نصوص و مواد قانون رقم ( 15 ) لسنة 2000 م بشان هيئة الشرطة في اليمن

قانون رقم (15) لسنة 2000م بشان هيئة الشرطة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية ،

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية والتعاريف

الفصل الأول

التسمية والأهداف

مادة (1) يسمى هذا القانون : قانون هيئة الشرطة.

مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تنظيم الخدمة في هيئة الشرطة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها.

الفصل الثاني

والتعاريف

مادة (3) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير : وزير الداخلية.

الشرطة : قوات الشرطة المكلفة بحماية النظام والأمن العام والآداب العامة وضبط الجريمة.

عمليات الشرطة: مجموعة الأعمال الأمنية التي تنفذها الشرطة بهدف حماية النظام والأمن العام وما تفرضه عليها القوانين من واجبات.

المجلس: المجلس الأعلى للشرطة.

رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للشرطة.

الضابط: من يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى.

الضابط الشرفي: هو ضابط الصف الذي يعين في رتبة ضابط دون أن يتخرج من كلية الشرطة أو إحدى الجامعات وما في حكمها.

الأفراد : وهم ضباط الصف والجنود ويشمل المجندين الذين يؤدون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية في هيئة الشرطة.

المـــــدني: كل موظف أو عامل التحق للعمل في أحد المجالات التي تتطلبها هيئة الشرطة ووفقاً لقانون الخدمة المدنية.

الــلائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الرتبــــة: الرتبة العسكرية من حيث تسلسلها في سلم تدرج الرتب العسكرية.

نزع الرتبـة : حرمان ضابط الصف من رتبته وإعادته إلى جندي.

تنزيل الرتبــة: إعادة الضابط أو ضابط الصف إلى رتبة أدنى من الرتبة التي يحملها.

التجريــد: فقدان الضابط الرتبة وحرمانه من جميع حقوقه المكتسبة لهذه الرتبة وإعادته إلى رتبة مساعد أول.

الفصــل: الفصل من الخدمة مع الحرمان من الحقوق المكتسبة في المعاش أو المكافأة أو أي حقوق أخرى بموجب حكم قضائي قطعي بذلك.

الاستغناء عن الخدمة : الفصل من الخدمة بقرار من مجلس التأديب.

الراتب الأســاسي: الراتب الشهري المقرر بما في ذلك العلاوات الدورية وعلاوات الاختصاص وعلاوات التخرج.

البدلات : العلاوات المنصوص عليها في هذا القانون.

الشهيـــد: من أزهقت روحه أثناء الأعمال الأمنية أو المشاريع التدريبية ويشمل ذلك كل من توفى متأثراً بالإصابة أثناء أو بسبب تلك الحالات.

الــــوفاة: الوفاة أثناء أداء الواجب أو بسببه والوفاة الطبيعية.

اللجنة الطبية العليا : اللجنة الطبية العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المخالفات الانضباطية : كل ما يسند إلى رجل الشرطة بالمخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة وأوامر الرؤساء وبصفة عامة كل ما يقع إخلالاً بقواعد الانضباط والنظام العسكري.

المجالس التأديبية : المجالس المختصة بالنظر في المخالفات الانضباطية.

القوات النظامية : قوات الشرطة النظامية شبه العسكرية.

استعمال القوة: استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصي أو الهراوات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة.

استعمال السلاح: استعمال حراب البنادق والآلات القاطعة.

إطلاق النار: استخدام الذخيرة الحية من البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة أو تفجير القنابل والمتفجرات الأخرى بأي طريقة من الطرق.

الباب الثاني

تكوين هيئة الشرطة وواجباتها وصلاحياتها

الفصل الأول

تكوين هيئة الشرطة

مادة (4) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة الوزير وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظامها والتفتيش على أعمالها وله أن يفوض بعض صلاحيته لغيره من قادة الوزارة.

مادة (5) تتألف هيئة الشرطة من:

” الضابط.

” ضابط الصف.

” الجنود.

وتكون المصالح والإدارات العامة والقوات النظامية قوام هيئة الشرطة وتنقسم إلى قطاعات نوعية ومكانية ويصدر بتقسيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار جمهوري.

مادة (6) يتولى وكلاء الوزراء ورؤساء المصالح ومديرو الإدارات العامة ومديرو الأمن في المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومدراء الأقسام ومراكز رئاسة الشرطة كل في حدود اختصاصه.

الفصل الثاني

واجبات هيئة الشرطة

مادة (7) تعمل هيئة الشرطة على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة والسكنية العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1-العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقاً للقانون.

2-حماية الأرواح والأعراض والممتلكات.

3-كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين.

4-مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن.

5-الأشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتأمينها في الطرق والأماكن العامة.

6-إدارة السجون وحراسة السجناء.

7-حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام هذا القانون.

8-تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.

9-تنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر.

10- تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.

الفصل الثالث

صلاحيات هيئة الشرطة

مادة (8) للشرطة في سبيل أداء واجباتها ممارسة الصلاحيات التالية:

أ‌-الاستعانة بالمواطنين مؤقتاً كلما دعت الضرورة لذلك وخاصة عن درء الأخطار المحدقة بالنظام والأمن العام والكوارث العامة والطبيعية.

ب- استدعاء كل من أخل بالنظام والأمن العام والآداب العامة أو السكنية العامة واتخاذ الإجراءات نحوه وفقاً للقانون والأنظمة النافذة.

ج- أن تطلب من أي شخص إثبات هويته في حالة الاشتباه به فإن عجز عن ذلك يتم اصطحابه إلى قسم الشرطة للتحقق من شخصه وبما لا يخالف القانون.

د- استيقاف أي شخص متى توفرت ضده قرائن قوية أو معلومات موثوقه بأن في حيازته أشياء يمكن أن يودي استخدامها إلى تهديد النظام والأمن العام.

هـ – التحفظ الإداري بما لا يزيد على أربع وعشرين ساعة على الأشياء التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام أو إلى تعكير لسكينة العامة أو تلك التي يشتبه في حيازتها غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ويرفع التحفظ بزوال الأسباب الموجبة له.

و- تفتيش الأشياء التي يحملها المواطنون أو الزوار عند خروجهم أو دخولهم من وإلى الجمهورية وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين.

ز- دخول المساكن والأماكن العامة في حالة الاستغاثة وفي حالة الكوارث ولغرض منع الأخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة الأشخاص أو إفناء أو إتلاف الممتلكات مع المحافظة على السكان وأموالهم والآداب العامة.

ح- ملاحقة الهاربين من السجون والقبض عليهم.

ط- مطاردة المجرمين الهاربين من العدالة والقبض عليهم.

مادة (9) أ- يحق للشرطة إنزال القوة في حالة الشغب لاحتواء الموقف وبالقدر الضروري واللازم كما يحق لها إنزال قوة توخياً لأي أحداث شغب يتوقع حدوثها.

ب- لا يجوز لها استخدام التعذيب الجسدي أو التأثير النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو الحجز أو الحبس.

مادة (10) لا يجوز للشرطة استعمال السلاح أو إطلاق النار إلا إذا كان استعمال السلاح أو إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة وذلك في الأحوال التالية:

أ- القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة إذا قامت على ذلك دلائل قوية أو متلبس بجريمة إذا قاوم وحاول الهرب.

ب- لإعاقة ارتكاب أفعال إجرامية أو مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ج- عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.

د- عند تعرض الأماكن والأشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم بأي وسيلة أخرى.

هـ- دفاعاً عن النفس من أي اعتداء أو خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر.

و- عند القيام بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.

ز- عند محاولة اقتحام أحد السجون أو عند محاولة سجين أو سجناء الإفلات من حراستهم.

مادة (11) أ- يراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك الأغراض ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يطلق طلقة تحذيرية في الهواء ثم يلجأ بعد ذلك لإطلاق النار ويجب بقدر الإمكان التصويت نحو الأماكن غير القاتلة.

ب- تبين اللائحة من تخول له سلطة إعطاء الأمر بإطلاق النار والإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.

مادة (12) تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها الواردة في هذا القانون بمراعاة الحصانات الممنوحة وفقاً للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية سارية وفقاً للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية.

الباب الثالث

المجلس الأعلى للشرطة

الفصل الأول

تشكيل المجلس

مادة (13) يشكل المجلس الأعلى للشرطة على النحو التالي:

” نائب الوزير رئيساً

” وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية عضواً

” وكيل الوزارة لشئون الأمن عضواً

” مدير عام الرقابة والتفتيش عضواً

” مدير عام شئون الضباط عضواً

” مدير عام شئون الأفراد عضواً

” مدير عام الشئون القانونية عضواً

” مدير عام المعلومات والتخطيط والبحوث عضواً

مادة (14) يتولى المجلس معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يؤدي إلى رفع مستويات الأداء وتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه كما يختص بالنظر في كافة شئون متنسبي هيئة الشرطة وعلى وجه الخصوص مايلي:

1- التوصية بتعيين الضباط لأول مرة.

2- وضع خطة الترقية السنوية لمختلف الرتب.

3- التوصية بترقية الضباط.

4- تحديد الأقدمية وردها.

5- ترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية.

6- إقرار خطة التنقلات السنوية.

7- اختيار الضباط الموصى بترشيحهم للدراسات العليا والمنح والإجازات الدراسية.

8- التوصية بإعارة الضباط وانتدابهم ونقلهم خارج هيئة الشرطة.

9- التوصية بالاستغناء عن الخدمة أو الإعادة إليها.

10-التوصية بمنح الأوسمة والشارات والأنواط الميداليات والشهادات التقديرية.

11- اعتماد تقارير الكفاءة السنوية أو تعديلها.

12- التوصية بالإحالة إلى التقاعد وفقاً لهذا القانون.

13- التوصية بقبول الاستقالة وفقاً لهذا القانون.

14- وضع معايير الاختيار للترقية من رتبة مقدم فأعلى.

15- إقرار لائحة للحوافز والمكافآت بما يحقق تحسين مستوى الأداء.

16- أية مهام أخرى يكلف بها أو تحال إليه من الوزير.

مادة (15) ينعقد المجلس بصفة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تتعلق برئيسه أو أحد أعضائه أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عند نظرها.

مادة (16) يرفع المجلس قراراته وتوصياته مسببة إلى الوزير وتكون نافذة من تاريخ التصديق عليها من الوزير فيما يدخل في اختصاص الوزير.

مادة (17) تعتبر مداولات وقرارات المجلس سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أي قرار من قراراته أو تنفيذه قبل التصديق عليه من الوزير.

مادة (18) يصدر المجلس قراراته مسببة من واقع التقارير المودعة في ملفات الضباط والأوراق الرسمية الأخرى.

مادة (19) يحق للمجلس أن يستدعي مديري العموم أو مديري الأمن أو قيادات الوحدات النظامية للاسترشاد برأيهم عند نظر أي موضوع معروض عليه.

مادة (20) تبين اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بإعداد الموضوعات وإجراءات عرضها وكل ما يتعلق بتنظيم أعمال المجلس.

الباب الرابع

التعيين والرتب والسجلات والتقارير

الفصل الأول

التعيين والرتب

مادة (21) يكون تعيين الضباط لأول مرة في هيئة الشرطة بقرار جمهوري بناءً على توصية المجلس من الفئات التالية:

1-خريجي كلية الشرطة.

2-خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين تحتاج إليهم هيئة الشرطة ويتم تأهيلهم عسكرياً وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (22) يعين الضابط لأول مرة برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته سنة أخرى ، وينقل للعمل بتخصيص آخر غير الذي عمل فيه في السنة الأولى ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ تعيينه تحت الاختبار أما من لم تثبت صلاحيته فيستغنى عن خدمته بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس.

مادة (23) يشترط فيمن يعين برتبة ضابط في وظائف هيئة الشرطة مايلي:

1- ن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومن أب يمني.

2- أن لا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً ولا يزيد عن ثلاثين عاماً.

3- أن يكون متمتعاً باللياقة الصحية والبدنية التي تحدده اللائحة.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6- ن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة بحكم أو بقرار تأديبي.

7- أن يكون حاصلاً على المؤهلات أو الخبرات التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف المادة (21) من هذا القانون.

8- أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي.

مادة (24) يؤدي ضباط الشرطة عند تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وان أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد)

مادة (25) يُوقع كل ضباط عند التعيين على القسم المبين في المادة (24) من هذا القانون وتحفظ نسخة منه في ملفه بإدارة شئون الضباط.

مادة (26) تتدرج رتب ضباط الشرطة على النحو التالي:

” ملازم ثاني

” ملازم أول

” نقيب

” رائد

” مقدم

” عقيد

” عميد

” لواء

” فريق

مادة (27) الرتبة حق للضابط ولا تنزل ولا يجرد منها ولا يفقدها إلا بسبب فقدانه للجنسية اليمنية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

مادة (28) تحدد اللائحة شارات الضباط وأنواع ملابسهم وحالة ارتدائها.

مادة (29) يعين وكلاء الوزارة وقائد الأمن المركزي ورؤساء المصالح ووكلاؤهم ومدير كلية الشرطة ومدير المعهد العالي لضباط الشرطة بقرار جمهوري ويعين مديرو الإدارات العامة ومديرو الأمن بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون التعيين في بقية وظائف هيئة الشرطة بقرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (30) تُشغل وظائف الشرطة من قبل ضباط الشرطة من حاملي الرتب المحددة لشاغليها وفقاً لشروط شغل الوظائف التي تحددها اللائحة ويجوز بصورة استثنائية تعيين الضباط لشغل الوظيفة المقررة لرتبة أعلى من رتبهم وفي حالة عدم وجود الرتبة الأعلى.

مادة (31) يعامل المدنيون العاملون في هيئة الشرطة في حقوقهم وواجباتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

مادة (32) يجوز للوزير التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب من ذوي الخبرات غير المتوفرة محلياً للعمل في هيئة الشرطة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثاني

السجلات والأقدمية

مادة (33) تنشأ للضباط سجلات أقدمية رئيسية بالإدارة العامة لشئون الضباط وفرعية في المصالح والإدارات العامة وإدارة الأمن في المحافظات وتحدد فيها أقدمية الضباط وفقاً للمادة (35) من هذا القانون وتحدد اللائحة أنواع السجلات والبيانات التي تشملها والإجراءات المتبعة في تدوينها.

مادة (34) تكون أسبقية القيادة بين الضباط من ذوي الرتبة الواحدة على النحو التالي:

1- خريجي كلية الشرطة.

2- خريجي الجامعات وما في مستواها.

3- الضباط الشرفيين.

مادة (35) تحدد الأقدمية للضباط في الرتبة أو الدرجة الواحدة بتاريخ تعيينهم أو ترقيتهم إليها فإن تساووا فيرجع إلى معدلات نجاحهم عند التخرج فإن تساووا فيرجع إلى أقدميتهم في الرتبة السابقة فإن تساووا فيرجع إلى تاريخ التحاقهم بالخدمة.

الفصل الثالث

ملفات الضباط والتقارير

مادة (36) ينشأ لكل ضابط بالإدارة العامة لشئون الضباط عند التعيين ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والمعلومات الخاصة به والثاني ملف سري يودع فيه التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وكل ما يثبت صحته من الشكاوي بعد سماع أقواله فيها وتحقيقها وموافقة المجلس على إيداعها.

مادة (37) تحرر تقارير سنوية عن الضباط حتى رتبة عقيد في بداية شهر يناير من كل عام أما بالنسبة للضباط الذين عينوا تحت الاختيار تحرر عنهم كل ستة أشهر وتعرض هذه التقارير على مدير الإدارة المختص لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة ضعيف أو ورد به ما يسيء إلى الضابط أعلن بمضمونها ليبدي ملاحظاته ونتيجة بحثها على المجلس ليبدي رأيه وله في سبيل ذلك من التقارير السنوية السرية وتعديلها فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب سماع أقواله وترفع التقارير إلى إدارة شئون الضباط وتودع في ملفات الضباط بعد البت فيها نهائياً وتحدد اللائحة البيانات والمعلومات والأسس التي تتبع في وضعها.

مادة (38) تكون درجة تقدير التقارير السنوية على النحو التالي:

ممتاز ــ جيد ــ متوسط ــ ضعيف.

مادة (39) يبلغ الضابط الذي قدرة كفاءته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله كما يبلغ بما ورد في التقرير ويحق له التظلم إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إبلاغه ويجب على المجلس البت في التظلم خلال شهر من تقديمه إليه ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً.

مادة (40) الضباط الذي يقدم عنه تقرير بتقرير ضعيف لا يجوز ترقيته خلال السنة التالية كما يجوز حرمانه من العلاوة السنوية لتلك السنة بقرار من المجلس ويجوز رد أقدميته إلى التأريخ الذي كانت تتم فيه الترقية إذا كان التقريران في السنتين التاليتين لترقيته لا يقل كل منهما عن درجة جيد ولا يستفيد الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة مدة خدمته.

مادة (41) الضابط الذي قُدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يجب إحالته إلى المجلس للنظر بشأنه.

مادة (42) لا يخضع الضابط المنتخب عضواً في مجلس النواب أثناء عضويته لنظام التقارير السرية السنوية وكذا لنظام الدورات التدريبية المشترطة للترقية ويحتفظ بكامل حقوقه المكتسبة أسوة بزملائه شاغلي المناصب المماثلة ويستحق الترقية بحلول دوره بالدفعة حسب نظام الأقدمية.

الفصل الرابع

شروط وصلاحية الترقية

مادة (43) تكون الترقية من رتبة ملازم ثان حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر الشروط التالية:

1- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في الملف السري للضابط لا تقل عن درجة جيد.

2- أن يمضي الحد الأدنى للخدمة في كل رتبة.

3- أن يكون الضابط تام التأهيل وأن يجتاز بنجاح الدورات التعليمية والفحوصات المقررة للترقية لكل رتبة بحسب ما تحدده اللائحة.

مادة (44) مع مراعاة ما ورد في المادة (43) من هذا القانون تكون المدة اللازمة للبقاء بكل رتبة على النحو التالي :

1- سنتين من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول.

2- أربع سنوات من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب.

3- أربع سنوات من رتبة نقيب إلى رتبة رائد.

4- خمس سنوات من رتبة رائد إلى رتبة مقدم.

5- أربع سنوات من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

6- ثلاث سنوات من رتبة عقيد على رتبة عميد.

7- سنتين من رتبة عميد إلى رتبة لواء

8- سنتين من رتبة لواء إلى رتبة فريق.

مادة (45) ترفع التوصيات بالترقية إلى الإدارة العامة لشئون الضباط مرتين في السنة مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (43)، (44) من هذا القانون.

مادة (46) تحدد اللائحة الشروط التفصيلية بتأهيل المترقين بما لا يتعارض مع المادة (43) من هذا القانون.

مادة (47) يستمر الضابط الذي لم يرق لأي سبب من الأسباب في تقاضي العلاوات السنوية بنفس قيمة العلاوة للرتبة التي يشغلها ولو تجاوز نهاية مربوط رتبته إلى مربوط الرتبة الأعلى.

مادة (48) يرقى الضابط الذي استشهد رتبة واحدة بصورة استثنائية دون التقيد بشروط الترقية الواردة في المادة (43) من هذا القانون ويسري هذا الحكم في حالة من أصيب بعجز جزئي أو كلي أثناء قيامه بأعمال بطولية بارزة في مكافحة الجريمة ومظاهر الإخلال بالنظام والأمن العام.

مادة (49) يصدر قرار ترقية الضباط على النحو التالي:

” من رتبة ملازم ثان حتى رتبة مقدم بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس.

” من رتبة عقيد حتى رتبة فريق بقرار جمهوري.

مادة (50) تكون ترقية الضباط الشرفيين بالأقدمية وطبقاً لشروط الترقي ولا تتعدى ترقيتهم رتبة رائد أما من هم في رتب أعلى من رتبة رائد فيحتفظون برتبهم حتى بلوغهم سن الإحالة للتقاعد ويستمرون في تقاضي العلاوات السنوية الدورية حتى ولو تجاوزت مربوط راتبهم.

مادة (51) إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم ثان حتى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقرير كفاءة بتقدير جيد تؤجل ترقيته لمدة أقصاه سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلاً للترقية رُقي ووضع في أقدميته الأصلية.

مادة (52) الضباط الذين تم تأهيلهم وأوصي بترقيتهم يدرجون بكشف المرشحين للترقية أما الذين لم يتم تأهيلهم يخطرون بإكمال تأهيلهم فإن وجدوا بعد سنة أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجوا بكشف المرشحين للترقية ويوضعون في أقدميتهم الأصلية وإن ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم ولا يدرج بكشف الترقية من لم يوص بترقيته وتبين اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لإدراج الضباط بكشف الترقية.

مادة (53) تكون الترقية إلى رتبة عميد ولواء بالاختيار المقيد بالأقدمية من بين الضباط الأكثر تأهيلاً فضلاً عن الشروط الواردة في المادة (43) من هذا القانون.

مادة (54) عند ترقية الضباط بصفة استثنائية يتم احتساب الترقية التالية لهم من تاريخ الترقية الاستثنائية.

الباب الخامس

الإجازات

مادة (55) لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود المدة المحددة له في القانون وللضابط الحق في يوم للراحة في الأسبوع فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس الجهة وجب تعويضه بيوم آخر بدلاً عنه ولا يستحق الضابط أي راتب أو وجب تعويضه علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مقبول ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده ولا تدخل مدد الغياب في حساب مدة الخدمة أو المعاش أو الترقية.

مادة (56) تحدد الإجازات التي تمنح للضابط بالأتي:

1- إجازة سنوية (عادية). 2- إجازة استثنائية.

3- إجازة قائد. 4- إجازة طارئة.

5- إجازة مرضية. 6- إجازة ميدان.

7- إجازة خاصة. 8- إجازة دراسية.

مادة (57) تكون الإجازة السنوية (العادية) التي تمنح للضباط على النحو التالي:

أ‌-30 يوماً في السنة من تاريخ التعيين وحتى بلوغ عمر الضابط (44) عاماً.

ب- 40 يوماً في السنة إذا كانت مدة خدمته عشرين عاماً فأكثر أو بلغ من العمر 45 عاماً فأكثر.

ج- يكون التمتع بهذه الإجازات إلزامياً في سنة استحقاقها ولا تتراكم لأكثر من سنتين.

د- تمنح هذه الإجازة براتب كامل ولا تحتسب أيام الأعياد والعطلات الرسمية منها.

هـ- تجدول الإجازات السنوية وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة ظروف الضابط على أن يتم إشعاره مسبقاً بتاريخ بدء إجازته وتعد هذه الجداول من قبل جهة العمل في موعد أقصاه شهر فبراير من كل سنة مع موافاة الإدارة العامة لشئون الضباط بصورة منها أو أية تعديلات عليها.

و- يكون الإذن بقضاء الإجازة السنوية خارج الجمهورية من الوزير.

مادة (58) يجوز للوزير في حالة الضرورة منح الضابط إجازة استثنائية لمدة شهر براتب كامل إذا استنفذت إجازته السنوية.

مادة (59) يمنح الضابط إجازة طارئة لمدة ثمانية أيام في السنة على ألا تزيد عن يومين في الشهر ويسقط حقه فيها بانقضاء السنة.

مادة (60) يجوز للقائد أن يمنح الضابط إجازة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة إذا استنفذت مدة إجازته العادية والطارئة شريطة ألا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

مادة (61) يستحق الضابط إجازة مرضية براتب كامل مدتها شهرين في السنة.

مادة (62) يستحق الضابط الذي يصاب أثناء تأديته الواجب أو بسببه إجازة مرضية براتب كامل للمدة التي تحددها اللجنة الطبية.

مادة (63) يستحق الضابط العامل في المناطق النائية إجازة ميدان على النحو التالي:

أ‌- ثلاثون يوماً بعد كل تسعين يوماً خدمة كاملة في المناطق الشرقية الصحراوية والجزر والشريط الساحلي والشريط الحدودي باستثناء المدن الساحلية.

ب- خمسة أيام كل ثلاثين يوماً خدمة كاملة في مناطق السلسة الجبلية الحدودية بشرط ألا يتجاوز عدد المجازين في الحالتين عن 25% من الضباط العاملين في المنطقة.

مادة (64) يحق للعاملة المتوفي عنها زوجها أن تحصل على إجازة مدتها أربعون يوماً كحد أقصى تبدأ من تاريخ الوفاة براتب كامل.

مادة (65) تستحق الحامل إجازة أمومة (وضع) براتب كامل مدتها ستون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده ولا تؤثر هذه الإجازة على الإجازات السنوية والمرضية وإذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء إجازة الأمومة لسبب مرض فيجوز منحها إجازة مرضية وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.

مادة (66) يحق للضابط الحصول على إجازة خاصة براتب كامل ولمرة واحدة خلال مدة خدمته وفقاً لما يلي:

أ‌-ثلاثين يوماً لأداء فريضة الحج.

ب- شهر عند زواجه لأول مرة.

ج- المدة التي تقررها اللجنة الطبية في حالة اختلاطه بشخص مصاب بأمراض معدية.

مادة (67) يجب أن يكون طلب الإجازة بجميع أنواعها خطياً، ولا يجوز أن يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على طلب الإجازة ويجوز إبلاغه بالموافقة شفوياً.

مادة (68) للوزير بعد أخذ رأي المجلس منح الضابط إجازة خاصة بدون راتب للمدة والأسباب التي يحددها في طلبه والتي يقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.

مادة (69) تحدد اللائحة الشروط والضوابط لاستحقاق الإجازات المذكورة أعلاه.

مادة (70) للوزير بعد أخذ رأي المجلس منح الضابط إجازة دراسية من سنتين إلى أربع سنوات بمرتب كامل وتدخل مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة وفي استحقاق العلاوة والترقية وتبين اللائحة الشروط والأحكام الخاصة بمنح تلك الإجازة ومجالات الدراسة التي يلتحق بها الضابط ولا تمنح هذه الإجازة قبل مضي خمسة أعوام من تاريخ التخرج.

الباب السادس

النقل والندب والإعارة

مادة (71) تحدد اللائحة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها كما تحدد المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة لمختلف الرتب ويصدر بحركة التنقلات قرار من الوزير بحيث لا تتجاوز المدة أكثر من خمس سنوات لمدراء أمن المحافظات والمديرات والأقسام.

مادة (72) لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابياً وبقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس شريطة ألا يقل راتبه ومستحقاته بعد النقل عما كان يتقاضاه في هيئة الشرطة.

مادة (73) يجوز ندب الضابط للقيام بأعمال وظيفية خارج هيئة الشرطة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وموافقة الضابط كتابة على الندب.

مادة (74) يجوز إعارة الضابط للقيام بأعمال داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس وموافقة الضابط كتابة على الإعارة.

مادة (75) تحسب المدة التي يقضيها الضابط منتدباً أو معاراً من مدة الخدمة عند احتساب المعاش وفي استحقاقه للترقية والعلاوات وفي كل الأحوال يجوز انتداب أو إعارة الضابط الذي تقل رتبته عن رائد وتحدد اللائحة شروط الإعارة وكيفية أداء أقساط التقاعد ويجب أن لا تزيد مدة إعارة أو انتداب الضابط عن أربع سنوات.

مادة (76) إذا استحق الضابط المعار الترقية خلال فترة الإعارة أو الانتداب يرقى وفقاً للقانون.

مادة (77) لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه الأساسي خلال مدة إعارته إلا إذا لم ينقل راتبه وتبين اللائحة الأحكام الأخرى المتعلقة بالنقل والندب والإعارة والإجراءات المتصلة بذلك.

مادة (78) يجوز إيفاد الضباط في بعثات دراسية خارج الجمهورية وفقاً للشروط والقواعد المحددة في اللائحة ويتم الإيفاد بقرار من الوزير بناء على توصيات المجلس وتدخل فترة البعثات والإيفاد

مادة (79) يجوز إيفاد الضباط للقيام بخدمة رسمية خارج الجمهورية بتكليف من الوزير.

الباب الثامن

الرعاية الطبية

مادة (80) العلاج المجاني حق للضابط العامل أو المتقاعد أو المعاق في المستشفيات العامة كما يتم علاجه خارج الجمهورية على نفقة الوزارة بناء على قرار من اللجنة الطبية.

مادة (81) تعالج مستشفيات الشرطة زوجة الضابط وأولاده وإخوانه القصر الذين يعولهم ووالديه ويحق لهؤلاء في حالة إصابة أي منهم بأي مرض مستعصي الحصول على العلاج خارج الجمهورية على نفقة الوزارة بناء على قرار اللجنة الطبية.

مادة (82) يعالج على نفقة الوزارة الضابط الموجود خارج الجمهورية بعد منحه الإجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري في سفارات الجمهورية أو الهيئة الرسمية المعتمدة.

مادة (83) يتم على نفقة الوزارة تركيب وتبديل الأطراف والأجهزة الصناعية والنظارات الطبية وكل ما تستدعيه الحالية الصحية للضابط.

مادة (84) يتم إقرار اللياقة الصحية للخدمة وتحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة ناجمة أو غير ناجمة عن الخدمة وتقرير من قبل اللجنة الطبية.

مادة (85) الضابط المصاب أثناء العمليات الأمنية أو أثناء الخدمة أو بسببها يعالج على نفقة الوزارة.

مادة (86) لا تنتهي خدمة الضابط الذي يتقرر عدم لياقته الصحية نهائياً للخدمة إلا بعد استنفاذه الإجازات المرضية المحددة له في القانون مالم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته المرضية.

مادة (87) تشكل اللجنة الطبية العليا في هيئة الشرطة بقرار من الوزير.

الباب التاسع

الأوسمة والأنواط والميداليات وشهادات التقدير

مادة (88) أ- تنمح الأوسمة والأنواط من قبل رئيس الجمهورية للضباط الذين قاموا بأعمال بطولية أو قدموا أعمالاً ممتازة بناء على توصية المجلس وعرض الوزير وفقاً للقانون المنظم لذلك.

ب- تمنح الميداليات والشهادات التقديرية للضباط من قبل الوزير بناء على اقتراح المجلس.

الباب العاشر

واجبات الضباط والأعمال المحظورة عليهم والعقوبات

الفصل الأول

واجبات الضباط

مادة (89) يجب على كل ضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك التقيد بما يلي:

أ- أن يطيع وينفذ الأوامر القانونية التي تصدر إليه من رؤسائه أو ممن هم أعلى رتبة أو أقدم منه.

ب- أن يبلغ فوراً إلى رؤسائه أية معلومات تصل إليه تتعلق بأمن الجمهورية.

ج- أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة.

د- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء الوظيفة.

هـ- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

و- أن لا يقع في أي مخالفة انضباطية أو خرق القوانين والأنظمة المعمول بها.

ز- أن يتصرف بأدب أثناء تعامله مع رؤسائه وزملائه ومرءوسيه.

ح- الحفاظ على كرامة الوظيفة وسمعتها طبقاً للقانون والنظام العام.

ط- أن يكون مثلاً أعلى للضبط والربط العسكري وحسن السلوك والمظهر اللائق.

ي- أن يقيم في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيسه.

ك- أن يحرص على الممتلكات والأموال العامة التي بحوزته أو تحت تصرفه وصيانتها واستخدامها على ة الوجه الأمثل.

ل- احترام المواطنين وحقوقهم وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وإنجازها على أكمل وجه وتقديم المساعدات الممكنة لهم.

م- الحفاظ على سرية العمل وأسرار الدولة.

الفصل الثاني

الأعمال المحظورة على الضباط

مادة (90) يحظر على كل ضابط مايلي:

أ- الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.

ب- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تضل سرية بطبيعتها أو صدرت تعليمات خاصة بها وكذا الالتزام بالكتمان سواء أكان ذلك أثناء الخدمة أو بعد تركه لها أو انفصاله عنها.

ج- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن أعمال الشرطة أو النشر عنها إلا بعد التصريح بذلك من الجهة المختصة.

د- استخدام رتبته أو صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو إلحاق الأذى بالآخرين.

هـ- أن يحتفظ لنفسه بأية وثائق أو مستندات أو أوامر خاصة بالعمل أو نزع أية وثيقة أو أصول يكون لها طابع السرية حتى ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

و- القيام بالذات أو بالوساطة بمزاولة الأعمال التجارية أو المقاولات أو العقارات أو المناقصات التي تتصل بعمل وظيفته.

ز- قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة أو قبول مساعدات مالية أو اقتراض مال من أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود ذات علاقة بالوزارة.

ح- الزواج من أجنبية.

مادة (91) يضع الوزير بعد أخذ رأي المجلس نظام للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وفقاً لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط وبما لا يخالف نصوص هذا القانون.

الفصل الثالث

التأديب

مادة (92) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يوقع على الضابط إحدى الجزاءات التأديبية التالية:

1-اللوم.

2-الإنذار الشفوي أو الكتابي.

3-الخصم من الراتب بما لا يتجاوز سبعة أيام في كل مرة وبحد أقصى شهرين في السنة.

4-التوقيف عن العمل.

5-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

6-الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة.

7-تأخير موعد استحقاق الترقية بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين.

8-الاستغناء عن الخدمة مع احتفاظ الضابط بحقوقه التقاعدية.

مادة (93) فيما عدا اللوم والإنذار الشفوي لا يجوز توقيع جزاء على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً من المجلس التأديبي وله حق اللجوء إلى القضاء.

مادة (94) للوزير ونائب الوزير ووكيل الوزارة ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة مقدم جزاء اللوم وجزاء الإنذار وجزاء الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة جزاء الخصم في المرة الواحدة عن سبعة أيام وللوزير ولنائب الوزير مجازاة الضابط من رتبة عقيد فأعلى بجزاء اللوم وجزاء الإنذار وللوزير كذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار توقيع الجزاء من رئيس المصلحة أو من وكيل الوزارة تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه أو إلغائه مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب ولمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (92) من هذا القانون.

مادة (95) عند ندب أو إعارة الضابط للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة تكون سلطة التأديب في هيئة الشرطة هي المختصة بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقاً بآخر جهة كان يعمل بها قبل الندب أو الإعارة.

مادة (96) أ- كل ضابط يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي ويصرف له نصف الراتب إلى حين صدور حكم جزائي نهائي فإذا برئ من التهم الموجهة إليه يعود إلى عمله ويصرف له نصف الراتب الموقوف.

ب- كل ضابط يحبس تنفيذاً لحكم جزائي نهائي يحرم من نصف الراتب الذي كان موقوفاً أثناء الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي ويعتبر مفصولاً عن عمله بقوة القانون إذا كانت الجريمة المحكوم فيها مخلة بالأمانة والشرف مع استحقاقه للحقوق التي اكتسبها أثناء الخدمة وفقاً لأحكام قانون المعاشات والمكافآت بالقوات المسلحة والأمن.

مادة (97) تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس الجهة أو من له سلطة توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

مادة (98) لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة محاكمة الضابط تأديبياً ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.

مادة (99) يتولى محاكمة الضباط مجلس تأديبي يؤلف من:

1- أحد وكلاء الوزارة رئيساً

2- أحد رؤساء المصالح عضواً

3- مدير الإدارة العامة للشئون القانونية عضواً

ويصدر بتسميتهم وتسمية عضوين احتياطيين قرار من الوزير بداية كل سنة.

مادة (100) في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها قانوناً بالنسبة لأحد أعضاء مجلس التأديب يجب عليه التنحي من نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته ويحل محل العضو المتنحي أحد العضوين الاحتياطيين.

مادة (101) أ- يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو من نائب الوزير ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثمانية أيام على الأقل كما يتعين إخطار مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بذلك.

ب- للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أُجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة وله أن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءاته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابياً وله أن يوكل محامياً عنه وإذا لم يحضر الضابط رغم إعلانه ، للمجلس محاكمته غيابياً.

مادة (102) لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وله أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط وله تعديل التهمة وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ، ويصدر قرار المجلس متضمناً الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق إدارته.

مادة (103) في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان.

مادة (104) في حالة تأجيل العلاوة تحجز الرتبة للضابط إذا كان له الحق في الترقية إليها وعند ترقية الضابط تحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العلاوة دون صرف فروق.

مادة (105) تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:

1-سنة في حالة اللوم أو الإنذار الشفهي أو الكتابي أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز سبعة أيام.

2-سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على سبعة أيام.

3-ثلاث سنوات في حالة التأجيل أو الحرمان من العلاوة.

4-أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي العزل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي ويتم المحو بقرار من المجلس إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

مادة (106) لا يجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو إلى المحاكمة الجزائية في جريمة جسمية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو التوقيف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بالإنذار أو عقوبة الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز خمس أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجزائية ويعتبر الضابط محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.

الباب الحادي عشر

المرتبات و البدلات والحوافز

الفصل الأول

المرتبات

مادة (107) تحدد بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير جداول مرتبات الضباط وعلاواتهم و البدلات وكافة المزايا المالية الأخرى.

مادة (108) يمنح الضابط الراتب ومستحقاته المالية اعتباراً من تاريخ التحاقه أو تعيينه أو ترقيته.

مادة (109) فيما عدا أحكام النفقة الشرعية لا يجوز حجز راتب الضابط لإجراء مقاصة فيه بدين ثابت عليه إلا في حدود (25%) من الراتب الأساسي.

مادة (110) في حالة توقيف الضابط عن العمل يستحق (50%) من راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه.

مادة (111) يتقاضى الضابط الذي نزلت رتبته أو جرد منها الراتب الأدنى المقرر لرتبته التي أصبح فيها.

مادة (112) يستحق المفقود كامل راتبه للسنة الأولى من الفقدان وبعد انقضائها تسوى حقوقه في المعاش أو المكافأة وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت كما لو كان شهيداً بعد انقضاء السنة المحددة وتبين اللائحة القواعد والأحكام التالية المتعلقة بظهور المفقود بعد انقضاء السنة.

مادة (113) يستحق أسير الحرب كامل رواتبه عن مدة الأسر ويدفع للمستحقين عنه نسبة (75%) من الراتب الأساسي ويحفظ الباقي في حزينة الدولة كأمانة حتى العودة من الأسر أو إعلان استشهاده.

مادة (114) يستحق ورثة الضابط الشهيد أو المتوفي المنحة العاجلة المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافآت.

مادة (115) في حالة نقل الضابط للعمل في أي كادر آخر يضل محتفظاً بكافة مستحقاته المكتسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

العلاوات والبدلات والحوافز والمكافأة

مادة (116) يستحق الضابط علاوة سنوية بصفة دورية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (117) أ- يمنح الضابط من شاغلي الوظائف القيادية بدل تمثيل وبدل مظهر يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على أن لا يزيد عن (100%) من بداية ربط الرتبة أو الدرجة ولا يمنح هاذين البدلين إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقها كل من يقوم بأعبائها.

ب- تحدد اللائحة الوظائف التي يستحق شاغلوها هاذين البدلين وشروط استحقاقهما.

مادة (118) يستحق ضابط الشرطة البدلات التالية وأية بدلات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح:

– بدل طبيعة عمل (الاختصاص). – بدل مهني. – بدل مخاطر

– بدل موقع. – بدل سكن. – بدل غلاء معيشة

– بدل منصب – بدل تخرج – بدل تدريب

– بدل تدريس – بدل قضاء – بدل فرقة

– بدل صحراء – بدل جزر نائية

وتحدد اللائحة شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها (درجاتها) ومقدارها.

مادة (119) تحدد اللائحة نظام الحوافز وللوزير تقرير مكافأة تشجيعية للضابط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء.

مادة (120) يستحق الضابط مصاريف الانتقال وبدل السفر وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في الجهاز الإداري للدولة كما يستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته وأمتعته في الحالات التالية:

1-عند التعيين لأول مرة في الخدمة في هيئة الشرطة.

2-عند النقل من منطقة إلى أخرى.

3-عند انتهاء الخدمة.

مادة (121) يستحق الضابط أجراً عن الأعمال الإضافية التي تطلب منه وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة وذلك بحد أقصى (50%) من بداية مربوط الرتبة أو الدرجة وفقاً للقانون.

مادة (122) يسترد الضابط النفقات المالية التي تكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو الأعمال التي يكلف بها رسمياً وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (123) يمنح الضابط منذ التحاقه أو تعيينه كل مستحقاته العينية من ملابس ونحوها.

مادة (124) يؤمن للضابط الذين يعيشون في المعسكرات الشرطية الغذاء والسكن أما الذين لا يتناولون الغذاء في المعسكرات فيدفع لهم بدل نقدي أو عيني يحدد مقداره وشروطه وفقاً للائحة.

مادة (125) تعيين اللائحة التنفيذية القواعد والأسس المتعلقة بإعفاء الضابط أو تعويضه عن العهد والمعدات التي يفقدها دون أي تقصير منه أثناء قيامه بواجباته الرسمية أو أثناء العمليات الأمنية والكوارث شريطة أن يثبت الضابط السبب المقبول بواسطة لجنة تحقيق تشكيل لهذا الغرض.

مادة (126) يستحق الضابط الموفد في بعثة دراسية منحة مالية وفقاً لقانون الابتعاث بناءً على اقتراح المجلس وبقرار من الوزير.

الباب الثاني عشر

إنهاء الخدمة

مادة (127) تنتهي خدمة الضابط بأحد الأسباب التالية:

1-الإحالة إلى التقاعد.

2-بلوغ السن القانونية للتقاعد.

3-عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار من الجهة الطبية المختصة.

4-الاستشهاد والوفاة وما في حكمهما (المفقود ، الأسير) بعد مضي المدة المقررة قانوناً.

5-فقد الجنسية اليمنية.

6-الاستقالة.

7-الاستغناء عن الخدمة.

8-الطرد من الخدمة بناءً على حكم قضائي أو صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (128) للضابط بعد مضي خدمة فعلية مدتها عشرون عاماً طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر عن بلوغه السن القانونية وذلك بمعاش كامل وفقاً لما هو محدد في قانون المعاشات والمكافآت.

مادة (129) يحق للضابط أن يستقيل من العمل في الشرطة بطلب كتابي يقدمه إلى الوزير وله الحق في العدول عن الاستقالة خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها بطلب كتابي.

مادة (130) للوزير وبعد موافقة المجلس قبول استقالة الضابط ولا يجوز البت في طلب الاستقالة قبل مرور شهر من تاريخ تقديمها ويجب البت خلال ثلاثة أشهر في موضوع الاستقالة بالرفض أو القبول وإذا لم يبت في الاستقالة خلال ثلاثة أشهر تعتبر مقبولة وفي حالة أن يكون الضابط موضع تحقيق أو محاكمة تأديبية أو جنائية أو عسكرية فإنه لا يجوز النظر في طلب الاستقالة إلى بعد صدور الحكم.

مادة (131) يعتبر الضابط مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متتالية بدون إجازة أو دون إذن من المسئول المختص أو بدون عذر مقبول ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها فإذا لم يقدم الأسباب التي تبرر غيابه خلال الشهر التالي لانقضاء الثلاثين يوماً أو قدم مبررات لا يأخذها الوزير اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تغيبه أو انقطاعه عن العمل مع الاحتفاظ بحقوقه التقاعدية وفقاً للقانون.

مادة (132) تنتهي خدمة الضابط بالاستغناء بعد ثبوت إدانته في مجلس التأديب ويحتفظ الضابط المستغنى عنه بحقوقه التقاعدية.

مادة (133) تنتهي خدمة الضابط بالطرد بقرار من الوزير بناء على حكم قضائي نهائي ولا يحرم الضابط المطرود من حقوقه المكتسبة في المعاش أو المكافأة ما لم ينص الحكم بخلاف ذلك.

مادة (134) تنتهي خدمة الضابط إذا صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبة أو غيرها من محكمة مختصة شريطة أن يكون الحكم نهائي ولا يحرم من حقوقه المكتسبة في المعاش والمكافأة ما لم ينص الحكم بخلاف ذلك.

مادة (135) يتم إنهاء الخدمة في جميع الحالات باستثناء الاستشهاد والوفاة وما في حكمهما وفقاً لما يلي:

أ‌-بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس بالنسبة للضابط من رتبة ملازم ثاني حتى رتبة رائد.

ب- بقرار جمهوري بالنسبة للضابط من رتبة مقدم فأعلى.

الباب الثالث عشر

الإعادة إلى الخدمة

مادة (136) يجوز عند الحاجة إعادة الضابط الذي استقال أو تم تسريحه أو نقل من هيئة الشرطة إلى الخدمة بناءً على توصية المجلس بقرار من الوزير بالنسبة للضابط حتى رتبة رائد وبقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير بالنسبة للضابط من رتبة مقدم وما يعلوها وفقاً للمادة (23) من هذا القانون.

مادة (137) عند إعادة الضابط إلى الخدمة تحدد أقدميته على النحو التالي:

1-إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناءً على طلبه فتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.

2-إذا كان الضابط قد أخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم أعيد إليها فإنه يعود بأقدميته ورتبة زملائه المماثلين له حين إخراجه من الخدمة بشرط أن لا تزيد مدة بقائه خارج الخدمة عن سنتين وإذا زادت عن ذلك فإنه يعود برتبته السابقة على أن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته.

الباب الرابع عشر

الأفراد

الفصل الأول

التعيين والرتب

مادة (138) يكون تعيين الأفراد بقرار من الوزير من بين المتقدمين الذين استوفوا شروط القبول المحددة في المادة (139) من هذا القانون ويتم اختيارهم في مراكز التجنيد من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

مادة (139) يشترط فيمن يعين للخدمة في الشرطة من الأفراد مايلي:

1-أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومن أب يمني.

2-أن لا يقل عمره عن (18) عاماً ولا يزيد عن (25) عاماً.

3-أن يكون متمتعاً باللياقة الصحية والبدنية.

4-أن لا يقل طوله عن (150) سنتيمتراً.

5-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6-أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7-أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة.

8-أن يكون حاصلاً على المؤهلات التي تحددها اللائحة.

9-أن لا يكون منتمياً لأي حزب سياسي.

مادة (140) على كل من يتم قبوله من الأفراد أن يوقع على تعهد بالخدمة في هيئة الشرطة لمدة خمس سنوات على الأقل.

مادة (141) يؤدي الفرد بعد قبوله اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

مادة (142) يعطى الفرد تجنيده رقماً ويلازمه طيلة خدمته وبعد وفاته أو فصله أو تركه للخدمة.

مادة (143) تندرج رتب الأفراد على النحو التالي:

1-جندي

2-عريف

3-رقيب

4-رقيب/أول

5-مساعد

6-مساعد/ثان

7-مساعد/أول

مادة (144) تحدد بقرار من الوزير شارات وملابس الأفراد وحالات ارتدائها.

مادة (145) للوزير أن يعين عاملين برواتب شهرية مقطوعة للعمل كحرس مدني أو كمهنيين أو غيرهم وذلك بموجب عقود سنوية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ويسري عليهم نص المادة (31) من هذا القانون.

مادة (146) لا يرتدي الموظفون والعاملون المدنيون الزي العسكري ولا تصرف لهم أية ملابس أو تجهيزات عسكرية.

مادة (147) يتم تأهيل وتدريب المجندين في مراكز التدريب ومدارس الشرطة وتحدد بقرار من الوزير مناهج ومدة التدريب.

الفصل الثاني

السجلات والترقية

مادة (148) تنظم سجلات خاصة بأقدمية الأفراد وتحفظ لدى الإدارة العامة لشئون الأفراد.

مادة (149) يتم ترقية الأفراد بناء على توصية رؤساء المصالح ومديري الإدارات العامة وقادة الوحدات النظامية ومديري الأمن في المحافظات وفق الشروط التالية:

1-أن يجتاز الفحص المقرر للترقية وفق ما تحدده اللائحة.

2-ألا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوماً أو بالخصم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة من خدمته.

3-أن يمضي الحد الأدنى للخدمة في كل رتبة والمبينة أدناه.

أ‌-من جندي إلى عريف : ثلاث سنوات.

ب- من عريف إلى رقيب : ثلاث سنوات.

ج- من رقيب إلى رقيب/أول : ثلاث سنوات.

د- من رقيب/أول إلى مساعد : أربع سنوات.

هـ- من مساعد إلى مساعد/ ثان : ثلاث سنوات.

و- من مساعد/ثان إلى مساعد/أول : ثلاث سنوات.

مادة (150) ترفع التوصية بالترقية إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد مرتين في السنة في أول فبراير وأول أغسطس وتصدر جميع الترقيات بقرار من الوزير.

مادة (151) يجوز للوزير استثناء من أحكام المواد السابقة ترقية الأفراد من رتبة إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الزمني المقرر للترقية إذا قام بأعمال بطولية في مجال الحفاظ على المن توجب ترقيته.

مادة (152) لا يجوز ترقية المساعد أول إلى رتبة ضابط ويستمر في الحصول على علاوته الدورية وإن تخطى في ذلك ربط رتبته وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث

الأقدمية والتقارير

مادة (153) تعتبر أقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية أو الترقية إليها فإن تساوى التاريخ فيرجع إلى تاريخ الرتبة السابقة فإذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب يرجع إلى تاريخ التحاقه بالخدمة وعند التساوي في الأقدمية ترجح الكفاءة.

مادة (154) أ- تحرر تقارير سنوية عن الأفراد على النموذج المعد لذلك في بداية شهر يناير من كل عام وترسل إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد.

ب- تدقق الإدارة العامة لشئون الأفراد في التقارير السنوية للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.

ج- يلفت مدير الإدارة العامة أو من في حكمه نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف إلى نواحي ضعفه عن طريق رئيسه المباشر لمعالجة هذا الضعف.

مادة (155) يسري على الأفراد أحكام الباب الخامس والباب السادس والباب السابع والباب الثامن والباب التاسع والفصل الأول والفصل الثاني من الباب العاشر والباب الحادي عشر والباب الثاني عشر من هذا القانون.

الفصل الرابع

العقوبات التأديبية

مادة (156) تحدد العقوبات التأديبية التي توقع على الأفراد على النحو التالي:

1-اللوم.

2-الإنذار الشفوي أو الكتابي.

3-وظائف الحراسة والطوابير الزيادة.

4-الحجز بالمعسكر.

5-الحبس داخل المعسكر مدة لا تزيد عن شهرين.

6-الخصم من الراتب حتى (30) يوماً بحيث لا يزيد الخصم عن (15) يوماً في الشهر.

7-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة.

8-الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة.

9-تأجيل موعد استحقاق لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

10-تنزيل الرتبة.

11-الاستغناء عن الخدمة مع الاحتفاظ بالحقوق التقاعدية.

12-وتحدد اللائحة أنواع المخالفات والعقوبة المقررة لكل مخالفة وكذا سلطات توقيعها وكافة القواعد والأحكام المتعلقة بها.

الباب الخامس عشر

أحكام ختامية

مادة (157) لا تحسب للضابط والأفراد مدة الخدمة الفعلية المؤداة قبل تعيينهم في هيئة الشرطة في الأقدمية المؤهلة للترقية وتحسب لهم من الحقوق التقاعدية وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت.

مادة (158) يقتصر عمل المرأة في هيئة الشرطة في كل ما يتعلق في الشئون السنوية ويتناسب مع طبيعتها ويمنع تكليفها في الأعمال العسكرية.

مادة (159) تلغى الأحكام الخاصة بقوات الشرطة الواردة بالقانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن كما يلغى القانون رقم (24) لسنة 1991م بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة.

مادة (160) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

مادة (161) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 23/ربيع أول/1421هـ

الموافق 25/يونيو/2000م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.