نصوص و مواد قانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية و الذخائر و الاتجار بها في اليمن
قانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
باسم الشعب:
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الأتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها ).
مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية
2- الوزارة : وزارة الداخلية والأمن.
3- الوزير : وزير الداخلية والأمن.
4- سلطة الترخيص: الوزير أو من ينوبه أو يفوضه صلاحية إصدار التراخيص وذلك بقرار منه وفقا لأحكام هذا القانون
5- السلاح. أ- كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعه من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد.
ب- كل سلاح لم تشمله الفقرة (أ) فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.
6- المفرقعات: تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها أو يدخل في صنعها.
7- الترخيص: يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
8- المستودعات: تعني الأماكن المخصصة لحفظ الأسلحة والمتفجرات.
9- الذخائر: تعني الأجسام المصممة خصيصا لأغراض استخدام الأسلحة الشخصية.
الفصل الثاني
أحكام عامه
مادة(3): يهدف هذا القانون إلى:-
1- تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والاتجار بها في الجمهورية.
2- تنظيم استيراد وخزن واتجار المتفرقعات المستخدمة في مجال التنمية في الجمهورية بغية الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين من الكوارث الناتجة عن سوء التعامل مع تلك المواد.
مادة(4): لا ينطبق هذا القانون على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لأغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها كما تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية من أحكام هذا القانون.
مادة(5): تقوم الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات والإرشادات اللازمة لجميع
المد راء والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الأخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(6): يخضع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات المختلفة والأسلحة لرياضية لأحكام هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك.
مادة(7): يحق لمد راء المصانع والمنشآت بالتنسيق مع الوزارة تحديد طرق تأمين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الأسلحة والذخائر وأجهزة الرماية والخراطيش من اجل تأمين المباني والآلات الميكانيكية وأجهزة المراقبة الإلكترونية والكهربائية للمصانع والمنشآت المعنية من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق.
مادة(8): تخضع الأسلحة الحديثة والمتطورة والتي تتطابق مواصفاتها مع الأسلحة النارية وأجهزة الرماية لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والاتجار بها
مادة(9): يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي.
مادة(10): يحظر على أي شخص يحوز سلاحا نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون.
مادة(11): يحظر على أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل أراضي الجمهورية إلا بموجب أحكام هذا القانون.
مادة(12): تصدر تراخيص الحمل والنقل والاتجار من سلطة الترخيص على النماذج المعدة لذلك وتدون البيانات الواردة فيها في سجلات خاصة تحفظ
لدى سلطة الترخيص.
مادة(13): التراخيص شخصية وباسم من صدرت لصالحه وفي حدود ما رخص به وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو انتقاله إلى الغير كما لا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله هو الأخر على ترخيص بذلك.
مادة(14): لا يجوز الترخيص لشخص في حمل أكثر من قطعة سلاح واحدة ويستثنى من أحكام هذه المادة الأشخاص المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية من يحق لهم لأسباب أمنية استصحاب مرافقين.
مادة(15): لا يجوز لشخص واحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة وعلى المرخص له الاحتفاظ بالترخيص وإبراز فورا للإطلاع عليه كلما طلبت السلطات المختصة ذلك.
مادة(16): مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تصدر التراخيص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(17): تسري تراخيص حمل السلاح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولسلطة الترخيص الحق في سحب التراخيص مؤقتا أو إلغائها نهائيا قبل انتهاء مدتها على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(18): يمكن سحب الترخيص لفترة محددة في حالة الإخلال بالقوانين واللوائح السارية أو مخالفة المهام المرتبطة بإعطاء الترخيص كما يمكن إلغاء الترخيص عندما تكون شروط إعطائه لم تعد متوفرة لدى حامله .
مادة(19): يجوز لمن تقرر رفض منحه الترخيص أو سحبه أو إلغائه التظلم من ذلك القرار إلى الوزير خلال شهر، وإذا كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير فيكون التظلم إلى القضاء خلال شهر من تأريخ صدور القرار.
كما يحق لسلطات الترخيص إلغاء قرارها بالسحب أو الإلغاء في حالة انتفاء المبررات أو الظروف الخاصة بمنح الترخيص الشخصي.
مادة(20): يجب على كل من يفقد سلاحا أو ترخيصا إبلاغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر شرطه، وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تأريخ فقدانه أو من تأريخ العلم بفقدانه.
مادة(21): لا يجوز منح التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص التالية:-
1- من تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً.
2- من حكم عليه بعقوبة جريمة جسيمه أو بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال، أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين أيا كانت مدة العقوبة في جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنه واحدة.
3- من حكم عليه بأية عقوبة لجريمة ثبت أنه أستخدم سلاحا ناريا وقت ارتكابها.
4- الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم الخمور والمخدرات والعقاقير الخطرة.
5- الأشخاص المصابون بعاهة عقلية أو نفسيه أو سبق أصابتهم بهذا المرض.
مادة(22): يعفى من الحصول على الترخيص لحمل الأسلحة الشخصية المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون كل من:
1- رؤساء الجمهورية ونوابهم السابقون.
2- أعضاء مجلس الرئاسة.
3- رؤساء مجلس النواب الحاليون والسابقون
4- رؤساء الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون.
5- أعضاء المجلس الاستشاري الحاليون والسابقون.
6- أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى السابقون.
7- أعضاء مجلس النواب الحاليون والسابقون
8- الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون.
9- محافظو المحافظات الحاليون والسابقون.
10- موظفو الحكومة العاملون المعينون بقرار جمهوري.
11- ضباط القوات المسلحة والأمن الحاليون والسابقون.
12- رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الحاليون والسابقون.
13- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول المعتمدون في بلادنا بشرط المعاملة بالمثل.
مادة(23): أ- لا يجوز حمل السلاح الشخصي أو التجول به ولو كان مرخصا أو معفيا في الحالات والأماكن التالية:-
1- أثناء مقابلة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والأماكن التي يتواجدون فيها.
2- أثناء الاقتراع والاستفتاء وأثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية.
3- داخل الدوائر الرسمية.
ب- يعتبر الترخيص بحمل السلاح منتهيا في الحالات الآتية:-
1- الوفاة.
2- تسليم السلاح لآخر غير مرخص له بحمل السلاح.
3- فقدان السلاح بصفة نهائية.
4- توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(21)من هذا القانون.
الفصل الرابع
الاتجار بالسلاح
مادة(24): للدولة وحدها حق إستيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لأغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إستيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أي جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة.
مادة(25): مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز نقل ملكية الأسلحة الشخصية وذخائرها من شخص لأخر عن طريق البيع والشراء الذي يتم بين الأفراد مباشرة أو عن طريق الشراء من محل تجاري رخص لصاحبه بمزاولة مهنة الاتجار بالأسلحة وإصلاحها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة(26): تحدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسلحة والذخائر وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المذكورة ونوع وكمية الأسلحة المرخص له بها اتجارا أو إصلاحا.
مادة(27): على طالبي التراخيص لفتح محل للاتجار بالأسلحة وإصلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص، كما أن عليهم في حالة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلى تاجر آخر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تأريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
مادة(28): على التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة الترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان:-
أ- ما يحويه محله التجاري من موجودات.
ب- ما باعه أو اشتراه من أسلحه.
ج- الجهة أو الجهات التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
مادة(29): لا يجوز للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الأخر ترخيصا بذلك صادراً من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكميه المصرح بها وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة أشهر فيما باع أو أشترى.
مادة(30): يجب على التاجر أن يسجل لديه أسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتأريخها وكمية ونوع المواد المباعة وان يحرر شهادة موقعه منه يعطيها للمشتري تثبت انه باعه سلاح أو مواد متفرقعه أو ذخيرة.
مادة(31): لا يجوز للتاجر بيع السلاح أو أي مواد متفرقعه بمختلف أنواعها إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص.
مادة(32): يكون لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والإطلاع على دفاترها ومعاينة الأسلحة واجزائها وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى مندوب سلطة الترخيص مرة كل أربعة أشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال مندوبها إلى محل التاجر، وعلى المندوب أن يؤشر على السجلات بما يثبت واقعة إبرازها والإطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكميه الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها لحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك، كما أنه يجوز لسلطات الترخيص القيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون إشعار أصحاب المحال.
مادة(33): يشترط لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طالب الترخيص في أحد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سبيل التأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكمية ونوعية المواد المرخص بها.
مادة(34): للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامة أن يكلف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة، ولا يحد من هذه الصلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتفى أحكام هذا القانون يجيز له حيازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
مادة(35): يعتبر الترخيص بالاتجار منتهيا في الحالات الآتية:
أ- نقل ملكية محل الاتجار لآخر.
ب- أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون.
ج- عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
د- قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(21) من هذا القانون.
هـ – الوفاة.
مادة(36): مع مراعاة قوانين الإرث والتصرف بأموال فاقد الاهليه المعمول بها الترخيص شخصي ولا ينتقل للخلف، وعلى خلف التاجر وريثا كان أو وليا أو وصيا أو قيما إبلاغ سلطة الترخيص بواقع الحال والمبادرة إلى بيع موجودات محل الاتجار خلال المدة التي يحددها الوزير بقرار يصدر منه. وذلك ما لم يستصدر الخلف ترخيصا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة(37): يسرى على الشخص المرخص له بإصلاح الأسلحة الشخصية بنادق أو مسدسات ما يسرى على الشخص المرخص له بالاتجار من أحكام منصوص عليها في هذا القانون باستثناء الضمان المالي المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون.
الفصل الخامس
المفرقعات
مادة(38): يحظر صنع المفرقعات أو تحضيرها في جميع الأحوال ولا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح ترخيصا بصنع أو تحضير المفرقعات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك (الباروت)، المصنع محليا والمستخدم لأغراض التنمية ومع ذلك يجوز للقوات المسلحة دون غيرها صنع المفرقعات أو تحضيرها بهدف استخدامها في أغراض الدفاع والأمن بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة صادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة(39): يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك لأغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الإعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية على أن تكون هذه التراخيص لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات والمدن التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، ويجب على المتقدم لطلب الترخيص باستيراد المفرقعات للأغراض السابقة أن يودع في إحدى البنوك أو المصارف المتعارف عليها أو فروعها مبلغا من المال على سبيل التأمين للمدة التي تحددها جهة الترخيص وتحدد جهة الترخيص مبلغ التأمين بحسب كمية المتفرقعات وقيمتها واستخدامها.
مادة(40): مع مراعاة ما سبق لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستورد أو يقتني أو يبيع أو ينقل أو يتصرف بأي صورة كانت بأية مادة من المفرقعات إلا إذا كان حائزا على ترخيص بذلك صادر من سلطة الترخيص في الأغراض التي صدر ذلك الترخيص من اجلها ولسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح أي ترخيص.
كما أن لها في كل وقت من الأوقات أن تلغى الترخيص الممنوح أو تعدله أو تعلق منحه على أي شرط تستصوبه دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب الموجبة لذلك.
مادة(41): الترخيص باستيراد المفرقعات وبيعها واستعمالها في الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون شخصي وغير قابل للتحويل ولا يستفيد منه إلا المرخص بالذات وفي جميع الأحوال تسرى عليه الأحكام المنصوص عليها في المواد (29، 0 3، 31، 32،34،35،37) من هذا القانون، ويحدد الوزير بقرار يصدر منه شروط إستيراد ونقل وتخزين واستعمال المفرقعات بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة(42): مع مراعاة ما ورد في المادة(41) يجوز للوزير أن يمنح اذنا مكتوبا للوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة باستيراد المفرقعات لأغراض تنفيذ المشروعات العامة التي تقوم بتنفيذها مباشر أو بواسطة المتعهدين بتنفيذها تحت إشرافها، وذلك بناء على طلب رسمي موقع عليه من المسئول الأول في الجهة ومختوم بختمها محدد فيه الغرض والكمية المطلوب استيرادها والمشروعات التي سيتم استخدام هذه المفرقعات فيها يمنح الوزير الإذن للجهات الرسمية بالإستيراد دون أن تودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (39)من هذا القانون.
مادة(43): أ- على الوزارة تكوين فرق خاصة لتلافي مخاطر المفرقعات من بين مستخدميها وذلك لمواجهة ما قد يحدث من مثل هذه الحالات.
ب- للوزير أن يعين خبيرا أو اكثر حسب الحاجة للمفرقعات تكون له صلاحية الأشراف على تنفيذ ما ورد في هذا القانون واللوائح الخاصة بالمفرقعات.
ج- للوزير حق طلب استعانة بخبراء المفرقعات في القوات المسلحة في الحالات التي تتطلب ذلك.
مادة(44): يجوز لخبير المفرقعات أن يقوم بما يلي:
أ- أن يدخل يفتش ويفحص في أي وقت في الليل أو النهار أي مكان أو سفينة أو طائرة أو قارب أو مركبة بها مفرقعات أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه كان أو يوجد فيها مفرقعات بما يتفق والقوانين النافذة.
ب- أن يأخذ عينات مما قد يوجد من مفرقعات في الأمكنة التي يقوم بتفتيشها.
ج- أن يضبط أو يحجز أو يزيل أو يبيد إذا كان ضروريا أي مفرقعات يعثر عليها.
د- معاينة المخازن التي ستوضع فيها المفرقعات والتأكد من صلاحيتها وتوفير وسائل حمايتها حسب المواصفات المقررة والطرق المتبعة في هذا المجال.
هـ – إبطال مفعول المفرقعات وإعدام التالف منها.
و- موافاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والجهات الرسمية المختصة بكل ما يطلب منه من تقارير فنية عن المفرقعات وما أحدثته أو تحدثه من أضرار وفق مفعولها ودرجة خطورتها وغير ذلك من الأمور المتصلة بها.
مادة(45): في حالة العثور على مفرقعات أو وقوع حوادث بسببها في أي مكان أو سفينة أو طائرة أو مركبة أو قارب يجب على الشخص المسئول الإبلاغ فورا إلى السلطات المختصة وعليه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الأخطار والتقليل من تفاقمها حسب الظروف إلى أن يأتي خبير المفرقعات لنزعها وإبطال مفعولها.
مادة(46): تلتزم الجهات المالكة للمواد المتفرقعة وأي أجزاء تابعة لها بالحصول على موافقة الوزارة عند عبورها في الجمهورية والإبلاغ الفوري عن وجود تلك المواد قبل دخولها حدود الجمهورية مع تحديد النوع والكمية والمنشأ والبلد المتوجهة إليه وذلك للجهات المختصة في نقاط الدخول والتي بدورها تلتزم بإبلاغ الوزارة للحفاظ عليها وتأمين عبورها وفق نظام العبور المتبع.
الفصل السادس
العقوبات
مادة(47): القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة .
مادة(48): مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى النافدة:
أ- يعاقب كل من خالف أحكام الفصل الثالث والرابع والخامس بغرامة لا تتجاوز عشرة آلف ريال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنه واحدة أو بكلا العقوبتين إذا رأت المحكمة ذلك.
ب- وتشدد العقوبة في الحالات الآتية:-
1- من أستعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
2- إذا ترتب على إستعمالها مع توافر القصد ضررا بالأموال ولا تحول العقوبة دون الحكم بالتعويض.
3- إذا قصد من إستعمالها قلب أو تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة.
4- إذا قصد من إستعمالها تعطيل أوامر الحكومة أو مقاومة رجال السلطة العامة والحيلولة دون تنفيذ القوانين.
5- إذا قصد من إستعمالها تخريب المباني والأملاك العامة المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق والمؤسسات العامة أو المباني والأماكن المعدة لارتياد الجمهور وكذلك المباني والأملاك الخاصة.
مادة(49): أ- يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة و أجزائها والذخائر والمفرقعات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
ب- تصادر إداريا الأسلحة و أجزائها والذخائر والمفرقعات التي تدخل بعد صدور هذا القانون إلى أراضي الجمهورية بغير الطرق القانونية أو لم يصدر بها ترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
مادة(50): لا تسري أحكام هذا القانون على الأسلحة الحكومية المسلمة إلى رجال القوة العاملة في القوات المسلحة والآمن المأذون لهم بحكم طبيعة عملهم بإحرازها وحملها في حدود القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
مادة(51): أ- يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصريح لحمل السلاح التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون إلى سلطة الترخيص بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ب- يجب على الأشخاص الذين يقومون بإصلاح الأسلحة والاتجار بها أو يرغبون في إستيراد المفرقعات للأغراض المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون من غير الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تتطلب أعمالها أو أعمال من تتعاقد معهم إستيراد مفرقعات.. أن يتقدموا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون إلى سلطة الترخيص بتسجيل الحيازة وبطلب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفق الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون والقرارات واللوائح المنظمة له، وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة(52): على الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي يتطلب عملها أو عمل من تتعاقد معهم لتنفيذ أعمالها إستيراد وحيازة مفرقعات أن:-
أ- تتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما من تأريخ صدور هذا القانون بطلب الحصول على أذن بالإستيراد مصحوبا بكشف مفصل يتضمن بيان بما هو موجود لديها وأمكنة حفظها، وبكشف اضر بما ترغب في إستيراد وبيان ونوع وكمية ومصدر تلك المواد.
ب- أسم الخبير المعتمد لصيانة وحفظ ما لديها أو لدى المعتمدين معها والوثائق الثبوتية التي تزكي خبرته في هذا المجال.
مادة(53): تقسم التراخيص التي تصدر بموجب هذا القانون وتحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الحصول عليها على النحو الآتي:-
1- ترخيص حمل سلاح ويمنح للشخص الطبيعي ويستوفى عنه رسم قدره (50) ريال.
2- ترخيص لمزاولة مهنة إصلاح السلاح ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسم قدره (1000) ألف ريال.
3- ترخيص للاتجار بالسلاح ويستوفى عنه رسم قدره (5000) خمسة ألف ريال
4- ترخيص إستيراد مفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسم قدره (2%) من قيمة رخصة الاستيراد.
5- ترخيص بيع المفرقعات وبمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسم قدره (5000) خمسة آلاف ريال.
وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي أو بانتهاء الشخصية الاعتبارية، وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تأريخ الوفاة. أما الشخص المعنوي فيطبق في حقه القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
مادة(54): تجدد التراخيص التجارية والإصلاح سنويا برسم قدره (300) ثلاثمائة ريال ويجدد ترخيص الحمل كل ثلاث سنوات ويستوفى عن التجديد، وكذا عن كل فاقد رسم يساوي (150) ريال وتفرض غرامه تأخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم على كل من يتوانى عن المبادرة في التجديد أو الحصول على بدل فاقد.
مادة(55): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير التي بموجبها تمنح تراخيص حمل الأسلحة في عواصم المحافظات.
مادة(56): يحظر على صف ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن حمل الأسلحة إلا أثناء تأدية الواجب وبالأخص في عواصم المحافظات.
مادة(57): يصدر مجلس الوزراء لائحة تنظم حماية الشخصيات وتحدد الحراسات والمرافقين طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(58): تصادر كافة الأسلحة والذخائر المهربة إلى داخل البلاد.
مادة(59): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وعلى الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.
مادة(60): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة(61): يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(62): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 28/ ذي القعدة/ 1412 هـ
الموافق: 3/ مايو/ 1992
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صاح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً