تدرج القضاء وتعدد المحاكم
الهدف من تدرج القضاء وتعدد المحاكم، وتوزع ولاية القضاء هو التيسير علـ المتقاضين، وتحقيق السرعة في حسم المنازعات، وكذلك تنظيم الطعن في
الأحكام كحق إجرائي لإصلاح الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها القضاة يصفتهم البشرية إما في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.
أولا: تدرج القضاء وتعدد المحاكم في النظام القضائي الإسلامي:
عرف النظام القضائي الإسلامي ثلاثة أنواع من المحاكم هي: محاكم القضاء العادي، وقضاء المضالم، وقضاء الحسبة.
1* القضاء العادي: وهي أوسع المحاكم انتشارا وتنضر في القضايا العامة، وأحكامها تستأنف إلـ المحكمة العليا التي تتولـ الإشراف علـ صحة
تطبيق الأحكام الشرعية، وقد اقر الفقهاء قديما النضر فيأحكام القضاة، وهذا يقتضي وجود هيئة عليا تراقب الأحكام وتنضر في مشروعيتها.
2 * محاكم قضاء المضالم: وتسمـ ديوان المضالم ومن اختصاصاته النضر في: المضالم الواقعة من الولاة علـ الرعية، الرقابة علـ موضفي الدولة،
تضلم الموضفين والمستخدمين، تنفيذ أحكام القضاة وأوامر المحتسب.
3 * محاكم قاضي الحسبة: والحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ضهر تركه والنهي عن المنكر إذا ضهر فعله.
ومن مهامها: مراقبة الأسواق والأسعار والغش والتدليس،ومنع المخالفات والدفاع عن الحق العام كما تقوم به النيابة العامة في الأنضمة الحديثة.
ثانيا:تعدد المحاكم في التنضيم القضائي المغربي:
تتنوع المحاكم في التنضيم القضائي المغربي وتتدرج من الأدنـ إلـ الأعلـ حسب الترتيب الاتي: حكام الجماعات والمقاطعات، المحاكم الإبتدائية،
المحاكم الإستئنافية، المجلس الأعلـ. بالإضافة إلـ المحاكم التجارية الإبتدائية والإستئنافية والمحاكم الإدارية.
ثالثا: تدرج القضاء في التنضيم القضائي السعودي:
تتكون المحاكم الشرعية في السعودية حسب نضام القضاء الصادر عام 1395 ه من الأعلـ إلـ الأدنـ من المحاكم التالية: مجلس القضاء
الأعلـ / محكمة التمييز / المحاكم العامو / المحاكم الجزئية.
رابعا: تدرج القضاء في مصر:
اعتمد المشرع المصري بالمادة الأولـ من قانون السلطة القضائية تقسيم المحاكم إلـ طبقات هي: محكمة النقض / محاكم الإستئناف / المحاكم
الإبتدائية / المحاكم الجزئية.
خامسا: تنوع المحاكم في سوريا :
تتعدد المحاكم في سوريا وتختلف ويمكن تصنيفهاإلـ ثلاثة أنواع :
أ * محاكم الدرجة الأولـ : وهي محاكم الأحاول الشخصية + محاكم الأحداث + محاكم الصلح + محاكم البداية + المحاكم الجزائية
+ محاكم الأمن الاقتصادي الاستثنئية.
ب * محاكم الدرجة الثانية: محاكم الإستئناف.
ج * محكمة النقض.
سادسا : أنواع المحاكم الإتحادية في الإمارات العربية المتحدة :
تضمن قانون السلطة القضائية الاتحادي النص علـ المحاكم في المادة 9 وهي:
1 ـ المحاكم الإتحادية الإبتدائية :وهي محاكم الدرجة الأولـ ويكون مقرها في عاصمة كل إمارة.
2 ـ الماحكم الإتحادية الإستئنافية: وهي محاكم الدرجة الثانية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإبتدائية ،وقد أنشئت بالقانون الإتحادي
رقم 6 لسنة 1978.
3 ـ المحكمة الإتحادية العليا: علـ قمة التنضيم القضائي أنشئت بمقتضـ الدستور، ويكون مقرها في عاصمة الإتحاد ،وهي تشرف وتراقب
أعمال محاكم الدرجة الأولـ والثانية لتوحيد تفسير القانون وسلامة تطبيقه.
سابعا : تدرج القضاء في فرنسا:
استقر مبدأ التقاضي في فرنسا بموجب القانون الصادر عام 1790 علـ درجتين :
1ـ محاكم الدرجة الأولـ: وهي المحاكم الكلية + المحاكم الجزئية + المحاكم التجارية + محاكم العمال + محاكم الإيجارات الزراعية +
قضاء الضمان الإجتماعي.
2 ـ محاكم الدرجة الثانية : وهي محاكم الإستئناف حسب تعديل النضام القضائي لسنة 1958 وتستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن
محاكم الدرجة الأولـ.
3 ـ محكمة النقض: تم إنشاءها بموجب القانون الصادر سنة 1790 وتسمـ المحكمة العليا. والغرض منها السهر علـ توحيد فهم وتطبيق القانون
اترك تعليقاً