قواعد الاثبات في الدعوى الادارية وفقا للقانون العراقي
لم يضع المشرع قواعد خاصة بالاثبات في الدعوى الإدارية لذلك تعد هذه الرسالة الجامعية مساهمة جدية في رسم ملامح هذه القواعد في الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري العراقي فالدعوى الادارية تخضع للقاعدة العامة في عبء الاثبات التي تقول (البينة على المدعي) إلا ان هذه القاعدة العامة تخضع في التطبيق لطبيعة الدعوى الإدارية والمؤشرات فيها والى الهدف العام لهذه الدعوى وبالتالي فإن على القاضي الإداري تطبيق القاعدة العامة هذه في ضوء ظروف هذه الدعوى وبما يحقق العدل ويحمي مبدأ المشروعية وتعتمد الدعوى الإدارية في الاساس على الأدلة الكتابية الثابتة في المستندات وللقاضي الإداري تكملة نقص هذه الأدلة باللجوء الى وسائل أخرى وقد تبين ان القرائن القضائية هي الأكثر أستعمالا في الدعوى الإدارية بسبب طبيعتها ونظرا للتقارب الكبير بين قواعد الاثبات في فرنسا ومصر والعراق فإن القرائن القضائية كافة التي أستخلصها القضاء الإداري الفرنسي بتجربته الطويلة تصلح للعمل بها كأدلة للإثبات امام القضاء الإداري في العراق ويتميز القانون العراقي بعدم التفريق أمام الإجراءات وقواعد الاثبات بين المتقاضين فلا تمييز بين شخص طبيعي وشخص معنوي ولا تمييز بين شخص معنوي وخاص وشخص معنوي عام كما يتميز بصراحة النصوص التي تساوي بين الدولة والأفراد امام القضاء وأن الاهداف العامة في قانون الاثبات العراقي المنصوص عليها في المواد (1-5) تمنح القاضي الاعتيادي والإداري سلطات واسعة في التحقيق وصولا الى الحقيقة والحكم العادي وتدل أحكام القضاء الإداري في العراق على انها أحكام لاتقل في جوهرها عن افضل الاحكام الصادرة من القضاء الإداري في مصر وفرنسا وان القضاء الإداري العراقي مستوعب لاغراض الدعوى الإدارية وانه ينظر اليها على انها دعوى لمخاصمة القرار الإداري وان القاضي الإداري هو المعني بفحص القرار لبيان مدى مشروعيته مستنداً في ذلك الى النصوص الصريحة في قانون مجلس شورى الدولة، وضمنت الرسالة اربعة فصول خصص الفصل الأول لدراسة عبء الاثبات امام القضاء الإداري والفصل الثاني للبحث في نهج القضاء الأداري المقارن في تنظيم عبء الاثبات والفصل الثالث لدراسة نهج القضاء الإداري العراقي في تنظيم عبء الاثبات اما الفصل الرابع فكرس للبحث في وسائل اثبات الدعوى الادارية واحتوت الرسالة على عدد كبير من التوصيات والمقترحات منها تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والنص بشكل مفصل على أجراءات التحقيق والمحاكمة امام المجلس الإداري والضمانات اللازمة للمتهم وتوسيع اختصاصات محكمة القضاء الإداري بحيث يكون الاختصاص شاملا للدعاوى التي تكون الإدارة طرفا فيها سواء أكانت بسبب العقود الإدارية أم بسبب الاعمال المادية للإدارة أم بسبب القرارات الإدارية والعمل على تهيئة ملاكات قضائية مؤهلة للعمل في مجال القضاء الأداري وقد لاحظت الرسالة انه على الرغم من مضي أكثر من خمسة عشر عاما على انشاء القضاء الأداري وممارسة اعضاء مجلس شورى الدولة للعمل القضائي لذلك تقترح الرسالة منحهم الصفة القضائية لانها حق طبيعي ومشروع له أسوة بما هو معمول به في القضاء الأداري المقارن.
اترك تعليقاً