضاء المختص أن يقطع برأي في أي منازعة من هذا القبيل.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 353 لسنة 1973.
*(الرأي 47 لسنة 1974).
جلسة 30/6/1974
المبدأ: تلتزم مؤسسة الإسكان بنفقات المرافق العامة للمناطق السكنية التي تقيمها استناداً إلى حكم المادة الثانية من القرار الجمهوري ذي الرقم 683 المؤرخ في 10/6/1961 فإن تم تكليف البلديات بإنشاء تلك المرافق أو إنابتها للإشراف على إنشائها وجب على المؤسة أداء النفقات الفعلية اليت تتكبدها هذه البلديات.
48 لسنة 1974).
45
جلسة 22/7/1974
المبدأ: 1 ـ إن الرسم المستحق للبلديات عن البيع بالمزاد العلني بمقتضى المادة 19 من القانون المالي للبلديات لا يشمل إيجار العقارات ولو تم بمزاد علني.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 398/ف ق/4/82 المؤرخ في 5/8/1962 وسائر الآراء المخالفة لهذا الرأي.
*(الرأي 50لسنة 1974).
جلسة 22/7/1974
المبدأ: 1 ـ إن القانون ذا الرقم 174 لسنة 1959 القاضي بمنح خريجي المدارس المسلكية أو المراكز التدريبية درجة أو درجتين إضافيتين يطبق على جميع العاملين في الدولة من غير الذين يستثنيهم نص خاص سواء أكانوا خاضعين إلى قانون الموظفن أو المستخدمين الأساسيين أم إلى قوانين وأنظمة استخدام أخرى.
2 ـ يجب أن لا يؤدي تطبيق أحكام القانون الملمع إليه إلى منح أي واحد من العاملين في الدولة حقاً يزيد عما قرره المشرع لأمثاله من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي.
*(الرأي 51 لسنة 1974).
جلسة 19/8/1974
المبدأ: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 21 لسنة 1974 لمعارضته رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذا الرقم 74 لسنة 1973.
*(الرأي 54 لسنة 1974).
جلسة 23/9/1974
المبدأ: أولاً: إن مؤسسة تقاعد موظفي البلديات هي الجهة التي تتولى المعاملات التقاعدية للعاملين في المؤسسة العامة للكهرباء المنقولين إليها من المؤسسات والمصالح البلدية طبقاً لأحكام المادة 32 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 وتعديلاته.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 426 لسنة 1973.
*(الرأي 55 لسنة 1974).
جلسة 13/10/1974
المبدأ: إن قرار وزير الصناعة اللاحق لقراره ذي الرقم 642 لسنة 1969 المتضمن على أن دمج معملي كاميليا للبسكويت والألبان المبسترة في شركة في شركة واحدة الذي تم بموجب القرار الأصلي كان مقتصراً على الشؤون الإدارية في المعلمين دون المالية منها، ليس فيه أي تجاوز على مبدأ عدم رجعية النصوص ما دام يوضح حقيقة واقعة من جهة ولا يعفي مجلس إدارة الشركة الموحدة من التبعات التي تقع على عاتقهم خلال فترة قيام الدمج من جهة ثانية.
*(الرأي 56لسنة 1974).
جلسة 13/10/1974
المبدأ: أولاً: إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري قد استقر التزاماً منه بالمبادئ العليا للقانون وبدافع من مبادئ العدالة والإنصاف على أن الجهات الإدارية التي تقوم باستملاك عقارات خاصة بالأفراد باسم النفع العام ثم تتراخى في تنفيذ عملية الاستملاك أو في دفع التعويض المتوجب عليها زمناً غير قصير طرأت خلاله تقلبات حادة في أثمان العقارات، تصبح ملتزمة بإعادة تخمين العقارات المستملكة وفق الأثمان الجديدة ليتحقق لأصحابها التعويض العادل الذي كفله لهم الدستور.
ثانياً: إن الاجتهاد الملمع إليه يحمي حقوق إدارة الأوقاف إذا ما كانت عقاراتها هدفاً للاستملاك باسم الصالح العام.
ثالثاً: تلتزم مؤسسة الإسكان التي تم استملاك العقار الوقفي ذي الرقم 1649 من المنطقة العقارية الأولى في حماة لصالحها في سنة 1967 ثم جرى تخمينه وفق الأثمان السائدة فيها بأن تعيد تخمين العقار المذكور مجدداً.
*(الرأي 57 لسنة 1974).
جلسة 13/10/1974
المبدأ: أولاً: إن تبعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن المنقولات على عرباتها والمحفوظات في مستودعات تحت إدارتها لا تبلغ حد مطالبتها برسوم جمركية عن أشياء ثبت فقدانها نتيجة جرم اقترف من غير موظفيها ودون إثبات إهمال وقع منهم.
ثانياً: تعتبر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية غير مسؤولة تجاه إدارة الجمارك عن فقدان بعض القطع من السيارة موضوع البيان الجمركي ذي الرقم ب 15/88 المؤرخ في 6/5/1969.
*(الرأي 58 لسنة 1974).
جلسة 13/10/1974
المبدأ: أولاً: إن عبء التوفيق بين المخططات التنظيمية للبلديات والتمديدات التابعة لجهات إدارية أخرى إنما يقع على الإدارة المسؤولة عن تلك التمديدات ما لم ترتكب البلديات خطأ تتحمل تبعته.
ثانياً: إن تكاليف أعمال تعديل تمديدات الشبكة الهاتفية الأرضية في شارع الغاب في بلدة محردة تقع على عاتق المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما دام التعديل قد تم لحماية الشبكة المذكورة بعد توسيع الشارع المذكور توفيقاً مع المخطط التنظيمي دون أن تقوم بلدية محردة بأي بادرة تستوجب تحملها عبء ذلك العديل.
*(الرأي 59 لسنة 1974).
جلسة 10/11/1974
المبدأ: أولاً: إن قيام الإدارة المسؤولة عن المواصلات السلكية بقطع الهاتف عن مشترك دون إرادته أو دون خطأ منه يستوجب هذا القطع يلزمها بإعادة وصل ما قطعته على نفقتها فإن استحال هذا لسبب من الأسباب وجب عليها إعادة المستوفى من المشترك بدون حق.
ثانياً: إن استناد إدارة المواصلات في قطع الهاتف عن مشترك ومن ثم إلغائه إلى أمر صادر عن جهة إدارية أخرى لا تعفيها من التبعة تجاه المشترك ولها أن تعود على الإدارة التي أمرتها بدون وجه مشروع بما وقع عليها من عبء نجم عن انصياعها للأمر.
ثالثاً: تلتزم المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برد ما استوفته من مصلحة الأوقاف بمدينة درعا لقاء رسم اشتراكها مجدداً بخط هاتفي عوضاً عن الخط الهاتفي الملغى استناداً إلى أمر من محافظ المدينة على أن يكون لها الحق بالرجوع على من سبب لها هذا العبء.
*(الرأي 60 لسنة 1974).
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً: إن حق التداوي المجاني الممنوح بالقانون إلى أفراد القوات المسلحة لا يعفي وزارة الدفاع من دفع نفقات مداواة العسكريين إذا تمت في المستشفيات العامة أو الخاصة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 261 لعام 1973.
*(الرأي 61 لسنة 1974).
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً: يعود إلى الجهات الإدارية عند رغبتها في الإعلان عن مناقصاتها تقدير عدد الصحف التي يتم النشر فيها وتحديد مميزاتها تبعاً لأهمية العقود المقبلة على إبرامها على أن لا يقل تقديرها على الحد الأدنى الذي يوجبه القانون لصحة إجراءات المناقصة.
ثانياً: تلتزم الجهات الإدارية بدفع أجور ونفقات الإعلانات التي تطلب نشرها ما تقيد الناشر بالموعيد المحددة لظهور الإعلان وهي تتحمل كل خطأ يرتكبه موظفوها في هذا الشأن.
ثالثاً: لا تلتزم المؤسسة العامة لإنشاء خط دمشق قطناً الحديدي بأجور نشر إعلان مناقصة إكمال مناقصة أبنية المحطات الذي نشر بدون خطأ منها بتاريخ 4/9/ 1973 بعد أن انقضت المدة المحددة لنشره.
*(الرأي 62 لسنة 1974).
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً: إن كل زيادة استثنائية تطرأ على راتب ما كالترفيع الاستثنائي لا تؤثر على القدم المكتسب قبلها إلا إذا وجد نص بخلاف ذلك.
ثانياً: إن الزيادة الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين في منشآت القطاع العام الصناعي استناداً إلى قرار وزير الصناعة ذي الرقم 119 المؤرخ في 3/2/1970، لا تغير من موعد الترفيع الدوري المستحق لهم، والطعن في مشروعية هذا القرار لاتنال من أولئك الذين استفادوا منه في الحصول على ترفيعهم الدوري بموعده، بعد أن أقر المجلس الأعلى للرقابة المالية العمل به.
*(الرأي 63 لسنة 1974).
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً يستفيد العاملون الدائمون والمثتبون في كل من الشركة العامة للفوسفات والمناجم والشركة العامة للحديد والفولاذ من التعويض العائلي وفقاً لأحكام المادة 36 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية الصادر بقرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 375 المؤرخ في 7/9/1967.
ثانياً: يستفيد العاملون الموقتون في الشركتين الآنفتي الذكر من التعويض العائلي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 76 لسنة 1973.
*(الرأي 64 لسنة 1974).
جلسة 24/11/1974
المبدأ: أولاً: إن صدور نظام العمال في وزارة النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية بموجب القرار ذي الرقم 661 المؤرخ في 30/12/1967 ألغى جميع ما لا يألف مع أحكامه من قواعد استثنائية كانت واردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 453 لسنة 1968.
*(الرأي 65 لسنة 1974).
جلسة 24/11/1974
المبدأ: أولاً: إن صياغة الاستمارات المعدة لتقديمها بطلب خدمة معينة (من إحدى الإدارات أو الجهات العامة) تنفيذاً لنص نظامي لا يعطيها أي قيمة تزيد عن القيمة التي أعطاها لها النظام نفسه.
ثانياً: إن الاستمارات المعدة لتقديمها إلى شركة مرفأ اللاذقية من أجل الحصول على خدمات خارج أوقات العمل طبقاً لنظام الشركة لا تصبح سند تعهد بمجرد ورود لفظة (أتعهد) فيها ما دام النظام حدد ما يترتب عليها.
ثالثاً: إن الاستمارات المعدة لتقديمها إلى إحدى الجهات الإدارية تعتبر مشمولة بحكم الفقرة 57 من المادة العاشرة من قانون رسم الطابع، بينما لا تعتبر بحكم الفقرة المذكورة إذا كانت معدة لتقديمها إلى جهة لا تعتبر من المصالح العامة كشركة مرفأ اللاذقية.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 91 لسنة 1974.
*(الرأي 69 لسنة 1974).
جلسة 1/12/1974
المبدأ: أولاً: إن لجنة التأديب والتظلمات في مجلس الدولة تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المعلقة بشؤون أعضاء المجلس وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، ويكون قرارها بمثابة حكم قضائي مبرم لا يقبل الطعن بأ يوجه من الوجوه أمام أية جهة.
ثانياً: يوجب على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ الأحكام القضائية إذا ما وشحت بصيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 36 من قانون مجلس الدولة.
ثالثاً: لا يحق لمن وجه إليه حكم قضائي موشح بصيغة التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذه أو أن يأمر بذلك، فإن فعل فعليه تحمل التبعات التي يوجبها مختلف النصوص القانونية النافذة.
*(الرأي 70 لسنة 1974).
جلسة 8/12/1974
المبدأ: أولاً: إن تحديد المركز القانوني لموظف عام لا يمكن أن يكون محل استفتاء إذا كان لا يشكل حالة قانونية يشاركه فيها غيره من الموظفين، وكانت الفتوى تنتقص من حق يدعيه، والأمر يترك لتصرف الإدارة تلقائياً أو لحكم القضاء المختص يرفع إليه الموظف ليقطع بالحق القانوني.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 124 لسنة 1974.
*(الرأي 71 لسنة 1974).
جلسة 21/1/1975
المبدأ: أولاً ـ إن ورود شرط في العقد الخارجي يقضي بأن تتحمل الجهة الإدارية العاقد عبء الضرائب والرسوم والتكاليف المتوجبة على الطرف المتعاقد معها يلزمها بتأدية تلك الأعباء نيابة عن المكلف الأصلي، ولا علاقة لهذه التأدية بالإعفاءات التي تتمتع بها الجهة الإدارية المشار إليها.
ثانياً ـ تلتزم الشركة السورية للنفط بتأدية جميع الأعباء الضريبية المعددة في المادة السادسة من كلا العقدين المنظمين مع الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية والشركة العامة للجيوفيزيائية الافرنسية المصادق عليهما بالقانون ذوي الرقمين /23 و24/ لعام 1971 إذا كانت تلك الأعباء تقع في الأساس على عاتق هاتين الشركتين.
* (الرأي 1 لسنة 1975).
جلسة 21/1/1975
المبدأ: عدم ملاءمة إبداء الرأي في موضوع إخضاع تعويض الاختصاص لاشتراكات التأمينات الاجتماعية واحتسابه في تعويضات نهاية الخدمة بالنظر إلى وجود اجتهادات سابقة لمحكمة النقض في هذه الناحية.
* (الرأي 3 لسنة 1975).
جلسة 21/1/1975
المبدأ: إن إقدام أي من العاملين في الدولة وجهات القطاع العام والمشترك على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب يجعله حكماً في وضع المجاز إجازة بلا راتب منذ بدء عمليات الترشيح، وأن انسحاب المرشح قبل انتهاء العمليات الانتخابية لا يجيز تبديل صفة الإجازة الحكمية بلا راتب وجعلها إجازة إدارية.
* (الرأي 4 لسنة 1975).
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ إن الجهة المختصة بالمؤاخذة المسلكية هي الجهة التي يتبعها الموظف أو المستخدم أو العامل حين ارتكابه الذنب الموجب للتأديب. ولا يؤثر في هذا الاختصاص نقل صاحب الشأن إلى إدارة أو مؤسسة أخرى، طالما أن الضمانات والمزايا والمؤيدات لدى الجهتين المشار إليهما متماثلة في مجال التأديب، فإذا تباينت الجهتان بهذا الخصوص انعقد الاختصاص للجهة التأديبية التي تمتاز بالمؤيدات والضمانات الأقوى والمزايا الأوفى.
ثانياً ـ يختص مجلس القضاء الأعلى دون سواه بمحاكمة القضاة ومن في حكمهم من الموظفين العامين عن جميع الذنوب التي قد تسند إليهم، سواء منها ما كان مرتكباً قبل أن يكون صاحب الشأن حائزاً على الصفة المار ذكرها، أو ما قد يرتكب منها بعد أن يغدو متمتعاً بتلك الصفة وتختص لجنة التأديب والتظلمات بتأديب قضاة مجلس الدولة.
ثالثاً ـ يتعين تطبيق المبدأ الوارد في البند الثاني على وجوب محاكمتهم تأديبياً أمام جهات تأديبية خاصة بسبب طبيعة عملهم وما ينبغي أن يتمتعوا به من هيبة واحترام، أو مراعاة منها لصفتهم الوظيفية التي تستوجب إحاطتهم بسياج من الضمانات القوية والمزايا الوفيرة والحصانة الأوفى.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /10/ لسنة 1973.
* (الرأي 6 لسنة 1975).
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ تمنح الإجازات الدراسية المأجورة للمنتسبين إلى المنظمات النقابية ابتغاء الدراسة في المعاهد النقابية العاملة في القطر، ويشمل هذا الحق مستخدمي الدولة المنتسبين إلى إحدى النقابات العمالية طبقاً لأحكام المادتين /1 و20/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /140/ المتضمن قانون التفرغ النقابي.
ثانياً ـ لا يسوغ منح الإجازات المذكورة آنفاً بقصد الدراسة خارج القطر على ما تنطبق به أحكام المادة /20/ المشار إليها، التي جعلت الإجازات الدراسية المأجورة قاصرة على الإجازات الدراسية التي تستهدف الدراسة في المعاهد النقابية العاملة في القطر.
* (الرأي 7 لسنة 1975).
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ لا يسوغ تبديل صفة استخدام العاملين من الفئة الثالثة الخاضعين لأحكام المرسوم المعدل ذي الرقم /853/ الصادر في 8/5/1950 على نحو يتفق وحقيقة الأعمال التي يقومون بها مع احتفاظهم بالأجر نفسه الذي يتقاضونه فعلاً عند تغيير صفتهم.
ثانياً ـ لا يجوز نقل العاملين المذكورين آنفاً من الفئة الثانية والثالثة إلى وظائف الفئة الأولى، أو إعادة تعيينهم في وظائف هذه الفئة في المرتبة والدرجة التي يعادل راتبها الأجر نفسه الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون فعلاً، ولو توافرت فيهم شروط التعيين في تلك الوظائف، بعد إذ تبين أن المرسوم ذا الرقم /853/ المشار إليه قد رسم طريقاً محدداً أوجب التزامها في صدد التعيين، كما أنه قد خلا من النصوص التي تسمح بإجراء التعديلات المار ذكرها جميعاً.
* (الرأي 8 لسنة 1975).
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ إن تعيين خريجي مدرسة المساحة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات ينبغي أن يتم في المرتبة والدرجة والراتب المحدد في المادة /6/ من نظام المدرسة المذكورة الصادر بالقانون ذي الرقم /207/ لسنة 1960 والمعدل بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /109/ الصادر في 3/9/1962 على ما تنطبق به أحكام المادة /4/ من هذا النظام.
ثانياً ـ تتوجب تسوية أوضاع خريجي مدرسة المساحة المعينين لدى الشركة العامة للنفط على نحو يتفق مع أحكام المادة /6/ من نظام المدرسة المار ذكره.
* (الرأي 9 لسنة 1975).
جلسة 4/2/1975
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء رأي عام يطبق على مختلف الكفالات المصرفية التي تكفل فيها المصارف متعهدين لدى الإدارات والمصالح العامة من حيث التزام هذه المصارف بدفع قيمتها فور أول طلب يردها من الإدارة المتعاقد. وأن لكل طرف أن يتمسك بحقوقه، وعند قيام نزاع، يعرض الأمر على القضاء الذي يتولى الحكم فيه في ضوء الوقائع المعروضة عليه وما يتمسك به كل طرف من دفوع لحفظ حقوقه.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /388/ لسنة 1968.
* (الرأي 11 لسنة 1975).
جلسة 4/2/1975
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف على ملكية أبنية المدارس المستولى عليها نظراً لأن أحكاماً قضائية قطعية بتت في هذا الموضوع.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 414 لسنة 1972.
* (الرأي 13 لسنة 1975).
جلسة 4/2/1975
المبدأ: إن حلول صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني، محل صندوق التأمينات الاجتماعية في تولي مهمة التأمين والضمان الاجتماعي للعاملين في المصرف والمنوه بهم في المادة 72 المعدلة من نظام موظفيه، يوجب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن ترد إلى المصرف الاشتراكات التأمينية التي سبق تأديتها إليها عن العاملين المذكورين وذلك طبقاً للمرسوم ذي الرقم 1665 المؤرخ في 30/7/1968 وباعتبارهم المؤونة المدخرة لتسديد ما يترتب لهم أو لأسرهم من معاشات وتعويضات.
* (الرأي 14 لسنة 1975).
جلسة 4/2/1975
المبدأ: بموجب الفقرة ثامناً من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية أضحت رخص استثمار الموارد المائية في الصناعة تمنح من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة بعد استطلاع رأي وزارة الأشغال العامة والثروة المائية.
* (الرأي 15 لسنة 1975).
جلسة 4/2/1975
المبدأ: إن تنظيم الحقوق التقاعدية للسادة الوزراء بالتعديل الذي طرأ على المادة 24 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 بموجب المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962 لا يستبعد في مجال حساب هذه الحقوق خدماتهم المؤداة بعد سن الستين في مناصب وزارية سواء كانوا من الموظفين أم من غير الموظفين.
* (الرأي 16 لسنة 1975).
جلسة 11/2/1975
المبدأ: إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط، معفاة من الرسوم الجمركية عن مستورداتها العائدة للمشاريع الإنمائية الموكول إليها أمر تنفيذها بموجب القانون ذي الرقم 44 لسنة 1959 وتعديلاته.
* (الرأي 19 لسنة 1975).
جلسة 11/2/1975
المبدأ: إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها ـ دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل ـ سحب عرضه، عملاً بالمادة 27 من قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969، إنما تبدأ من تاريخ فض العروض.
* (الرأي 21 لسنة 1975).
جلسة 11/2/1975
المبدأ: لا يجوز منح الأطباء الموظفين رخصة فتح أو إدارة المشافي الخاصة.
* (الرأي 22 لسنة 1975).
جلسة 11/2/1975
المبدأ: إذا قامت جهة إدارية بفرز سيارة تملكها، للعمل لدى جهة إدارية أخرى بموجب أمر إداري، فإن هذا الفرز لا يعني نقل ملكية السيارة إلى تلك الجهة التي يتعين عليها إعادة السيارة إلى الجهة التي تملكها بناءً على طلبها.
* (الرأي 23 لسنة 1975).
جلسة 25/2/1975
المبدأ: 1 ـ إن مجال تطبيق أحكام المادة 19 من نظام المستخدمين الأساسي المتعلقة بالإجازات الصحية للمستخدم المريض، يصدق في حالة كون المرض الذي أصيب فيه المستخدم قابلاً للشفاء.
2 ـ إذا ثبت بتقرير من لجنة التسريح الطبية، بأن مرض المستخدم غير قابل للشفاء، ويمنعه من القيام بالوظيفة، فيجوز للإدارة إنهاء خدمته لأسباب صحية دون التقيد بمنحه كامل الإجازات المنصوص عليها في المادة 19 من نظام المستخدمين الأساسي.
* (الرأي 31 لسنة 1975).
جلسة 25/2/1975
المبدأ: 1 ـ إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 لسنة 1959.
2 ـ لا تترتب الرسوم الجمركية ومتتماتها على الشركة العامة للنفط موضوع الملف الجمركي المنظم في هذه القضية عملاً بأحكام القانون 44 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 31 لسنة 1969.
* (الرأي 33 لسنة 1975).
جلسة 25/2/1975
المبدأ: تلتزم الإدارة بدفع أجر المثل إلى وزارة الأوقاف من جراء إشغالها قسماً من عقار وقفي تم تشييد بناء حديث عليه أساس ذلك أن الاشغال على الوجه المذكور لا ينقل ملكية ذلك القسم إلى الإدارة طالما أنها لم تسلك السبل القانونية الواجبة والتي تحدد أصول انتقال الملكية العقارية الوقفية إلى تلك إدارة.
* (الرأي 35 لسنة 1975).
جلسة 4/3/1975
المبدأ: أولاً ـ إن جرم البيع بسعر زائد لا يندرج في عداد الجرائم الشائنة التي تمنع من الانتساب إلى إحدى الغرف التجارية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 282 لعام 1974.
* (الرأي 40 لسنة 1975).
جلسة 4/3/1975
المبدأ: يتوقف فرض غرامة التأخير في العقد الإداري اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر وليس من تاريخ التعاقد مع متعهد جديد.
* (الرأي 42 لسنة 1975).
جلسة 4/3/1975
المبدأ: أولاً ـ يحتفظ المنتدب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب وكأنه قائم على رأي عمله في إدارته الأساسية، على أن يكتفي بمنحه المزية الأفضل في حال التماثل النوعي بين المزايا المقررة في آن واحد في نظامي الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها.
ثانياً ـ إن السائق في الهيئة العامة للحبوب والمطاحن الذي انتدب للعمل بنفس وظيفته في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واستمر في تقاضي رواتبه ومتمماتها من إدارته الأساسية، يبقى مستحقاً لتعويض صيانة السيارة والاعتناء بها المنصوص عليه في النظام النافذ في الإدارة الأساسية مادام لا يجود لدى الجهة المنتدب إليها تعويض يماثل في نوعه التعويض المذكور الذي تبقى الجهة المنتدب منها ملتزمة بتأديته.
* (الرأي 43 لسنة 1975).
جلسة 4/3/1975
المبدأ: أولاً ـ ينبغي على السلطات التأديبية المختصة بفرض العقوبات المسلكية أن تتقيد بالعقوبات المحددة في الحكم القانوني للجناية أو الجنحة الشائنة، ولا يسوغ لها أن تخفف عقوبة الطرد المتحتم فرضها في هذه الحالة بقوة القانون.
ثانياً ـ لا يسوغ إبداء رأي أو تعقيب من أية جهة كانت في قرارات مجلس التأديب التي تخضع للطعن أمام محكمة النقض بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
أما القرارات التأديبية الصادرة عن مراجع إدارية فإنها تكون واجبة التصحيح في حالة تضمنها ما يخالف القاعدة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا تكتسب بمرور الزمن أية حصانة باعتبارها على سلطة مقيدة.
* (الرأي 44 لسنة 1975).
جلسة 4/3/1975
المبدأ: تأكيداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 148 لعام 1974، لا يجوز اعتبار الدولة بمثابة رب عمل واحد في معرض تطبيق أحكام المادة 65 من قانون العمل على المنشآت المملوكة للدولة، وينبغي تحديد مستوى الرعاية الطبية على أساس الحجم للعاملين في كل منشأة على حدة من المرتبطين فيها برابطة عمل دائمة وغير عرضية.
* (الرأي 45 لسنة 1975).
جلسة 11/3/1975
المبدأ: أولاً لا يسوغ إطلاق تعبير ((العمل الإضافي)) وفقاً لأحكام قانون العمل على ساعات العمل التي يؤديها العاملون في إحدى الجهات العامة لدى جهة عامة أخرى. إذ تعتبر هذه الساعات من قبيل العمل المستقل الذي يؤدى في نطاق علاقة عمل منفصلة عن علاقة العمل الأصلية.
ثانياً ـ إن تكليف العاملين في إحدى الجهات العامة بساعات عمل لدى المؤسسة العامة للدراسات والتصاميم الهندسية إنما يعتبر عملاً عادياً سواء أوقع في أيام العمل العادية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد الرسمية، طالما أن ساعات العمل المكلفين بها لا تتجاوز نصاب ساعات العمل المحدد قانوناً، ولا يستحقون لقاءها إلا الأجر العادي أو التعويض المقرر أصولاً لساعات العمل العادية.
ثالثاً ـ يجوز للمؤسسة العامة للدراسات والتصاميم الهندسية تكليف العاملين لديها بالعمل ساعات إضافية في المؤسسة نفسها، وذلك بعد أن يستفيد هؤلاء العاملون النصاب القانوني لساعات العمل، وضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل، ويستحق المكلفون بالعمل الإضافي على هذا النحو التعويض المقرر في المادة 121 من القانون المذكور.
رابعاً ـ يسوغ للمؤسسة العامة للدراسات والتصاميم الهندسية تكليف العاملين لديها بالعمل أيام الأعياد المحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستحق المكلف من هؤلاء العاملين ـ في هذه الحال ـ أجراً مضاعفاً، كما يحق لها أن تكلف العاملين المذكورين بالعمل في أيام الراحة الأسبوعية، ويستحقون لقاء ذلك أجراً إضافياً مضاعفاً طبقاً للمادة 121 من قانون العمل.
خامساً ـ يجوز للمؤسسة المذكورة ـ حرصاً منها على انتظام سير العمل لديها ـ أن تعمد إلى الاستعانة بالعناصر الفنية والإدارية والمالية، عن طريق التعاقد وفقاً لأحكام قانون العمل، وذلك بصورة مؤقتة ولمدة محددة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأنظمة والبلاغات النافذة التي تحكم موضوع استخدام العاملين المؤقتين لدى الجهات العامة، طالما أنه ليس لديها نظام خاص يعالج هذه الخصوصية.
سادساً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 513 لسنة 1971.
* (الرأي 46 لسنة 1975).
جلسة 11/3/1975
المبدأ: يستحق الموظف التعويض العائلي عن زوجته غير الموظفة أو المستخدمة ولا يعتبر تكليفها بتدريس ساعات لدى وزارة التربية من قبل التوظيف أو الاستخدام.
* (الرأي 47 لسنة 1975).
جلسة 18/3/1975
المبدأ: بعد أن يستوفي الموظف في إدارة الجمارك الإجراءات التي حددتها المادة 61 من القرار المعدل ذي الرقم 545 لسنة 1942 لضم إجازاته السنوية، يغدو له الحق باستعمال الإجازة المضمومة في الغاية التي ضمت من أجلها، فإذا حيل بينه وبين هذا الاستعمال بسبب تسريحه أو إحالته على المعاش كان له أن يعوض عنها بمقدار الرواتب العائدة لمدتها طبقاً لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.
* (الرأي 51 لسنة 1975).
جلسة 8/4/1975
المبدأ: تعتبر دائرة استئصال البرداء في وزارة الصحة معفاة من رسم الإحصاء والرسوم الجمركية عن المواد والتجهيزات التي وردتها من الهيئات الدولية منذ البدء في تنفيذ البرنامج في عام 1967 وما بعده.
* (الرأي 62 لسنة 1975 ويماثله الآراء من رقم 67 إلى رقم 98 لسنة 1975).
جلسة 8/4/1975
المبدأ: لا يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظة أو مكتبها التنفيذي والمجالس والمكاتب المحلية الأدنى، أن يشترك في المناقصات أو المزايدات التي تجري ضمن الوحدة الإدارية المتعلقة بالمجلس أو المكتب الذي هو عضو فيه.
* (الرأي 63 لسنة 1975).
جلسة 22/4/1975
المبدأ: لا يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون في الهيئة العامة لمستشفى المواساة من التعويض الفني المنصوص عليه في المرسوم المعدل ذي الرقم 1266 الصادر في 17/6/1965 بحسبانهم غير مشمولين بأحكامه. وإذا كانت هذه الهيئة تعتقد بوجوب منح الموما إليهم التعويض المذكور، فلا بد من تعديل أحكام المرسوم المشار إليه على نحو يحقق الغاية المرجوة.
* (الرأي 101 لسنة 1975).
جلسة 29/4/1975
المبدأ: أولاً ـ إذا اختار صاحب المعاش التقاعدية العودة إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين يصبح في عداد الموظفين، ولا يمكن له أن يسترد مركزه القانوني كصاحب معاش ما لم تنته خدمته في وظيفته الجديدة بأحد الأشكال القانونية لانتهاء خدمة الموظفين الموجبة لتصفية حقوقهم التقاعدية.
ثانياً ـ إن الاستيداع وضع من الأوضاع الوظيفية، لا يستفيد منه إلا الموظفون الموجودون في الخدمة وبالتالي لا يمكن أن يؤدي إلى إعادة صرف المعاش التقاعدي الموقوف طبقاً لأحكام المادة 42 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.
* (الرأي 105 لسنة 1975).
جلسة 39/4/1975
المبدأ: لا مجال ـ في ضوء النصوص القانونية النافذة ـ التفريق في حساب تعويض بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية، تبعاً لتقديم السكن له عيناً من الدولة السورية أو من الدولة الأجنبية أو الجهة المضيفة. وإنما يظل حساب التعويض المذكور في الحالتين واحدا، وتنتظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب المقرر لموظفي السلك السياسي.
* (الرأي 106 لسنة 1975).
جلسة 13/5/1975
المبدأ: 1 ـ يقصد بنص الفقرة الثانية من المادة 3 المعدلة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 لسنة 1952 المتضمن قانون التعويض العائلي أنه إذا تقاضت المطلقة أو الأرملة نفقة عن أولادها، فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه.
2 ـ إن تنازل المطلقة أو الأرملة عن نفقة أولادها أياً كانت طريقة التنازل، لا يحرمها الحق في تقاضي التعويض العائلي عن أولادها.
3 ـ يتوجب على الأرملة أو المطلقة التي تطالب بالتعويض العائلي عن أولادها طبقاً للقانون أن تقدم تصريحاً على مسؤوليتها يفيد بعدم تقاضيها نفقة عنهم.
* (الرأي 111 لسنة 1975).
جلسة 13/5/1975
المبدأ: إن حكم المادة 40 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 لسنة 1974، المتضمن إعفاء وضع إشارات الاستملاك على الصحائف العقارية وجميع عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق قانون الاستملاك وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية، يسري على جميع واقعات التسجيل التي تتم بعد نفاذ القانون المذكور، ولو كانت مراسيم الاستملاك صادرة قبل نفاذه.
* (الرأي 113 لسنة 1975).
جلسة 20/5/1975
المبدأ: يجري بيع وتلزيم الحاصلات الحراجية وفق القواعد والأصول المنصوص عليها في نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 والذي تعتبر أحكامه ملغية لأحكام البيع بالمزايدة الوارد في قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لعام 1953.
* (الرأي 117 لسنة 1975).
جلسة 20/5/1975
المبدأ: إن وجود تصرف معلن من مرجع قانوني أجراه أحد الأشخاص العاديين حسب الأصول وتنازل بموجبه عن ملكية أرض لصالح وزارة التربية، وعدم إثبات وزارة الأوقاف لحقها الوقفي على تلك الأرض على نحو نهائي أمام القضاء العادي المختص، يمنع من اعتبار النزاع قائماً بين وزارتي الأوقاف والتربية، ويخرج بهذه الصفة عن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة المتعلق بالنظر في المنازعات بين الإدارات العامة.
* (الرأي 120 لسنة 1975).
جلسة 20/5/1975
المبدأ: تصرف أجور النقل الفعلية إلى الباحثين الميدانيين الذين يكلفهم المكتب المركزي للإحصاء بمهام الأعمال الميدانية والتي توازي نفقات المواصلات التي يتجشمونها داخل المدن في أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية، وذلك بالاستناد إلى صكوك أو كشوفات مصادق عليها من قبل السلطة المختصة قانوناً.
* (الرأي 126 لسنة 1975).
جلسة 20/5/1975
المبدأ: تصرف أجور النقل الفعلية إلى الباحثين الميدانيين الذين يكلفهم المكتب المركزي للإحصاء بمهام الأعمال الميدانية والتي توازي نفقات المواصلات التي يتجشمونها داخل المدن في أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية، وذلك بالاستناد إلى صكوك أو كشوفات مصادق عليها من قبل السلطة المختصة قانوناً.
* (الرأي 126 لسنة 1975).
جلسة 3/6/1975
المبدأ: يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974، العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة، وغير المبينة وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة، ويعود إلى القضاء أمر البت في النزاع الذي يقع في هذا الصدد.
* (الرأي 121 لسنة 1975).
جلسة 3/6/1975
المبدأ: 1 ـ إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً.
2 ـ تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان بشيء، وتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه، فإنه يستحق تعويض الاختصاص عن تلك المدة تبعاً لاستحقاقه الراتب.
* (الرأي 122 لسنة 1975).
جلسة 3/6/1975
المبدأ: 1 ـ تفرض عقوبة وقف المخلص الجمركي عن العمل المنصوص عليها في المادة 99 من قانون الجمارك بقرار من المدير العام للجمارك بناءً على قرار من اللجنة المشكلة بمقتضى المادة المذكورة.
2 ـ لا يحق للمدير العام تخفيف العقوبة التي قررتها اللجنة المذكورة ولا تشديدها.
* (الرأي 125 لسنة 1975).
جلسة 17/6/1975
المبدأ: لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة.
* (الرأي 127 لسنة 1975).
جلسة 17/6/1975
المبدأ: لا تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بالنظر في النزاع القائم بين إدارة حصر التبغ والتنباك وبين مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية (تافكو) في هذه القضية طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /116/ لسنة 1966، والمرسوم ذي الرقم /1627/ الصادر في 3/8/1969.
* (الرأي 128 لسنة 1975).
جلسة 17/6/1975
المبدأ: إن عدول محافظة مدينة دمشق عن تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة التي طبق عليها قانون تنظيم وعمران المدن، بمبادرتها إلى إلغاء تخصيص الأراضي المقتطعة مجاناً للمشيدات العامة، من شأنه أن يزيل سبب الاقتطاع المجاني، وأن يعيد الحق في تلك الأراضي إلى أصحاب الحقوق الأصليين في المنطقة التنظيمية.
* (الرأي 129 لسنة 1975).
جلسة 24/6/1975
المبدأ: 1 ـ يشترط لاستمرار المتفرغ نقابياً، في الاستفادة من تعويض العمل الإضافي الذي كان يتقاضاه قبل تفرغه، أن يكون صك استخدامه قد تضمن نصاً بتكليفه بالعمل الإضافي واستحقاقه التعويض عنه طوال مدة تنفيذ العقد.
2 ـ تلغى الفقرتان 2 و3 من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 357 لسنة 1973.
* (الرأي 135 لسنة 1975).
جلسة 24/6/1975
المبدأ: 1 ـ إن التعويضات المستحقة للموظفين في لجنتي تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية، وبيعها، خاضعة للحدود القصوى للتعويضات.
2 ـ إن ما تضمنه قرار منع التعويضات المذكورة من العمل به اعتباراً من 8/4/1972 لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة.
* (الرأي 136 لسنة 1975).
جلسة 24/6/1975
المبدأ: إذا كلف المستخدم بالعمل في أيام العطل الرسمية والأعياد، فإن من حقه الاستفادة من عطلة تعادل مدة العطلة التي داوم خلالها.
* (الرأي 137 لسنة 1975).
جلسة 30/6/1975
المبدأ: أولاً ـ إن بيع المقاسم الناشئة عن الاستملاك لإنشاء المساكن الشعبية يجري وفقاً للأحكام الخاصة بذلك، دون أحكام بيع عقارات الدولة، والواردة في قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969.
ثانياً ـ إن أحكام القانون ذي الرقم 275 لسنة 1956 والقانون ذي الرقم 65 لسنة 1958، والقرار ذي الرقم 480 لسنة 1965، تستح ببيع المقاسم لغاية السكن الشعبي، وليس في تلك الأحكام ما يلزم البلديات نفسها، بإشادة المساكن الشعبية.
* (الرأي 139 لسنة 1975).
جلسة 29/7/1975
المبدأ: يخضع تعويض تدريس الساعات الإضافية الفعلية في الجامعات بالنسبة للعاملين في الدولة من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للسقف السنوي المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم 261 تاريخ 30/11/1963 دون السقف الشهري المنصوص عليه في المادة 210 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ويسري ذلك على الواقعات السابقة لنفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 39 الصادر في 23/8/1971 المتعلق باستثناء تعويضات وأجور الساعات والمحاضرات من المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963.
* (الرأي 138 لسنة 1975).
جلسة 29/7/1975
المبدأ: أولاً ـ إن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات بين الوزارات والمصالح العامة لا يشمل المنازعات على العقارات إذا لم تكن هذه العقارات مسجلة في السجل العقاري من قبل لجان التحديد والتحرير.
ثانياً ـ إن لوزارة الأوقاف متابعة حقها أمام القضاء العادي ولا يترتب عليها عرض النزاع القائم بينها وبين وزارة التربية بشأن العقار رقم 108 الكائن في قرية تلعادة التابعة لمنطقة حارم على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.
* (الرأي 140 لسنة 1975).
جلسة 29/7/1975
المبدأ: أولاً ـ إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 لسنة 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 346 لسنة 1968.
* (الرأي 141 لسنة 1975).
جلسة 29/7/1975
المبدأ: أولاً ـ إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966 هي التي تنتظم استحقاق العاملين في المدارس الخاصة المستولى عليها للتعويض العائلي طيلة الفترة التي تكون فيها تابعة للدولة، وإن كان هذا التعويض يصرف من الحسابات الخاصة بهذه المدارس.
ثانياً ـ لا مجال لبحث موضوع معاملة الحجز على أموال المدارس الخاصة لتحصيل الأجور المحكوم بها طالما أن الدولة لا تحتاج للحجز عليها لإلزامها على التنفيذ.
* (الرأي 143 لسنة 1975).
جلسة 29/7/1975
المبدأ: يجب أن تقدم العروض للاشتراك في المناقصة مرفقة بجميع الوثائق المعددة في المادة 16 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969، وإذا كان للجنة المناقصة الحق بموجب الفقرة (جـ) من المادة 20 منه في منح مهلة للعارضين لاستكمال بعض النواقص الحاصلة في عروضهم فإن هذا الاستكمال يجب أن يتم قبل إحالة المناقصة.
* (الرأي 147 لسنة 1975).
جلسة 26/8/1975
المبدأ: عدم ملاءمة إبداء الرأي في النزاع القائم بين الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) وبين وزارة الدفاع ـ قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي حول رسم الإحصاء المترتب على المحروقات المباعة إلى القيادة المذكورة، باعتبار أن الشركة المذكورة لا تعتبر من الجهات المعددة في الفقرة (جـ) من المادة 47 من قانون مجلس الدولة.
* (الرأي 148 لسنة 1975).
جلسة 26/8/1975
المبدأ: أولاً ـ في مجال تطبيق إحدى المادتين 62 و63 من المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1962 المتضمن قانون معاشات صف الضباط والأفراد على من صدر عليه حكم بالتجريد، تطبق المادة 62 على العسكري الذي ارتكب الجرم وكان لا يزال في الخدمة، ولو تأخر صدور الحكم عليه إلى ما بعد إحالته على التقاعد، أما المادة 63 فتطبق على من ارتكب الجرم بعد انتهاء خدمته.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 350 لسنة 1973.
* (الرأي 150 لسنة 1975).
جلسة 14/10/1975
المبدأ: أولاً ـ إن الغرف التجارية الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم 131 الصادر في 11/5/1959 إنما تعتبر من قبيل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وبهذه المثابة فهي لا تدخل في عداد المؤسسات الرسمية المعنية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/2/1969 في شأن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
ثانياً ـ يجوز للغرف التجارية، استجابة منها لطلب الأعضاء المنتسبين إليها، أن تعمد إلى إحداث صناديق تعاونية بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك، ويمكنها الاستهداء بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 المذكور في معرض وضع نظام داخلي ومالي لهذه الصناديق تحدد فيه غايات الصندوق وموارده وطريقة إدارته وشروط الاشتراك فيه، ثم يصار من بعد إلى تصديقه أصولاً تمهيداً للعمل بموجب أحكامه.
ثالثاً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 391 الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع عام 1974.
* (الرأي 165 لسنة 1975).
جلسة 14/10/1975
المبدأ: إن عمال المنشآت المشمولين بأحكام المادة 65 من قانون العمل المعدل ذي الرقم 91 لعام 1959 الذين يضطرون إلى مراجعة الطبيب في بلدة أخرى، على الرغم من كون المنشأة التي يعملون لديها ملزمة قانوناً باعتماد طبيب في مقر عملهم، أو الذين تستدعي حالتهم الصحية إحالتهم إلى طبيب اختصاصي خارج مراكز عملهم، بناءً على توصية الطبيب المعتمد، دون حاجة إلى دخولهم المستشفيات. يستحقون تعويضاً معادلاً لتعويض الانتقال المقرر في حال القيام بالمهمات الرسمية طبقاً للنظام النافذ لدى المنشأة المعنية، وذلك استهداء بأحكام القرار المعدل ذي الرقم 539 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1961.
* (الرأي 167 لسنة 1975).
جلسة 28/10/1975
المبدأ: يعتبر السائق من العمال الذي يكلف بالانتقال بسيارته خارج أوقات الدوام الرسمي من مركز عمله إلى مركز آخر مكلفاً أثناء الساعات التي يستغرقها هذا الانتقال بساعات إضافية يستحق أجرها بالإضافة إلى تعويض إذن السفر الذي يتقاضاه مثل سائر المكلفين بمهام رسمية.
* (الرأي 169 لسنة 1975).
جلسة 28/10/1975
المبدأ: إن التدريس في المعاهد والمدارس المسلكية، يعتبر من الأعمال المحظور على المفتشين القيام بها لقاء تعويض.
* (الرأي 170 لسنة 1975).
جلسة 4/11/1975
المبدأ: إن نص المادة 38 من القرار الجمهوري ذي الرقم 2268 لسنة 1960 المتضمن جواز تركيب أجهزة للهاتف في منازل بعض موظفي المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي تحمل نفقات الهاتف لهؤلاء، ضمن الحدود المرسومة في المادة المذكورة، لا يتعارض مع أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 92 لسنة 1967 ونظام الشؤون المحاسبية الصادر بالمرسوم ذي الرقم 1811 لسنة 1969، وأن النص المذكور ما زال نافذاً.
* (الرأي 178 لسنة 1975).
جلسة 4/11/1975
المبدأ: 1 ـ إن القرار ذا الرقم 860 الصادر عن وزير النفط والثروة المعدنية بتاريخ 5/11/1969 القاضي بإعطاء من يوفد إلى الخارج من موظفي الشركة العامة للنفط بمنح دولية أو غير دولية إلى خارج القطر، إعانة مالية محددة، هو قرار متخذ من جهة مختصة بناءً على الأحكام التشريعية النافذة ومازال نافذاً لم يتأثر بأحكام اللائحة المالية للموفدين الصادرة بقرار السيد وزير التعليم العالي ذي الرقم 136 المؤرخ في 21/3/1973.
2 ـ تأييد رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 318 لسنة 1974.
* (الرأي 180 لسنة 1975).
جلسة 4/11/1975
المبدأ: يستفيد أفراد أسر موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين تقع إعالتهم على عاتقهم شرعاً من أحكام التداوي في مشافي الدولة وفقاً لأحكام المرسوم ذي الرقم 443 الصادر في 17/3/1952.
* (الرأي 181 لسنة 1975).
جلسة 4/11/1975
المبدأ: تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 لسنة 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد في السجل العقاري بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
* (الرأي 182 لسنة 1975).
جلسة 11/11/1975
المبدأ: إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961، يشمل جميع الرسوم المذكورة، ولا مسوغ لقصر هذا الإعفاء على فئة من الرسوم البلدية دون سواها.
* (الرأي 183 لسنة 1975).
جلسة 11/11/1975
المبدأ: 1 ـ لا يجوز اعمال المؤيد المنصوص عليه في المادة 37 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المصالح العامة الحكومية وسائر جهات القطاع العام، وإنما يمكن ترتيب المسؤولية المسلكية على الموظفين المقصرين في القيام بالموجبات التي نص عليها القانون في هذا الصدد.
2 ـ تأييد رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 5 لسنة 1968 ورأي اللجنة المختصة ذي الرقم 207 لسنة 1970 ورأيها ذي الرقم 502 لسنة 1971.
* (الرأي 185 لسنة 1975).
جلسة 11/11/1975
المبدأ: 1 ـ من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 لسنة 1956، وذلك في حالة البناء الذي لم يكتمل أو يتم إفرازه، وأن البت في الموضوع هو من اختصاص القضاء.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 280 لسنة 1974.
* (الرأي 186 لسنة 1975).
جلسة 11/11/1975
المبدأ: إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة.
* (الرأي 187 لسنة 1975).
جلسة 11/11/1975
المبدأ: 1 ـ إن التعويض الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين أو ما يماثلها من المدارس والبالغ 100 ليرة سورية في الشهر، لا يبلغ حد تحمل كامل نفقات الدراسة والمعيشة للطالب كما أنه لا يتخذ صفة المنحة المجانية الدراسية، ولهذا فإن تقاضي الطالب هذا التعويض لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه.
2 ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
* (الرأي 188 لسنة 1975).
جلسة 18/11/1975
المبدأ: أولاً ـ إن الموظف الذي بلغ سن المعاش ثم مددت خدمته يستفيد من الإجازات الإدارية كما لو تم تمدد خدمته ويكون تطبيق المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي بالنسبة له عند انفكاكه النهائي من الوظيفة وليس ببلوغه سن المعاش وله عندئذ الاستفادة من رواتب الإجازات المتراكمة والمستحقة له عن خمس سنوات تنتهي بانفكاكه النهائي.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 158 لسنة 1975.
* (الرأي 189 لسنة 1975).
جلسة 18/11/1975
المبدأ: تأييد الرأي ذي الرقم 113 لسنة 1974 الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء، المتضمن المبادئ المتعلقة بالإحالة على الاستيداع، واعتباره ناسخاً لجميع الآراء المخالفة له ولا سيما الرأي ذي الرقم 465 لسنة 1971.
* (الرأي 190 لسنة 1975).
جلسة 25/11/1975
المبدأ: إن المتقاعدين الذين يعملون في دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع غير مشمولين بأحكام زيادة الرواتب والأجور التي تقررت في المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 لعام 1974 وهم لا يتقيدون بالحدود القصوى للجمع بين الراتب والمعاش المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 وتعديلاته باعتبار أن دار البعث المشار إليها تعامل في هذا المجال معاملة المؤسسات الخاصة.
* (الرأي 192 لسنة 1975).
جلسة 25/11/1975
المبدأ: إن العلاقة بين الإدارات العامة على اختلافها هي علاقة تعاون بينها جميعاً وتبادل المساعدة من أجل إنجاز المعاملات بأنواعها على نحو مبسط خال من التعقيدات والمعوقات وملؤه حسن النية المعهود في الإدارات العامة.
* (الرأي 195 لسنة 1975).
جلسة 25/11/1975
المبدأ: ليس في النصوص القانونية النافذة ما يمنع من نقل بعض موظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى إحدى الوظائف المعددة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم ذي الرقم 1106 لعام 1970 والخاص بنظام العاملين في المنشآت الاقتصادية التابعة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
* (الرأي 196 لسنة 1975).
جلسة 2/12/1975
المبدأ: إن هدم عقار وقفي ـ معفى من ضريبة ريع العقارات ـ وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات.
* (الرأي 197 لسنة 1975).
جلسة 2/12/1975
المبدأ: 1 ـ من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف حول غرامات التأخير في عقد نص على استلام الأعمال دفعة واحدة، وذلك بعد أن عمدت الإدارة فعلاً إلى استلام الأعمال مجزأة وبصورة متتالية، بحجة استفادتها من كل جزء من الأعمال على حدة. فإذا ثار نزاع بين الإدارة والمتعهد حول غرامات التأخير، تولى القضاء الفصل فيه.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 292 لسنة 1974.
* (الرأي 197 لسنة 1975).
جلسة 2/12/1975
المبدأ: يستفيد المهندسون أعضاء المكاتب التنفيذية من التعويضات المنصوص عليها بالقانون ذي الرقم 49 لسنة 1974.
* (الرأي 198 لسنة 1975).
جلسة 17/2/1976
المبدأ: إن رأي اللجنة المختصة ذا الرقم 280 لسنة 1970 المتضمن ((أنه بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 269 لسنة 1969 فقد سقطت عن الشركة العامة للنفط الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها المؤسسة العامة للنفط بحكم صفتها السابقة)) قد أصبح ملغياً بصدور رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 68 لسنة 1973 الذي جاء فيه بأن تحول المؤسسة العامة للنفط إلى شركة عامة بمقتضى المرسوم التشريعي المذكور لم ينزع عنها صفة المصلحة العامة أو يستلبها ميزات المؤسسة العامة)).
* (الرأي 1 لسنة 1976).
جلسة 17/2/1976
المبدأ: إذا منحت الإدارة أحد العاملين لديها سواء أكان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً إجازة إدارية تفوق ما يستحقه من إجازات بمقتضى النظام الذي يخضع إليه، وذلك نتيجة خطأ من الإدارة، فيحق للإدارة أن تقتطع من إجازاته المستحقة له في الأعوام التالية ما كان قد منح له من إجازات تفوق استحقاقه.
* (الرأي 2 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976
المبدأ: أولاً ـ لا مجال للدفع بالتقادم بين الجهات العامة.
ثانياً ـ تلتزم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) بدفع رسم الشرفية المتحقق على عقارها رقم 2509 من منطقة الأنصاري العقارية بحلب دون أية غرامات أو ضمائم ناتجة عن التأخير في دفعه.
* (الرأي 5 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976
المبدأ: في الحالة التي يطرح فيه المصرف عقار مدينه بدين زراعي للبيع لاستيفاء ما له بذمته، فلا يتقدم أحد لشرائه، وإنما يتقدم المصرف نفسه كمزايد وحيد لشرائه بسعر يقل عن سعره المقدر ويقرر باعتباره السلطة المختصة بتقرير الحجز إحالته إلى المصرف بالسعر المعروض من قبله، يكون لهذا القرار آثار قرار تسجيل المال المحجوز باسم الدولة عند تعذر البيع، ويكون لصاحب العقار بالتالي أن يطلب استرداده من ملكية المصرف إذا هو عرض وفاء الذمة المترتبة عليه مع ما أضيف إليها من ضمائم ونفقات وغرامات وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 من قانون جباية الأموال العامة ويكون له هذا الحق منذ صدور قرار الإحالة المذكور ولغاية انقضاء ثلاث سنوات على تسجيل العقار باسم المصرف في السجل العقاري.
* (الرأي 8 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976
المبدأ: 1 ـ إن مدة الخدمة التي أمضاها رجال الشرطة قبل نقلهم إلى الملاك الإداري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي براتبهم ذاته المعادل لراتب المرتبة العاشرة، تدخل ضمن المدة الواجب قضاؤها في الخدمة في المرتبة العاشرة قبل اجتيازهم الحلقة في الملاك المذكور، وذلك من أجل استحقاق الدرجة الاستثنائية طبقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 لسنة 1975.
2 ـ إن مدة خدمة موظفي الضابطة الحراجية في المرتبة العاشرة المنقولين إلى الملاك الإداري والذين اجتازوا الحلقة بعد نقلهم إلى الملاك المذكور تدخل ضمن المدة الواجب قضاؤها في الخدمة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 لسنة 1975 من أجل استحقاق الدرجة المذكورة ولو أن ملاك الضابطة الحراجية الذي نقلوا منه لم يتضمن نصاً يتعلق باجتياز الحلقة.
3 ـ إن موظفي الضابطة الحراجية الذين صنفوا في الدرجة الثانية من المرتبة العاشرة وبلغت خدمتهم في تلك المرتبة ست سنوات فأكثر، قبل اجتياز الحلقة يستفيدون من الدرجة المذكورة.
4 ـ يستفيد موظفوا الضابطة الحراجية الخاضعون لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 86 لسنة 1953، من الدرجة الإضافية المذكورة ولو لم ينقلوا إلى الملاك الإداري.
* (الرأي 9 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976
المبدأ: في كل مرة لا يعاد فيها الموظف إلى الخدمة حال انتهاء مدة استيداعه ولا تستدعيه الإدارة للعودة يمدد الاستيداع لمدة تعادل المدة الأصلية سواء تقدم بطلب لتمديد الاستيداع أو لم يتقدم. وليس للإدارة صلاحية التقدير في تحديد مدة التمديد.
* (الرأي 10 لسنة 1976).
جلسة 9/3/1976
المبدأ: أولاً ـ ليس ثمة ما يمنع إحدى الجهات المذكورة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لسنة 1971، من أن تدفع بدل الفروغ أو الهبات وما يماثلها لإحدى الجهات المشار إليها آنفاً، وذلك عندما ترغب إحدى تلك الجهات في استئجار عقار من الجهة الأخرى.
ثانياً ـ إلغاء الرأي ذي الرقم 298 لسنة 1971.
* (الرأي 11 لسنة 1976).
جلسة 9/3/1976
المبدأ: 1 ـ يقصد ((بالعقارات الخالية)) التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة (آ) من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974 العقارات الكائنة خارج المدن، بشرط أن تكون من العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة. ويعود إلى القضاء أمر البت في النزاع الذي يقع في هذا الصدد.
2 ـ تلغى جميع الآراء التي تخالف هذا المبدأ.
* (الرأي 15 لسنة 1976).
جلسة 9/3/1976
المبدأ: أولاً ـ إن اللجنة التحكيمية إنما تعيد النظر بالقيمة المخمنة بدائياً للعقار المستملك بحسب قيمته في التاريخ نفسه الذي اعتمدته اللجنة البدائية في تخمينها ولا علاقة لها بما قد يطرأ على العقار من ارتفاع في الأسعار.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 108 لسنة 1974.
* (الرأي 19 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976
المبدأ: تستمر المكاتب التنفيذية المنبثقة عن المجالس المحلية التي انتهت مدتها الانتخابية على تسيير الأعمال الإدارية المناطة بها إلى حين ظهور نتيجة تشكيل المكاتب التنفيذية التي ستنبثق عن المجالس المحلية المنتخبة حديثاً، على أن يصدر صك من الجهة صاحبة الاختصاص يتضمن التكليف بالاستمرار في تسيير الأعمال الإدارية.
* (الرأي 17 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976
المبدأ: أولاً ـ يحق لوزارة الصناعة أن تجعل منح الترخيص لأصحاب العمل في القطاع الصناعي الخاص الذين يطلبون الترخيص لهم بإقامة المنشآت الصناعية أو استثمارها، معلقاً على شرط تقديم تعهد يلتزمون بمقتضاه بأن يتوقفوا عن الإنتاج في حال مبادرة القطاع الصناعي العامة أو الدولة إلى إنتاج مواد مماثلة للمواد التي ينتجونها.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 24 لسنة 1975.
* (الرأي 20 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976
المبدأ: لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 لسنة 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم وفقاً لقانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد القائم بين الطرفين نتيجة لاستملاك العقارات المشار إليها ابتغاء إحداث منطقة حرة في اللاذقية.
* (الرأي 21 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976
المبدأ: يمتنع على وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تخصص للجهات العامة العقارات المعتبرة من أملاك الدولة الخاصة أصلاً، بعد أن يتم توزيعها على المستفيدين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 166 الصادر في 16/12/1968، أو العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي المعدل ذي الرقم 161 لسنة 1958، والتي جرى توزيعها على المستفيدين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 350 الصادر في 30/12/1969، وإذا كانت إحدى الجهات العامة بحاجة إلى مثل هذه العقارات فلا بد لها من أن تعمد إلى استملاكها وفاقاً لأحكام قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974، وأن تدفع الثمن المقدر حسب الأصول إلى المستفيد نفسه، بعد أن تقتطع منه قيمة الأقساط المتبقية للدولة في ذمته جميعاً دفعة واحدة.
* (الرأي 22 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976
المبدأ: 1 ـ إن مجرد إنشاء كورنيش على شاطئ البحر في طرطوس، لا يؤدي في حد ذاته إلى إخراج المناطق الواقعة شرقي الكورنيش (والتي تعتبر من الأملاك العامة البحرية بمقتضى أحكام القرار ذي الرقم 144 لسنة 1925) من عداد الأملاك العامة البحرية وإلحاقها بأملاك البلدية الخاصة، ولا بد من اتباع الطرق التي رسمتها القوانين في هذا الصدد.
2 ـ تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 157 لسنة 1975.
* (الرأي 25 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976
المبدأ: أولاً ـ إن عبء التعويض عن الأضرار اللاحقة بجهة إدارية من جراء تنفيذ أشغال لجهة إدارية أخرى، إنما تتحمله الجهة التي تم تنفيذه تلك الأشغال لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم محافظة مدينة دمشق بدفع مبلغ 1594.35 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للكهرباء ـ مديرية المنطقة الجنوبية ـ تكاليف إصلاح الأضرار التي أصابت التمديدات الكهربائية الأرضية في موقع مركز الإنطلاق الجديد بساحة القابون بتاريخ 15/8/1975.
* (الرأي 26 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976
المبدأ: تتمتع الجهة الإدارية المتعاقدة في أثناء مرحلة التعاقد بسلطة تقديرية تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط العقدية، ولكن عندما يوضع شرط التحكيم في بنود العقد المبرم يصبح ملزماً للإدارة ولا يسوغ لها إنكاره أو الانكفاء عنه بسلطتها المنفردة فضلاً عن أنه ينزع يد القضاء عن النزاع الذي يستهدفه.
* (الرأي 28 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976
المبدأ: أولاً ـ إن أحكام القانون ذي الرقم 273 لعام 1956، ليس من شأنها تمكين محافظة مدينة ((دمشق)) من أن تنقل إلى ملكيتها المقاسم التي أعطتها إلى إدارة أملاك الدولة في المنطقة التنظيمية الكائنة في غربي محطة الحجاز وجنوبها، بدلاً من العقار ذي الرقم 1169 من منطقة ((قنوات جادة)) وهو العقار الذي شيدت عليه محطة ((البرامكة)) أصلاً.
ثانياً ـ يتعين على محافظة مدينة ((دمشق)) أن تعيد إلى إدارة أملاك الدولة المقاسم التي نقلتها إلى ملكيتها بالاستناد إلى أحكام القانون ذي الرقم 273 المار ذكره، فإذا تعذر عليها ذلك، فلا مناص لها من أن تدفع للإدارة المذكورة تعويضاً يعادل قيمة المقاسم التي تعذرت إعادتها إليها.
* (الرأي 35 لسنة 1976).
جلسة 6/4/1976
المبدأ: إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /10/ الصادر في 6/11/1975.
* (الرأي 30 لسنة 1976).
جلسة 6/4/1976
المبدأ: إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول.
* (الرأي 32 لسنة 1976).
جلسة 20/4/1976
المبدأ: 1 ـ يخضع الموظف المدعو إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية برتبة ضابط صف فما دون، لنظام الإجازات المطبق في الخدمة العسكرية خلال مدة خدمته المذكورة.
2 ـ إذا لم يمنح الموظف في أثناء خدمته العسكرية المذكورة، الإجازة المستحقة له أو جزءاً منها، فمن حقه الاستفادة من هذه الإجازة لدى إدارته المدنية إثر عودته إليها بعد انتهاء خدمته العسكرية ويتم ذلك بالاستناد إلى بيان يتضمن الإجازة المستحقة يصدر عن الجهة العسكرية.
* (الرأي 36 لسنة 1976).
جلسة 20/4/1976
المبدأ: إن الأصل في النظام الداخلي لجهة ما أن يقتصر على الأحكام التي يقتضيها السير العادي لتلك الجهة، ولا يجوز تضمينه أحكاماً ذات آثار مالية كمنح تعويضات أو منافع للعاملين في تلك الجهة، إلا إذا أجاز ذلك النص القانوني المستند إليه في وضع النظام الداخلي وفي حدود ما تضمنه ذلك النص.
* (الرأي 37 لسنة 1976).
جلسة 20/4/1976
المبدأ: إن الاتحادات الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 الصادر في 1/3/1967 لا تعتبر مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الذي تستفيد منه الدوائر الحكومية العامة. وبهذه المثابة لا سبيل إلى إعفاء هذه الاتحادات من رسم الحراسة المقررة في القانون ذي الرقم 90 الصادر في 13/11/1944.
* (الرأي 38 لسنة 1976).
جلسة 4/5/1976
المبدأ: إن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 على موظفي مؤسسة مياه عين الفيجة، وفقاً لما قرره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات استناداً إلى صلاحياته المخولة له بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المذكور، يعتبر موافقاً للقانون.
* (الرأي 39 لسنة 1976).
جلسة 4/5/1976
المبدأ: أولاً ـ ليس ثمة ما يمنع المهندس المنتسب إلى نقابته بحكم قانون تنظيم مهنة الهندسة من الانتساب إلى النقابة العمالية إذا كان عاملاً في أحد قطاعات العمل.
ثانياً ـ إن اقتطاع بدل الانتفاع من المهندسين العاملين في مديرية حقول الرميلان لصالح نقابة الحقول هو إجراء سليم من الناحية القانونية.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 159 لسنة 1975.
* (الرأي 40 لسنة 1976).
جلسة 18/5/1976
المبدأ: أولاً ـ إن المهندسين المتعاقدين للعمل بصفة خبراء لدى المؤسسة العامة للكهرباء يستفيدون من تعويض طبيعة العمل، في حال استحقاقهم هذا التعويض وفقاً للمادة 32 من أحكام نظام العاملين والتعليمات النافذة لدى المؤسسة المذكور، على ما تنطق به المادة 7 من العقود المبرمة في هذا الصدد، وذلك بالتطبيق لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 352 الصادر في 31/12/1969. وللمؤسسة ملء الحق في تعديل هذه العقود حسب الأصول، متى استبان لها أن هذا التعديل من شأنه أن يقيم التوازن الحق بين المهندسين المعنيين وأمثالهم من المهندسين العاملين لديها.
ثانياً ـ يحق للمهندسين المتعاقدين المذكورين أعلاه اقتضاء أجور النقل بما فيها أجور نقل عائلاتهم وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي المعدل ذي الرقم 135 لسنة 1945.
* (الرأي 41 لسنة 1976).
جلسة 18/5/1976
المبدأ: أولاً ـ يحق للشركات العامة الحكومية أن توكِّل محامياً خاصاً يمثلها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، طبقاً للنصوص التي تحكم وضعها في هذا الصدد.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 33 لسنة 1976.
* (الرأي 42 لسنة 1976).
جلسة 25/5/1976
المبدأ: 1 ـ إذا صادف الموظف أثناء تمتعه بإجازة إدارية، إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 52 من قانون الموظفين الأساسي، فتمد إجازته الإدارية بمقدار الإجازة المستحقة بمقتضى المادة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحكم الموظف الغائب بإجازة صحية أو بإجازة بلا راتب، على أنه إذا لم تستغرق الإجازة الصحية أو الخاصة كامل مدة الإجازة المنصوص عليها في المادة 52 كان من حق الموظف في هذه الحالة استكمال هذه الإجازة بعد انتهاء مدة الإجازتين المذكورتين.
2 ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
* ( الرأي 45 لسنة 1976).
جلسة 1/6/1976
المبدأ: 1 ـ إنه اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم ذي الرقم 4 الصادر في 8/1/1974 فإنه يجوز لوزير النفط والثروة المعدنية أن يمنح العاملين في حقول البترول تعويضاً محدداً مقابل التزام الإدارة بتقديم الطعام إليهم مجاناً.
2 ـ إن القرار الصادر بمنح التعويض المذكور هو قرار تنفيذي لأحكام المرسوم المشار إليه بحسبان أن الحق بمنح التعويض يستند أساساً إلى الأحكام الخاصة بالتزام الإدارة بتقديم الطعام للعاملين في الحقول واستبداله عند الاقتضاء بدفع تعويض محدد.
3 ـ تأسيساً على ذلك يجوز تضمين القرار الصادر بالمنح مفعولاً يسبق تاريخ صدوره وينسحب لتاريخ نفاذ المرسوم ذي الرقم 4 المؤرخ في 8/1/1974.
* (الرأي 48 لسنة 1976).
جلسة 1/6/1976
المبدأ: أولاً ـ لا يسوغ للإدارات العامة والهيئات العامة والهيئات الإقليمية والبلدية أن تدفع بالتقادم المنصوص عليه في القانون المدني أو التمسك به، فيما يقع بينها من منازعات حول الحقوق المستحقة لإحدى هذه الجهات قبل الجهة الأخرى، إلا إذا كان ثمة نص قانوني خاص يقضي بسقوط مثل هذه الحقوق خلال مدة محددة.
ثانياً ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارات العامة والهيئات العامة أو بين هذه الجهات، وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات، وأن عرض المنازعة على هذه الجمعية إنما يعتبر صورة من صور إقامة الدعوى.
* (الرأي 89 لسنة 1976).
جلسة 1/6/1976
المبدأ: أولاً ـ تعتبر لجان التحكيم صنو المحاكم في المهام التي تنهض بها وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لهذا الموضوع، وبهذه المثابة تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام تلك اللجان، طبقاً لأحكام المادة 2 من القرار بالقانون ذي الرقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 45 لسنة 1976.
* (الرأي 90 لسنة 1976).
جلسة 15/6/1976
المبدأ: أولاً ـ يستحق أعضاء اللجان المنبثقة عن مجالس المحافظات التعويض لقاء حضورهم جلسات هذه اللجان، طبقاً للنصوص النافذة التي تحكم هذا الموضوع في المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 الصادر في 11/5/1971 المتضمن قانون الإدارة المحلية، والمرسوم ذي الرقم 2297 الصادر في 28/9/1971 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 300 لسنة 1975.
* (الرأي 54 لسنة 1976).
جلسة 22/6/1976
المبدأ: إن بدلات استثمار المقالع السنوية المنصوص عليها في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 630 الصادر في 12/6/1971 لا تعتبر من قبيل ((الضريبة)) أو ((الرسم)) وبالتالي فهي تخرج عن نطاق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون ذي الرقم 44 لعام 1959 بشأن مشاريع الإنماء الاقتصادي.
* (الرأي 47 لسنة 1976).
جلسة 27/7/1976
المبدأ: 1 ـ يعتبر الاستيداع منتهياً حكماً بانتهاء مدته وعودة الموظف المحال على الاستيداع إلى الوظيفة، بناءً على طلبه أو بناءً على استدعاء الإدارة له ـ متى كان الشاغر في الوظيفة متوفراً ـ ولا حاجة في هذه الحالة لصدور صك بالإعادة إلى الوظيفة.
2 ـ إذا لم يكن ثمة شاغر في مرتبة ودرجة المعاد إلى الوظيفة وعاد إلى وظيفة أدنى عملاً بالمادة 79 من قانون الموظفين، أو إذا عاد الموظف إلى الوظيفة قبل انتهاء مدة الاستيداع بطلب منه وموافقة الإدارة، فلا بد من صدور صك بالعودة إلى الوظيفة، على أنه يجوز أن يتضمن هذا الصك مفعولاً يبق صدوره إذا ما كانت الإدارة قد أعادت الموظف فعلاً إلى الوظيفة قبل تاريخ صدور القرار بذلك.
* (الرأي 60 لسنة 1976).
جلسة 5/10/1976
المبدأ: أولاً ـ إن لإحصار عام 1928 الجاري في مدينة اللاذقية من القوة الثبوتية ما لإحصاء عام 1922 في باقي المحافظات.
ثانياً ـ إن الإحصاء الخاص الذي جرى عام 1942 في قضائي الرقة وإزرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 24/أس تاريخ 25/1/1942 يعتبر البديل القانوني لإحصاء عام 1922 بالنسبة لأهالي المنطقتين المذكورتين.
* (الرأي 58 لسنة 1976).
جلسة 12/10/1976
المبدأ: يتعين إعفاء الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها من الرسوم القضائية ورسوم النسخ، طبقاً لأحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 الصادر في 11/12/1961 في شأن تنظيم وزارة الأوقاف.
* (الرأي 63 لسنة 1976).
جلسة 12/10/1976
المبدأ: يتعين إعفاء الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها من الرسوم القضائية ورسوم النسخ، طبقاً لأحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 الصادر في 11/12/1961 في شأن تنظيم وزارة الأوقاف.
* (الرأي 63 لسنة 1976).
جلسة 12/10/1976
المبدأ: إن اللجان الموقتة التي شكلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدارة الغرف التجارية، لا تملك صلاحية وضع أنظمة داخلية للغرف التجارية، إلا أنه لما كانت تلك اللجان قد وضعت فعلاً أنظمة داخلية للغرف التجارية ونشأت عن تلك الأنظمة أوضاع وتعلقت بها حقوق للغير، فإن الإجراءات التي قامت بها اللجان المذكورة تعتبر منتجة لآثارها، ولكن يتعين عرض الأنظمة التي وضعتها على مجالس الإدارة الدائمة لترى رأيها فيه.
* (الرأي 65 لسنة 1976).
جلسة 12/10/1976
المبدأ: إن اللجان الموقتة التي شكلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدارة الغرف التجارية، لا تملك صلاحية وضع أنظمة داخلية للغرف التجارية، إلا أنه لما كانت تلك اللجان قد وضعت فعلاً أنظمة داخلية للغرف التجارية ونشأت عن تلك الأنظمة أوضاع وتعلقت بها حقوق للغير، فإن الإجراءات التي قامت بها اللجان المذكورة تعتبر منتجة لآثارها، ولكن يتعين عرض الأنظمة التي وضعتها على مجالس الإدارة الدائمة لترى رأيها فيه.
* (الرأي 65 لسنة 1976).
جلسة 21/10/1976
المبدأ: إذا كان المعلم الذي استفاد من درجة إضافية لقاء حصوله على شهادة جامعية عملاً بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1975 أو بمقتضى تشريع آخر مماثل يحفظ له قدمه وحقوقه المكتسبة في درجته التي كان عليها، قد أصبح في الدرجة الأولى من المرتبة السادسة، فإن ترفيعه العادي المستحق إلى المرتبة الأعلى يجري دون التقيد بشرط إدراج اسمه في جدول الترفيع متى كان هذا الترفيع قد استحق قبل ميعاد إعداد هذا الجدول.
* (الرأي 67 لسنة 1976).
جلسة 26/10/1976
المبدأ: إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر، معفاة من جميع الرسوم بما فيها الرسوم العقارية، ولا سيما الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.
* (الرأي 70 لسنة 1976).
جلسة 26/10/1976
المبدأ: أولاً ـ سبق الإيضاح بالرأي ذي الرقم 17 لسنة 1973 أن المشرع في المرسوم التشريعي ذي الرقم 352 لسنة 1969، قد قضى باستبعاد العقود العائدة للأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين من الخضوع إلى أحكام قانون العمل أو خلافه من القوانين والأنظمة المختلفة واعتبار العقد هو مصدر التنظيم الوحيد لعلاقة الطرفين.
ثانياً ـ إن العقود المقصودة بالمرسوم التشريعي المذكور هي عقود الاستخدام، لأن عقود المقاولة مستبعدة بطبيعتها من نطاق قانون العمل وغيره من أنظمة التوظف والاستخدام. وأن النص في المادة الثانية منه على تحديد فئة الضريبة التي تخضع لها أجور المتعاقدين المنوه بهم بضريبة الدخل على الأرباح لا تفيد قبل عقود استخدامهم إلى عقود مقاولة.
ثالثاً ـ تأسيساً على ما تقدم فإن ما قد يصادف في العقد من نقص إنما يعالج بتعديل العقد، لا بالرجوع إلى أحكام قانون العمل وغيره.
* (الرأي 76 لسنة 1976).
جلسة 23/11/1976
المبدأ: 1 ـ لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لسنة 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 لسنة 1976.
* (الرأي 81 لسنة 1976).
جلسة 7/2/1978
المبدأ: 1 ـ تتوجب رسوم الطوابع الهندسية على الصكوك والمعاملات المعددة في الفقرة (أ) من المادة /47/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /125/ الصادر في 27/12/1961 المتضمن قانون تقاعد المهندسين سواء أكانت عائدة إلى مهندسين أعضاء في نقابة المهندسين أو إلى شركات أو مكاتب هندسية سورية أو أجنبية.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /40/ لسنة 1970.
* (الرأي 4 لسنة 1978).
جلسة 7/2/1978
المبدأ: إن أحكام المرسوم ذي الرقم /782/ الصادر في 14/4/1969 المتضمن نظام مستخدمي وزارة المواصلات، ليس من شأنها أن تخول الوزارة المذكورة صلاحية إصدار القرار التنظيمي الذي يقرر أحقية العمال الموقتين لدى هذه الوزارة، في الاستفادة من المنافع المحددة في المادتين /50 و55/ من النظام المذكور، وهي الأحكام المتعلقة بالتداوي والمعالجة والكساء بالمجان، بحسبان أن أحكام المادة /68/ من النظام نفسه قد بينت الموضوعات التي يحق للوزارة المذكورة تنظيمها بالنسبة إلى العمال الموقتين، ولم تأت هذه المادة على ذكر المنافع في عداد تلك الموضوعات.
* (الرأي 5 لسنة 1978).
جلسة 7/2/1978
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /153/ لسنة 1977 المتضمن أن التعويض الفني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين في وزارة الصحة سواء منهم المتفرغين وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /78/ لسنة 1970 وغير المتفرغين يخضع لأحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم 1266 لسنة 1965 وتعديلاته.
* (الرأي 6 لسنة 1978).
جلسة 28/2/1978
المبدأ: إن منح العاملين في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية تعويض طبيعة عمل ينبغي أن يكون بمرسوم وليس بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية.
* (الرأي 8 لسنة 1978).
جلسة 28/2/1978
المبدأ: أولاً ـ يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تبيع الجمعيات التعاونية السكنية بعض الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وذلك بأسلوب التعاقد بالتراضي وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القرار ذي الرقم 40/ت الصادر في 17/5/1969 المعدل بالقرار ذي الرقم 23/ت المؤرخ في 3/4/1976.
ثانياً ـ تلغى الفقرة الثانية من نتيجة رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 107 لعام 1977.
* (الرأي 9 لسنة 1978).
جلسة 28/3/1978
المبدأ: أولاً ـ يجوز في المناقصات منح مهلة للعارضين الذين قلت التأمينات الأولية في عروضهم عن النسبة المحددة في الإعلان بمقدار لا يؤثر على جدية عروضهم والضمانة المتوخاة من التأمينات، وذلك لاستكمالها حتى تبلغ النسبة المطلوبة، شريطة أن يتم ذلك قبل فض مغلفات الأسعار وإعلانها.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /164/ لسنة 1977.
* (الرأي 12 لسنة 1978).
جلسة 28/3/1978
المبدأ: أولاً ـ تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 116 لعام 1977 يترتب على بلوغ العامل سن الستين أن يتوقف اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وأن تزايله صفة ((المؤمن عليه)) وأن استمراره في العمل بعد ذلك لا يسوغ تطبيق المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بمعاش العجز الكامل والوفاة.
ثانياً ـ تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف نفقات الجنازة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية عند وفاة العامل ولو كان مشتركاً عنه في تأمين إصابات العمل فحسب.
ثالثاً ـ تلغى الفقرة الأولى من مبدأ رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 119 لعام 1974.
* (الرأي 14 لسنة 1978).
جلسة 28/3/1978
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 130 لسنة 1976 المتضمن أن مدة الخدمة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في قانون التأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام المادة 71 مكرر من القانون المذكور تدخل في عداد مدة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 63 منه، من أجل استحقاق المعاش في حالتي العجز الكامل والوفاة.
* (الرأي 30 لسنة 1978).
جلسة 11/4/1978
المبدأ: أولاً ـ يوقف منح تعويض التفتيش للمفتش عن مدة تفرغه لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
ثانياً ـ تلغى الآراء المخالفة لهذا الرأي.
* (الرأي 17 لسنة 1978).
جلسة 11/4/1978
المبدأ: أولاً ـ إن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم لصالح إدارة قضايا الدولة في الدعاوى التي تمثل فيها تلك الإدارة إحدى الجهات الحكومية تعود إلى الخزينة العامة وليس لنقابة المحامين ولصندوقي التقاعد والتعاون فيها أية علاقة بمبالغ الأتعاب المذكورة.
ثانياً ـ يلغى ما يخالف ذلك من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 169 لعام 1976.
* (الرأي 21 لسنة 1978).
جلسة 11/4/1978
المبدأ: إن موافقة الإدارة على اللجوء إلى التحكيم استناداً لنص المادة 75 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري يتقيد بالأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وكذلك بالأصول المنصوص عليها في المادة 75 المذكورة، وبالتالي فلا يسوغ الاتفاق في صكوك التحكيم على إعفاء لجنة التحكيم من التقيد بالأصول الملمع إليها.
* (الرأي 29 لسنة 1978).
جلسة 11/4/1978
المبدأ: 1 ـ إن المنحة المرضية المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /34/ من نظام العاملين الموحد لعمال مؤسسات الكهرباء المؤممة النافذة لدى الشركة العامة للنقل الداخلي لمدينة ((حلب)) هي ميزة خاصة للذين يقومون بالعمل لدى الشركة نفسها، وتخرج مدد تغيب العامل عن عمله لحضور جلسات المجالس المحلية واللجان المشكلة من قبلها أو المنبثقة عنها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وكذلك المدد التي يوضع فيها تحت تصرف القيادة العامة للحرس القومي، من أصل المدة التي يستحق عنها المنحة المرضية، ويكون حقه في هذه الحالات محدداً بنسبة مدة الخدمة الفعلية في الشركة خلال السنة التي تغيب فيها بمهمة لصالح الإدارة المحلية أو وضع فيها تحت تصرف الحرس القومي.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /236/ لسنة 1977.
* (الرأي 31 لسنة 1978).
جلسة 11/4/1978
المبدأ: 1 ـ إن الإعفاءات المالية المقررة بموجب المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي ذي الرقم /39/ لسنة 1940 لمصلحة مياه الفيجة تعتبر من الإعفاءات المقررة لمصلحة مؤسسة بذاتها، ولذلك فإنها تظل معتبرة ومعمولاً بها بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 وتطبيقه على المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /348/ لسنة 1977.
* (الرأي 34 لسنة 1978).
جلسة 9/5/1978
المبدأ: أولاً ـ تخصيص بعض العقارات الجارية بملكية إحدى البلديات لجهة عامة أخرى لقاء بدل، إنما يعتبر من قبيل البيع، بحسبان هذا التخصيص مستجمعاً أركان عقد البيع طبقاً لأحكام المادة /386/ من القانون المدني.
ثانياً ـ إن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء أو ما في حكمها الجارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو البلديات لا يخضع لأحكام القانون ذي الرقم /3/ الصادر في 25/2/1976 في شأن تنظيم بيع الأراضي، بالتطبيق لأحكام المادة الثانية من القانون ذي الرقم /14/ الصادر في 23/3/1974 المتضمن قانون إعمار العرصات.
* (الرأي 18 لسنة 1978).
جلسة 9/5/1978
المبدأ: إن النص الوارد في المادة 27 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 والمتضمن إعفاء مدة خدمة العلم الإلزامية المؤداة بعد 1/7/1961 من تسديد الاشتراكات التقاعدية، يبقى سارياً على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات حتى بعد صدور قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم /1/ لعام 1975، وبالتالي فإن احتساب مدة خدمة العلم الإلزامية من أصل مدة النصاب المؤهل لتعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى بالاستناد لأحكام المادة /78/ من قانون تنظيم الجامعات المذكور لا يحجب عن صاحب العلاقة حق الإعفاء من تسديد الاشتراكات التقاعدية على النحو المقرر في المادة /27/ من قانون التأمين والمعاشات.
* (الرأي 37 لسنة 1978).
جلسة 9/5/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 482 لعام 1972، إن العاملين في شركة مصانع الجرارات والمحركات والمنتجات الميكانيكية والهندسية بحلب كانوا يستفيدون من تقاضي نسبة 25% من الأرباح الصافية التي تحققت في عام 1969 ـ 1970 عملاً بنص المادة 133 من نظامها المحاسبي.
* (الرأي 57 لسنة 1978).
جلسة 23/5/1978
المبدأ: أولاً ـ إن الولد الذي يعمل في منشأة مملوكة لوالده وهو ما يزال يعيش في كنف هذا الوالد وعلى نفقته الفعلية يعتبر من ضمن من استثنوا من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العمل المتعلق بعقد العمل الفردي، ويزول الاستثناء بمجرد توقف الوالد عن الإنفاق على أحوال معيشة ولده.
ثانياً ـ إذا كانت المنشأة شركة بين الابن وأبيه، وجمع فيها الابن بين صفتي صاحب العمل والعامل بأجر، فإنه يعتبر عاملاً لدى الشخص الاعتباري المؤلف لكيان الشركة فلا يسري عليه الاستثناء بل يكون خاضعاً لأحكام كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل بما فيه الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بعقد العمل الفردي.
* (الرأي 41 لسنة 1978).
جلسة 23/5/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم /259/ لعام 1975، تعتبر الشركة السورية للنفط من ((الدوائر الرسمية)) التي تستفيد من تخفيض البدلات المبينة في الفقرة /ل/ من المادة الأولى من مجموعة التعرفات النافذة لدى شركة مرفأ ((اللاذقية)).
* (الرأي 42 لسنة 1978).
جلسة 23/5/1978
المبدأ: أولاً ـ تعتبر مصادقة مجلس الدولة على عقد الاستثمار موضوع هذه القضية ملغاة مادامت وثيقة السجل العدلي للتعاقد معه تشير إلى أنه محكوم بعدة أحكام شائنة تجعله فاقداً لأهلية التعاقد مع الإدارات العامة.
ثانياً ـ يعتبر عقد الاستثمار المذكور والذي بوشر بتنفيذه من قبيل العقد الفعلي غير القابل لاستفتاء مجلس الدولة، وهو يرتب الحقوق والواجبات على المستثمر الفعلي حسب النصوص الواردة فيه دون زيادة.
* (الرأي 44 لسنة 1978).
جلسة 23/5/1978
المبدأ: لا يحق للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن تطالب بأجور الأشياء ذات الحجم الصغير التي يسمح للمسافرين أن يحتفظوا بها داخل عربات السفر ولو تم ضبط هذه الأشياء من قبل رجال الضابطة الجمركية لكونها مهربة ولم يعلن صاحبها عن نفسه.
* (الرأي 45 لسنة 1978).
جلسة 23/5/1978
المبدأ: إن المادة /119/ من قانون الموظفين الأساسي التي تنص على أنه يعطي كل موظف من موظفي الدولة يصاب أو يتوفى بسبب الوظيفة إعانة يحدد مقدارها بمرسوم مازالت سارية وصالحة للتطبيق لعدم وجود أي ارتباط بين تلك الإعانة وبين تعويض التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين والمعاشات.
* (الرأي 47 لسنة 1978).
جلسة 6/6/1978
المبدأ: 1 ـ عدم اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في النزاع باعتبار أن المتسبب بالأضرار هو المتعهد، وليس عاملاً لدى المؤسسة العامة لمصلحة المياه في حلب.
2 ـ إن النصوص القانونية وخاصة المادة (21) من دفتر الشروط العامة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم ذي الرقم (2766) تاريخ 15/12/1969 تجعل المتعهد مسؤولاً بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها هو أو أحد العمال التابعين له.
* (الرأي 52 لسنة 1978).
جلسة 6/6/1978
المبدأ: أولاً ـ يمكن للإدارة حسب تقديراتها أن تطبق حالة الفصل التأديبي المقررة في الفقرة /8/ من المادة /76/ من قانون العمل، على الموظف المساعد في إدارة البريد والبرق والهاتف المعين وفق أحكام المرسوم ذي الرقم /853/ لعام 1950 بعد أن حكم عليه نهائياً في جنحة من جنح الاختلاس.
ثانياً ـ إذا عزمت جهة الإدارة استعمال سلطتها في تطبيق الفصل التأديبي على العامل لديها في حالة ارتكابه جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، فعليها قبل إيقاع ذلك الفصل أن تحصل مسبقاً على موافقة لجنة قضايا التسريح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /49/ لعام 1962 وتعديلاته.
* (الرأي 53 لسنة 1978).
جلسة 6/6/1978
المبدأ: للمدير العام للجمارك أو من يفوضه الحق بالتجاوز عن المخالفات الجمركية المحققة على أعضاء السلكين السياسي والقنصلي والهيئات الدولة ما دعت لإقرار هذا التجاوز اعتبارات تتصل بالصالح العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب موافقة السيد وزير المالية على التجاوز عن المخالفات التي تزيد فيها قيمة البضاعة على 25000 ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على 10000 ليرة سورية طبقاً للمادة /207/ من قانون الجمارك.
* (الرأي 54 لسنة 1978).
جلسة 6/6/1978
المبدأ: إن العقارات الوقفية معفاة من رسم مقابل التحسين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لعام 1965 تمشياً مع الرأي السابق ذي الرقم 183/ج.ع لعام 1975.
* (الرأي 55 لسنة 1978).
جلسة 6/6/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم /135/ لعام 1975 أن المباشرة الحكمية في الوظيفة المدنية لمن حالت دعوته إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية دون مباشرته الوظيفة المعين فيها فعلاً ليس من شأنها أن تلزم الإدارة المدنية بدفع رواتبه الوظيفية خلال مدة تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية.
* (الرأي 56 لسنة 1978).
جلسة 6/6/1978
المبدأ: عملاً بأحكام المادة (164) من قانون الجمارك ذي الرقم (9) لعام 1975 فإنه من الضروري استصدار مرسوم من أجل بيان الأسس الواجب اعتمادها في تأدية الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، ولم يعد من السائغ الاستمرار في تطبيق المرسوم ذي الرقم (2742) لعام 1957 الصادر بناءً على أحكام المادة (269) من قانون الجمارك الملغى.
* (الرأي 64 لسنة 1978).
جلسة 20/6/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 326 لعام 1977 أن تعويض طبيعة العمل للمهندسين المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 236 لعام 1975 يبقى مستحقاً في أثناء كل من إجازة الحج والإجازة في حالة الزواج أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو بعض الأقارب، بحسبان أن قانون الموظفين الأساسي قد اعتبر هذه الإجازات من نوع ((الإجازة الإدارية)) التي يعتبر المهندس في خلالها بحكم القائم على العمل الفعلي.
* (الرأي 65 لسنة 1978).
جلسة 27/6/1978
المبدأ: أولاً ـ إن المبدأ الذي قررته أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /53/ الصادر في 3/7/1962 المتضمن قانون خدمة صف الضباط والأفراد يعتبر واجب التطبيق بالنسبة إلى الضباط المتخرجين من الكليات العسكرية. وينبني على ذلك أن يعفى من الخدمة الإلزامية الضباط الذين يتخرجون من الكليات العسكرية، ثم يستغنى عن خدماتهم لسبب لا يتصل بسوء السلوك، بعد أن يكونوا قد أمضوا في الخدمة الفعلية في الجيش مدة تعادل مدة الخدمة الإلزامية، وتعتبر خدمتهم بصفة طلاب ضباط في الكليات المذكورة ـ في هذه الحال : داخلة في عداد الخدمات التي تحسب من أصل خدمتهم الإلزامية أما إذا كان الاستغناء عن خدماتهم نتيجة لسوء السلوك فيكون شأنهم في ذلك شأن صف الضباط والأفراد في التزامهم بأداء ـ الخدمة الإلزامية. ويعتبر الضباط المذكورين داخلين في عداد ضباط الاحتياط على ما تنطبق به المادة /4/ من القرار بالقانون ذي الرقم /234/ لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
ثانيا ـ تعديل المبدأ الذي أقره الرأي ذو الرقم /57/ الصادر عن اللجنة المختصة عام 1977، والاستعاضة عنه بالمبدأ المتقدم، على نحو تستبعد من متن ذلك المبدأ عبارة “غداة تخرجهم من الكليات العسكرية”.
*(الرأي 66 لسنة 1978).
جلسة 27/6/1978
المبدأ: إن التزام المؤسسة العامة للكهرباء بتقديم الكشف الطبي المجاني لأصول العامل بمقتضى المادة /38/ من نظام العاملين لديها الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2980/ لسنة 1968 لا يقوم إلا إذا كان العامل قائماً بإعالتهم، وإذا كان النص لم يحوج العامل إلى حكم قضائي لإثبات هذه الإعالة، إلا أنه لا أقل من توافر ما يدل على أن أصول العامل يعيشون كجزء من أسرته ولا يستقلون عنه في معيشتهم.
*(الرأي 68 لسنة 1978)
جلسة 3/10/1978
المبدأ: يجوز للإدارة المختصة سواء كانت خاضعة لأحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري أو الاقتصادي أن تطبق المبدأ الذي استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في اعتبار أن رفع سعر أية مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام يؤدي إلى تعويض المتعهد عن كامل الفرق الطارئ على الأسعار في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبرراً.
*(الرأي 78 لسنة 1978).
جلسة 10/10/1978
المبدأ: أولاً ـ إن المؤمن عليه من قانون التأمينات الاجتماعية والذي يصاب بعجز كامل نتيجة اجتماع عجز جزئي سابق ناجم عن إصابة عمل مع عجز لاحق ناجم عن حالة مرضية طبيعية، يعتبر في المآل مصاباً بعجز طبيعي كامل ويغدو مستحقاً لمعاش واحد هو معاش العجز الطبيعي ما دام أنه أكثر فائدة له من المعاش الذي كان مخصصاً له نتيجة إصابة العمل الجزئية السابقة.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /64/ لعام 1975.
*(الرأي 73 لسنة 1978).
جلسة 10/10/1978
المبدأ: ليس ثمة ما يمنع من منح معاش الشيخوخة للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب لا يد له فيه، كالتسريح أو انتهاء العقد أو الانتهاء بقوة القانون، بعد بلوغه الخامسة والخمسين فأكثر، وبلوغ خدمته المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل، استهداء بأحكام الفقرة ب من المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم 92 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 35 لسنة 1976.
*(الرأي 75 لسنة 1978).
جلسة 10/10/1978
المبدأ: تأكيداً للنهج القضائي الذي أصبح مقرراً لدى كل من القضائين العادي والإداري أن الأصل في الآراء الجديدة التي تصدر عن القسم الاستشاري في مجلس الدولة تفسيراً لأحكام غمضت من نصوص القانون أن يرتد مفعولها إلى تاريخ نفاذ النصوص المفسرة، ولا يعني ذلك السماح بالانتقاص من الحقوق المكتسبة للأفراد ولا بالمساس بالمراكز القانونية التي سبق أن تحددت لهم.
*(الرأي 76 لسنة 1978)
جلسة 10/10/1978
المبدأ: فيما عدا الحالات التي يكون فيها للإدارة أن تقتطع ربع قيمة العقار مجاناً إذا ما لجأت إلى الاستملاك، فإن شراء العقارات بالتراضي يبقى جائزاً سواء كان يوجد نفع عام يجيز استملاكها أو لم يكن.
*(الرأي 77 لسنة 1978)
جلسة 10/10/1978
المبدأ: أولاً ـ تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /264/ لعام 1976 فيما انتهى إليه من أن السماح بقبول كسر في طلبات عروض أسعار يفتقر إلى نص صريح في نظام عقود المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت بعد أن ورد النص على حظر قبول العروض المقدمة بعد الموعد المحدد.
ثانياً ـ إن تعميم رئاسة مجلس الوزراء ذا الرقم 150/ب/4823/15 الصادر في 17/12/1977 والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر وجهات القطاع العام إلغاء أسلوب كسر الأسعار عن طريق الممارسة بعد فض العروض واعتبار الأسعار المقدمة في المغلفات المختومة هي الأسعار النهائية للعارضين، إنما يستهدف التقيد بمبدأ حظر الكسر بشكل عام ولكنه لا يمس الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في البند /هـ/ من المادة /22/ من نظام عقود المؤسسات العامة والتي تجيز قبول الكسر في مناقصات هذه الجهات ضمن شرطين محددين.
ثالثاً ـ إن بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ذا الرقم 75/ب/2178/15 الصادر في 10/6/1978 والذي أوجب على لجان المناقصات وفض العروض أن تبين في محضر جلساتها ما إذا كان الكسر قد تم وفق الإجراءات القانونية وأسباب قبوله أو رفضه لا يقصد منه البتة التراجع عن مضمون التعميم ذي الرقم 150/ب المتقدم ذكره، بل الغاية منه هي عدم إخفاء واقعة العرض بالكسر على الإجراءات القانونية بالنسبة إلى الحالة الاستثنائية الوحيدة المنصوص عليها في البند /هـ/ من المادة /22/ من نظام عقود المؤسسات العامة.
*(الرأي 79 لسنة 1978)
جلسة 10/10/1978
المبدأ: أولا ـ إن الفقرة /و/ من المادة /10/ من نظام بيع المساكن العمالية المصدق بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 989 المؤرخ في 25/10/ 1976 والتي تفيد منح الرجل العامل ثماني علامات في سلم الأرجحيات عن زوجته أو زوجاته عند وجودهن، تقتصر في تطبيقها على العمال من الرجال ولا تشمل العاملات.
*(الرأي 80 لسنة 1978).
جلسة 28/11/1978
المبدأ: إن حقوق الملكية المتعلقة بالمقاسم والشقق المباعة من المؤسسة العامة للإسكان ونقل قيودها من سجلات المؤسسة إلى السجل العقاري يتم باعتماد اسم المشتري الأخير كما هو محدد في قيود مؤسسة الإسكان دون حاجة إلى تدوين واقعات الشراء السابقة، وبالنسبة إلى مقاسم وشقق الجمعيات التعاونية السكنية فإن نقل الملكية في السجل العقاري يكون مباشرة لاسم عضو الجمعية صاحب العلاقة.
*(الرأي 83 لسنة 1978).
جلسة 28/11/1978
المبدأ: أولاً ـ إن المرسوم التشريعي ذا الرقم /10/ الصادر في 14/2/1975 لم يعدل المدة اللازمة لاحتراف صف ضباط الشرطة والتي تحددها المادة /43/ المعدلة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /77/ بخمس سنوات.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /285/ لسنة 1977.
*(الرأي 84 لسنة 1978).
جلسة 5/12/1978
المبدأ: لا يمكن بغير نص تشريعي استبعاد أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم (167) لسنة 1963 وتعديلاته التي كانت مطبقة على العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية بتاريخ صدور المرسوم ذي الرقم (2748) في 11/11/1975.
*(الرأي 89 لسنة 1978).
جلسة 5/12/1978
المبدأ: 1 ـ إن الموظف لدى الشركة السورية للنفط الذي يحمل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وسوى وضعه بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /79/، وحجب عنه تعويض الاختصاص لهذا السبب، يصبح من مستحقي تعويض الاختصاص المقرر للرسامين في الشركة بموجب المادة /29/ من ملاك وزارة النفط الصادر بالمرسوم ذي الرقم /64/ المؤرخ في 10/1/ 1970 والقرار الوزاري ذي الرقم /803/ المؤرخ في 8/6/1975، إذا ما نال شهادة فنية في الرسم إثر دراسته في مجمع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وقيامه بأعمال الرسم نتيجة لها بعد تسوية وضعه بمنحه درجة إضافية.
2 ـ تأسيساً على ذلك فإن المستفتى بشأنه يستحق تعويض الاختصاص إثر حصوله على الشهادة الفنية في الرسم.
*(الرأي 92 لسنة 1978).
جلسة 5/12/1978
المبدأ: 1 ـ إن عدم احتساب مدة خدمة العلم من أصل المدة التي يلتزم الموظف بأدائها في الوظائف العامة يقتصر على الخدمة الإلزامية دون الخدمة الاحتياطية التي يعتبر الموظف خلالها بحكم القائم على عمله.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /12/ لسنة 1972.
*(الرأي 93 لسنة 1978).
جلسة 5/12/1978
المبدأ: 1 ـ تأييداً لرأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة التربية ذي الرقم /92/ لسنة 1976، تخضع العقود الملحقة لتصديق مجلس الدولة متى تجاوزت قيمة العقد الملحق /45/ ألف ليرة سورية أو متى انطوى على تعديل في أحكام العقد الأصلي الذي أبدى مجلس الدولة رأيه فيه أياً كانت قيمته.
2 ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
*(الرأي 94 لسنة 1978).
جلسة 5/12/1978
المبدأ: يستحق الموظف المندوب من إدارات الدولة للقيام بإحدى وظائف التدريس والتعليم لدى وزارة التربية، تعويض طبيعة العمل المقرر للمدرسين والمعلمين في وزارة التربية بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /1/ لسنة 1987، طيلة مدة ندبه.
*(الرأي 97 لسنة 1978).
جلسة 12/12/1978
المبدأ: إن حق الهيئة العامة لأبنية التعليم في أخذ الأراضي من البلديات بدون مقابل من أجل تخصيصها للمدارس عملاً بأحكام المادة /15/ من القانون ذي الرقم /150/ لعام 1958 لا يشمل قيمة الأبنية والإنشاءات الأخرى المقامة على الأرض، ويترتب على الهيئة في حال وجود مشيدات على الأرض أن تؤدي إلى البلدية المختصة تعويضاً مناسباً عن تلك المشيدات.
*(الرأي 102 لسنة 1978).
جلسة 12/12/1978
المبدأ: أولاً ـ إن حقوق شاغلي العقارات التي تستملك للنفع العام التي يتقرر هدمها نتيجة تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن عليها بما فيها المحلات التجارية والصناعية والمحلات المعدة لمزاولة مهن حرة قد حددت على نحو واضح في القانون ذي الرقم (232) لسنة 1956 المعدل ولا يدخل بالتالي في اختصاص لجان التقدير البدائي والتحكيمي تقدير بدل الفروغ أو العنوان التجاري لأصحاب هذه المحلات.
ثانياً ـ إذا وجدت الإدارة المختصة إن النسب المحددة في القانون المذكور أضحت لا تتناسب مع التعويض الواجب للمستثمر فيما أنفقه على محله أو بدل خلوه وفروغه فإن ذلك مدعاة لاقتراح التعديل القانوني المناسب ولا يمح بمنح الشاغلين والمستثمرين تعويضاً مخالفاً للنسب المذكورة.
*(الرأي 104 لسنة 1978).
جلسة 19/12/1978
المبدأ: تستمر المؤسسة العامة لمياه “حلب” في الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي كانت تستفيد منها عند إحداثها كمصلحة بلدية بموجب القانون ذي الرقم /327/ لعام 1947.
*(الرأي 105 لسنة 1978).
استملاك ـ لجان تحكيمية ـ قراراتها ـ عدم قابليتها للطعن
قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل تخلياً من اللجنة عن صلاحياتها ولا يؤدي إلى انعدام قرارها.
* (القرار رقم 6 في الطعن 177 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
استملاك ـ ربع مجاني
الحق باقتطاع الربع المجاني يتحدد بربع كامل مساحة العقار ولا عبرة لتعدد مراسيم الاستملاك فإذا م تبلغ المساحة المقتطعة بموجب الاستملاك الأول الربع المجاني فإن للبلديات وسائر دوائر الدولة أن تقتطع استناداً لمراسيم النفع العام الأخرى التي تستصدرها وإلحاق الأقسام المستملكة بالأملاك العامة المساحة اللازمة شريطة أن لا يتجاوز الاقتطاع المجاني ربع كامل المساحة في كافة المراسيم الاستملاكية.
إن الاستملاك في حدود الربع المجاني يعتبر منجزاً بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك.
* (القرار رقم 15 في الطعن 50 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
بلديات ـ مناطق صناعية ـ مقاسم مباعة ـ نفقات إدارية
ـ إن دفتر الشروط الخاص بالمنطقة الصناعية أخضع عملية التنازل عن المقسم المباع لدفع مبلغ 5000 ليرة سورية كنفقات إدارة وهذا المبلغ يستحق عن المعاملة الواحدة.
ـ إن تعدد المتنازلين عن حصصهم في المقسم الواحد يتوجب عليهم دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية فقط.
* (القرار رقم 71 في الطعن 139 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
تأمين ومعاشات ـ خدمة خاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ـ ضمها ـ الاشتراكات المتوجبة عليها
إن حساب العوائد التقاعدية عن مدة خدمة سابقة للموظف مؤداة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنما يتم بنسبة 10% من الراتب المقطوع تنزل منها الاشتراكات السابقة المدفوعة منه للمؤسسة ورد تعويض التسريح الذي قبضه من المؤسسة بانتهاء خدمته لديها.
* (القرار رقم 4 في الطعن 104 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
تأمين ومعاشات ـ خدمات ـ ضمها
إن ضم الخدمة هو حق اختياري للموظف أو ورثته من بعده ولا يجوز للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن تتمسك بضم الخدمة بعد وفاة الموظف إلا بموافقة ورثته.
* (القرار رقم 23 في الطعن لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
تأمين ومعاشات ـ جمع بين معاشين ـ الصندوق القومي الفلسطيني
ـ إن الموظفين من الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر القانون 260 تاريخ 10/7/1956 يعتبرون كالسوريين أصلاً في الاستفادة من أحكام قانون التقاعد.
ـ لا تطبق المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 119 على الصندوق القومي الفلسطيني لأن المقصود بالصناديق المنوه عنها في المادة المذكورة هي الصناديق العائدة للإدارات العامة في نطاق القطر ولا يشمل المؤسسات الاعتبارية الفلسطينية والصناديق العائدة لها.
* (القرار رقم 44 في الطعن 183 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني القدسي).
تأمين ومعاشات ـ قرار المجلس الطبي العسكري ـ تقديم الطلب بعد مرور سنتين ـ عدم قبوله
إن المنازعة في قرار المجلس الطبي العسكري الذي اعتبر الإصابة اللاحقة بالطاعن غير ناجمة عن الخدمة بعد مرور أكثر من سنتين يجعل الدعوى جديرة بعدم القبول، عملاً بنص المادة 54 من قانون التأمين والمعاشات لصف الضباط م.ت 54 لعام 1962.
* (القرار رقم 46 في الطعن 246 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
تأمين ومعاشات ـ وفاة بسبب الخدمة ـ تسوية المعاش
إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة ـ احتشاء العضلة القلبية.
* (القرار رقم 76 في الطعن 265 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
تأمين ومعاشات ـ عضو قيادة قطرية احتياط ـ عدم شموله بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1980
إن عضو القيادة القطرية الاحتياط غير مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1980 إذ أنه لا يعتبر متفرغاً للعمل الحزبي، ولا يستحق بالتالي معاشاً تقاعدياً عن مدة خدمته الاحتياطية.
* (القرار رقم 82 في الطعن 224 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
تأمين ومعاشات ـ صدور قرار تخصيص المعاش التقاعدي أثناء النظر في الدعوى
إن تخصيص الطاعن بمعاش تقاعدي بعد استكمال الوثائق الثبوتية بتصفية المعاش يجعل المنازعة منقضية.
* (القرار رقم 91 في الطعن 93 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
تحكيم ـ تسمية محكم جديد ـ تمديد مهلة التحكيم
1 ـ إن حلول مؤسسة عامة محل مؤسسة عامة منحلة، من شأنه أن ينقل إلى المؤسسة المحدثة جميع الحقوق والالتزامات التي تحققت للمؤسسة العامة السابقة أو ترتبت عليها، وذلك بالنسبة إلى جميع العقود المبرمة معها والمشاريع الموكلة إليها.
2 ـ إن اتفاق الطرفين المحتكمين على تمديد التحكيم لا يعتبر تعديلاً للعقد، بحسبان أن التمديد المذكور إنما يتسم بالصفة الإجرائية ضمن الحدود التي يتطلبها تسهيل مهلة التحكيم.
* (القرار رقم 98 في الطعن 179 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
ترخيص بإنشاء محطة محروقات ـ سلطة المكتب التنفيذي
إن سلطة المكتب التنفيذي في مجال الترخيص بإنشاء محطة محروقات هي سلطة تقديرية فإذا ثبت أن القرار الذي اتخذه بمنع الترخيص قد استند إلى تحقيقات مبدئية قام بها أحد أعضائه ولم يرد دليل بنقض هذه التحقيقات أو يثبت عكسها فإنه يكون مبرءاً من العيوب.
* (القرار رقم 21 في الطعن 41 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
ترخيص
إن الترخيص بالبناء إنما يمنح وفقاً لمخططات الوجائب النافذة، وأما التنازل عن جزء من العقار موضوع الترخيص إلى الشارع العام أو الحدائق العامة أو المرافق العامة، فتحكمه النصوص النافذة التي تحدد المساحة التي يلتزم صاحب العقار طالب الترخيص بالتنازل عنها للغايات المبينة آنفاً مجاناً أو لقاء بدل.
* (القرار رقم 155 في الطعن 667 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
ترخيص
إن العسكري الذي يصاب بعجز جزئي، يخلف علة ناجمة عن الخدمة في أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، طبقاً لقرار المجلس الطبي العسكري، إنما يستحق المعاش ولو كان لا يزال لائقاً للخدمة العسكرية الثابتة، وفقاً لأحكام المادة (26) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لعام 1962.
* (القرار رقم 144 في الطعن 207 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
ترفيع ـ جدول
تترخص الإدارة في إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع التبشيري ولا معقب عليها في تقرير استحقاقه للترفيع مادام تصرفها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة، وأن إيراد اسم الموظف في مسودة الجدول قبل دراسته وإقراره لا يسعفه في إلزام الإدارة بترفيعه.
* (القرار رقم 121 في الطعن 459 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
ترفيع ـ تاريخ استحقاقه
إن قيام الإدارة بترفيع الأستاذ المساعد إلى وظيفة أستاذ بتاريخ لاحق لاستحقاقه الترفيع إلى هذه الوظيفة، بناءً على ما قدمه من أبحاث ونشاط علمي، بعد أن كانت قد حجبت عنه هذا الترفيع حين استحقاقه له، بحجة أن الأبحاث والنشاط العلمي نفسه لا يؤهله للترفيع لوظيفة أستاذ، يجعل من حق المدعي الترفيع إلى الوظيفة المذكورة منذ التاريخ الذي كان يستحق فيه الترفيع ابتداء.
* (القرار رقم 94 في الطعن 105 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
تقاعد ـ ضم خدمة
موظف انتهت خدمته بالعزل وبلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 19 عاماً ونيف ـ أحقيته في تصفية حقوقه التقاعدية بطلب احتساب مدة خدمته بالوكالة لكي تبلغ مجموع خدماته 20 عاماً تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي ـ للمحكمة تقدير الظرف القاهر وتبرير مدة تأخر المدعي بطلب ضم المدة المذكورة.
* (القرار رقم 127 في الطعن 617 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ تقسيم عقار ـ قاصر
لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه، ويعود إلى القضاء العادي المختص البت في المنازعة حول صحة هذا التصرف.
* (القرار رقم 99 في الطعن رقم 384 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
جامعات ـ وثائق تخرج ـ اختصاص
إن منازعة الجامعة في امتناعها عن إثبات التاريخ الحقيقي لتخرج الطالب في متن الشهادة التي حصل عليها لا تعتبر منازعة في شأن طلابي وإنما بخصوص مسألة استجدت بعد أن زايلت المدعي صفة الطالب ودخل في عداد المتخرجين وبالتالي يعتبر قرار الامتناع المذكور خاضعاً لرقابة محاسب الدولة بهيئة قضاة إداري ولا تشمله الحماية المقررة في المادة 162 من قانون تنظيم الجامعات.
* (القرار رقم 37 في الطعن 128 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
جمارك ـ صندوق مشترك ـ حصص المستفيدين ـ مبدأ سنوية توزيعات أموال الصندوق المشترك
إن توزيعات أموال الصندوق المشترك إنما تتم سنوياً على المستحقين في حينه وأن المطالبة بحصص عن الأعوام التي سبقت تقدير استحقاق المدعي لحصة من أموال الصندوق هي بمثابة أثقال لهذا الصندوق بأعباء تمس بحقوق مستحقي توزيعات عن السنوات السابقة.
* (القرار رقم 5 في الطعن 137 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
جمعيات ـ حلها لثبوت تجاوزها لأهدافها
يبقى من حق رئيس الجمعية التي قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حلها إقامة الدعوى بصفته هذه مادام قرار الحل لا يزال موضع نظر أمام القضاء انتظاراً لكلمة الفصل التي سيقولها القضاء في هذا الشأن.
إن القانون خوّل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حق مراقبة نشاط الجمعيات للتحقق مما إذا كانت تقتصر في عملها على الأهداف المحددة في نظامها أو أنها تتجاوز هذه الأهداف، فإذا استبان له وقوع التجاوز أضحى من حقه التدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح مبتدئاً بتوجيه الإنذار بلفت نظر الجمعية المعنية إلى المخالفات التي ارتكبتها وليحذرها من التمادي في الخروج عن أهدافها فإذا لم يجد الإنذار ولم ينفع التحذير لم يعد ثمة مندوحة من إصدار القرار القاضي بحلها بعد إجراء تحقيقات تثبت وقوع المخالفات غداة توجيه الإنذارات.
* (القرار رقم 10 في الطعن 290 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
حجز احتياطي
إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى بها.
* (القرار رقم 10 في الطعن 635 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
حكم تفسيري ـ إلغاءه
إن قيام المحكمة بتفسير الحكم على نحو يفهم منه شمول المدعي بأحكام القانون ذي الرقم 38 لسنة 1960 دون أن يكون الحكم قد بت في موضوع استفادة المدعي من أحكام القانون المذكور يجعل التفسير في غير محله القانوني.
* (القرار رقم 56 في الطعن 661 لسنة 1985).
خدمة احتياطية ـ حسابها في القدم المؤهل للترفيع ـ عدم تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لقرار التسوية
ـ إن سبق استفادة الموظف من ضم الخدمة الاحتياطية في ملاك التعليم لا يحول دون ضم هذه الخدمات واحتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد إثر حصول الموظف على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه تم في أدنى درجات المرتبة.
ـ لا تؤدي تسوية وضع الموظف إلى تقاضي الفروقات عن الفترة السابقة لصدور قرار التسوية عملاً بنص المادة 2 من المرسوم التشريعي 105 لعام 1961.
* (القرار رقم 43 في الطعن 71 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
خدمة احتياطية ـ حسابها في القدم المؤهل للترفيع ـ عدم تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لقرار التسوية
ـ إن سبق استفادة الموظف من ضم الخدمة الاحتياطية في ملاك التعليم لا يحول دون ضم هذه الخدمات واحتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد إثر حصول الموظف على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه تم في أدنى درجات المرتبة.
ـ لا تؤدي تسوية وضع الموظف إلى تقاضي الفروقات عن الفترة السابقة لصدور قرار التسوية عملاً بنص المادة 2 من المرسوم التشريعي 105 لعام 1961.
* (القرار رقم 43 في الطعن 71 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
خدمة علم ـ تخلف عن السوق
إن مدة التخلف عن السوق تضاف حكماً إلى السن القصوى للتكليف، إذ لا يسوغ أن يكون التخلف عن السوق سبباً للإعفاء من الخدمة.
* (القرار رقم 67 في الطعن 211 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
خدمة علم ـ مدة التأجيل الإداري ـ إضافتها إلى السن القصوى للتكليف بالخدمة الإلزامية
إن مدة التأجيل الإداري التي استفاد منها المكلف بخدمة العلم يضاف إلى سن التكليف القصوى إذ لا بد من أن تكون سبيلاً لتحلل المكلف من أداء واجبه الوطني ضماناً للمساواة بين المكلفين.
* (القرار رقم 73 في الطعن 285 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
دعوى ـ تفسير حكم
صدور حكم لصالح المدعي وهو في الحقيقة وكيل عن المالكين الوارثين وتقدم المالكين بطلب إفادتهم من الحكم المذكور ـ وجود سهو في صك الوكالة المبرز في الدعوى ـ اعتبار الحكم شاملاً أفراد الجهة المدعية وأحقية هؤلاء في اقتضاء بدل الاستملاك مرخصاً للقيمة المقدرة للعقار المستملك موضوع الدعوى تنفيذاً للحكم المشار إليه وبحسب ملكية حصة كل منهم.
* (القرار رقم 52 في الطعن 327 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
رسوم وضرائب ـ منازعة في أساس التكليف ـ ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية
ـ إن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعات الضرائب إذا كان الأمر يتعلق بالأساس القانوني للتكليف بحسبانه طعناً بقرار إداري.
ـ إن ثبوت عدم قيام التكليف بالضريبة على أساس سليم وفقاً لمفهوم المادة 8 من القانون ذي الرقم 31 لسنة 1975 يوجب إلغاء القرار الصادر بالتكليف.
* (القرار رقم 62 في الطعن 776 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
رسوم وضرائب ـ رسم طابع ـ اختصاص القضاء المدني بنظر المنازعات
ـ إن قانون الطوابع ذا الرقم 1 لعام 1981 والقانون السابق ذي الرقم 3 لعام 1933 رسماً على التوالي طريق الاعتراض على التكليف برسم الطابع والغرامات المترتبة على مخالفته.
ـ تعيين القضاء المدني مختصاً بكل ما يتعلق برسم الطابع سواء كان الاعتراض على ترتب الرسم أو مقداره.
* (القرار رقم 90 في الطعن 76 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
رسم مقابل التحسين
إن مجرد كون العقار أرضاً زراعية أو غير مسموح بالبناء عليها لا يمنع من فرض رسم مقابل التحسين عليه متى توفرت شروط هذا الرسم وإنما يراعى في التقدير درجة التحسين الحاصل على العقار.
* (القرار رقم 117 في الطعن 79 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
شهادة علمية ـ تصحيح الاسم في الشهادة ـ عدم الاعتداء بالمكتومية
إن ثبوت وفاة حاملة الشهادة وتسجيل وفاتها بعد تاريخ حصولها وكون شقيقتها مكتومة القيد فإن ذلك لا يعف المدعية من طلب تصحيح الاسم الوارد في الشهادة طالما لم يثبت أن هنالك خطأ في منح الشهادة باسم شقيقتها المتوفاة.
* (القرار رقم 74 في الطعن 534 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقار
إن العقار الذي اتخذ منه مالكه قسماً للسكن وبقي القسم الآخر بمثابة حديقة واسعة تتصل بالمسكن المبني، لا يخضع لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979، مادام أن الوضع المذكور قائم على النحو المنوه عنه، ويزول هذا الاستثناء ـ بطبيعة الحال ـ متى تغيرت المعطيات التي بني عليها الاستثناء المذكور.
* (القرار رقم 77 في الطعن 570 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
عقار ـ تقسيم
لا يعتد بطلب إفراز العقار الواقع بعد تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 لأن القانون المذكور يطبق على العقارات غير المقسمة أو المنظمة قبل تاريخ نفاذه، وأن تقسيم العقار الجاري من قبل الجهة المالكة دون اقترانه بقرار التقسيم قبل صدور القانون، لا يعني أنه مقسم من الناحية القانونية.
* (القرار رقم 116 في الطعن 57 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
عسكري ـ استيراد سيارة سياحية ـ مشوه
المشوه الذي يستفيد من استيراد سيارة سياحية معفاة من الرسوم هو العسكري المصاب نتيجة العمليات الحربية أو عمليات التدريب والذي يتعذر عليه السير بسبب وضعه الجسماني.
* (القرار رقم 9 في الطعن 253 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه بعد إقامة الدعوى ـ طلبات عارضة
ـ إن تنظيم الكشف النهائي أثناء مسيرة الدعوى يعتبر سبباً مبرراً يتيح للمدعي التقدم بطلبات أغفلها، وهذه الطلبات حرية بأن تكون موضع نظر، شأنها شأن الطلبات التي تضمنتها الدعوى الأصلية.
ـ يستحق المتعهد فروق أسعار المواد المحصورة بالقطاع العام الداخلة في تنفيذ الأعمال دون حسم نسبة 15 %.
* (القرار رقم 1 في الطعن 4 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ تأمينات نهائية ـ إعادتها ـ فوائد ـ عدم استحقاقها
ـ إن ثبوت مطابقة المواد للمطلوب بموجب العقد ودفع قيمتها من قبل الإدارة دون إثارة أي خلاف في ذلك يجعل احتباس الإدارة لتأمينات العقد النهائية في غير محله القانوني.
ـ لا يستحق المتعهد الفوائد عن مبالغ التأمينات طالما أنها كانت موضوع منازعة انتهت بين الطرفين بحكم قضائي.
* (القرار رقم 3 في الطعن 88 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ غرامات تأخير
ـ إن العقد المبرم بين الطرفين هو المعبر الأخير عن إرادة الطرفين العقدية.
ـ إن تاريخ فتح الاعتماد بعد تصحيح الأخطاء الواردة فيه هو المعتبر لبدء حساب غرامات التأخير.
* (القرار رقم 14 في الطعن 14 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني).
عقد إداري ـ زيادات الأسعار ـ مادة المحروقات كمادة مساعدة
إن استحقاق كامل الزيادات الطارئة في أسعار المواد المحصورة المستعملة في تنفيذ التعهد لا تنطبق على المواد المساعدة في التنفيذ أو المواد غير الأساسية الظاهرة في التنفيذ.
مثال: مادة المازوت في عقد تقديم كميات من الحجر البازلتي لمعمل تكسير البحص هي من المواد المساعدة وتخضع للقاعدة العامة في استحقاق التعويض لقاء الزيادات الطارئة في الأسعار أي أنها تخضع لحسم 15 % من قيمة التعهد.
* (القرار رقم 16 في الطعن 286 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تحديد أسعار بعض الأعمال ـ خبير ـ طلب رده
1 ـ إن رد الخبير المكلف من قبل لجنة التحكيم لتقدير فروق الأسعار مسألة لا تتصل بالنظام العام، وإنما يعود لصاحب الشأن تقدير مصلحته في هذا المجال فإذا لم يبادر إلى طلب الرد، كما وأحجم عن طلب إعادة الخبرة بعد أن أفسحت له المحكمة سلوك هذا السبيل يجعل طعنه بأن الخبير المسمى والذي هو المدير العام للهيئة وكأنه الخصم الحقيقي للمتعهد جديراً بالرفض.
2 ـ إن العقد الذي لم يستكمل أسباب وجوده لا يمكن أن يصلح حجة في مجال الخصومة.
* (القرار رقم 17 في الطعن 360 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ تحكيم
احتفاظ لجنة التحكيم للمتعهد بحق إقامة الدعوى أمام المرجع القضائي المختص في شأن بعض المطالب التي استبعدتها من مجال البحث أمامها ليس من شأنه منح المتعهد أية مزية لأن باب القضاء مشروع أمام جميع السالكين أصلاً.
* (القرار رقم 22 في الطعن 52 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار
إذا استحق المتعهد تقاضي الزيادة المقدرة عن المواد المحصورة بالقطاع العام باعتبارها أفضل له من الزيادة المقدرة لمختلف المواد وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد محسوبة وفق أحكام المادة ** 6 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 فإنه لا مسوغ لمنحه بالإضافة إلى زيادة المواد المحصورة أية زيادة مقابل ارتفاع أجور اليد العاملة.
* (القرار رقم 24 في الطعن 307 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ كشف نهائي ـ تحفظ
ليس ثمة حاجة تدعو المتعهد إلى تقديم مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه على الكشف النهائي طبقاً للمادة 35 من المرسوم 2766 لعام 1969 إذا كان تحفظه واضحاً ومحدداً في الإعراب عن مطالبته بفروق الأسعار.
* (القرار رقم 25 في الطعن 381 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ
عدم وضوح التحفظ على الكشف النهائي، وعدم تقدم المتعهد بمذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه أو عدم تقديمه الدعوى بمطالبة خلال عشرين يوماً من تاريخ التحفظ يجعل لاغياً للطلبات المقدمة من المتعهد خلال مدة تنفيذ الأعمال.
* (القرار رقم 29 في الطعن 74 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إدراي ـ ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة
يستحق للمتعهد كامل الزيادات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصورة بالقطاع العام وفق ما تقدره الخبرة الفنية.
* (القرار رقم 30 في الطعن 80 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار
إن التحفظ على ((غلاء الأسعار)) لا يقتصر على أسعار المواد وإنما يشك كذلك ارتفاع أجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد.
* (القرار رقم 31 في الطعن 117 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ تعويض
إن انحدار العقد إلى درجة العدم لأنه لم يتوج بتصديق اللجنة المختصة في مجلس الدولة طبقاً للمادة 44 من القانون 55 لعام 1959، لا يخرج النزاع بشأنه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طالما أن الإدارة قد أقدمت على تكليف المدعي بتنفيذ الأشغال المتنازل بشأنها.
يستطيع المتعاقد الحصول على التعويض إذا نفذ الأشغال التي كلفته الإدارة بتنفيذها في تعاقد على خلاف المقرر، إما على أساس المسؤولية التقصيرية وإما على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب طالما أن الإدارة أفادت من جراء تنفيذ العقد المعدوم.
* (القرار رقم 38 في الطعن 147 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ تحكيم ـ صيغة النفاذ
إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات فإن صيغة التنفيذ تحجب عن الحكم التحكيمي.
* (القرار رقم 40 في الطعن 178 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ منازعة ـ إحالة على التحكيم ـ استبدال محكم
1 ـ إن تمسك إدارة قضايا الدولة بشرط التحكيم يجعل جميع الخلافات الناشئة عن تنفيذ العقد الإداري تحل بواسطة التحكيم.
2 ـ لا جناح على البلدية باستبدال محكمها المختار، بسبب اعتذاره، بمحكم آخر.
* (القرار رقم 41 في الطعن 875 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ شركة استثمار صوامع الحبوب ـ غرامة تأخير ـ عدم التحفظ ـ آثاره
ـ إن العقد الذي أبرمته شركة استثمار صوامع الحبوب لتصنيع وتوريد الأكياس والذي يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في أحكام القانون الخاص يعتبر عقداً إدارياً طالما أن الشركة المذكورة تقوم على إدارة مرفق عام.
ـ إن تصفية العقد بين الطرفين دون تحفظ حول اقتطاع غرامات التأخير يجعل الدعوى جديرة بالرفض.
* (القرار رقم 47 في الطعن 144 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
عقد إداري ـ شركة استثمار صوامع الحبوب ـ غرامة تأخير ـ عدم التحفظ ـ آثاره
ـ إن العقد الذي أبرمته شركة استثمار صوامع الحبوب لتصنيع وتوريد الأكياس والذي يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في أحكام القانون الخاص يعتبر عقداً إدارياً طالما أن الشركة المذكورة تقوم على إدارة مرفق عام.
ـ إن تصفية العقد بين الطرفين دون تحفظ حول اقتطاع غرامات التأخير يجعل الدعوى جديرة بالرفض.
* (القرار رقم 47 في الطعن 144 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
عقد إداري ـ عدم التحفظ على الكشف النهائي ـ آثاره
إن عدم تحفظ المتعهد على الكشف النهائي وقبض رصيد قيمته الأعمال المنفذة يجعل مطالبة غير مقبولة تطبيقاً لنص المادة 36 من المرسوم 2766 لعام 1969.
* (القرار رقم 48 في الطعن 152 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ غرامة تأخير ـ تبريرها ـ خبرة فنية
تتم تصفية استحقاقات المتعهد وتبرير مدد التأخير وحساب فروق الأسعار وتعويض الأضرار عن المدد المبررة من المبادئ التي قررتها الخبرة الفنية المعتمدة من قبل المحكمة طالما أن الطعون المثارة لا تنال من الخبرة المعتمدة.
* (القرار رقم 49 في الطعن 202 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ غرامة تأخير ـ خبرة فنية
* (القرار رقم 50 في الطعن 501 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ خبرة فنية ـ تعددها ـ اعتماد الخبرة الجارية تحت إشراف القضاء
لا تثريب على المحكمة في اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل دون الخبرات الأخرى التي قامت بإجرائها الإدارة أو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش فيما إذا وجدت أن الخبرة الجارية تنسجم مع وقائع النزاع، وباعتبارها خبرة تمت تحت إشراف القضاء.
* (القرار رقم 58 في الطعن 82 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ عدم ثبوت ضرر بحق المتعهد من جراء الفسخ ـ رفض طلب التعويض
إن عدم ثبوت حصول ضرر لحق بالمتعهد من جراء تخلف الإدارة عن إنجاز جميع أعمال السيلوات وكون العقد يتعلق بتقديم اليد العاملة يجعل المطالبة بالتعويض في غير محلها القانوني.
* (القرار رقم 60 في الطعن 262 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ عدم ثبوت ضرر بحق المتعهد من جراء الفسخ ـ رفض طلب التعويض
إن عدم ثبوت حصول ضرر لحق بالمتعهد من جراء تخلف الإدارة عن إنجاز جميع أعمال السيلوات وكون العقد يتعلق بتقديم اليد العاملة يجعل المطالبة بالتعويض في غير محلها القانوني.
* (القرار رقم 60 في الطعن 262 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ استثمار مقهى ـ بدل الاستثمار ـ قيمة تحسينات جديدة ـ إجراء التقاص
ـ يحق للإدارة بدل الاستثمار من تاريخ استلام المستثمر مفاتيح المقهى وحتى تاريخ التلزيم على حسابه بالإضافة للفرق بين البدل المتفق عليه والبدل الذي تم بموجبه الالتزام الجديد.
ـ يتوجب إجراء التقاص بين قيمة التحسينات التي أجراها الملتزم وبين ما يتوجب عليه أداءه من بدل الاستثمار.
* (القرار رقم 65 في الطعن 98 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد إداري ـ توقيف الأعمال بطلب الإدارة ـ تعويض ـ مدى شموله
يستحق للمتعهد تعويضاً عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء توقيف العمل بسبب من الإدارة المتعاقدة ويشمل هذا التعويض الأضرار اللاحقة بالاحضارات بسبب السيول الجارفة.
* (القرار رقم 83 في الطعن 392 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ أحقية الإدارة في اقتطاع الحسميات المبينة في ضبط القبول القطعي للأعمال المنفذة
إن الحسميات الواردة في ضبط القبول القطعي يتوجب إدخالها في تصفية حساب الأعمال، طالما أن المدعي لم يثبت عدم صحة هذه الحسميات.
* (القرار رقم 86 في الطعن 49 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
عقد إداري ـ استنكاف المتعهد المرشح ـ مصادرة تأميناته الأولية.
تعتبر مصادرة التأمينات المؤقتة للمتعهد للمرشح الذي استنكف عن تسديد التأمينات النهائية ومراجعة الإدارة لتنفيذ العقد الجزاء الوفاق لنكوله ولا مجال لمطالبته بغرامات التأخير أو فروق الأسعار.
*(القرار رقم 89 في الطعن 73 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ تناقض في مستندات العقد.
إزاء وجود تناقض في مستندات العقد يعود من الضروري البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجاري في المعاملات.
*(القرار رقم 93 في الطعن 100 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
عقد إداري ـ فروق ارتفاع أسعار قدرتها الإدارة ـ قبضها لا يحجب حق المتعهد في إقامة الدعوى أمام القضاء المختص.
إن قبض المتعهد فروق ارتفاع الأسعار بناء على تقدير الإدارة وحدها، ليس من شأنه أن يحجب عنه الحق في إقامة الدعوى أمام القضاء المختص للمطالبة بما يعتقد أنه حق له.
* (القرار رقم 95 في الطعن 188 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
عقد إداري ـ بيع عقار ـ عدم تقيد الإدارة بأحكام المرسوم 228 لعام 1969
إن عدم تقيد الإدارة بنص المادة 81 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 قبل إبرام العقد بالتراضي يجعل قرار الإدارة بإلغاء العقد يتوافق على حكم القانون طالما تم الإنهاء قبل تسجيل العقد في السجل العقاري.
* (القرار رقم 111 في الطعن 116 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
عقد ـ عقد تسليم ـ التعهد بضمان التشغيل.
النص على استلام الإدارة للكسارة المصنعة وتعهد الملتزم بضمان عملها لمدة 15 يوماً بصورة فعلية ـ استلام الإدارة للكسارة دون تجربتها وفقاً للعقد ثم تبين عدم صلاحيتها بنتيجة التجربة، لا يعفي المتعهد من المسؤولية عن عدم نجاح التجربة، كما لا يعفي الإدارة من المسؤولية عن استلام الكسارة وتصفية الاستحقاق قبل التجربة يحق للمحكمة، بما لها من حق التقدير أن تقرر الاكتفاء بمصادرة التأمينات النهائية للعقد بسبب عدم نجاح تجربة التشعيل.
* (القرار رقم 96 في الطعن 256 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
عقد ـ تحفظ على الكشف النهائي
إذا كان المتعهد قد حدد طلباته في دعواه المقامة فلا حاجة لإلزامه بتقديم مذكرة بطلباته حول تلك الطلبات في معرض التحفظ على الكشف النهائي الذي ينظم بعد إقامة الدعوى، لأن الدعوى الماثلة تقوم مقام تلك التحفظات.
إن مادة المحروقات تعتبر من المواد المساعدة في تنفيذ الالتزام ولا مجال لاعتبارها حالة مستقلة في التنفيذ، وأن زيادة أسعارها إنما تدخل في عداد مقدار ما يتحمله المتعهد من زيادات الأسعار بموجب المادة 60 من قانون العقود.
* (القرار رقم 118 في الطعن 516 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
عقد تعويض عن زيادات الأسعار
إذا قامت الإدارة بدفع تعويض للمدعي عن زيادات الأسعار أثناء العقد وقبض المتعهد هذه الزيادة دون أي تحفظ، فلا يسوغ له بعد أن ينازعها مجدداً في هذا الموضوع.
* (القرار رقم 134 في الطعن 95 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
قرار إداري ـ تظلم وجوبي ـ مواعيد سريانه ـ عقوبة مسلكية
ـ إن المواعيد القانونية للتظلم الوجوبي يسري اعتباراً من تاريخ تبلغ الموظف القرار محل التظلم تبليغاً حقيقياً لا افتراضياً.
ـ تترخص الإدارة بفرض العقوبة المسلكية على الأفعال المخالفة المنسوبة للموظف بما يحقق الهدف من تيسير المرفق العام الذي تقوم عليه.
* (القرار رقم 2 في الطعن 86 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
قرار إداري ـ تقسيم عقار ـ عدم توافر أهلية طالب التقسيم ـ اختصاص
إن البحث في توافر الأهلية لطلب تقسيم عقار يشكل نزاعاً يدخل الفصل فيه في صلاحية القضاء العادي ويخرج عن دائرة اختصاص القضاء الإداري.
* (القرار رقم 99 في الطعن 384 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
طعن ـ تنازل عنه ـ شرط موافقة الوزير المختص
يشترط لتنازل إدارة قضايا الدولة موافقة الوزير المختص تطبيقاً لنص المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1977 المتضمن قانون إدارة قضايا الدولة.
* (القرار رقم 92 في الطعن 509 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
مخالفة بناء
ـ إن مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة التي لا تخضع للتقادم مهما طال الزمن.
ـ إذا قامت الإدارة بتسوية مخالفة البناء، فتسري الغرامة المترتبة بتاريخ ارتكاب المخالفة الذي يسبق تاريخ ضبطها.
* (القرار رقم 125 في الطعن لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
مخالفة بناء ـ غرامة
إذا كان المالك لم يرتكب مخالفة بناء في عقاره بل ارتكبها أحد الجوار وقد انتفت مسؤولية المالك بارتكاب المخالفة، فلا يكلف هذا المالك بدفع الغرامة وإنما يكون للمحافظة أن تزيل هذه المخالفة في حال تعذر إزالتها من قبل المالك.
* (القرار رقم 122 في الطعن 555 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
مدرس ـ استحقاق درجة التعيين ـ دعوى تسوية
لا يسوغ أن يختلف وضع المدرس الذي يعين في ملاك التعليم ابتداءً من وضع نظيره الذي يجري نقله إلى هذا الملاك من ناحية استحقاق الدرجة الإضافية المقررة لوظائف التدريس.
الدعوى التي تستهدف إقرار أحقية المدرس بالدرجة الإضافية المقررة في ملاك وزارة التربية هي من دعاوى التسوية التي لا تتقيد بميعاد الطعن المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء.
* (القرار رقم 8 في الطعن 399 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
موظف ـ إجازة لمتابعة الدراسة ـ تحديد مدتها ـ ترفيع ـ تظلم وجوبي
ليس ثمة ما يمنع الإدارة من تنظيم منح الإجازات بغية استكمال الثقافة ضمن حدود المدة التي حددتها المادة 55 من قانون الموظفين وأن تحديد وزارة التربية مدة الإجازة الدراسية لاستكمال الثقافة والحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي بعشرة أشهر ليس فيه مخالفة لأحكام القانون.
طلب تعديل تاريخ الترفيع يخضع للتظلم الوجوبي المسبق فإذا قدمت الدعوى به دون سبقها بالتظلم كانت جديرة بعدم القبول شكلاً.
* (القرار رقم 27 في الطعن 54 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
موظف ـ احتساب مدة خدمته في المعاش
إن القيد الأصلي والأساسي للموظف في سجلات الأحوال المدنية يعتبر الأساس في إنهاء خدمته في الوظيفة.
* (القرار رقم 28 في الطعن 56 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
موظف ـ إيفاد ـ التزام بالخدمة
إن إيفاد المهندس للتدريب بعد وفائه بالتزامه المقرر في القانون 49 لعام 1974 يجعله مرتبطاً مع الإدارة بعلاقة تنظيمية يحكمها قانون الموظفين الأساسي.
إن المادة 74 من قانون الموظفين الأساسي ألزمت الموظف بالخدمة حتى بلوغ حدود السن ولم تسمح له بالانفصال عن وظيفته إلا بموافقة الإدارة.
* (القرار رقم 32 في الطعن 552 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
موظف ـ ترفيع ـ طعن بقرار تأخير ترفيعه
إن التظلم المقدم بعد انقضاء الميعاد وبعد إقامة الدعوى لا يعتد به إطلاقاً وتبقى الدعوى مقامة قبل التقدم بالتظلم الوجوبي وجديرة بعدم القبول.
* (القرار رقم 39 في الطعن 181 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
موظف ـ ترفيع ـ طعن بقرار تأخير ترفيعه
إن التظلم المقدم بعد انقضاء الميعاد وبعد إقامة الدعوى لا يعتد به إطلاقاً وتبقى الدعوى مقامة قبل التقدم بالتظلم الوجوبي وجديرة بعدم القبول.
* (القرار رقم 39 في الطعن 181 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
موظف ـ تكليفه بعمل إضافي ـ عدم استحقاقه التعويض
إن تكليف الموظف بأعمال وظيفة أمين السر بالإضافة إلى عمله الأصلي دون أن يتضمن القرار بالتكليف ما يفيد منحه تعويضاً لقاء العمل فإن مطالبته بالتعويض تعد مفتقرة لأساس قانوني.
* (القرار رقم 45 في الطعن 250 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة ـ دعوى تسوية
إن سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف بالجدول التبشيري يجعل المنازعة من دعاوى التسوية، إذ لا يجوز أن يضار الموظف بسبب خطأ أو سهو الإدارة بحسبان أن حق الموظف بالترفيع مستمد من القانون مباشرة.
* (القرار رقم 59 في الطعن 92 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
موظف ـ دورة تأهيلية ـ عدم اعتبارها مشمولة بأحكام القانون 174 لعام 1959
إن الدورات التأهيلية خلال فترة العمل ولمدة ساعتين أسبوعياً ولو أنها اقترنت بمنح الموظف وثيقة تدريب لا تعتبر من الدورات التي يمنح عنها الموظف درجة إضافية لعدم شمول الدورات المذكورة بأحكام القانون 174 لعام 1959.
* (القرار رقم 84 في الطعن 246 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).
موظف ـ تسريح صحي
قرار لجنة تسريح الموظفين الصحية الذي تضمن تسريح المدعية من الوظيفة دون مثولها أمام اللجنة لمعاينتها شخصياً وتقدير حالتها، يعتبر مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، وتلتزم الإدارة بإعادتها إلى الخدمة نتيجة لإلغاء القرار، وتستحق المدعية رواتب الوظيفة عن فترة تسريحها وحتى تاريخ إعادتها مادام لم يثبت بأن المدعية قد تكسبت خلال فترة التسريح. وتلتزم المدعية بإعادة المعاشات التقاعدية التي تقاضتها بعد أن تبين حقها في تقاضي رواتب الوظيفة.
* (القرار رقم 97 في الطعن 861 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
موظف ـ تقاعد ـ تعويض ـ ضم خدمة
إذا كان الموظف الذي أنهت الإدارة خدمته لبلوغه السن القانونية مقصراً في إعلامها عن تاريخ اليوم والشهر الذي ولد فيه وأعادته الإدارة لذلك إلى عمله لاستكمال المدة القصوى لخدمته، فلا يستحق تقاضي الراتب عن مدة بقائه خارج الوظيفة مادام ذلك قد كان بسبب تقصيره أو خطئه.
* (القرار رقم 133 في الطعن 603 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).
1 ـ أحكام قضائية ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة محاكمة:
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر.
(القرار رقم 82 في الطعن 1795 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص4)
2 ـ أحكام قضائية ـ البت في طعن مقدم من أحد الطرفين ـ أثره على الطرف الآخر:
سبق البت في طعن مقدم من أحد الطرفين بعد إذ رد الطرف الآخر على هذا الطعن يجعل الحكم الطعين قطعياً بحق الطرفين معاً.
(القرار رقم 218 في الطعن 1795 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص8)
3 ـ أحكام قضائية ـ مدى حجية لأسباب:
حجية الأمر المقضي به تثبيت لمنطوق الحكم دون الأسباب. ويكون للأسباب نفس الحجية إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.
(القرار رقم 365 في الطعن 2229 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص12)
4 ـ أحكام قضائية عمالية ـ قيامها على إفادات شهود مخالفة للوثائق ـ أثر ذلك:
اعتماد الحكم على إفادات الشهود خلافاً للوثائق والبينات الخطية، يجعله قائماً على خطأ تقدير الوقائع ويعرض للإلغاء.
(القرار رقم 146 في الطعن 27 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص15)
5 ـ اختصاص ـ طلب منع إدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه:
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في طلب منع جهة الإدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه، باعتبار أن التصرف على هذا النحو يعتبر من قبيل العمل المادي.
(القرار رقم 12 في الطعن 442 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص20)
6 ـ استملاك ـ إجراءات الاستملاك ـ رأي الجهات التي أوجب القانون أن يستند إليها صك الاستملاك ـ أثره:
قانون الاستملاك ـ مدى شمول أحكامه الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره. وزارة الأوقاف ـ مدى مشروعية استملاكها العقارات من أجل تنفيذ مهامها.
عقار مرخص لصاحبه بالبناء عليه ـ مدى مشروعية استملاكه.
إن الرأي الذي قضت به المادة /7/ من قانون الاستملاك بأن يستند إليه صك الاستملاك في إصداره لا يعني موافقة الجهة المطلوب رأيها على الاستملاك ويبقى لصاحب الصلاحية في إصدار صك الاستملاك سلطة تقديرية في اعتماد هذا الرأي، مراعاة لضرورة الاستملاك.
إن نص المادة 44 من قانون الاستملاك الذي قضى بأن تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، إنما يجد حده الطبيعي في الاقتصار على تطبيق النصوص الصريحة التي توجب سريان أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة.
إن باب الاستملاك مفتوح لسائر الإدارات والوزارات على السواء ابتغاء النهوض بمهامها، وتحقيق أهدافها وممارسة نشاطاتها.
وإن قيام وزارة الأوقاف باستملاك عقارات بقصد توسيع مقام السيدة زينب، ينسجم مع المهام المسندة إليها والتي تتجلى بالاهتمام بالأضرحة والمزارات المتسمة بالصفة الدينية والعمل على تطويرها والعناية بها، وهي مهام ذات صلة وثيقة بالنفع العام.
ليس من شأن سبق الحصول على ترخيص بالبناء أن يعيق عملية الاستملاك كلما دعت الضرورة لتنفيذ مشاريع النفع العام.
(القرار رقم 1 في الطعن 763 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص24)
7 ـ استملاك ـ تقدير بدئي ـ تبليغه:
لا يقوم الإعلان في الصحف عن انتهاء أعمال التقدير البدائي مقام التبليغ بالنسبة لمن ثبتت معرفة مختار محلة الاستملاك بمكان إقامته.
(القرار رقم 121 ـ 122 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص38)
8 ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ عقار تتخذه الجهة المستملكة مقراً لها:
إن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن استصدار صك الاستملاك من أجل استملاك المقر الذي تشغله الجهة المستملكة فعلاً ابتغاء جعله ملكاً دائماً لها، يتفق مع أهداف قانون الاستملاك، ولا يغير من ذلك أن يكون الإشغال المذكور بدون عقد إيجار.
(القرار رقم 157 في الطعن 1664 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص43)
9 ـ استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ مباشرة اجراءات التقسيم والإفراز قبل صدوره ـ أثر ذلك:
لا مجال لاعتبار العقار خاضعاً لأحكام قانون التوسع العمراني، متى كانت الإجراءات الجوهرية المتعلقة بإفرازه قد استكملت قبل صدور هذا القانون.
مثال: عقار معروف المنطقة العمرانية ومحدد الوجائب بدئ بإجراءات إفرازه وتقسيمه بموجب مشروع إفراز مصدق من نقابة المهندسين وقدم مشروع الإفراز إلى الوحدة الإدارية وسجل لديها وسلم المخطط العمراني إلى أصحابه، كل ذلك قبل صدور قانون التوسع العمراني.
(القرار رقم 176 في الطعن 1713 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص49)
10 ـ استملاك بالاستناد إلى قانون التوسع العمراني ـ إعلان انعدامه وتحويله إلى قانون الاستملاك بحكم قضائي ـ مدى جواز ذلك:
إن تقدير الاستملاك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك يعود إلى الإدارة في هدى أحكام هذا القانون. وليس من شأن القضاء أن يحل نفسه محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها أو أن يقرر الاستملاك من لدنه.
(القرار رقم 101 في الطعن 806 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص65)
11 ـ إيفاد ـ نفقات الإيفاد ـ قيام الموفد بدفعها ثم مطالبته باستردادها:
إن مطالبة الموفد باسترداد المبلغ الذي كان دفعه لجهة الإدارة لقاء نفقات الإيفاد تبقى معلقة على شرط الوفاء بالتزامه بالخدمة لقاء إيفاده على نحو كامل.
(القرار رقم 28 في الطعن 861 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص77)
12 ـ إيفاد ـ نكول الموفد عن العودة إلى الوطن ـ جزاؤه ـ نفقات إيفاد ـ حسابها:
عدم عودة الموفد من بلد الإيفاد غداة حصوله على الشهادة التي أوفد من أجلها، يجعل من حق الإدارة أن تلزمه بأداء مثلي الرواتب والنفقات المصروفة عليه، أياً كانت معاذيره.
وعدم تقديم الموفد أو كفيله بياناً يدحض البيان الحسابي الذي قدمته الإدارة بشأن الرواتب والنفقات، ينفي الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية بهذا الصدد.
(القرار رقم 181 في الطعن 515 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص82)
13 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني والنزف الدماغي:
لا تعتبر الوفاة الناجمة عن الإصابة بالنزف الدماغي إصابة عمل لانتفاء حصول أي فعل خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى ولعدم إدراج هذا المرض في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم 220 في الطعن 969 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص90)
14 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إرهاق جسمي وفكري:
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق الجسمي والفكري إصابة عمل، ثبوت الاجهاد وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين هذا الاجهاد وبين الإصابة.
وعدم ثبوت ما يفيد قيام العامل المصاب بأعمال تتطلب مجهوداً إضافياً يتجاوز المجهود العادي الذي تتطلبه منه وظيفته يجعل علاقة السببية بين العمل والمرض مفتقدة.
(القرار رقم 510 في الطعن 899 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص92)
14 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إرهاق جسمي وفكري:
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق الجسمي والفكري إصابة عمل، ثبوت الاجهاد وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين هذا الاجهاد وبين الإصابة.
وعدم ثبوت ما يفيد قيام العامل المصاب بأعمال تتطلب مجهوداً إضافياً يتجاوز المجهود العادي الذي تتطلبه منه وظيفته يجعل علاقة السببية بين العمل والمرض مفتقدة.
(القرار رقم 510 في الطعن 899 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص92)
15 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إثباتها ـ إن مجرد الإدعاء بإصابة العمل مع ثبوت عجز ما، ر يكفي وحده للقضاء لمدعي الإصابة بالحقوق التأمينات عن إصابة العمل.
(القرار رقم 212 في الطعن 493 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص95)
16 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعريفها:
احتشاء العضلة القلبية.
استقر الاجتهاد على أن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل، وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
والوفاة بسبب احتشاء العضلة القلبية الذي لم يتأت عن فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى تعتبر وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل.
(القرار رقم 77 في الطعن 496 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص99)
17 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ جلطة دماغية:
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الإصابة بجلطة دماغية لم تكن نتيجة حادث خارجي مس بجسم العامل، فضلاً عن أن الجلطة الدماغية غير مدرجة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم 77 في الطعن 496 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص102)
18 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ الإصابة برصاصة انطلقت من مسدس كان يستعمله العامل:
معاش ـ حسابه ـ توزيعه:
تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل، الوفاة بسبب الإصابة بطلقة مسدس كان العامل المتوفى يستعمله في تثبيت الدرابزين.
عدم الاشتراك عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يسوغ حساب معاشه التقاعدي على أساس الحد الأدنى للأجور، أساس ذلك أن قيود الجهة العامة التي يعمل لديها هي قيود رسمية.
يمنح معاش تقاعدي للمستحقين قانوناً عن العامل، وليس لورثته الشرعيين.
(القرار رقم 28 في الطعن 110 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص104)
19 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ سرطان في الرأس:
الوفاة الناجمة عن الإصابة بسرطان انتقالي في الرأس والتي لم تقطع الخبرة الطبية بأنها تعتبر مرضاً مهنياً، لا تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل.
(القرار رقم 107 في الطعن 236 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص109)
20 ـ تأمينات ـ إصابة عمل ـ فتق نواة لبية ـ حادث:
تعتبر إصابة عمل إصابة العامل بفتق النواة اللبية جراء سقوطه على الأرض في أثناء العمل.
(القرار رقم 194 في الطعن 300 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص112)
21 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ مدة خدمته:
بموجب جدول الأمراض المهنية المعدل بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 15041 تاريخ 5/7/1989، يشترط لاعتبار الانقراصات والانضغاطات الفقرية وفتق النواة اللبية من الأمراض المهنية أن يكون العامل قد أمضى في عمله مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
وعدم توفر المدة المذكورة لدى العامل لا يسمح باعتبار حالته مرضاً مهنياً.
(القرار رقم 63 في الطعن 376 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص116)
22 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ كسر يد:
تعتبر إصابة عمل الإصابة بكسر في اليد جراء إغلاق باب سيارة الشركة على يد العامل قبل مغادرته لها.
(القرار رقم 429 في الطعن 177 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص119)
23 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تفاقم الإصابة ـ تعويض إضافي:
للعامل المصاب المطالبة بتعديل التعويض الذي تقاضاه عن نسبة العجز التي بلغتها إصابته وذلك عند تفاقم الإصابة طالما أنه كان مستمراً بالمعالجة والتداوي.
(القرار رقم 11 في الطعن 21 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص124)
24 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ توقف الاشتراك فيه على ثبوت علاقة العمل:
إذا لم يثبت بدليل مقبول قيام رابطة الاستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة خلال الفترة التي يطالب فيها بإلزام الإدارة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين الشيخوخة، فلا مجال لإلزام الإدارة بذلك.
(القرار رقم 543 في الطعن 55 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص128)
25 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ خدمة سابقة للاشتراك فيه ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ شروط استحقاقها:
الأصل المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية هو أن تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل الموحد في حساب المعاش بنسبة معينة. فإذا لم تبلغ هذه المدة مضافاً إليها مدة الاشتراك في التأمين /240/ شهراً، استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر قبل ترك الخدمة.
واستثناء من هذا الأصل، يحق لمن تنتهي خدمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون بلغت مدة اشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر، يحق له أن يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمته السابقة.
(القرار رقم 2546 في الطعن 744 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص132)
26 ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمة تأمينية ـ انقطاع:
النص في قرار إعادة العامل إلى العمل على عدم اعتبار مدة انقطاعه عن العمل من ضمن خدماته، يمنع من اعتبار خدمته متصلة ومتكاملة.
(القرار رقم 476 في الطعن 1958 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص137)
27 ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمات تأمينية ـ طلب اعتبارها خدمة متصلة:
وجود انفصال في خدمة العامل لدى جهتين عامتين، لا يسمح باعتبار هاتين الخدمتين خدمة واحدة متصلة.
تعيين العامل مجدداً لدى جهة عامة أخرى ومباشرته العمل دون انقطاع، لا يسمح باعتبار الخدمتين منفصلتين.
(القرار رقم 35 في الطعن 522 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص139)
28 ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمة ممددة بعد الستين ـ كيفية معاملتها تأمينياً ـ غرامة تأخير ـ تبرير التأخير:
إن المشرع في المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة جعل المدة الممددة للعامل بعد بلوغه سن الستين بحكم المادة السابقة لبلوغه السن المذكورة بحيث يشغل العامل خلالها وظيفته أصالة وتدخل هذه المدة في حساب المعاش والترفيع تماماً كالمدة السابقة.
ومؤدى ذلك أن تعتبر خدمة العامل قبل الستين متصلة بخدمته الممددة بعد الستين في مجال الاشتراك بتأمين الشيخوخة.
تأخر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صرف معاش المؤمن عليه بسبب عدم استقرار النهج المتعلق بأثر المادة /133/ المذكورة على أحكام المادتين /58/ و /66/ من قانون التأمينات الاجتماعية والتي التزمت المؤسسة بأعمالها على معاش المدعي، يعتبر تأخراً مبرراً.
(القرار رقم 62 في الطعن 340 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص143)
29 ـ تأمينات اجتماعية ـ عقد استخدام دائم ـ اشتراكات ـ دعوى إلغاء ـ ترفيع:
العمل الدائم يعطي العامل الحق في طلب الاشتراك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدءاً من تاريخ استخدامه.
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار العامل من دعاوى الإلغاء الواجب إقامتها خلال مدة /60/ يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.
(القرار رقم 17 في الطعن 242 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص149)
30 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ عمال على أعمال عرضية مؤقتة عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم 612 لسنة 1984:
تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة.
(القرار رقم 65 في الطعن رقم 501 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص153)
31 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ القانون الواجب الاعتماد في صدد حساب مستحقات المصاب:
يحسب التعويض المستحق عن إصابة العمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز الاستناد في حسابه إلى أحكام القانون المدني.
(القرار رقم 406 في الطعن 1072 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص156)
32 ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش الشيخوخة ـ تأخر صرفه:
في حساب المعاش المستحق للعامل المؤمن عليه، لا يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الاعتماد على الصكوك المؤشرة أصولاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية. فإذا ما قامت الجهة العامة صاحبة العمل بما يتوجب عليها من أجل تأشير قرارات تثبيت وترفيع المؤمن عليه، انتفت مسؤولية التأخير في صرف المعاش عن كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهة العامة صاحبة العمل.
(القرار رقم 409 في الطعن 1371 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص159)
33 ـ تأمينات اجتماعية ـ معونة يومية ـ أجر ـ مدى جواز الجمع بينهما:
لا يجوز الجمع بين المعونة المالية اليومية وبين الأجر.
(القرار رقم 169 في الطعن 48 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص164)
34 ـ تأمين ومعاشات ـ حجز على المعاش التقاعدي حدوده وشروطه:
إن الحجز على المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.
ولا بد أولاً من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية والمطالبة بها أصولاً قبل اللجوء إلى الحجز والاقتطاع.
(القرار رقم 442 في الطعن 507 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص167)
35 ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة:
يخضع ضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة الخاضعين لأي من قوانين التقاعد المدنية لشرط تقديم الضم خلال المهل القانونية التي يصدر بمنحها للعاملين في الدولة نصوص تشريعية.
(القرار رقم 430 في الطعن 362 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص170)
36 ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة ـ خدمة كقائد نقابي أو عامل في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية ـ شرط ضمها:
يشترط لضم الخدمات التي أداها العامل كقائد نقابي أو عامل في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، أن يؤدي الفوائد التقاعدية وفقاً للأحكام الناظمة للضم الواردة في قانون التأمين والمعاشات وأن يرد إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تعويض التسريح الذي تقاضاه عن هذه المدة.
(القرار رقم 214 في الطعن 849 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص174)
37 ـ تأمين ومعاشات ـ عامل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية ـ تشميله خطأ بقانون التأمين والمعاشات ـ اكتشاف الخطأ بعد انتهاء الخدمة ـ أثر ذلك:
استمرار خضوع العامل منذ تعيينه لأحكام قانون التأمين والمعاشات بظن شموله بهذا القانون واستيفاء الاشتراكات التقاعدية من رواتبه الشهرية على هذا الأساس نحواً من تسع سنوات تخللها ضم خدماته المؤقتة إلى خدماته المحسوبة في المعاش، يجعل من المتعذر على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الرجوع عن هذا الواقع وإلغائه.
(القرار رقم 545 في الطعن 738 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص177)
38 ـ تأمين ومعاشات ـ عامل محكوم بعقوبة جنائية ـ تصفية حقوقه التقاعدية:
تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية للعامل المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية في أثناء وجوده في السجن لتنفيذ عقوبة جنائية والذي لم تتم إحالته إلى المحكمة المسلكية، مع حفظ حقها في إعادة النظر بهذه الحقوق في حال صدور حكم مسلكي بحق العامل المذكور يستوجب ذلك.
(القرار رقم 519 في الطعن 586 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص181)
39 ـ تأمين ومعاشات ـ عضو مجلس الشعب متقاعد ـ أثر العضوية على المعاش:
إنه وإن كانت عضوية مجلس الشعب تخرج بطبيعتها عن مفهوم الوظائف العامة، إلا أن المشرع في المرسوم التشريعي /119/لسنة 1961 اسبغ على المدة التي يقضيها الموظف أو المتعاقد في عضوية مجلس الشعب صفة الخدمة الفعلية الداخلة في حساب المعاش التقاعدي وقضى بأن يعاد حساب المعاش التقاعدي المخصص للمتقاعد في ضوء مدة خدمته في عضوية مجلس الشعب وراتبه.
وإن مؤدى الأحكام المتقدمة هو أن تعامل مدة عضوية مجلس الشعب معاملة غيرها من الخدمات الفعلية لجهة وقف المعاش التقاعدي، إلا أن يكون العضو قد بلغ سن الستين.
(القرار رقم في الطعن 1817 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص185)
40 ـ تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ سقفه ـ حسابه:
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع في قانون التأمين والمعاشات قد أخضع حساب المعاش التقاعدي لسقفين الأول نسبي والآخر رقمي دونما أية علاقة نسبية بين السقف الرقمي وبين الراتب الذي أحيل به الموظف على المعاش.
يحسب المعاش التقاعدي ويحدد في ضوء النصوص والتشريعات النافذة بتاريخ الإحالة على المعاش.
(القرار رقم 532 في الطعن 678 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص190)
41 ـ دعوى ـ شطبها ـ تجديدها بعد الشطب ـ ميعاد الطعن:
في مجال حساب الميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء، لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى التي تم شطبها. أساس ذلك أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها.
(القرار رقم 151 في الطعن 157 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص194)
42 ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ طعن بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ـ دعوى إلغاء:
بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن ترفع خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن فيه، أو من تاريخ ثبوت علمه اليقيني به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئيسية، ويبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون إجابة على التظلم بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن بالقرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
الدعوى التي تقوم على الطعن بالقرار الصادر بقبول استقالة العامل، هي من دعاوى الإلغاء.
(القرار رقم 53 في الطعن 628 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص196)
43 ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل:
تعتبر الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر عن جهة الإدارة باعتبار العامل بحكم المستقيل من دعاوى الإلغاء.
(القرار رقم 564 في الطعن 775 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص201)
44 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار الصادر بإنهاء الوكالة ـ عامل وكيل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيته:
تعتبر الدعوى التي تستهدف إلغاء الأمر الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل بالوكالة من دعاوى الإلغاء.
مجرد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيت العامل الوكيل لا تجعله مثبتاً حكماً، بل لا بد من صدور قرار التثبيت عن المرجع المختص بالتثبيت استناداً لهذه الموافقة وضمن حدود الشواغر المتوفرة لدى جهة الإدارة.
(القرار رقم 202 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص204)
45 ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تخفيض الراتب:
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن في القرار الصادر بتخفيض الراتب من دعاوى الإلغاء.
(القرار رقم 67 في الطعن 1026 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص207)
46 ـ دعوى إلغاء ـ ترفيع عامل:
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار الترفيع من دعاوى الإلغاء.
(القرار رقم 38 في الطعن 842 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص209)
47 ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التسريح:
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار الصادر بتسريح العامل من دعوى الإلغاء.
(القرار رقم 297 في الطعن 228 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص212)
48 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار المعدل لأجر التسوية:
تعتبر الدعوى التي تتضمن طلب إلغاء القرار الصادر بتعديل الأجر المحدد في قرار تسوية الوضع من دعاوى الإلغاء.
(القرار رقم 5 في الطعن 204 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص214)
49 ـ ضرائب ورسوم ـ إعفاء صناعي ـ مجاله وشروطه:
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952، فإن الإعفاء الضريبي المقرر للمنشآت الصناعية تستفيد منه هذه المنشآت عن نشاطها في المجال المحلي فقط، وهذا الإعفاء رهين بتحقيق اللجان المالية المختصة من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /14/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /85/ لعام 1985.
(القرار رقم 292 في الطعن 1842 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص218)
50 ـ ضرائب ورسوم ـ رسم اتفاق استهلاكي ورسوم تسجيل سيارة ـ حكم قضائي بالحلول ـ أثره:
صدور حكم قضائي مبرم باعتبار تسجيل السيارة منذ بداية الاكتتاب باسم المدعي يجعل من المتعذر تطبيق رسم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليهما في القانون رقم /4/ لعام 1988 على هذه السيارة.
(القرار رقم 53/1 في الطعن 850 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص223)
51 ـ ضرائب ورسوم ـ رسم الطابع المالي على السند المرافق لوثائق الشحن ـ إلغاء السند ـ أثره:
إلغاء سند التعهد الذي كان المستورد السوري ملزماً بتنظيمه وإرفاقه بوثائق الشحن، يجعل تكليف المستورد برسم الطابع عن السند الملغى ممتنعاً.
(القرار رقم 137 في الطعن 1198 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص227)
52 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة أرباح رأسمالية ـ شريكان منفصلان ـ تضامن:
إن تقديم الشريك مع شريكه السابق اعتراضاً واحداً للدوائر المالية على تحقيق الضريبة المقدر والمفروض عليها بسبب تنازلها كل من محله التجاري إلى شخص آخر لا يغني التزامهما بدين واحد أو اتفاقهما على التضامن بينما للوفاء بالالتزام المفروض عليهما. ذلك أي التضامن بين المدينين لا يستنتج وإنما يستفاد صراحة أو ضمناً من عقد أصولي أو نص قانوني.
(القرار رقم 242 في الطعن 1735 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص234)
53 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة أرباح رأسمالية ـ ضريبة دخل مقطوع ـ تضامن الخلف مع السلف:
عملاً بأحكام المادة /22/ من قانون ضريبة الدخل، فإن المكلف الخلف مسؤول مسؤولية تضامنية مع المكلف السلف عن تأدية الضريبة المترتبة عليه.
(القرار رقم 204 في الطعن 1522 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص239)
54 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة أرباح رأسمالية ـ مكاتب علمية:
عملاً بأحكام القانون /20/ لسنة 1991، يخضع التنازل عن حق ايجار العقارات المستثمرة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية بما فيها المكاتب العلمية

55 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل على الأرباح الناجمة عن وساطة تجارية لا مجال لإعفاء من قام بالوساطة في إتمام عقد من التكليف بالضريبة على الدخل لقاء الأرباح الناجمة عن تلك الوساطة.
ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع الدائر حول التكليف المذكور لأنه لا يدور حول الأساس القانوني للتكليف بالضريبة.
والدوائر المالية المختصة هي صاحبة الولاية في تحديد مقدار الضريبة المذكور طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
(القرار رقم 202 في الطعن 1197 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص248)
56 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تجارة عقارات:
يعتبر تاجراً للعقارات، من اشترى محضراً واستحصل على ترخيص لبنائه وباع الشقق المشادة عليه بعد إنجاز البناء.
(القرار رقم 6 في الطعن 77 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص252)
57 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تربية وتسمين الأغنام وبيعها:
بحسب القانون النافذ، لا تعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها، مهنة تربية وتسمين الأغنام وبيعها.
(القرار رقم 138 في الطعن 1459 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص254)
58 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تخصيص أعضاء شركة منحلة بعقار بديل بنتيجة التنظيم:
إن مجرد تخصيص أعضاء الشركة المنحلة بأسهم من عقار بديل عن عقار الشركة الأصلي بنتيجة التنظيم لا يحقق أرباحاً رأسمالية ولا يصلح أن يكون مطرحاً للضريبة، طالما لم يجر التصرف بأسهم العقار البديل أصلاً.
(القرار رقم 24 في الطعن 341 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص258)
59 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ بيع عقار لتأمين نفقات علاج ـ انتفاء محل الضريبة:
إن بيع دكان بدافع الحاجة إلى الإنفاق على النفس ومواجهة المرض، ليس من شأنه أن يجعل من البائع تاجر عقارات، ولا مجال لتكليفه بالضريبة.
(القرار رقم 230 في الطعن 1748 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص263)
60 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة الدخل ـ فروغ مكتب:
تقاضي بدل فروغ يزيد على البدل المدفوع والنفقات المصروفة يحقق أرباحاً تجارية خاضعة لضريبة الدخل.
(القرار رقم 40 في الطعن 203 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص268)
61 ـ طبيب متعاقد ـ ترفيع:
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي /352/ لسنة 1969 والفقرة /د/ من المادة /1419/ من القانون /1/ لعام 1985، فإن العقد هو أساس العلاقة للمتعاقد معهم من الأطباء.
وخلو العقد من نص يمنح الطبيب المتعاقد حق الترفيع، يجعل مطالبته بهذا الشأن في غير محلها القانوني.
(القرار رقم 298 في الطعن 238 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص273)
62 ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي:
حددت أحكام القانون /1/ لسنة 1985 حالات استحقاق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة.
ولا تقبل المطالبة بالبدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة في غير تلك الحالات.
(القرار رقم 485 في الطعن 34 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص276)
63 ـ عامل ـ إجازة خاصة بلا أجر ـ انقطاع عن العمل قبل صدور القرار بمنحها ـ أثره ـ استقالة حكمية:
صدور القرار بمنح العامل إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل، يعني تجاوز الإدارة عن واقعة استعماله الإجازة قبل صدور القرار بمنحها.
ولا يجوز لها بعد ذلك اعتباره بحكم المستقيل بسبب الواقعة ذاتها.
(القرار رقم 515 في الطعن 608 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص279)
64 ـ عامل ـ إجازة خاصة بلا أجر ـ عدول الإدارة عن الموافقة ـ تمديد الإجازة:
من غير الجائز عودة الجهة العامة عن موافقتها على منح العامل إجازة خاصة بلا أجر ما لم ينهض سبب يستوجب ذلك.
وجود العامل في إجازة خاصة بلا أجر عند تقديم الطلب، لا يمنع من الموافقة على تمديد الإجازة الممنوحة له.
(القرار رقم 521 في الطعن 888 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص283)
65 ـ عامل ـ أجر ـ خطأ مادي:
لا عبرة للخطأ الحاصل في صرف أجر للعامل يزيد عما هو محدد في الصك الذي لم يصحح ولم يعدل.
(القرار رقم 135 في الطعن 169 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص286)
66 ـ عامل ـ أجور وتعويضات ـ تقادم:
المطالبة بفروق الأجور والتعويضات تخضع للتقادم الخمسي.
(القرار رقم 16 في الطعن 175 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص289)
67 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجور:
لا تلتزم الإدارة بإعادة العامل المستقيل أو العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.
وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل لا تعطيه الحق بالمطالبة بأجوره عن المدة التي قضاها خارج الوظيفة.
(القرار رقم 88 في الطعن 830 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص292)
68 ـ عامل ـ استقالة ـ تقرير طبي ـ مستدرك:
التقارير الطبية المستدركة بعد عام تقريباً من فترة الغياب عن العمل وغير المصدقة من لجنة فحص العاملين، لا تصلح لتبرير الغياب.
(القرار رقم 8 في الطعن 391 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص295)
69 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف محاكمة مسلكية:
مدة انقطاع العامل عن عمله لوجوده خلالها في السجن لا تصلح سبباً لاعتباره بحكم المستقيل. ولا بد من إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية عند اكتساب الحكم الجزائي الصادر بحقه الدرجة القطعية.
(القرار رقم 462 في الطعن 523 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص299)
70 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ صدور القرار عن مرجع غير مختص ـ أثره:
صدور القرار باعتبار العامل بحكم المستقيل عن مرجع غير مختص بإصداره هو عيب جسيم ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام.
(القرار رقم 551 في الطعن 1014 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص302)
71 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ عذر مبرر:
ثبوت أن غياب العامل عن العمل كان لعذر مبرر أبدت جهة الإدارة ـ في حينه ـ قناعتها به، يفقد القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل ركن السبب.
(القرار رقم 570 في الطعن 2084 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص306)
72 ـ عامل ـ استقالة ـ عودة عن الطلب ـ أثرها:
ثبوت عودة العامل عن طلب الاستقالة خلال الفترة المحددة لقبوله، يفضي إلى اعتبار طلب الاستقالة ملغى واعتبار القرار الصادر بقبولها مفتقداً ركن السبب.
(القرار رقم 534 في الطعن 689 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص310)
73 ـ عامل ـ انتهاء خدمة ـ حكم جزائي ـ أثره على البقاء في الوظيفة:
لا تنتهي خدمة العامل الدائم إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /132/ من القانون /1/1لسنة 1985.
ويمكن إنهاء خدمة العامل الدائم المحكوم جزائياً بصرفه من الخدمة وفق أحكام المادة /138/ من القانون المذكور كما يمكن إحالته إلى المحكمة المسلكية لتقدير أثر الحكم الجزائي على بقائه في الخدمة.
(القرار رقم 440 في الطعن 408 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص314)
74 ـ عامل ـ انتهاء الخدمة ـ مدة التسليم والاستلام ـ حقوقه عنها:
لا تعتبر مدة التسليم والاستلام بمثابة تمديد للخدمة الفعلية ولا تعطي العامل أي حق في تعويض العمل الإضافي أو الحوافز الإنتاجية.
(القرار رقم 50 في الطعن 197 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص317)
75 ـ عامل ـ انتهاء خدمة ـ شهادة نهاية الخدمة:
ليس ثمة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو في قانون الموظفين الأساسي ما يلزم الإدارة منح العامل الذي تنتهي خدمته لديها شهادة نهاية الخدمة.
ويحق للعامل أن يطلب من الإدارة منحه بيانات محددة عن عمله.
(القرار رقم 59 في الطعن 246 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص321)
76 ـ عامل ـ إيفاد ـ بدل اغتراب:
لا مجال لمطالبة العامل ببدل الاغتراب، إذا كان قرار إيفاده قد نص على أن تتحمل الجهة العامة التي أوفدته أجور سفره بالطائرة ذهاباً فقط، وأن تقع على عاتق الجهة المضيفة للدورة نفقات المبيت والمأكل وأجور السفر إياباً.
(القرار رقم 509 في الطعن 577 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص325)
77 ـ عامل ـ إيفاد ـ مدة إضافية ـ تعويضات إيفاد:
لا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقاً من تاريخ معين.
تكليف العامل الموفد بمهمة بالاستمرار في النهوض بمهمته مدة تزيد عما هو محدد في قرار الإيفاد، يرتب له الحق في تقاضي تعويضات الإيفاد عن المدة الزائدة.
(القرار رقم 443 في الطعن 873 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص328)
78 ـ عامل ـ تسريحه ـ أجر عن فترة التسريح ـ تقدير المحكمة:
استقر الاجتهاد في القضاء الإداري على عدم استحقاق العامل الذي يقضي بإلغاء قرار تسريحه وراتبه عن مدة تسريحه وفصله عن العمل لأن الأجر هو مقابل العمل ولكنه يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم 22 في الطعن 542 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص331)
79 ـ عامل ـ تسوية وضعه ـ تعديل أجر التسوية ـ تعيين على وظيفة دائمة ـ اشتراك في التأمينات الاجتماعية:
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ مدة صحة مخاصمته في معرض قيامه بمهامه الرقابية.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل الحصانة المانعة من السحب أو التعديل بفوات ميعاد الطعن فيه قبل عرضه على الجهاز المركزي للرقابة المالية، يجعل الباب موصداً أمام كل من العامل والإدارة للعودة إلى مناقشة الأوضاع الوظيفية السابقة.
تعيين العامل ابتداء على وظيفة دائمة يلزم الإدارة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ تعيينه.
لا يصح اختصام الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض ممارسة مهامه الرقابية الموكولة إليه قانوناً.
(القرار رقم 86 في الطعن 405 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص336 ـ 337)
80 ـ عامل ـ تصحيح سن:
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.
يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل عن خدمته غير الخاضعة للاشتراك في تأمين الشيخوخة.
(القرار رقم 106 في الطعن 1213 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص342)
81 ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص:
الاستفادة من تعويض الاختصاص بالنسبة للعاملين من غير الفئات السبع المحددة في المرسوم رقم /25/لسنة 1986، رهينة بثبوت تقاضي هذا التعويض قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب القوانين والأنظمة النافذة آنذاك.
(القرار رقم 26 في الطعن 624 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص345)
82 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل ـ طريقة حسابه:
عملاً بأحكام القانون النافذ:
يحتسب تعويض الاختصاص على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون /15/لسنة 1975.
كما يحتسب تعويض طبيعة العمل وفق الراتب الشهري المقطوع الذي كان يحسب على أساسه قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.
(القرار رقم 435 في الطعن 1216 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص347)
83 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض الجهد الإضافي:
الشركة السورية لنقل النفط.
إن المحكمة الإدارية العليا في قضائها بأحكام القانون. وإن عدم ثبوت أن الشركة العامة كانت تمنح العاملين لديها تعويض الجهد الإضافي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يجعل الدعوى التي تقوم على طلب تقرير أحقية العامل المدعي بالتعويض المذكور في غير محلها القانوني.
ولا تمس النتيجة المتقدمة حق العامل المدعي في أن يعامل كأمثاله من العاملين في الشركة بموجب القرارات الصادرة عنها، وعلى مسؤوليتها.
(القرار رقم 84 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص355)
84 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ سائق جسر متحرك:
في مجال استحقاق تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /36/ من القانون /36/ لسنة 1980 والتعميم الصادر عنه برقم 240/4/11 لسنة 1982 يعتبر الجسر المتحرك من الروافع ويستحق سائقه التعويض المذكور.
(القرار رقم 438 في الطعن 284 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص360)
85 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ إصلاح آليات مباعة للأفراد ـ شركة توزيع الآليات الزراعية:
يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين على الآليات العامة العائدة للجهات العامة، ولا يشمل من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهات عامة للأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.
(القرار رقم 482 في الطعن 785 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص364)
86 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء:
تصنيف العامل قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 بصفة عامل كهرباء (سيارات مرآب) وتسوية وضعه بعد نفاذ القانون المذكور بوظيفة ميكانيك، يعطيه حق الاستفادة من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه من القانون رقم /36/لعام 1980 وفق أحكام وزير الصناعة رقم /2792/ لسنة 1984.
(القرار رقم 580 في الطعن 272 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص367)
87 ـ عامل ـ تعويض ودفع دون سند ـ استرداده ـ تقادم:
استرداد تعويضات ممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس بعد إلغاء النص الذي يجيز منحها، يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة /188/من القانون المدني (استرداد ما دفع بغير حق).
(القرار رقم 598 في الطعن 206 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص370)
88 ـ عامل ـ تعيينه على أساس شهادة دبلوم في الحقوق ـ حصوله على شهادة دبلوم أخرى في الحقوق ـ مطالبته بالعلاوة التي تمنح لحمله الماجستير ـ مدى جواز ذلك:
تعيين العامل ابتداء على أساس شهادة دبلوم في الحقوق يوصد أمامه باب المطالبة مستقبلاً بالعلاوة التي تمنح لمن يحصل على شهادة ماجستير بالاعتماد على مبدأ معادلة دبلوم الدراسة العليا في الحقوق لشهادة الماجستير.
(القرار رقم 516 في الطعن 647 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص373)
89 ـ عامل ـ تكليفه بوظيفة أخرى ـ مطالبته بأجر الوظيفة التي كلف بها:
إن الأصل المقرر في القانون /1/ لسنة 1985 هو أن يتم إشغال الوظائف عن طريق الإسناد إلى من تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة.
فإذا ما تغيب عامل عن عمله، جاز بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى ـ العهدة بوظيفته إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها، وفي حال عدم وجوده إلى أحد العاملين الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط.
ويستوي في ذلك التكليف المؤقت والتكليف الذي يستمر بضع سنوات، طالما أن النص ورد مطلقاً على حق الإدارة بالعهدة بوظيفة عامل إلى عامل آخر دون أن ينشأ له حق بالمطالبة بأجر أعلى من أجره.
(القرار رقم 153 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص378)
90 ـ عامل ـ تنحية عن الوظيفة المسندة إليه ـ طعن:
دعوى إلغاء ـ إقامتها أمام محكمة غير مختصة ـ أثر ذلك على الميعاد:
قرار إداري ـ كتاب باقتراح عقوبة ـ مدى قابليته للطعن:
إسناد الوظائف هو حق مطلق للجهات العامة التي تملك في كل وقت الرجوع عنه وإسناد وظيفة أخرى إلى العامل من ضمن وظائفه.
إقامة دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع ميعاد دعوى الإلغاء.
الكتاب المتضمن اقتراح معاقبة العامل لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن بالإلغاء.
(القرار رقم 196 في الطعن 859 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص383)
91 ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ مطالبته بالأجر عن فترة التوقيف والفترة اللاحقة:
كف يد خلال فترة التوقيف ـ مدى جواز استمراره بعد إخلاء السبيل ـ عامل دائم ـ تسريحه ـ حالات انتهاء الخدمة:
لا يسوغ استمرار كف يد العامل الموقوف بعد إخلاء سبيله طالما أنه لا يوجد إدعاء بجرم جزائي ارتكبه.
تسريح العامل الدائم لا يكون إلا وفق أحكام المادة /132/ وما بعدها من القانون /1/ لسنة 1985 والمتعلقة بانتهاء الخدمة.
يستحق العامل كامل أجوره عن فترة توقيفه من قبل السلطات المختصة طالما أن هذا التوقيف قد انتهى إلى إخلاء سبيله دون أن يدان أو دون أن يحال إلى القضاء.
أما الفترة اللاحقة بتاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة لإعادته إلى عمله، فيستحق عنها تعويضاً يعود تقديره إلى المحكمة، بحسب المستقر من الاجتهاد.
(القرار رقم 21 في الطعن 361 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص390)
92 ـ عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي:
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.
(القرار رقم 152 في الطعن 245 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص394)
93 ـ عامل ـ سكن مجاني ـ مدى جواز جمعه مع توفير وسائط النقل:
لا يجوز الجمع بين السكن المجاني وتوفير وسائط النقل مجاناً.
(القرار رقم 74 في الطعن 357 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص399)
94 ـ عامل ـ تقدمه بشكوى إلى جهات رئاسية ورقابية ـ اعتقاده بتحريف الجهة العامة للحقائق في جوابها على الشكوى ـ مطالبته بالتعويض:
في نطاق العلاقة العمالية بين الجهات العامة وعمالها، تملك الجهة العامة تقييم تصرفات عمالها والإجابة على الشكاوى المرفوعة منهم إلى الجهات الرئاسية أو الرقابية بما تعتقد أنه موافق للواقع والقانون. ويبقى ما تبديه الجهة العامة بهذا الصدد في حدود الرأي، فإن ترتب على هذا الرأي إصدار قرار ما بحق العامل كفرض عقوبة عليه أو تعديل وضعه الوظيفي، كان له أن يراجع القضاء بطلب إلغاء هذا القرار أو يطالب بالتعويض عنه.
وإن عدم المطالبة بإلغاء قرار محدد أو بالتعويض عن قرار محدد يجعل الدعوى حقيقة بالرفض.
(القرار رقم 71 في الطعن 254 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص403)
95 ـ عامل ـ حصوله على شهادة أعلى ـ مدى التزام الإدارة بتسوية وضعه على أساس الشهادة الجديدة:
حصول العامل المبين في إحدى الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة التي عين على أساسها. وكذلك حصول العامل من الفئتين الأولى والثانية والثالثة لا يعطيه الحق بإلزام الإدارة بتعيينه في وظيفة من وظائف فئة تلك الشهادة أو نقله إليها وإنما يعود ذلك لتقدير الإدارة.
(القرار رقم 92 في الطعن 225 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص407)
96 ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ إعادة استخدامه مجدداً ـ مطالبته بالأجور عن فترة بقائه خارج العمل:
قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف العامل من الخدمة، يبقى قائماً ومنتجاً آثاره ومفاعيله القانونية في حال صدور قرار آخر بجواز إعادة استخدامه ولا يستحق العامل المعاد استخدامه مجدداً أية أجور أو تعويضات عن فترة بقائه خارج العمل بسبب صرفه من الخدمة.
(القرار رقم 305 في الطعن 732 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص410)
97 ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بإعادته إلى الخدمة ـ قطعية القرار:
قرارات الصرف من الخدمة التي تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بالاستناد إلى المادة /138/ من القانون /1/ لسنة 1985، هي قرارات قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة أمام أية جهة أو مرجع.
(القرار رقم 441 في الطعن 474 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص413)
98 ـ عامل ـ فصله من الخدمة ـ أجوره عن فترة بقائه خارج العمل:
لا يستحق العامل المقضي بإلغاء قرار فصله من الخدمة أجوره عن فترة بقائه خارج العمل، بل يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم 54 في الطعن 814 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص418)
99 ـ عامل ـ عقوبة مسلكية خفيفة ـ حسم من الأجر ـ تفويض بفرضها:
تفويض الوزير مدراء الفروع للمؤسسات والشركات المرتبطة بوزارته بفرض عقوبة الحسمن من الأجر بحق العاملين، يجعل القرار الصادر عن مدير فرع الشركة بفرض العقوبة المذكورة صادراً عن مرجع مختص.
استناد القرار الصادر بفرض العقوبة إلى تقرير الرقابة الداخلية المنتهي إلى اقتراح فرضها بعد التحقيق مع العامل وزملائه، يجعله قائماً على أسبابه.
(القرار رقم 7 في الطعن 369 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص422)
99 ـ عامل ـ عقوبة مسلكية خفيفة ـ حسم من الأجر ـ تفويض بفرضها:
تفويض الوزير مدراء الفروع للمؤسسات والشركات المرتبطة بوزارته بفرض عقوبة الحسمن من الأجر بحق العاملين، يجعل القرار الصادر عن مدير فرع الشركة بفرض العقوبة المذكورة صادراً عن مرجع مختص.
استناد القرار الصادر بفرض العقوبة إلى تقرير الرقابة الداخلية المنتهي إلى اقتراح فرضها بعد التحقيق مع العامل وزملائه، يجعله قائماً على أسبابه.
(القرار رقم 7 في الطعن 369 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص422)
100 ـ عامل ـ علاوة الوظائف التعليمية ـ ساعات تدريس:
تعطى علاوة الوظائف التعليمية لمن يعين في وظيفة تعليمية.
ومجرد التكليف بإعطاء ساعات تدريس دون التعيين بإحدى الوظائف التعليمية لا يسمح بمنح العلاوة المذكورة.
(القرار رقم 69 في الطعن 53 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص424)
101 ـ عامل ـ عمل ليلي ـ أجر ـ عمل إضافي ـ صك تكليف:
ليس ثمة في القانون /1/ لسنة 1985 ما يميز العمل الليلي عن العمل النهاري لجهة الأجر، طالما كانت ساعات العمل الليلي ضمن حدود ساعات الدوام الرسمي.
استحقاق العامل الأجر عن ساعات العمل الإضافية، رهين بصدور صك أصولي بالتكليف بها.
وبتاريخ 31/1/1996 تبلغ وكيل المطعون ضده عريضة الطعن.
وبتاريخ 28/3/1996 قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم برفض الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 8/5/1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أرح الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الإطلاع عليه قررت بجلسة 8/5/1996 بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.
(القرار رقم 171 في الطعن 74 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص428)
102 ـ عامل ـ محاكمة مسلكية ـ هدفها عفو عام:
إن المحاكمة المسلكية لا تهدف إلى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما أنه ينال عقابه وإنما تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية للحكم الجزائي الصادر بحقه على وضعه الوظيفي.
العفو العام يجب الجريمة والجزاء.
(القرار رقم 355 في الطعن 1980 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص432)
103 ـ عامل ـ محاكمته مسلكياً عن جرم جزائي ـ أساس ذلك:
معاقبة العامل جزائياً لا تحول دون معاقبته مسلكياً لاختلاف الجرم الجزائي عن المخالفة المسلكية في القوام والغاية من العقوبة في كل منهما.
(القرار رقم 402 في الطعن 2013 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص435)
104 ـ عامل ـ محاكمته مسلكياً عن انقطاعه المتكرر عن العمل بإحالته من الإدارة:
إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية من قبل الإدارة لمحاكمته مسلكياً عن انقطاعه المتكرر عن العمل دون أسباب مبررة، تكون في غير محلها القانوني إذا ما تمت قبل اتخاذ الإدارة الإجراءات المنصوص عليها في القانون /1/ لسنة 1985 من توجيه تنبيه أو إنذار أو حسم راتب ودون أن تبين الإدارة وجه الضرر الذي لحق بها جراء انقطاعه.
(القرار رقم 506 في الطعن 35 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص438)
105 ـ عامل ـ محاكمته مسلكياً عن جرم جزائي ـ تحريض على القتل القصد بدافع شريف:
لا يدخل جرم التحريض على القتل بدافع شريف في عداد الجرائم التي لها منعكس على أداء واجبات الوظيفة العامة.
(القرار رقم 389 في الطعن 1900 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص440)
106 ـ عامل ـ مخالفة مسلكية ـ ممارسة نشاط صناعي دون موافقة الإدارة:
تستقل الجريمة الجزائية عن الجريمة المسلكية.
تشترط الأنظمة الوظيفية النافذة لقيام العامل بعمل آخر ولو خارج أوقات الدوام الرسمي، الحصول على موافقة الإدارة.
وقيام العامل باختراع جهاز وتصنيعه على نفقته الخاصة أوقات الدوام الرسمي وبيعه إلى من يحتاجه من المواطنين، لا يعتبر بحد ذاته جريمة جزائية بل زلة مسلكية.
(القرار رقم 497 في الطعن 1987 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص442)
107 ـ عامل ـ ندب ـ مركز قانوني:
تحديد القرار الصادر بندب العامل المركز القانوني للوظيفة المندب إليها ورضوخ العامل لهذا القرار، يمنع العودة إلى المجادلة بالمركز القانوني المذكور.
(القرار رقم 569 في الطعن 996 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص447)
108 ـ عامل ـ نقل من جهة عامة إلى أخرى ـ مرجع مختص:
صدور قرار النقل من مرجع غير مختص بإصداره يعتبر عيباً جسيماً يفقد القرار حصانته ووجوده القانوني.
وتعتبر المدة المنقضية من تاريخ النقل وحتى الإعادة إلى العمل خدمة فعلية في مجال التقاعد والترفيع.
(القرار رقم 555 في الطعن 1892 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص450)
109 ـ عامل ـ وجبة وقائية ـ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ـ منشأة محطة تعقيم وتطهير المنتجات الزراعية:
لا يستحق العامل التعويض عن الوجبات الوقائية عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985، ما لم يثبت أحقيته بالاستفادة من هذه الوجبة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة آنذاك.
النص في النظام الداخلي للجهة العامة على منح وجبة غذائية دون تحديد الفئات العادلة في الأعمال والوظائف الإنتاجية والخدمية الإدارية الضارة بالصحة، يجعل المطالبة بالوجبة المذكورة عن الفترة اللاحقة لنفاذ القانون /1/ لسنة 1985 سابقة لأوانها.
(القرار رقم 199 في الطعن 158 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص457)
110 ـ عامل ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ مطالبته بالتعويضات:
ليس في أحكام المرسوم التشريعي /89/ لسنة 1963 ما يفيد منح العامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي غير راتبه.
(القرار رقم 170 في الطعن 73 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص462)
111 ـ عامل إطفائي ـ مناوبة ـ ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية ـ عطلة أسبوعية:
قيام العامل الإطفائي بالعمل 24 ساعة تليها 48 ساعة راحة لا يمنحه حق الاستفادة من تعويض ساعات العمل الإضافي والبدل النقدي عن أيام الراحة الأسبوعية، بل يستحق تعويض عمل إضافي عن الأعياد الرسمية باعتبارها عملاً إضافياً.
(القرار رقم 144 في الطعن 621 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص465)
112 ـ عامل سائق ـ أضرار ـ تضامن ـ فائدة:
اختصاص القضاء الإداري في المنازعات العمالية ـ مناطه ـ مدى التزام القضاء الإداري بتطبيق النصوص المدنية:
علاقة العمل بين العامل والإدارة التي يعمل لديها، هي مناط اختصاص القضاء الإداري. وفي مجال المنازعات المالية بين الجهات العامة وعمالها بصدد مطالبتهم أو تغريمهم بقيم الأضرار اللاحقة بها، لا مجال لاختصام أشخاص خارجين عن نطاق العلاقة العمالية.
مثال: طلب إدخال سائق العربة تسببت بالحادث محل التغريم.
جرى اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن مبدأ التضامن والتكافل بين الجهة العامة التي تعود لها العربة والعامل التابع لها الذي يتولى قيادة العربة يستوجب مشاركة هذه الجهة العامة بتحميل نصف الأضرار.
القضاء الإداري غير ملزم بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام، إلا بوجود نص خاص يقضي بذلك أو إذا رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط. ولا يتلاءم مع طبيعة الروابط المذكورة، إلزام العامل بفوائد مبلغ تقرر تغريمه بها أو إلزام الجهة العامة بالفوائد عن الرواتب والتعويضات التي تتأخر في صرفها للعامل.
(القرار رقم 101 في الطعن 22 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص468)
113 ـ عامل سائق لسيارة إطفاء ـ تعويض إطعام:
في ضوء قرار وزير الإدارة المحلية رقم /363/ تاريخ 31/12/1983، فإن خلو ملاك المدينة من فوج إطفاء وسائقي إطفاء وتكليف كافة السائقين بالعمل على سيارات الإطفاء وعدم استمرار الواحد منهم بالخدمة الفعلية لمدة /24/ ساعة يوماً، تنفي شرائط استحقاق تعويض الإطعام.
(القرار رقم 4 في الطعن 174 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص473)
114 ـ عامل بوظيفة مدير ـ مخالفة مسلكية ـ عدم تدقيق المعاملات:
تفترض الأنظمة الوظيفية النافذة بالمدير التحقق من سلامة المعاملات المعروضة عليه وعدم توقيعها آلياً.
وقيام المدير باعتماد المعاملات المذكورة دون تحقق، لا يعتبر بحد ذاته جريمة جزائية بل مخالفة مسلكية تعرض للمؤاخذة المسلكية.
(القرار رقم 496 في الطعن 1986 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص475)
115 ـ وظيفة مدير في مؤسسة عامة ـ استقالة ـ المرجع المختص بقبولها:
عملاً بأحكام المادتين /134/ و /15/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتم قبول الاستقالة بالنسبة لوظائف المديرين في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام.
وثبوت صفة العامل كمدير في المؤسسة، يجعل القرار الصادر عن المدير العام بقبول استقالته مشوباً بمخالفة قواعد الاختصاص.
(القرار رقم 573 في الطعن 441 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص479)
116 ـ عامل في مؤسسة عامة ـ استيداع ـ مدى اعتبار مدته خدمة فعلية ـ تأمينات اجتماعية:
بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي /261/ لسنة 1963، يخضع العاملون لدى المؤسسات العامة لأحكام المادة /77/ من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته في شأن إحالتهم على الاستيداع.
وبموجب المادة /77/ المذكورة، لا يتقاضى الموظف رواتبه خلال مدة الاستيداع ولا تدخل هذه المدة في حساب الخدمة الفعلية.
وإن تسديد صاحب العمل الاشتراكات التأمينية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن مدة الاستيداع المذكورة ليس من شأنه أن يعطل حكم القانون النافذ.
(القرار رقم 563 في الطعن 693 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص482)
117 ـ عامل ممرض ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل:
العمل في الإسعاف بصفة ممرض يعطي العامل الحق في الاستفادة من تعويض طبيعة العمل باعتباره من الفئة الأولى المستفيدة منه بموجب أحكام القانون رقم /17/لعام 1980.
(القرار رقم 535 في الطعن 761 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص490)
118 ـ عامل مؤقت ـ استخدامه بنتيجة اختيار ـ أثر ذلك على صفته:
العبرة في تحديد صفة العامل إن كانت مؤقتة أو دائمة، هي لصك استخدامه. واستخدام العامل المؤقت بنتيجة اختيار أجرته الإدارة لا يغير من صفته.
(القرار رقم 31 في الطعن 352 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص494)
119 ـ عامل مؤقت ـ مطالبته بالتثبيت:
لا ينقلب التعاقد المؤقت إلى دائم مهما مدد أو جدد. ويحق للإدارة تثبيت العامل المؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك حق تقريري لها ولا إلزام عليها فيه.
(القرار رقم 75 في الطعن 388 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص496)
120 ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ زيادات عامة على الأجور:
عملاً بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن:
ـ الاستخدام المؤقت أو التعاقد لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد. ولا إلزام على الإدارة بتثبيت العامل المؤقت الذي كان قائماً على العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
ـ استفادة العامل المؤقت من الزيادة المقررة على الأجور في المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 1985 والمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1989، رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العاملين الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.
(القرار رقم 19 في الطعن 129 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص500)
121 ـ عامل مؤقت ـ تثبيته بالاستناد إلى المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985 ـ مفاد ذلك ـ تسوية وضع ـ طي قرار التسوية ـ تبليغ ـ علم يقيني:
يتعين على الإدارة تبليغ العامل القرار الصادر بطي قرار تسوية وضعه ليكون قرار الطي سارياً بحقه.
وصرف أجور العامل محسوماً منها مبلغاً ضئيلاً يمثل علاوة الترفيع الجزئية، لا يشكل عملاً يقينياً بالقرار الصادر بطي قرار التسوية.
تسوية وضع العامل المؤقت كعامل دائم خلال الستة أشهر المحددة في المادة /164/ من القانون رقم /1/ لسنة 1985، يحمل على أنه تعبير عن إرادة الإدارة بتثبيته ونقله إلى فئة العاملين الدائميين.
واستناد قرار التثبيت ـ خطأ ـ إلى المادة /169/ من القانون المذكور بدلاً من المادة /132/ منه، لا يسمح فلإدارة بإبطال الآثار المترتبة على هذا القرار وإعادة العامل إلى فئة العمال المؤقتين.
(القرار رقم 599 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص505)
122 ـ عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور:
العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده.
(القرار رقم 78 في الطعن 613 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص509)
123 ـ عامل مؤقت ـ صدور حكم باعتبار عقده غير محدد المدة ـ أثر ذلك خدمة علم ـ تسوية وضع:
حصول العامل المؤقت على قرار من لجنة قضايا التسريح يقضي بإسباغ صفة الديمومة على عقد استخدامه، يجعله من العمال الدائمين في صدد تطبيق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985.
ووجود العامل الدائم في خدمة العلم بتاريخ نفاذ القانون /1/ لا يمنع من تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ المذكورة.
(القرار رقم 49 في الطعن 133 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص514)
124 ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل:
يمنح العمال الدائمون والمثبتون الذين يدعون لأداء الخدمة الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
(القرار رقم 76 في الطعن 407 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص517)
125 ـ عامل مؤقت ـ مطالبة بتطبيق صك الاستخدام النموذجي ـ تقادم مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، لا يسقط حق العامل المؤقت بالمطالبة مثال: مطالبته بالزيادة الدورية على الأجر.
(القرار رقم 110 في الطعن 296 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص520)
126 ـ عامل مؤقت قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ استمرار الإدارة في استخدامه بعد انتهاء المدة المحددة في صك استخدامه ـ صك استخدام نموذجي ـ تعويض عائلي:
عملاً بأحكام المادة 166/أ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تلتزم الإدارة بتوفيق وضع العامل المؤقت الذي رغبت بالاستمرار في استخدامه بعد نفاذ القانون المذكور مع الأحكام الواردة في صك الاستخدام النموذجي ـ منذ تاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985، أصبح جميع العاملين المؤقتين والموسميين والعرضيين يستفيدون من التعويض العائلي.
(القرار رقم 198 في الطعن 151 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص523)
127 ـ عامل وكيل ـ تثبيت:
تثبيت العاملين الوكلاء وفق أحكام المادة (77/هـ) من القانون /1/ لعام 1985 هو أمر جوازي للإدارة ولا مجال للإلزام فيه.
(القرار رقم 41 ـ 48 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص528)
128 ـ عقد إداري ـ تعويض ارتفاع أسعار:
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أحقية المتعهد بالتعويض الأوفى عند المقارنة بين حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة المحسوبة وفقاً لأحكام المادة /60/ من المرسوم التشريعي ذى الرقم /228/ لسنة 1969، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام.
(القرار رقم 26 في الطعن 469 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص531)
129 ـ عقد إداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة:
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن زيادة أسعار المواد المحصورة بالقطاع العام غير خاضعة للنسبة التي يتحملها المتعهد الذي يحق له تقاضي كامل هذه الزيادة.
(القرار رقم 130 في الطعن 1258 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص536)
130 ـ عقد إداري ـ حرمان من التقاعد ـ شروطه:
لا يجوز فرض عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني يقرر فرضها ويحدد الشروط الواجب استكمالها في هذا الصدد.
ولا مجال لفرض عقوبة الحرمان من التعاقد بحق من لم يرتبط مع الإدارة بعقد.
(القرار رقم 128 في الطعن 520 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص540)
131 ـ عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية:
لقد جرى اجتهاد القضاء الإداري على أن التحفظ الواضح المسجل على الكشف النهائي، يجزي عن تقديم المذكرة التفصيلية.
تقديم الإدارة نسختين أصليتين من الكشف النهائي موقعتين من المتعهد بدون أي تحفظ وكون النسخة المقدمة من المتعهد عبارة عن صورة عن الكشف المذكور وردت عبارة التحفظ فيها في غير المكان المخصص لها، يفضي إلى عدم الاعتداد بعبارة التحفظ.
اعتبار التحفظ ملغى يوصد الباب أمام البحث في الطلبات التي انطوى عليها.
(القرار رقم 196 في الطعن 1658 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص544)
131 ـ عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية:
لقد جرى اجتهاد القضاء الإداري على أن التحفظ الواضح المسجل على الكشف النهائي، يجزي عن تقديم المذكرة التفصيلية.
تقديم الإدارة نسختين أصليتين من الكشف النهائي موقعتين من المتعهد بدون أي تحفظ وكون النسخة المقدمة من المتعهد عبارة عن صورة عن الكشف المذكور وردت عبارة التحفظ فيها في غير المكان المخصص لها، يفضي إلى عدم الاعتداد بعبارة التحفظ.
اعتبار التحفظ ملغى يوصد الباب أمام البحث في الطلبات التي انطوى عليها.
(القرار رقم 196 في الطعن 1658 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص544)
133 ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ اختصاص ـ طلب إلغاء حكم مصدق من دائرة فحص الطعون لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في طلب إلغاء حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري مقترن بتصديق دائرة فحص الطعون، إذ يعود تقرير ذلك ـ بفرض قابلية الحكم للإلغاء ـ إلى محكمة القضاء الإداري.
(القرار رقم 64 في الطعن 726 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص554)
133 ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ اختصاص ـ طلب إلغاء حكم مصدق من دائرة فحص الطعون لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في طلب إلغاء حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري مقترن بتصديق دائرة فحص الطعون، إذ يعود تقرير ذلك ـ بفرض قابلية الحكم للإلغاء ـ إلى محكمة القضاء الإداري.
(القرار رقم 64 في الطعن 726 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص554)
134 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية في كل من دمشق وريف دمشق ـ اختصاص منازعات الضرائب والرسوم:
في مجال تطبيق أحكام المادة ]4/ج[ من القانون /1/ لسنة 1993 تستوي محافظتا دمشق وريف دمشق مع سائر المحافظات الأخرى لجهة اختصاص محكمة البداية المدنية للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية، وذلك إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات.
(القرار رقم 273 في الطعن 1912 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص558)
135 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ منازعات الضرائب والرسوم ـ مبلغ الدعوى:
طبقاً لأحكام المادة ]4/ج [من القانون /1/ لسنة 1993، تختص محاكم البداية المدنية في كل محافظة للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية، إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات.
(القرار رقم 81 في الطعن 547 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص565)
136 ـ محاكم ـ محكمة القضاء الإداري ـ محكمة البداية المدنية ـ توزيع الاختصاص بينهما في مدار المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم:
إن المعول عليه في تحديد ولاية كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة البداية المدنية في صدد منازعات الضرائب والرسوم هو مبلغ الدعوى وليس مقدار التكليف الضريبي السنوي.
(القرار رقم 148 في الطعن 902 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص568)
137 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ منازعة بعد انتهاء خدمة العامل:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها، ولا أثر لانتهاء خدمة العامل على الاختصاص المذكور.
(القرار رقم 345 في الطعن 1444 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص571)
138 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تعويض أضرار:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.
(القرار رقم 95 في الطعن 346 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص575)
139 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ حقوق تقاعدية:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول الحقوق التقاعدية للعامل وانتقالها إلى عياله بعد وفاته.
(القرار رقم 538 في الطعن 821 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص578)
140 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى شعبة المخابرات العسكرية:
تسوية وضع العامل لدى شعبة المخابرات العسكرية وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقبول استقالته بالاستناد إلى أحكام القانون المذكور، يفصح عن خضوعه لأحكام هذا القانون فتختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في دعواه حول الأجور والحقوق التقاعدية.
(القرار رقم 56 في الطعن 92 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص580)
141 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل بموجب صك استخدام:
قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدامه وتكون محكمة البداية المدنية العمالية هي المختصة بالنظر في النزاع المتولد عن هذه العلاقة.
(القرار رقم 60 في الطعن 260 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص583)
142 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ نكول العامل عن التزامه الناجم عن اتباعه دورة تدريبية:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول غرامة فرضتها الشركة العامة للنقل الداخلي على سائق ترك العمل بعد اتباعه دورة تدريبية وقبل الوفاء بالتزامه بالخدمة.
(القرار رقم 539 في الطعن 860 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص585)
143 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى الاتحاد العام للفلاحين:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه، باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة.
(القرار رقم 163 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص587)
144 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تنفيذ الأحكام القضائية:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في طلب الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية.
(القرار رقم 111 في الطعن 299 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص590)
145 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى حزب البعث العربي الاشتراكي:
لا يدخل حزب البعث العربي الاشتراكي في شمول تعريف الجهات العامة الوارد في المادة /1/ من القانون /1/ لسنة 1985.
ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين العاملين في الحزب وبين الجهات العامة بحسبان أنهم من غير العاملين في الدولة.
(القرار رقم 483 في الطعن 794 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص594)
146 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ منازعة بين رب عمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر بين رب عمل وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول تحديد المرحلة التي تخضع لها والاشتراكات والمبالغ المترتبة عليه.
(القرار رقم ـ في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص598)
147 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى شركة الكرنك للنقل والسياحة:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النزر في المنازعات الناشئة بين شركة الكرنك للنقل والسياحة وبين عمالها، بحسبان أنها من شركات القطاع المشترك.
(القرار رقم 439 في الطعن 390 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص601)
148 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عساكر قوى الأمن الداخلي:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية لعسكريي قوى الأمن الداخلي باعتبار أن هذه الفئة مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم 195 في الطعن 366 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص604)
149 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عقد مقاولة ـ التزام تنفيذ أعمال:
العقد الذي لا يخضع فيه المتعاقد لدوام محدد أو رقابة وإشراف مباشرين من الإدارة يعتبر عقد مقاولة وليس عقد عمل وبالتالي تخرج المنازعات المتعلقة به عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.
(القرار رقم 542 في الطعن 2651 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص606)
150 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عناصر المخابرات العامة:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعناصر المخابرات العامة باعتبار أنها مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم 511 في الطعن 965 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص610)
151 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عمال القطاع الخاص.
اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية قاصر على ما يتعلق بالعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام القانون /1/ لسنة 1985، ولا يمتد إلى عمال القطاع الخاص.
(القرار رقم 33 في الطعن 440 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص612)