نصوص و مواد قانون رقم (7) لسنة 1990م بشأن الجوازات في اليمن
قانون رقم (7) لسنة 1990م بشأن الجوازات
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تحدد جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية اليمنية على النحو التالي:
1- جوازات السفر الدبلوماسية.
2 – جوازات السفر الخاصة.
3 – جوازات السفر لمهمة.
4 – جوازات السفر العادية.
مادة(2) تختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة ويحدد القانون المنظم لها شكل ومضمون كل جواز وإجراءات منحه.
مادة(3) تختص وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات بصرف ومنح وتحديد جوازات السفر العادية وكذا منح وثائق السفر التالية:-
1- وثائق سفر خاصة بالحجاج إلى بيت الله الحرام من أبناء الجمهورية اليمنية
2 – وثائق سفر اضطرارية لأبناء الجمهورية اليمنية
3 – شهادة جنسية وهوية للتجارة وقادة السفن المشتغلين في أعمال البحر من رعايا الجمهورية اليمنية.
4 – بطاقة بحار السنابيك وتراخيص سفرهم للعاملين في مجال الصيد في إطار الخطوط البحرية التابعة للجمهورية اليمنية وعلى متن السفن الشراعية والسفن الصغيرة التي تعمل بمحركات في نطاق المياه الإقليمية للدول المجاورة وذلك لأبناء الجمهورية اليمنية.
5- ترخيص سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية من رعايا تلك الدول التي لا يوجد لها تمييز دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناءً على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تحديد جوازات سفرهم المنتهية أو المفقودة.
مادة(4) مدة صلاحية جواز السفر العادي ثمان سنوات يجدد مرة واحدة فقط . بعد أربع سنوات ويحدد بقرار يصدره وزير الداخلية شكل ولون الجواز ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وكذا البيانات الواردة فيها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها وإجراءات منحها ويحدد القانون الخاص بذلك مقدار الرسوم وحالات الإعفاء الكلية والجزئية.
مادة(5) تصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) باسم الجمهورية اليمنية بتفويض من وزارة الداخلية من قبل الجهات التالية:-
1-مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والفروع التابعة في محافظات الجمهورية.
2- السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية اليمنية في الخارج.
مادة(6) تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات من(1-4) من المادة (3) لكل من بلغ سن السادسة عشر من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية , أما القصَّر فيضافوا في جواز سفر أحد الأبوين إن كان مسافراً بصحبته , ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره.
مادة(7) تصرف تراخيص السفر والمغادرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (3) للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية ممن لا توجد لدولهم تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية, بناءً على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية – أو المفقودة.
مادة(8) عند فقدان جوازات السفر يجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة من لحظة اكتشاف الفقدان.
مادة(9) عند العثور على جواز السفر المفقود يتوجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة.
مادة(10) يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إذا كانوا يحملون جوازات السفر أو وثائق سفر وفقاً لأحكام القانون ويستثنى من حكم هذه المادة القصَّر الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة من العمر وكانوا مسافرين بصحبة أحد أبويهم يشترط أن يكونوا مضافين في جواز سفره مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (6) من هذا القانون.
مادة(11) يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الأراضي اليمنية والعودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
مادة(12) يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يخول له بناءً على أمر صادر من النيابة أو القضاء أن لا يأذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص إبلاغ الشخص بذلك وإذا كان جواز السفر أو وثيقة السفر قد أشر عليها بالإذن فعليه أن يلغي هذه التأشيرة.
مادة(13) لكل شخص منع من السفر وفقاً للمادة (12) أن يعترض على قرار المنع لدى أجهزة النيابة العامة.
مادة(14) يغرم كل من أتلف جواز سفره اليمني سواء حصل عليه بالمجان أو بمقابل بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وفي حالة فقدانه تضاعف الغرامة إلى ضعفي قيمة الجواز.
مادة(15) يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية اليمنية والخروج منها.
مادة(16) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على وثيقة أو تأشيرة تتيح له مغادرة الجمهورية.
مادة(17) يلغى أي نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة(18) على وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة(19) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء.
بتاريخ 5/صفر 1411هـ
الموافق26/ أغسطس 1990م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
————————————————
تم إدراج الموضوع بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً