نصوص و مواد قانون رقم (74) لسنة 2000 م بربط موازنة وزارة الأوقاف و الإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2001 م في اليمن
قانون رقم (74) لسنة 2000م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2001م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه :
مادة(1): كل من الإيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2001-م بمبلغ (800.000.000) ريال فقط ثمانمائة مليون ريال لا غير وذلك كما يلي:-
الإيـــــــرادات | النفقــــــات | ||
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
الإجمالي العام للإيرادات | 800.000.000 | الإجمالي العام للنفقات | 800.000.000 |
الباب الأول :الإيرادات الجارية | 695.805.000 | الباب الأول النفقات الجارية | 493.275.000 |
الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية | 54.195.000 | الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 306.725.000 |
الباب الثالث المنح | 50.000.000 | الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال | ــــــــ |
الباب الرابع متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال | ــــــــ | الباب الرابع تسديد القروض | ــــــــ |
الباب الخامس :الاقتراض | ــــــــ |
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم
(8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 /شوال/1421هـ
الموافق 31/ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً