نصوص و مواد قانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن

قانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

عدلت بعض مواد هذا القانون وصدرت بالقانون رقم (38) لسنة 1999م

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وبعد موافقة مجلـس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية) .

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنيـة.

الصندوق : الصندوق الاجتماعي للتنمية.

المجلس : مجلس إدارة الصندوق.

رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الصندوق.

المديـر التنفيذي : المدير التنفيذي للصندوق .

الفصل الثاني

إنشاء الصنـدوق

مادة (3) : ينشأ في الجمهورية بموجب هذا القانون صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية كاملة لتحقيق أغراضه ولـه في سبيل تحقيق أهدافه حق تملك وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وحق إبرام العقود والاتفاقيات ورفع الدعاوى القضائية على الغير والإدعاء عليه من قبل الغير وفقاً للتشريعات النافذة ، ويحق له إنشاء تكوينات مؤسسية تابعة له تكون مهمتها تنفيذ البرامج ذات العلاقة بنشاطه.

مادة (4) : يكون المقر الرئيسي للصندوق العاصمة (صنعاء) ويتم بقرار من رئيس المجلس إنشاء فروع ومكاتب له في محافظات الجمهورية.

الفصل الثالث

أهداف ومهام الصندوق

مادة (5) : يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي بتمكين الأفراد والأسر والمؤسسات الصغيرة والجماعات الفقيرة والمتدنية الدخل من العمل والإنتاج عن طريق تقديم الخدمات والتسهيلات والقروض المشروعة لإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية وصولاً إلى الإسهام في الحد من البطالة والفقر والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل.

مادة (6) : يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والاختصاصات التالية :

1- تمويل المشروعات في المجالات الإنتاجية والخدمية وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والمؤسسات الصغيرة والجماعات والفئات المنتفعة بشروط مشروعة ميسرة.

2- تقديم التمويل اللازم لأنشطة التنمية الاجتماعية كالخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها طبقاً لأهداف الصندوق.

3- مساعدة المؤسسات المحلية على تنمية قدراتها ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات.

4- توفير فرص عمل جديدة للفئات المنتفعة من خلال إقامة مشروعات خاصة أو دعم مشروعات إنتاجية لتحسين مستوى حياة فقراء الريف وسكان المدن ورفع مستوى دخلهم.

5- تنفيذ المشروعات المستوعبة عمالة مكثفة بما فيها مشروعات تحسين الطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الصيانة للمرافق والمنشآت العامة مباشرة عن طريق الصندوق وطبقاً للمادة (5).

6- دعم مراكز التدريب وإعادة التأهيل وصقل المهارات في المهن التي لها علاقة بنشاط الصندوق.

مادة (7) : يدار الصندوق عن طريق مجلس يشكل على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً .

2- وزير التأمينات والشئون الإجتماعية والعمل نائبا للرئيس.

3- وزير التخطيط والتنمية عضواً .

4- وزير المالية عضواً .

5- وزير الإدارة المحليـة عضواً .

6- وزير التربية والتعليـم عضواً .

7- عضوين ممثلين للمنظمات غير الحكومية التي يوافق عليهما وزير التأمينات والشئون الإجتماعية والعمل.

8- عضوين ممثلين لمؤسسات القطاع الخاص الكفؤة والتي من شأنها أن تسهل أعمال الصندوق بترشيح من الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .

9- عضوين يختارهما رئيس مجلس الإدارة من المشهود لهما بالخبرة والكفاءة.

10- عضـو مـن القطاع المالـي والمصرفـي.

11- المدير التنفيذي للصندوق عضواً وسكرتيراً للمجلس .

مادة (8) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (9) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه كما يعقد جلسات استثنائية إذا رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه على الأقل.

مادة (10): يجوز للمجلس عند الضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات المجلس.

مادة (11): أ ـ تسقط العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية :

1- إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

2- إذا استحال عليه ممارسة وظيفته كعضو مدة ستة أشهر متصلة.

3- إذا حكم عليه في جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو المصلحة العامة.

ب ـ يعلن رئيس المجلس سقوط العضوية في جميع الأحوال بقرار منه.

مادة (12): يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية منهم وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (13): يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه تنفيذا لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات التالية :

‌أ- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق.

‌ب- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .

‌ج- إقرار خطة عمل الصندوق والميزانية التقديرية له.

‌د- الموافقة على التقرير النصف سنوي الذي يعده المدير التنفيذي عن أعمال الصندوق ووضعه المالي.

‌ه- تحديد نطاق التطبيق الأولي لمهام الصندوق ومراحل التطبيق التالية .

‌و- وضع هيكل تنظيمي للصندوق يرفق مع اللائحة المنظمة لعمله بما يتمشى مع مسئولياته وتوسع نشاطه .

‌ز- تعيين مراجع حسابات للصندوق وتحديد مكافآته.

‌ح- إقرار المخصصات المالية للمشروعات التي يمولها الصندوق وذلك في الحالات التي تتجاوز فيها هذه المخصصات صلاحيات المدير التنفيذي للصندوق والمحددة في اللائحة المنظمة لعمله.

‌ط- إقرار إنشاء فروع للصندوق بموجب برنامج العمل وتوصية المدير التنفيذي.

‌ي- أي مهام أخرى يقترحها رئيس المجلس أو المدير التنفيذي .

مادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها مهام محددة ببعض اختصاصاته ، كما يجوز للمجلس أن يفوض رئيس المجلس أو المدير التنفيذي أو أحد أعضائه في بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.

مادة (15) : يعين رئيس المجلس بناءً على اقتراح من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل مديراً تنفيذياً للصندوق يتم اختياره من بين أفضل المتقدمين لهذه الوظيفة بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (16) : يتولى المدير التنفيذي تحت إشراف المجلس إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يقرها المجلس ومع عدم الإخلال بما تقدم يكون للمدير الاختصاصات والمهام التالية :

1- اختيار وتعيين العاملين في الصندوق والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتصلة بعمل الصندوق .

3- إعداد وعرض مشروع ميزانية الصندوق وخطة العمل وحساباته الختامية على مجلس الإدارة.

4- التوقيع على عقود المشروعات التي يمولها الصندوق .

5- تمثيل الصندوق أمام القضاء .

6- رفع تقارير نصف سنوية حول نشاط الصندوق ومصروفاته ومركزه المالي إلى مجلس الإدارة .

7- مراقبة عمليات الصندوق في كافة المواقع والترويج لأنشطته .

8- الموافقة على طلبات التمويل المقدمة للصندوق وفي حدود صلاحياته المحددة في اللائحة المنظمة لعمل الصندوق .

9- موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وتقارير وأية مهام أخرى يكلفه بها ، وللمدير أن يفوض غيره من موظفي الصندوق في ممارسة بعض المهام الداخلة في اختصاصاته .

الفصل الخامس

تمويل الصندوق وحساباته

مادة(17) : تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية :

‌أ- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لدعم الصندوق .

‌ب- القروض والتسهيلات الائتمانية الميسرة والمشروعة.

‌ج- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من الحكومات أو الأفراد أو الهيئات والمؤسسات المحلية أو الدولية التي يوافق عليها المجلس .

‌د- الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق أو مقابل الخدمات والأعمال التي يؤديها للغير .

‌ه- عائدات استثمار أمواله .

‌و- أية مصادر أخرى يقررها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة .

مادة (18): يحق للصندوق الحصول على أموال منقولة أو موارد عينية من الجهات الحكومية المركزية أو المحلية ومن المانحين أفرادا أو مؤسسات أو هيئات .

مادة (19): يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالصندوق محاسبون ماليون من بين العاملين فيه يكون لهم وحدهم إضافة إلى المدير التنفيذي حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف الصادرة منه أو المسحوبة لصالحه ويكون لكل فرع من فروع الصندوق حسابات منفصلة خاصة به .

مادة (20): تودع كافة المساهمات المالية الخاصة بتمويل الصندوق في أحد البنوك المعتمدة باسم الصندوق وتجرى كافة الإيداعات والمسحوبات بموجب الإجراءات النافذة.

مادة (21) : يجب أن لا تستخدم أموال الصندوق إلاَّ للأغراض المخصصة لها.

مادة (22) : تدرج موازنة الصندوق السنوية ضمن الموازنات المستقلة والملحقة في الموازنة العامة للدولة.

مادة (23) : تراجع حسابات الصندوق سنويا من قبل مراجعي حسابات مستقلين يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار المجلس.

مادة (24) : يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (25) : تعفى المواد والسلع التي يستوردها الصندوق وكذا المشاريع التي يمولها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المعمول بها

مادة (26) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 28/رمضـان/1417هـ

الموافق 7 / فبرايـر/1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

————————————————–

تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.