محكمة العدل الدولية
المبحث الأول : الجهاز القضائي للأمم المتحدة
أولاً- المحكمة فرع من فروع الأمم المتحدة:
لقد نص الميثاق على أن المحكمة هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ويعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولكن يجوز لغير الدول الأعضاء الانضمام لنظام المحكمة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة لكل حالة على حدة بناءً على توصية مجلس الأمن، ويترتب على كون المحكمة أحد الفروع الرئيسي للأمم المتحدة النتائج التالية:
1- يشترك مجلس الأمن والجمعية العامة في اختيار قضاة محكمة العدل الدولية.
2- لأي من الجمعية العامة ومجلس الأمن أن يطلب إليها إفتائه في أية مسألة قانونية.
3-لسائر فروع الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، أن تطلب من المحكمة إفتاؤها في أية مسألة قانونية داخلة في نطاق أعمالها، وذلك بعد استئذان الجمعية العامة في ذلك.
4- يتعد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، في حالة المخالفة للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ليقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
5- يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمم المحكمة على أن لا يخل ذلك بالمساواة بين المتقاطعين أمام المحكمة.
6- تخطر (تبلغ) المحكمة أعضاء الأمم المتحدة بأية قضية ترفع أمامها عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
7- على المحكمة أن ترفع تقارير على نشاطها إلى الجمعية العامة للنظر فيها.
8- تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة، وتحدد الجمعية العامة مرتبات القضاة ومكافآتهم وما يستحق لهم من تعويضات.
9- يجري تعديل النظام الأساس للمحكمة بنفس الطريقة المتبعة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة.
ثانياً- تشكيل المحكمة:
تتألف من خمسة عشر عضو يمثلون خمس عشرة دولة، ينتخبون من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، ويقوم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة، من قائمة يعد الأمين العام، بأسماء الأشخاص الذي رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة.
ويجب أن يكمل تشكيل المحكمة تمثيل المدنيات الكبرى، و…… القانونية الرئيسية في العالم.
ينتخب أعضاء المحكمة لمدة سبع سنوات، ولا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية أو أي عمل من قبيل أعمال المهن وتنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات وستمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية، ولا يجوز فصل أي عضو إلا إذا أجمع سائر الأعضاء عل أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة، ويوجد مقر للمحكمة في (قر السلام بلاهاي بهولندا).
المبحث الثاني : أسلوب عمل وسلطات محكمة العدل الدولية
أولاً- أسلوب عمل محكمة العدل الدولية:
تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضياً ينتخبون من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالة الحائزين على المؤهلات المطلوبة لأرفع المناصب القضائية.
وتنتخب المحكمة في الأصل بكامل هيئتها، إلا انه يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيلها، ويجوز لأي طرف من أطراف الدعوى، إذا لم يكن من قضاة المحكمة من ينتمي إلى جنسيته، أن يختار قاضياً آخر للانضمام إلى هيئة المحكمة إلى انه بفصل في النزاع، ويعرف هذا النظام “بنظام القاضي المؤقت” وقد أخذت المحكمة بنظام القاضي المؤقت تحقيقاً للتوازن بين مصالح الأطراف المتنازعة، إذ يمارس القاضي المؤقت وظيفة القاضي في نزاع معين وتنتهي سياسته في الحكم.
وترفع القضايا أمام المحكمة، أما بإعلان الاتفاق الخاص الذي تم بين الدول المتنازعة حول رفعها للمحكمة، وإما بطلب كتابي إن كان المتنازعون من الدول التي سبق أن قبلت الولاية الجبرية للمحكمة، ويجب أن يوقع الطلب وكيل الدولة المعنية أو ممثلها الدبلوماسي في الدول التي يوجد فيها مقر المحكمة، وعلى مسجل المحكمة أن يبلغ هذا الطلب فور وصول إلى الدولة المدعى عليها، وكذلك أعضاء الأمم المتحدة عن طريق الأمين العام.
ثانياً- سلطات محكمة العدل الدولية:
للمحكمة في هذا الصدد مهمتان أساسيتان: مهمة قضائية وأخرى إفتائية.
1- الاختصاصي القضائي لمحكمة العدل الدولية: تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون وكذلك جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات أو الاتفاقات المنصوص عليها.
* وولاية المحكمة ولاية اختيارية إذ أن قبول الدول لعرض النزاع عليها شرطاً أولياً لتقرير ولايتها، وللدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة أن تصرح بأنها تقبل الولاية الجبرية للمحكمة في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
أ- تفسير معاهدة من المعاهدات. ب- أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
ج- تحقيق في واقعة من الوقائع التي إذا يثبت إنها كانت خرقاً للالتزام دولي.
د- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض.
* وقد ثار خلاف حو مدى إمكانية اعتبار التوصية التي تصدر من مجلس الأمن ويعرض نزاع معين على المحكمة مصدر من مصادر الاختصاص الإجباري للمحكمة، فقد ذهب بعض الفقه: إلى أن اختصاص المحكمة في هذه الأمور يكون إجبارياً وملزماً قانونياً لأطراف النزاع بينما تذهب غالبة الفقه: إلى أن اختصاص المحكمة في هذه الأمور اختيارياً، فما يصدره مجلس الأمن هو مجرد توصية لا تتمتع بقيمة قانونية ملزمة.
* في حالة قيام نزاع حول ولاية المحكمة، فإنها تتولى بنفسها البت في المسألة اختصاصها بقرار منها، وهذا ما يطلق عليه “نظام الاختصاص بنظر الاختصاص”.
* والدول هي وحدها هي التي يمكن أن تكون طرفا في خصومة تفصل فيها محكمة العدل الدولية، ولا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع من أو على أشخاص القانون الدولي الآخرين، كما يشترط أن تكون الدول المتقاضية كلها أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأن تقبل صراحة أو ضمناً المثول أمام المحكمة.
2- الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية:
لمحكمة العدل الدولية سلطة الإفتاء وإصدار الآراء الاستشارية في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معنية ذلك، وهذه الهيئات هي:
1- لأي من الجمعية العامة ومجلس الأمن أن يطلب إلى المحكمة إفتائه في أي مسألة قانونية.
2- لسائر فروع الهيئة ووكالتها المتخصصة المرتبطة به ا أن تطلب إلى المحكمة إفتائها فيما يخصها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
وبناء على ذلك لا يكون للدول الحق في أن تطلب آراء استشارية من المحكمة.
* ينحصر اختصاص المحكمة الاستشاري في المسائل القانونية فقط دون غيرها من المسائل السياسية، وذلك بخلاف الاختصاص القضائي الذي تباشره المحكمة بصدد أي نزاع يتفق أطرافه على عرضه عليها سواء كان متعلقاً بمسألة قانونية أو سياسية.
* الآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة لا تلزم الجهة التي طلبتها. غير أن العمل في الأمم المتحدة قد جرى على احترام تلك الآراء على نحو يجعل لها من القيمة ما يعادل قيمة الأحكام الملزمة قانونياً.®
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً