نصوص و مواد قانون 14 لسنة 2000 م بشأن البنك المركزي اليمني عدل بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003 م بتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة (10).

قانون 14 لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني عدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م بتعديل الفقرة (1) من المادة (10).

عدلت الفقرة (1) من المادة (10) من هذا القانون وصـدرت بالقانون رقـم (21) لسنة 2003م ، قانون رقم ( 14) لسنة 2000م بشـــــأن البنك المركزي اليمني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون البنك المركزي اليمني .

مادة (2): يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :

‌أ- الجمهوريــــــــــــة : الجمهورية اليمنية .

‌ب- الحكومـــــــــــــــة : حكومة الجمهورية اليمنية .

‌ج- البنــــــــــــــــــك : البنك المركزي اليمني .

‌د- المجلــــــــــــــــس : مجلس إدارة البنك المركزي اليمني .

هـ. المحافـــــــــــــــظ : محافظ البنك المركزي اليمني .

‌و- نائب المحافــــــظ: نائب محافظ البنك المركزي اليمني .

‌ز- البنــــــــــــــوك : الأشخاص الإعتباريون الذين يمارسون بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية (بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.

‌ح- العمل المصــرفي :

1- قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية .

2- وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الآتية :

‌أ- بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية .

‌ب- إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة .

‌ج- شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية أو الفضية والأسهم والسندات .

‌د- إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان.

‌هـ- فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن .

‌و- تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات .

‌ز- القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية .

‌ح- شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية.

‌ط- التأجير المـــالي ويتضمن تأجير معدات أو آلات أو أدوات إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصة لغايات محددة لمدة معينة مقابل أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الإيجار إلى بيع أو التنازل عن ملكية الشيء المؤجر إلى المستأجر .

‌ط- الصرافـة : شراء وبيع العملات الأجنبية .

‌ي- العملـة : عملة الجمهورية اليمنية المكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.

‌ك- النقد الأجنبــي: العملات الأجنبية أو الاستحقاقات القابلة للدفع أو التحصيل بالعملات الأجنبية.

‌ل- المؤسسة العامة : أي شخص اعتباري له ميزانية مستقلة ويشمل الهيئات والشركات العامة المشمولة بأحكام قانون المؤسسات والهيئات والشركات العامة.

‌م- المؤسسة المالية: أي شخص اعتباري يمارس العمل المصرفي وأية مؤسسة مالية غير بنكية.

‌ن- المحكمة : أي محكمة بموجب قانون السلطة القضائية تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

مادة (3): للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون مستقلاً تماماً عن أي سلطة أخرى في تحقيق أهدافه وأداء مهامه ولن يتلق التعليمات من أي شخص أو جهة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب احترام استقلاليته ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أو العمل على التأثير على قراراته .

مادة (4): يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها وله أن يفتح فروعاً ووكالات ومكاتب ويتخذ لـه مراسلين بناءً على موافقة المجلس.

الباب الثاني

أهداف واختصاصات وصلاحيات البنك المركزي

مادة (5): 1- الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.

2- وبدون الإخلال بالهدف الرئيسـي الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس البنك عملياته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

‌أ- رسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية التي تنسجم مع هدفه الرئيسي في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار .

‌ب- تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة ، ثم يقوم برسم وتبني وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي .

‌ج- الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية والرقابة على أعمالها .

‌د- حيازة وإدارة احتياطياته الخارجية الرسمية .

‌ه- تشجيع وتبسيط إجراءات أنظمة المدفوعات .

‌و- العمل كبنك ومستشار ووكيل مالي للحكومة.

3- يتبع البنك الأساليب الإدارية والمحاسبية التي يجري العمل بها في البنوك ولا يتقيد بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في أجهزة الدولة أو مؤسسات القطاع العام أو المختلط .

الباب الثالث

رأس المال وصافي الأرباح والاحتياطيات

مادة (6): 1- يكون رأسمال البنك المصرح به مبلغ ملياري ريال، ويُحدد رأس المال المدفوع بمبلغ مليار ريال ، ويجوز زيادة رأس المال المصرح به والمدفوع بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء .

2- تمتلك الحكومة وتكتتب بكامل رأسمال البنك .

مادة (7): إذا تبين من المركز المالي للبنك أن قيمة أصوله قد هبطت إلى أقل من مجموع خصومه ورأسماله واحتياطيه العام فإن الحكومة تقوم بتغذية رأسمال البنك وتغطية العجز، وللوصول إلى هذا الهدف فإن على وزير المالية أن يقدم للبنك تغذية نقدية أو سندات دين تصدرها الحكومة لحامله وقابلة للتداول في السوق ، وتحمل فائدة سعر السوق بالمبلغ أو المبالغ الضرورية لمعالجة العجز .

مادة (8): 1 – يُحتسب صافي دخل البنك في كل سنة مالية بعد اقتطاع مصروفات التشغيل خلال السنة وبعد عمل المخصصات الآتية :

‌أ- مخصص الديون الرديئة والمشكوك فيها ، مخصص إهلاك الأصول ، مخصص مساهمات البنك في صندوق تعويض ترك الخدمة الخاص بالبنك.

‌ب- أية مخصصات أخرى ضرورية يوافق عليها المجلس.

2- أ – يحتفظ البنك باحتياطي عام يخصص له في نهاية كل سنة مالية مبلغاً يعادل 10% من صافي الدخل لتلك السنة حتى يصل مبلغ الاحتياطي العام إلى ما يعادل ضعفي رأس المال المدفوع للبنك ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس ، ويستخدم الاحتياطي العام لتعويض خسائر البنك ، ولأغراض تطبيق هذه المادة فإن الخسائر تعني زيـادة مصروفات التشغيل عن الإيرادات .

ب – يجوز للبنك بعد موافقة مجلس الوزراء أن يكّون احتياطيات خاصة لأغراض محددة تحول إليها الأموال المتوفرة بعد تكوين المخصصات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة .

ج – تستخدم المبالغ المتبقية من صافي دخل السنة المالية لاستهلاك أية سندات أصدرتها الحكومـة للبنك بموجب المادة (7) من هذا القانون .

3- بعد تكوين المخصصات والاحتياطيات المذكورة في هذه المادة يدفع البنك للحكومة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية صافي الدخل المتبقي ، بشرط أنه لن يتم أي تحويل أو استهلاك سندات أصدرتها الحكومة بموجب هذه المادة إذا أصبحت أصول البنك أقل من مجموع خصومه ورأسماله المدفوع .

4- الزيادة أو النقص التي تظهر في أي سنة مالية للبنك الناشئة عن تغيير في التقييم للموجودات والمطلوبات المسجلة في ميزانية البنك والمقيمة بالذهب وحقوق السحب الخاصة أو العملات الأجنبية والناتجة عن التغيير في القيم أو أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالنسبة للريال تعامل على النحو التالي :

‌أ- يقيد صافي المبلغ الناتج عن التقييم في حساب يسمى (حساب تقييم الاحتياطي) في المركز المالي للبنك .

‌ب- عندما يتحول رصيد هذا الحساب إلى رصيد مدين يغطى هذا الرصيد المدين بسندات دين تصدرها الحكومة للبنك وتحمل فائدة أسعار السوق ، ويحتفظ البنك بهذه السندات في حساب يسمى (سندات تقييم الاحتياطي) خارج المركز المالي للبنك ، وخلال الأربعة الأشهر من انتهاء السنة المالية يتم زيادة أو تخفيض القيمة الأصلية لهذه السندات بما يعادل الرصيد المدين في حساب تقييم الاحتياطي.

‌ج- أن صافي الزيادة أو النقص الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة لن يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الأرباح والخسائر السنوية للبنك .

الباب الرابع

الإدارة

مادة (9): يكون للبنك مجلس إدارة ، وإدارة تتكون من محافظ ونائب محافظ وموظفين .

مادة (10): 1- يتكون المجلس من خمسة أعضاء على النحو الآتي :

أ – محافظ ويكون رئيساً للمجلس .

ب- نائب محافظ ويكون نائباً لرئيس المجلس.

ج – ممثل عن وزارة المالية .

د -عضوان آخران .

2- يعين المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء المجلس بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من مجلس الوزراء .

3- يشترط في المحافظ ونائب المحافظ وبقية أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من المواطنين اليمنيين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والحاصلين على مؤهلات علمية ولديهم الخبرة المهنية في المسائل النقدية والمصرفية .

4- مدة عضوية المحافظ ونائبه خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين ، وبقية الأعضاء أربع سنوات تبدأ من تاريخ تعيين كل منهم ، ويستمر كل منهم في عضوية المجلس حتى يكمل مدته ، ويجوز إعادة تعيين أيٍ منهم ما لم يوجد سبب من أسباب التنحية تحول دون إعادة التعيين .

مادة (11): 1 – لا يجوز أن يعين عضو في مجلس الإدارة أو أن يستمر في عضويته إذا كان عند تعيينه أو أصبح بعد تعيينه عضواً في مجلس الوزراء أو عضواً في مجلس النواب أو موظفاً عاماً باستثناء ممثل وزارة المالية .

2 – يُنحى المحافظ ونائبه أو أي عضو آخر في المجلس بقرار جمهوري بناءً على توصيةٍ من مجلس الوزراء في الحالات الآتية :

‌أ- إذا أصبح غير مؤهل لعضوية المجلس بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.

‌ب- إذا أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بديونه.

‌ج- إذا جُردّ من أهليته بحكم قضائي أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات ومهام منصبه.

3- ويجوز تنحية المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على توصيةٍ مسببةٍ من قبل أربعة أعضاء من المجلس إذا:

‌أ- تغيب عن اجتماعين متتاليين أو أكثر من اجتماعات المجلس بدون سبب مقنع .

‌ب- أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه في المجلس بسبب علة بدنية أو عقلية ألمت به .

‌ج- قام بحكم منصبه في عضوية المجلس بتصرف أضر بمصالح البنك .

4- لا يجوز تنحية المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس من منصبه لأي سبب آخر غير ما ذكر في هذه المادة .

5- لكل من المحافظ أو نائب المحافظ أن يستقيل من منصبه بشرط إخطار مجلس الوزراء بخطاب مكتوب قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برغبته تلك، ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستقيل بشرط إخطار مجلس الوزراء بخطاب مكتوب قبل مدة لا تقل عن شهر برغبته تلك .

6- إذا شغر لأي سبب من الأسباب مكان عضوية أحد الأعضاء في المجلس توجب ملؤه بتعيين خلفٍ له في عضوية المجلس وفقاً للمادة (10) من هذا القانون .

مادة (12) :1- يرأس المحافظ اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يرأس اجتماعات المجلس نائب المحافظ.

2 – يجتمع المجلس حسب ما تتطلبه أعمال البنك شريطة أن يجتمع بصورة منتظمة مرة واحدة على الأقل كل شهر .

3 – يجتمع المجلس بناءً على دعوة من المحافظ أو بناءً على طلب كتابي من عضوين من أعضاء المجلس .

4 – توجه الدعوة لانعقاد المجلس للأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد للانعقاد ، ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة قبل مدة أقل من ذلك ، وفي كل الأحوال يجب أن تتضمن الدعوة مكان وجدول أعمال الاجتماع.

5 – يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه ويكون لكل عضو صوت واحد .

6 – ما لم يشترط أي نص آخر في هذا القانون أغلبية خاصة تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ، ولا يجوز التصويت بالإنابة ولكنه يجوز في الحالات الاستثنائية الملحة أن يعقد المجلس اجتماعه بالتداول عن طريق الفاكس أو التلكس أو التليفون المشترك.

7 – مع مراعاة نصاب اجتماع المجلس المذكور في الفقرة (5) من هذه المادة فإن أي قرار يتخذه المجلس يعتبر صحيحاً ولا يعتريه البطلان بسبب وجود منصب أو منصبين على الأكثر شاغرين في المجلس .

8 – تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها أي عضو بصفته رئيساً أو عضواً بحسن نية صحيحة وإذا تبين إن هناك عيوباً تتعلق بصحة تعيينه أو أهليته أو مؤهلاته وكانت مما تستوجب المساءلة القانونية فيتحمل المسؤولية كاملة .

9 – لوزير المالية حق حضور اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ المجلس لقراراته .

10- تكون محاضر ومداولات أعضاء المجلس سرية، ويجوز للمجلس أن يقرر نشر كل أو بعض مداولاته .

11- يجب أن تحرر محاضر بمداولات اجتماعات المجلس يوقع عليها من قبل المحافظ أو نائبه أي منهما رئيساً للجلسة وسكرتير المجلس .

12- يعين المحافظ سكرتيراً للمجلس من بين موظفي الإدارة العليا في البنك ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس .

13- تصدر قرارات المجلس بتوقيع المحافظ أو نائبه في حالة غيابه .

صلاحيات مجلس الإدارة

مادة (13) : يمارس المجلس الصلاحيات التي يخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر وبدون المساس بعمومية ذلك يتولى المجلس بوجه خاص الصلاحيات التالية:

1- التوجيه والإشراف الكامل على سياسات و إدارة عمليات البنك .

2- التقييم الدوري للوضع الاقتصادي والنقدي في الجمهوريـة ، ولتحقيق هذه الغاية تقوم إدارة البنك بتقديم تقارير دورية بواقع تقرير واحد على الأقل كل شهر إلى المجلس حول الإدارة وعمليات البنك وإدارة سياساته النقديـة والتنظيمية وتشمل التقارير حالة الأسعار ومدى سلامة النظام المالي بوجه عـام، وسلامة النظام المصرفي بوجه خاص ، كما تشمل التقارير حالة أسواق النقد ، وأسواق رأس المـال ، والنقد الأجنبي والتغيرات ، والأوضاع التي هي عليها أو يتوقع أن يكون لها تأثيراً ملحوظاً على إدارة وتنفيذ عمليات البنك وسياسته أو على النظام المالي أو على أسواق النقد .

3- تحديد السياسة النقدية في الجمهورية بما في ذلك عمليات السوق المفتوح من قبل البنك ، وأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك وأسعار الخصم والقروض المقدمة منه وكذلك تحديد الاحتياطيات ومستوياتها التي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها لديه ويجوز للمجلس أن يفوض المحافظ بصلاحيات تحديد أسعار الفائدة على الودائع لدى البنك وتفويضه في تحديد أسعار الخصم والقروض المقدمة من البنك .

4- تحديد سياسات وإجراءات أسعار صرف العملة مقابل العملات الأخرى .

5- إقرار التوجيهات والتعليمات واللوائح الصادرة من البنك .

6- الموافقــة على التقارير والتوصيات التي يقدمــها البنك للحكومة ومجلس النواب.

7- تحديد القيمة الاسمية وتصميم الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية وكذلك تحديد شروط أي سحب للعملة .

8- الموافقة على أي قرض يقدمه البنك للحكومة.

9- إقرار أدوات الخصم التي لها استحقاق يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ اكتسابها من قبل البنك وفقاً للمادة (38) من هذا القانون وإقرار أي قرض من قروض البنك أو الالتزامات العرضية لصالح البنك وفقاً للمادة (32) من هذا القانون .

10- إقرار اللوائح الداخلية للبنك .

11- إقرار الهيكل التنظيمي وهيكل المرتبات لموظفي البنك وتحديد شروط خدمة العـاملين ، كما يمارس بشكل عام في شأن موظفي البنك الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الجهاز الإداري للدولة .

12- يقر مجلس الإدارة أسماء كبار موظفي البنك الذين يستحقون قانوناً الترفيع إلى وكيل مساعد فما فوق ليصدر بشأنهم قرار جمهوري.

13- إنشاء وإغلاق الفروع والمكاتب والوكالات التابعة للبنك .

14- الموافقة على الميزانية التقديرية للبنك .

15- اقتراح أية زيادات في رأس المال المصرح به وتكوين احتياطيات خاصة وتحديد صافي دخل البنك .

16- إقرار التقرير السنوي والحساب الختامي للبنك .

17- تحديد سندات الدين التي يراها ملائمة لاستثمار الموارد المالية للبنك وإصدار أوراق مالية خاصة به .

مادة (14): مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (13) من هذا القانون يحق للمجلس تفويض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته .

مادة (15) : صلاحيات المحافظ :

1- مع الأخذ بالاعتبار نصوص هذا القانون فإن إدارة البنك وتوجيه أعماله تكون من اختصاص المحافظ الذي يتوجب عليه عند ممارسة هذه الاختصاصات أن يلتزم بالسياسة التي يقرها المجلس .

2- للمحافظ الحق في ممارسة جميع اختصاصات وصلاحيات وواجبات البنك عدا ما يوكل بصورة خاصة للمجلس وله حق الصرف في نطاق الميزانية التي يقرها المجلس.

3- يكون المحافظ الممثل الرسمي للبنك وبتلك الصفة تكون له الصلاحيات التالية :-

أ – أن يمثل البنك في علاقاته مع المؤسسات الأخرى بما في ذلك الحكومة.

ب- أن يمثل البنك بشخصه أو بواسطة محام أو مستشار قانوني في أية إجراءات قانونية يكون البنك طرفاً فيها.

ج- أن يوقع منفرداً أو مشتركاً مع الغير على الاتفاقيات التي يبرمها البنـك ، أو على أوراق النقد أو المستندات المالية التي يصدرها البنك أو على التقارير ، أو الميزانيات ، أو البيانات المالية الأخرى أو المراسلات أو الوثائق الأخرى التي تصدر عن البنك وفقاً للوائح البنك وقرارات المجلس .

د – أن يخول أية صلاحية من الصلاحيات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة إلى عضو من أعضاء المجلس أو إلى أي من كبار موظفي البنك.

4- أن يشكل اللجان الدائمة الاستشارية والمالية والتنظيمية وشؤون الموظفين والمشتريات والمبيعات والتسليف وبدون حصر في المركز والفروع ويحدد عناصرها ومهامها .

5- أن يصدر نشرة باسما المفوضين بالتوقيع عن البنك ويسَمّي وكلاء ومراسلي البنك داخل الجمهورية وخارجها .

6- أن ينفذ ويفسر قرارات مجلس الإدارة وأن يصدر بناء على اقتراح الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتفسير الأنظمة واللوائح التي يصدرها المجلس .

7- يرشح نواب مدراء العموم فما فوق ويعين الموظفين فيما دون ذلك وفقاً للوائح المقرة من المجلس في هذا الشأن .

مادة (16): صلاحيات نائب المحافظ :

1- يكون لنائب المحافظ الصلاحيات الكاملة للقيام بجميع أعمال المحافظ في حالة غيابه.

2- القيام بأية واجبات أخرى توكل إليه من وقت لآخر من قبل المحافظ .

3- تعتبر مزاولة نائب المحافظ لأية صلاحية من صلاحيات المحافظ قانونية بموجب هذه المادة .

مادة (17): يُخَصِص المحافظ ونائب المحافظ كل وقت عملهم لخدمة البنك ولا يحق لهم أثناء شغلهم لمناصبهم أن يكون لهم أو يشتغلوا بأي عمل مهني أو تجاري بشرط أنه لا شيء في هذه الفقرة يمنعهم من :

1- أن يكونوا أعضاء مناوبين في أية لجنة أو هيئة تُعّين من قبل الحكومة للتحقيق في أي موضوع يتعلق بالعملة أو بالشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية .

2- أن يكونوا محافظين أو محافظين مناوبين وأعضاء في مجلس إدارة أي بنك دولي أو مؤسسة مالية عربية أو إقليمية أو دوليــة تنتسب لها الحكومة أو تمنحها تأييدها أو اعترافها .

مادة (18) : يدفع البنك للمحافظ ونائب المحافـظ وبقية أعضاء المجلس الرواتب ومكافآت العضوية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء من وقتٍ لآخر ، كما لا يحق لهم أو أي من موظفي البنك أن يتسلموا أي راتب أو أية إضافات مالية لرواتبهم من أي مصدر آخر غير البنك.

مادة (19): 1- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس عند مباشرته لأعماله أن يكون ممثلاً لأية مصلحة تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية أو غيرهــا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يقبل التوجيهات فيما يخص الواجبات المناطة به بموجب هذا القانون .

2 – يجب على الأعضاء إطلاع المجلس بصورة كاملة على أية مصلحة تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية يرتبطون بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعليهم الامتناع عن التصويت حول أية مسألة تتعلق بها أثناء مداولات المجلس بشرط أن تلك المصالح إذا تم الكشف عنها للمجلس لا تمنع العضو من تكملة النصاب القانوني للجلسة .

مادة (20): لا يقُدّر أي راتب أو أي مكافأة أو أجر أو علاوة للمجلس أو العاملين في البنك على أساس صافي أرباح البنك أو غيرها من الأرباح .

مادة (21): لا يجوز لأي عضو في المجلس أو موظف في البنك أن يكشف عن أية معلومـات متعلقة بالبنك يحصل عليها من خـلال تأديته لواجباته إلا لأغراض ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة به ، أو عندما يُطلب منه ذلك بصورة قانونية من قبل أية محكمة أو بموجب أي قانون .

الباب الخامس

العمـــــلــــــــــــــة

مادة (22): يعتبر الريال وحدة العملة في الجمهوريــة ويتألف من مائة جزء متساوٍ ويسمى كل جزءٍ منه فلساً .

مادة (23): يحدد البنك بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي ويقوم البنك دون سواه برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف في الجمهورية .

مادة (24): للبنك وحده حق إصدار العملة النقدية في الجمهورية كما يكون له وحده حق سك العملة المعدنية وتكون الأوراق النقدية والعملة المعدنية التي يصدرها البنك هي العملة القانونية في الجمهورية .

مادة (25): 1- تكون العملة التي يصدرها البنك ذات فئات بالريال أو جزء من الريال وفقاً للمادة (22) من هذا القانون ومصنوعة من المواد والأشكال والتصميمات والرسومات والمميزات التي يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

2- يكون للبنك وحده حق إصدار المسكوكات التذكارية والخاصة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس .

مادة (26): 1 – تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشويه متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الاسمية وذلك لدفع :

‌أ- أي مبلغ من فئة الريال أو أعلى .

‌ب- المبالغ التي يحددها البنك من وقت لآخر في حالة الفئات الورقية أو المعدنية المساعدة التي تقل عن ريال واحد .

2 – للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعلام الأخرى على أن يراعى ما يلي:

أ . تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين .

ب. تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتباراً من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك .

مادة (27) : 1 – يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة.

2 – العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها ( ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد ) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها وذلك لأغراض هذا القانون .

مادة (28): يقوم البنك باتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتلاف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها ، ويحق له إتلاف أو حرق أية أوراق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال .

مادة (29): كل عقد أو بيع أو دفع كمبيالة أو صك أو وثيقة ضمان نقدي وكل معاملة أو صفقة أو أي شيء آخر له صلة بالنقود أو يشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود يبرم ويتم على أساس العملة اليمنية إلا إذا نص صراحة على عكس ذلك .

الباب السادس

العلاقات مع الحكومة والمؤسسات الأخرى

مادة (30):1- البنك هو بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي .

2 – يجوز للبنك أن يكون بنكاً ووكيلاً لأية مؤسسة عامة بموجب الترتيبات التي يتفق بشأنها مع المؤسسة .

مادة (31): 1 – يحق للبنك بصفته البنك والوكيل المالي للحكومة وأية مؤسسة عامة أن :

‌أ- يكون محل الإيداع للحكومة أو المؤسسة العامة وأن يقبل الودائع ويقوم بعمليات الدفع نيابة عن الحكومة أو المؤسسة العامة .

‌ب- يُعيَّن بعد التشاور مع الحكومة أو المؤسسة العامة بنكاً آخر لينوب عنه في الأعمال المذكورة أعلاه في الأماكن التي لا يوجد بها مكتب أو فرع للبنك أو في الأماكن التي يرى البنك أن مثل تلك الترتيبات تكون أكثر ملائمة.

‌ج- يفتح ويدير حسابات رسمية وخاصة وفقاً للترتيبات التي يتفق عليها بين البنك وبين الحكومة أو المؤسسة العامة .

‌د- يقوم نيابة عن الحكومة بمباشرة المسؤوليات المتعلقة بالدين العام بما في ذلك إصدار السندات ودفع الفوائد المستحقة عنها واسترداد قيمة سندات القروض والسندات المالية الحكومية الأخرى .

‌ه- يشتري أو يبيع أو يحّول أو يقبل للحفظ أية شيكات أو كمبيالات أو غيرها من السندات .

‌و- يتحصل أية عائدات سواءً كانت في شكل أصول أو فائدة عليها ناتجة عن بيع أية سندات مالية أو غيرها من ممتلكات الحكومة أو المؤسسات العامة التي تستحق لها.

‌ز- يشتري أو يبيع أو يحّول أو يقبل إيداع الذهب أو العملات الأجنبية .

‌ح- يتحصل عائدات النفط وأي ثروات طبيعية أخرى .

‌ط- يقوم البنك المركزي وبتكليف من الحكومة بالتنظيم والإشراف على عمليات الاكتتاب في أسهم الاستثمار الحكومي وإدارتها وتوزيع الأرباح للجمهور في نهاية العام .

2- للبنك بالشروط والأوضاع التي يتفق بشأنها مع وزير المالية أن يتقاضى رسوماً عن خدماته كبنك للحكومة أو وكيل مالي لها .

3- للبنك بالشروط والأوضاع التي يتفق بشأنها مع وزير المالية أن يدفع فوائد على الأرصدة الدائنة في حسابات الحكومة وأن يدفع فائدة على الأرصدة الدائنة لودائع المؤسسات العامة، وتحدد نسبة الفائدة من وقت إلى آخر بقرار من المجلس .

4- للبنك كلما رأى ذلك ضرورياً لتحقيق الاستقرار النقدي أن يعمل كبنك للمؤسسات العامة للمدة التي يراها ويأمر بأن تحتفظ بحساباتها لديه ويقوم بقبول ودائعها ويقدم لها التسهيلات المصرفية لأغراض عملياتها شريطة أن لا تؤول تلك التسهيلات إلى الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وعلى البنك أن ينهي قيامه بالعمل كبنك لهذه المؤسسات خلال المدة التي حددها ما لم يقرر تمديدها .

مادة (32): 1- لا يمنح البنك أي قروض أو تسهيلات مالية للحكومة أو أي من أجهزتها.

2- يجوز في الظروف الاستثنائية أن يمنح البنك تمويلاً مؤقتاً للحكومة في شكل قروض طارئة ، شريطة أن تكون هذه القروض متسقة مع أهداف السياسة النقدية للبنك وألاَّ تؤدي هذه القروض إلى زيادة في المبلغ الأصلي الإجمالي المسحوب والقائم لكل القـــروض المقدمة للحكومــــة عن (25%) كحد أقصى من المتوسط السنوي للإيرادات العادية للموازنة للثلاث السنوات السابقة مباشرة والتي تتوفر حسابات عنها وعلى ألاَّ تزيد فترة استحقاق هذه القروض عن ستة أشهر ، وتستثنى مديونية الحكومة القائمة عند صدور هذا القانون عن هذا الحد ، وتتم معالجة هذه المديونية بالاتفاق بين البنك ووزارة المالية .

3- للبنك أن يقدم قروضاً خاصة لفترات استحقاق أطول للحكومة لحساب المساهمات والمدفوعات المشابهة الناتج عن عضوية الجمهورية في منظمات دولية .

4- تكون القروض الطارئة المقدمة للحكومة والمستخدمة فعلاً محررة وقابلة للدفع بالريال فقط ومكتوبة ومنفذة بين الحكومة ممثلة بوزير المالية والبنك وتنص الاتفاقية بوضوح على مبلغ أصل القرض الطارئ وفترة استحقاقه وأسعار الفائدة الملائمة والرسوم الأخرى.

5- لأغراض هذه المادة فإن الإيرادات العادية للحكومة يجب ألا تشمل الاقتراض والمنح والأشكال الأخرى للمساعدات المالية .

6- إذا رأى البنك أن هناك مخاطر في أي جانب من جوانب السياسة النقدية أو الاقتراب من أو الوصول إلى استخدام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة فإن على البنك أن يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تقريراً حول ذلك والأسباب التي قد تؤدي إلى تلك المخاطر بالإضافة إلى التوصيات التي يراها ملائمة لمعالجة هذا الوضع وتفادي تكراره مستقبلاً .

مادة (33): مشتروات البنك لحسابه الخاص لسندات الدين المصدرة من قبل الحكومة تعامـل كقروض من البنك للحكومة وبالتالي تخضع للحدود القصوى الكلية المبينة في المادة (32) من هذا القانون باستثناء إذا كانت هذه المشتروات في نطاق السياسات النقدية ومتسقة مع أهدافها في الحفاظ على استقرار الأسعار شريطة أن تكون هذه المشتروات من السوق الثانوية.

مادة (34): لأغراض المادة (32) من هذا القانون فإن الإيرادات العادية للحكومة تشتمل على الإيرادات الزكوية والسيادية والخدمية وأملاك الدولة والإيرادات الرأسمالية وأي إسهامات أخرى من إيرادات الحكومة .

مادة (35): باستثناء ما تنص عليه المادتان (32 ، 33) من هذا القانون لا يقدم البنك أية سلفيات بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحكومة .

مادة (36): 1 – يقدم البنك النصح للحكومة حول أي موضوع يتعلق باختصاصاته أو صلاحياتـه أو واجباته بموجب هذا القانون أو قانون آخر، كما يكون من واجبه تقديم النصح للحكومة كلما رأى أن أيـة مسألة تتعلق بتلك المواضيع من المحتمل أن تؤثر في تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية للبنك كما هي مبينة في المادة (5) من هذا القانون.

2 – يحق للحكومة أن تطلب من البنك النصح حول أية مسألة تتعلق باختصاصاته أو صلاحياته ، وحول الأوضـاع الماليـة والائتمانية في الجمهوريـة أو أية مقترحات أو إجراءات أو معاملات تتعلق بها وعلى البنك تقديم النصح طبقاً لذلك.

الباب السابع

العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية

مادة (37): 1- لا يجوز لأي شخص مزاولة الأعمال المصرفية بما في ذلك أعمال الصرافة إلا بتصريح من البنك .

2- يقوم البنك بعمل بنك البنوك ويجوز للبنك أن يفتح حسابات للبنوك وأن يقبل الودائع منها وأن يتحصل النقود وغيرها من الاستحقاقات النقدية لها وعليها.

3- يقوم البنك المركزي بممارسة صلاحياته إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين .

4- مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام هذا القانون يجوز للبنك توفير خدمات إضافية للبنوك بما في ذلك خدمات المقاصة وأن يقدم لها التسهيلات لحفظ الودائع.

مادة (38): يحق للبنك أن :

1- يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد خصم الكمبيالات وسندات الإذن المسحوبة أو المصدرة للأغراض التجارية أو الصناعية أو الزراعية على أن تحمل توقيعين معتمدين أو أكثر أحدهما من البنك ذي العلاقة وأن تكون مستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله عليها على أنه يجوز أن تكون الكمبيالات وسندات الإذن المسحوبة أو المصدرة لغرض تمويل عمليات الزراعة الموسمية أو تسويق المحاصيل مستحقة خلال تسعة أشهر من تاريـخ حصول البنك عليها ، كما يجوز له إذا رأى ضرورة لذلك أن يمد فترات الاستحقاق المبينة فيما تقدم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ومن تسعة أشهر إلى أثني عشر شهراً .

2- يمنح السلف للبنوك عن طريق القروض والسحب على المكشوف لفترات لا تتجاوز ستة أشهر مغطاة بما يلي :

‌أ- وثائق الائتمـــان المنصوص عليهـا في الفقرة (1) من هذه المــادة .

‌ب- شهادة الإيداع أو أية وثائق أخرى تثبت الحيازة المطلقة للبضائع وتتعلق بسلع أساسية أو بضائع أخرى مؤّمن عليها تأميناً صحيحاً شاملاً على أن يحدد البنك من وقت لآخر الحد الأقصى للنسبة المئوية للسلف إلى السعر الجاري لتلك السلع أو البضائع .

‌ج- أذونات الخزانة أو السندات الأخرى المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومات الأجنبية.

‌د- السندات التي تصدرها الحكومة أو المضمونة من قبلها .

مادة (39): 1- مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة (38) من هذا القانون للبنك أن يقرر الشروط والأوضاع العامة التي بموجبها يقدم التسهيلات الائتمانية للبنوك ويقوم البنك بصورة خاصة بتحديد ونشر أسعار الخصم المطلوبة على وثائق إعادة الخصم بموجب المادة (38) من هذا القانون .

2 – مع الأخذ في الاعتبار أحكام قانون المصارف الإسلامية وآلية عملها يجوز للبنك أن يقرر شروطاً وأوضاعاً متفاوتة بما في ذلك أسعار الخصم وأن يقرر حدوداً متفاوتة لمختلف أنواع المعاملات وكذلك تحديد فترات استحقاقها.

مادة (40): يجوز للبنك المركزي تقديم تسهيلات مالية للبنوك الإسلاميـة في حالة احتياجها للسيولة عن طريق الإيداع الاستثماري لديها لفترات لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر ويحصل البنك عائداً من ذلك في نهاية السنة على أن تكون هذه التسهيلات مغطاة بأية ضمانات متاحة في البنوك الإسلامية0

مادة (41): 1 – مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذه المادة وأحكام قانون المصارف الإسلامية وآلية عملها فانه يحق للبنك أن يطلب من وقت لآخر من البنوك المحافظة على حد أدنى من الاحتياطيات مقابل الودائع والالتزامات المشابهة الأخرى التي يحددها البنك لهذا الغرض ، وتكون هذه الاحتياطيات بشكل ودائع قابلة للدفع عند الطلب في حساب جاري مع البنك وبشكل أوراق نقدية أو عملة معدنية تحتفظ بها البنوك وبالنسب التي يحددها البنك .

2 – للبنك أن يحدد نسباً مختلفة لمختلف أنـواع الالتزامات ويحدد الطرق التي تستعمل لتقدير مبلغ الاحتياطيات وتطبق تلك النسب والطرق على نمط واحد لجميع البنوك كما يحق للبنك إذا رأى ذلك ضرورياً تحديد نسبة احتياطي حديّة تصل إلى مائة في المائة من أي زيادة في أي نوع من الودائـــع أو الالتزامات الأخرى اعتبارا من التاريخ الذي يحدده البنك على أن يتم استثمار أموال احتياطيات البنوك الإسلامية طبقاً لقانونها وآليات عملها وبموافقة لجنة شرعية يعتمدها البنك المركزي .

3 – يجب أن تعطي البنوك مهلة مدة ثلاثون يوماً لتنفيذ أحكام هذه المادة أو لزيادة النسب بموجبها وتبدأ من تاريخ إبلاغها بذلك كتابياً .

4 – للبنك أن يفرض على أي بنك لا يلتزم بالاحتفاظ بالأرصدة المطلوبة بموجب هذه المادة غرامة لا تزيد عن (5%) خمسة في المائة من المبلغ الناقص لكل يوم يستمر فيه النقص ، ويمكن اقتطاع هذه الغرامة من أي رصيـد أو مبالغ مستحقة للبنك المعني أو يتم استعادتها كدين مدني .

مادة (42):1 – يجوز للبنك عندما يرى ذلك ضرورياً في الظروف الاستثنائية أن يقرر الحد الأعلى والحد الأدنى لنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية على أي نوع من الودائع التي تقبل في الجمهورية أو وفقا لأي ترتيبات أخرى وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ ذلك .

2- يجوز أن تسـري القرارات الصادرة بموجب هذه المادة على جميع البنوك والمؤسسات المالية أو على أي منها أو على أي نوع محدد من المؤسسات المالية ، ويجب أن تطبق على نمط واحد لجميع البنوك والمؤسسات المالية التي يعنيها الأمر والتي تقوم بالمعاملات المحددة في القرارات وتنشر القرارات وتواريخ سريانها في جريدة يومية حكومية واحدة على الأقل تصدر في مدينة صنعاء التي بها المقر الرئيسي للبنك، وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة (43):1 – يجوز للبنك في حالة الضرورة وفي الظروف الاستثنائية أن يصدر أوامر تقضي بتحديد حجم وشروط وأوضاع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في الجمهورية وعلى البنوك الالتزام بتلك الأوامر .

2 – لا تتطلب الأوامر الصادرة بموجب هذه المادة من البنوك أن تتخذ أية خطوة لإنقاص التسهيلات الائتمانية القائمة قبل تاريخ استحقاقها وستطبق على نمط واحد لجميع البنوك التي تقوم بتقديم التسهيلات الائتمانية وتنشر تلك الأوامر وتواريخ سريانها في جريدة يومية واحدة على الأقل ، تصدر في العاصمة صنعاء التي بها المقر الرئيسي للبنك ، وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة (44): 1- للبنك عندما يرى ذلك ضروريا وفي الظروف الاستثنائية ، أن يصدر أوامر تقضي بتحديد حجم وشروط وأوضاع التسهيلات الائتمانية ، بما في ذلك تسهيلات التقسيط ، التي تقدمها المؤسسات المالية في الجمهورية بشكل قروض أو سلفيات أو استثمارات وعلى تلك المؤسسات تنفيذ تلك الأوامر.

2 – لا تتطلب الأوامر الصادرة بموجب هذه المادة من المؤسسات المالية أن تتخذ أي خطوة لإنقاص التسهيلات الائتمانية القائمة قبل تاريخ استحقاقها وتطبق على نمط واحد لجميع المؤسسات التي تقوم بتقديم التسهيلات الائتمانية المحددة في الأوامر . وتنشر تلك الأوامر وتواريخ سريانها في جريدة يومية واحدة على الأقل تصدر في مدينة صنعاء التي بها المقر الرئيسي للبنك ويتم نشرها أيضاً في الجريدة الرسمية .

مادة (45): 1 – على كل بنك ومؤسسة مالية أن تقدم للبنك في الوقت وبالطريقة التي يحددها أية معلومات أو كشوفات يطلبها لتأدية مهامه واختصاصاته .

2 – للبنك أن ينشر صورة كاملة أو جزئية في الأوقات التي يقررها المعلومات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ولاتنشر أية معلومات تكشف عن الأحوال المالية لأي بنك أو مؤسسة مالية إلا إذا حصل البنك على موافقتها الكتابية مقدما.

3 – يكون البنك مسئولاً عن تجميع إحصائيات ميزان المدفوعات ، وفي هذا المجـال يكون إلزاميا من جانب السلطات العامة ، والمؤسسات المالية ، والوحدات الأخرى تقديم أي معلومات أو مواد للبنك حسب ما قد يطلبه من وقت لآخر وبالأسلوب الذي يأمر به من أجل تمكين البنك من القيام بمسؤولياته ، وتعتبر المعلومات والمواد المقدمة للبنك سرية على نحو صارم وتستخدم فقط للأغراض الإحصائية . كما أن عدم الالتزام بطلب البنك والتبليغ الكاذب يشكلان جريمة تستحق العقاب من قبل المحكمة .

مادة (46):1- في حالة عدم التزام أي بنك بأحكام المواد (41 ،42 ، 43) من هذا القانون أو عدم التزام أية مؤسسة مالية بأحكام المواد (42، 44) من هذا القانون يتعرض المخالف بأمر من البنك لغرامة لا تزيد عن (5%) خمسة في المائة من حجم المخالفة وتستمر هذه الغرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

2 – في حالة عدم التزام أي بنك أو مؤسسة مالية بمتطلبات الفقرة (1) من المادة (45) من هذا القانون يتعرض المخالف بأمر من البنك لغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن أربعين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وللمتضرر من الغرامات في هذه المادة حق اللجوء إلى القضاء .

الباب الثامن

الاحتياطيات الخارجية وعمليات النقد الأجنبي

مادة (47): 1 – يحدد البنك بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي على أن يكون منسجما مع أية معاهدة دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو ملزمة بها ويجوز للبنك أن يحدد قيمة خارجية للريال اليمني وأي تغيير فيها بعد ذلك وإذا اختار عدم تحديد قيمة خارجية للريال فان أسعار الصرف للريال مقابل العملات الأخرى تحدد في السوق.

2- يقوم البنك برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف .

3- لا يجوز للبنك أن يفرض أية قيود على شراء وبيع وحيازة وتحويل النقد الأجنبي إلا في الحالات والشروط الآتية :-

أ. فرض قيود مؤقتة على شراء وبيع وحيازة وتحويل النقد الأجنبي من قبل البنوك إذا رأى أن من شأن هذه القيود حماية مستوى الاحتياطيات الرسمية .

ب. أي قيود تفرض بموجب الفقرة (3-أ) أعلاه لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ج. عند ممارسة البنك للصلاحيات المذكورة في الفقرة (3-أ ) من هذه المادة فانه يتوجب عليه أن يقدم تقريراً إلى كل من مجلس الوزراء ، ومجلس النواب خلال سبعة أيـام من العمل بتلك القيود وتقريراً كل ثلاثة أشهر ، بعد ذلك يبين في التقرير الأسباب التي أدت إلى فرض تلك القيود وكذلك التوصيات التي يراها ضرورية لمعالجة الوضع .

د. يشترط أن تكون القيود المفروضة بموجب هذه المادة متفقة مع أيـة معاهدة دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو ملزمة بها .

مادة (48): يقوم البنك بالتالي :-

1- إصدار القواعد والأنظمة التي تحكم عمليات سوق الصرف الأجنبي .

2- منح التراخيص وسحبها وفقاً للقانون إلى ومن المتعاملين بالنقد الأجنبي ومراقبة وتنظيم أعمال المتعاملين بالنقد الأجنبي بما في ذلك البنوك .

3- وضع الحدود على مراكز النقد الأجنبي للمتعاملين به بما في ذلك البنوك .

4- امتلاك واحتفاظ وإدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية طبقاً لأحكام المادة (50) من هذا القانون

مادة (49): يجوز للبنك أن يبرم اتفاقيات مقاصة مع مؤسسات المقاصة العامة أو الخاصة المقيمة في الخارج.

مادة (50) :1 – ينشئ البنك ويحتفظ باحتياطيات خارجية رسمية باسمه تتكون من كل أو بعض الأصول الآتية :-

أ . الذهب .

ب. النقد الأجنبي في شكل أوراق نقدية أو عملات معدنية أو أرصدة مصرفية محتفظ بها في الخارج بالنقد الأجنبي .

ج . أية أصـول احتياطية أخرى معترف بها دولياً بما في ذلك المقدرة على إجراءات مشتريات الشريحة الاحتياطية من صندوق النقد الدولي وحيازة الحكومة لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي .

د .الكمبيالات والسندات لإذن القابلة للدفع بالعملات الأجنبية .

هـ . سندات الدين المصدرة أو المضمونة من قبل الدول الأجنبية أو البنوك المركزية أو المنظمات المالية الدولية المحررة بالعملات الأجنبية والتي تشترط الدفع بتلك العملات.

2 – يبذل البنك أقصى جهوده للمحافظـــة على احتياطياته الدولية عند المستوى الذي يراه كافياً لتنفيذ السياسة النقدية وسعر الصرف والتسوية العاجلة للمعاملات الدولية للجمهورية .

3 – إذا انخفضت الاحتياطيات الدولية المذكورة آنفاً أو رأي البنك أنها تتعرض لخطر الانخفاض إلى الحد الذي تعرض السياسات النقدية وأسعار الصرف والتسويات العاجلة للمعاملات الدولية للجمهورية للخطر فإن عليه أن يقـدم تقريراً لمجلس الوزراء ومجلس النواب حول وضع الاحتياطيات الخارجية الرسميـة والأسباب التي أدت إلى ذلك الوضع أو يمكن أن تؤدي إليه مع التوصيات التي يراها ضرورية لمعالجة الوضع.

4 – يستمر البنك بتقديم التقارير والتوصيات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة حتى يتم تصحيح الوضع ويصبح البنك مقتنعاً بأن الوضع قد صحح.

مادة (51): يكون البنك الوكيل المالي لجميع المعاملات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية والإقليمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات المالية الدولية كما يكون محل الإيداع للمخصصات من العملة اليمنية لهذه المنظمات .

مادة (52): للبنك أن يفتح حسابات وأن يقبل الودائع ويتحصل النقود وغيرها من الحقوق المالية لصالح أو نيابة عن المنظمات المالية المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والبنوك الأجنبية وغيرها من المنظمات المالية ، وله بصورة عامة أن يكون بنكاً لهذه البنوك والمنظمات .

مادة (53): لا تحتفظ الحكومة بأي احتياطي من الأصول الخارجية.

الباب التاسع

الصلاحيات والعمليات الأخرى للبنك المركزي

مادة (54): أي قروض أو استثمارات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومضمونة من قبل البنك تحتسب من ضمن القروض الطارئة الوارد ذكرها في المادة (32) من هذا القانون .

مادة (55): 1- يحظر على البنك القيام بما يلي :

أ- الاشتغال بالتجارة أو تكون لـه أية مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع مشابه إلا إذا ما خول له صراحة بموجب هذا القانون ، أو إذا قام بذلك في سبيل استخلاص أي دين له .

ب- بيع أو امتلاك أو تأجير أية عقارات إلا كمباني للبنك .

2- إذا كانت للبنك أية مصلحة ضمن ما تشير إليـه الفقرة (1) من هذه المادة فعلى البنك التخلص منها في أقرب فرصة ممكنة .

الباب العــاشر

الحسـابات

مادة (56): 1- تكون السنة المالية للبنك مطابقة للسنة المالية للحكومة وتقفل حسابات البنك في نهاية كل سنة مالية .

2- يحتفظ البنك بحسابات صحيحة وكاملة وسجلات لجميع عملياته في مقره الرئيسي وفروعه ويحتفظ بدفاتر حسابات وسجلات موحدة في مقره الرئيسي وتكون جميعاً مفتوحة في جميع الأوقات للفحص من قبل أعضاء المجلس .

3- تراجع حسابات البنك سنوياً من قبل مراجع أو مراجعين يعينهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد أتعابهم ، ويتم اختياره أو اختيارهم من قائمة تقدم من المجلس.

4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة فإنه من حق رئيس مجلس الوزراء أن يطلب في أي وقت من الجهاز المركـزي للرقابة والمحاسبة أو أي مراجع آخر يعينه بأن يفحص حسابات البنك ويقدم تقريراَ عن تلك الحسابات إليه وعلى البنك أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية اللازمة لذلك الفحص .

مادة (57): 1 – يقدم البنك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ما يلي :

‌أ- نسخة من ميزانيته السنوية مصدقاً عليها من المراجعين .

‌ب- تقريراً عن الحالة الاقتصادية في الجمهورية وعن شؤون البنك وعملياته خلال تلك السنة.

2 – يقدم البنك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومَ عملٍ من نهاية كل شهر بياناً أولياً إلى مجلس الوزراء عن المركز المالي للبنك عن الشهر المنصرم.

3 – يقوم البنك بنشر التقارير والبيانات المالية المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وله أن ينشر التقارير والدراسات الأخرى حول القضايا المالية والاقتصادية إذا رأى ذلك ملائماً وفقاً لتقديره .

4 – يقدم البنك كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء بياناً يتم نشره يحتوي على :

‌أ- شرح وتفسير للسياسات النقدية التي سيتبعها خلال فترة الستة الأشهر التالية.

‌ب- شرح للمبادئ التي يقترحها البنك في تحديد وتنفيذ السياسة النقدية خلال السنتين القادمتين أو أي فترة أطول من الزمن حسب ما يقرره البنك.

‌ج- مراجعة وتقييم السياسة النقدية وتنفيذها من قبل البنك خلال فترة الستة الأشهر المنصرمة ويقوم البنك بذلك التقييم ونشره كل ستة أشهر .

الباب الحادي عشر

أحكـام ختامية

مادة (58): يعفى البنك من ضريبة الدخل .

مادة (59): لا يطبق قانون الشركات وقانون البنوك على البنك ، كما لا يجوز تصفيته إلا بموجب قانون وبالطريقة التي يحددها ذلك القانون .

مادة (60): لا يسمح لأي بنك بأن يضمّن تسميته لكلمات مركزي أو حكومة أو احتياطي أو دولة أو الجمهورية اليمنية ، بالعمل في الجمهورية إلا بإذن كتابي من البنك.

مادة (61): يصدر مجلس إدارة البنك اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ، كما يصدر القرارات المنفذة له .

مادة (62): تلغى أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1991م بشأن البنك المركزي اليمني ، ويلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (63): يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 23 /ربيع أول/1421هـ

الموافق 25 / يونيو /2000م

علي عبد الله صالـــح

رئيس الجمهوريـة

———————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.