السؤال

عندي مشكلة مالية وهي التعثر في تسديد القرض الشخصي , وقد صدر في حقي قرار بتسديد المبلغ وتثبيت الحجز التحفظي

سؤالي هو هل تنفيذ الحجز التحفظي يمنعني من السفر خارج البلد ؟

الرأي القانوني

منقول

اجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه
يحصل الحجزالتحفظي بذات الإجراءات التي يوقع بها الحجز التنفيذي على المنقولات على أن الحجزالتحفظي لا يستلزم تحديد يوم البيع ولا التنبيه على المدين بالوفاء إلا إذا اشترطذلك القاضي الأمر في الإذن الصادر منه .
أوراقالتنفيذ
1) الأمر الصادر بالحجز (السند التنفيذي) ومزيلبالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة .
2) عدد 2 صورة ضوئية من الأمر ( السند التنفيذي) صورة منها ترفق مع صورة محضر الحجز الذي يحرره المحضر وتسلم للمحجوز عليهوالصورة الأخرى ترفق مع أصل الحفظ الخاص بالمحضرين .
3) توكيل التنفيذ من أصل وصورة للمحضر الذي يقعفي دائرته محل التنفيذ ويوقع على الأصل مرخصا للمحضر في قبض المبلغ وإعطاء سندالمخالصة أو الحجز على ما يملكه المدين من أشياء ومنقولات في حالة عدم السداد.
4) صورة ضوئية من الأوراق السابقة .
يتقدمالطالب بهذه الأوراق لباشمحضر الواقع بدائرته التنفيذ ليحدد رسم التنفيذ وبعدسداده بخزينة المحكمة يقوم باستلامه ليتولى المحضر التنفيذ مع إعطائه رقم القيد .
ملحوظة : لا يجوز الحجز في حضور طالب التنفيذ (المادة 355 مرافعات ) .
المادة 276مرافعات :
يكون الاختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدينلمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمةموطن المحجوز لديه .
– لا يجوز للمحضر توقيع الحجز على منقولات رجال السلك الدبلوماسي .
– لا يجوز توقيع الحجز على فراش المدينالضروري .
– لا يجوز الحجز على أموال الدولة والأشخاصالاعتبارية العامة عملا بنص المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الثانية على أنالأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
– لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بصندوقالتوفير عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريدينص على أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء كان توقيع الحجزفي حياة المودع أم كان بعد وفاته .
ثانيا :الحجز التحفظي علىحجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات :ــمادة (325) يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود الأداء أن يحجزما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دينينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علىدين بذاته .مادة (326) لا يجوزللحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر فائدة سنه واحدة ولا ان يضم إليهفي مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجوز ذلك العشر أربعين جنيها .مادة (327) إذا لميكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمرمن قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك يناء علىعريضة يقدمها طالب الحجز .ومع ذلك فلا حاجة إليهذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متي كان الدين الثابتبه معين المقدار .مادة (328) يحصلالحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إليالمحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : ــ1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجزبمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .2- بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائدهوالمصاريف .3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إليالمحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بهامقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمتهخلال خمسة عشر يوما .وإذا لم تشتمل الورقةعلى البيانات الواردة في البنود 1 ، 2 ، 3 كان الحجز باطلا .ولا يجوز لقلمالمحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابعلها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فيالذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .مادة (329) إذا كانالحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.مادة (330) إذا كانالمحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارجبالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .مادة (331) إذا كانالمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينهالحاجز .مادة (332) يكونإبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه معتعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطنالمحجوز عليه .ويجب إبلاغ الحجزخلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.مادة (333) فيالأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانيةالأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوتالحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .وإذا كانت دعوى الدينمرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .مادة (334) إذا اختصمالمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكمفيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .مادة (335) يجوزللمحجوز عليه أن يرفع بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علىالمحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديهبالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .مادة (336) الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه و لا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعىببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء ويكون الوفاءبالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .مادة (337) يبقىالحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلمالكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتابمسجل مصحوب بعلم وصول .ويجب أن يكون الإيداعمقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانهاوأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجزبمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها .وهذا الإيداع يغني عنالتقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقعحجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز ليه التقريربما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .مادة (338) يجب علىالمحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكمذلك .مادة (339) إذا لميحصل الإيداع طبقا للمادتين 303 ، 302 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمتهفي قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التاليةلإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قدانقضى ، ويبين جميع الحجوزات الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورامنها مصدقا عليها .وإن كان تحت يدالمحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .ولا يعفيه من واجبالتقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .مادة (340) إذا كانالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءعلى طلب شهادة تقوم مقام التقرير .مادة (341) إذا توفىالمحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز ويكلفهالتقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .مادة (342) إذا لميقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة (339) أوقرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكمعليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوىترفع بالأوضاع المعتادة .ويجب في جميع الأحوالإلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .مادة (344) يجب علىالمحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع إلي الحاجز المبلغ الذيأقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذيوكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (285) قد روعيت .مادة (345) للمحجوزلديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرهامن القاضي .مادة (346) إذا لميحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سندهالتنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه مادة (347) إذا كانالحجز على المنقولات , بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المديندون حاجة إلي حجز جديد .مادة (348) إذا كانالمحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة (400) .ومع ذلك يجوز للحاجزإذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال, ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابعله المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعنفي هذا الحكم بأي طريق .مادة (349) يجوزللدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ، ويكون الحجزبإعلان إلي المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .وفي الأحوال التييكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التاليةلإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجزوإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .مادة (350) الحجزالواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها .لا يكون له أثر إلالمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدةباستيفاء الحجز فأن لم يحصل هذا الإعلان لو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجزكأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرتفي شأنه .ولا تبدأ مدة الثلاثسنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوزعليها .مادة (351) يجوزلقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهةالحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فيالحالات الآتية :ـــ1- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أوأمر .2- إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه فيالميعاد المنصوص عليه في المادة (332) أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فيالميعاد المنصوص عليها في المادة (333) .3- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاللمادة ( 302) .مادة (352) يعاقبالمحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات إذا بددالأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .