الرأي القانوني
بواسطة صبرين جبر -المحامية

الاخ المحترم

تنص المادة 183 من قانون المرافعات على انه لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصوم الا فى حالة ضياع الصيغة التنفيذية الاولى وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر

ويتضح مما سبق انه بامكانك الحصول على صيغة تنفيذية ثانية عن طريق دعوى بصفة مستعجلة مادام توافرت شروطها الا فقد صاحبها لها وعدم استطاعته الحصول عليها

هذا فيما يتعلق بالقانون المصرى واعتقد ان الامر لا يختلف بالجزائر على حد علمى

وهناك ملاحظة لماذا لا تقدم شكوى ضد الموظف المسؤل عند ضياع الصيغة على الاقل حتى نكون ايجابين ولا نضيع حقوقنا نتيجة اهمال الاخرين

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237