نصوص و مواد قانون رقم (14) لسنة 1991م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1991م في اليمن

قانون رقم (14) لسنة 1991م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1991م.

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1991م بمبلغ(41.666.855.000) ريال فقط واحد وأربعين ألفا وستمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين ألف ريال. وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفق بهذا القانون.

مادة(2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1991م بمبلغ(5.768.769.000) ريال فقط خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وستين ألف ريال.

وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ(4.896.778.000) ريال فقط أربعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ريال.

مادة(3): أ- على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل.

ب- في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع(25%) من التقدير في نهاية الفصل.

ج- يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام التالي في ضوء ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية ويتم جمع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني (حساب الحكومة العام).

د- في حالة تأخر أي وحدة عن التسديد المستحق عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها من البنك المركزي أو البنوك التجارية وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدار قرار من رئيس الوزراء بخصم الحصة.

مادة(4): يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للعام المالي 1991م بمبلغ (139.958.000) فقط مائة وتسعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف ريال وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون بصفحة (17).

مادة(5): تقدر المساهمات الرأسمالية بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1991م بمبلغ(806.395.000) ريال فقط ثمانمائة وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف ريال.

وتقدر مساهمة الحكومة في المساهمة بمبلغ (691.995.000) ريال فقط ستمائة وواحد وتسعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال، وفقا للجدول المرفق بهذا القانون بصفحة(24).

مادة(6): تقوم وزارة المالية بدفع إعانة العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانة على دفعات كل ثلاثة أشهر وبذلك وفقا للاحتياج الفعلي للوحدة وبناء على طلب من الوحدة يصادق عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي.

مادة(7): تدفع مساهمة (الحكومة) الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها، وذلك بناء على طلب من الوزير المختص مرفقاً به البيانات الثبوتية وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية.

مادة(8): المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومة على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنة وكذلك المبالغ التي تصرف لإعانة سد العجز الجاري بالزيادة وفقاً لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى حـ/ الحكومة العام بالبنك المركزي ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمة النقدية لمدة تزيد عن شهر ولا يجوز استخدام مبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة(9):أ- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1991م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة ويحظر عليها جميعها تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال.

ب- في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقلة من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي يحظر المناقلة منها إلا بقرار من وزير المالية.

في الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها:

حـ/ 315 مرتبات وأجور الخبراء.

حـ/ 316 متممات الرواتب والأجور.

في الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.

حـ/ 35 الإهلاك.

حـ/ 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.

حـ/ 365 أعباء المخصصات.

حـ/ 354 الفوائد والعمولات.

كما تحظر المناقلة من الحسابات التالية إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية.

والباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع.

حـ/321 المواد الأولية.

حـ/ 324 مواد التعبئة والتغليف.

حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع.

ح_ في حالة الضرورة التي تقضي بإعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية.

د- تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزءاً مكملاً لهذا القانون وبما لا يخالف أحكام القانون المالي وعلى الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة(10): تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة التي لا تخالف أحكام ذلك القانون.

مادة(11): لا يصرف أي بدل من البدلات التي تخصم على الحساب رقم (312) إلا طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة للصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهات المختصة.

مادة(12): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون.

مادة(13): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1991م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء.

بتاريخ: 26 شعبان 1411هـ

الموافق: 12 مارس 1991م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.