نصوص و مواد قانون رقم (35) لسنة 1998م بشأن إلغاء الرسوم و العمولة التي يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة في اليمن

قانون رقم (35) لسنة 1998م بشأن إلغاء الرسوم والعمولة التي يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة(1): تلغى الرسوم والعمولة التي يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة والمحددة في القوانين والقرارات التالية:-

1-عمولة الامتياز المقررة للمؤسسات العامة والشركات الممنوحة امتيازاً من الدولة بموجب القوانين التي فرضتها والتي تؤول إلى الخزينة العامة بموجب قرار مجلس القيادة بالقانون رقم(42)لسنة 1977م بشأن أيلولة عمولة الامتياز إلى الخزينة العامة.

2- الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم(12)لسنة 1980م بشأن رسوم خدمات تلفزيونية ورسوم حيازة أجهزة الاستقبال وأجهزة الفيديو.

3- رسوم التعاون ورسوم الدمغة على البيانات والمطبوعات الجمركية والمصرفية.

مادة(2): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 6/ رمضان / 1419هـ

الموافق : 24/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

—————————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.