السؤال
لدي حكم صادر في 1982 و شهادة عذم الاستئناف و المعارضة في 1983\06\22 و عند توجهي الي المحضر القضائي رد بعدم قابليه الحكم للتنفيد كون الحكم قد سقط بالتقادم اي بعد مرور 30 سنة و حسب المادة 630 فان التقادم يبدا من اخر اجراء تنفيدي
الرأي القانوني
بواسطة طارق فرغل
لأ طبعا كمبدأ العام الشهادات لاتعتبر من اجراءات التنفيذ
اترك تعليقاً