نصوص و مواد قانون رقم (74) لسنة 2000 م بربط موازنة وزارة الأوقاف و الإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية ‏2001 م في اليمن

قانون رقم (74) لسنة 2000م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية ‏2001م

‏‏باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه :

مادة(1): كل من الإيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية ‏2001‏-‏م بمبلغ (800.000.000) ريال فقط ثمانمائة مليون ريال لا غير وذلك كما يلي:-

الإيـــــــرادات

النفقــــــات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

800.000.000

الإجمالي العام للنفقات

800.000.000

الباب الأول :الإيرادات الجارية

695.805.000

الباب الأول النفقات الجارية

493.275.000

الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية

54.195.000

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

306.725.000

الباب الثالث المنح

50.000.000

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع تسديد القروض

ــــــــ

الباب الخامس :الاقتراض

ــــــــ

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم

(8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 5 /شوال/1421هـ

الموافق 31/ديسمبر/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.