بحث قانوني عن الإثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب بحث قانوني قصير لكنه متميز

الإثراء بلا سبب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت – مع مراعات الواجبات القانونية لتوثيق و نشر البحوث
المصدر: منتديات كافي شوب – من قسم: البحث العلمي , بحث علمي كامل , تقارير جاهزه

بحث عن الاثراء بلا سبب , معلومات عن الاثراء بلا سبب , موضوع عن الاثراء بلا سبب , تقرير عن الاثراء بلا سبب , مقال عن الاثراء بلا سبب

المـقـدمـــة

نستهل دراستنا في الإثراء بلا سبب والاهتمامبالنظم الداخلية في التطبيق المتعدد في إطار القانون الدولي والقانون المدني وسيكونهذا البحث عن الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وانه من مقتضيات المصلحةالعامة أن كل من أثري علي حساب غيره بدون سبب أن يلتزم برده للغير لما ألحقه منخسارة ودفع غير المستحق أو المصروفات الضرورية والنافعة والبناء والغراس في أرضالغير حيث كانت في الماضي مواد مبعثرة ومختلطة بغيرها من المواد دون أن تستقلبذاتها عن باقي المصادر وفي القوانين الحديثة التي جعلتها تكسب الصفة الذاتيةوجعلتها نظرية عامة ومستقلة بذاتها عن باقي المصادر .
هو حصول أي شخص ولو كانغير مميّز علىكسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبهتعويض منلحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبهفيمابعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادرالالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعةالإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدةإلا في حدود ضيقة،ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلاميةمبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهيتقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم»
وسنتناول في هذا البحث عدة مواضيعمن هذا المصدر:-
المبحث الأول :- التعريف بالإثراء بلا سبب وما المقصودوالأحكام
المبحث الثاني :- أركان الإثراء بلا سبب وطرق الدعوى وتقادمالدعوي
المبحث الثالث :- الحكم والجزاء والتعويض والالتزام بالتعويض
المبحثالرابع :- كيف يقدر الإثراء وموقف القضاء الدولي من الإثراء .

المبحث الأول

تعريف الإثراء بلا سبب:- وهو الالتزام الذي ينشأ علي عاتق من يتلقى وفاءلا يستحقه وفقا لأحكام القانون بأن يرد ما يتلقاه إلي من وفى به .

المقصود بالإثراء بلا سبب :- وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أوسلبا بفعل أبغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراءبتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهوأول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهيجوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعمليةلتبريره.

أحكام الإثراء بلا سبب :-

اذا تحقق الإثراء بلا سبب علي وجود التزام فيذمة من جني كسب بتعويض من لحقت به الخسارة ، ووسيلة من لحقت به الخسارة في الحصولعلي تعويض دعوى الإثراء بلا سبب

1-دعوي الإثراء بلا سبب :-

أ:- المدعي فيدعوى الإثراء بلا سبب هو منلحقت به الخسارة ومن يكون نائبا أو خلفا له ونائب منلحقت به الخسارة قد يكون وليه أو وصية اذا كان قاصرا أو القيم اذا كان محجورا عليهوإذا كان مفلسا ويكون وكيل التفليسة وإذا كان وقفا متولي الوقف وإذا كان من لحقت بهالخسارة بالغا رشيدا فيمكن لوكيله رفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الوارث بوصفهخلفا عاما أن يرفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الخلف الخاص أن يرفع هذه الدعوىبالإثراء بلا سبب فالمحال لايستطيع أن يرفعها ويمكن لدائن من لحقت به الخسارة أنيرفعها إذ يمكن له أن يطالب من جني الكسب بالتعويض وذلك برفع الدعوى غير المباشرةإذ يستعمل حق من لحقت به الخسارة

ب:- عدم سماع دعوى الإثراء بلا سبب وضع المشرعحكما مشتركا بخصوص حالات الإثراء بلا سبب
1-ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيهالدائن في حقه في الرجوع أي من اليوم الذي يعلم فيه بخسارته وبمن اثري نتيجة لهذهالخسارة .
2-خمسة عشر سنة من اليوم الذي نشفيه حق الرجوع أي من اليوم الذي نشأفي الالتزام

2-المطلب الثاني :- التعويض

يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذاالشخص عما لحقه من خسارة ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد يظهرمن النص أن المشتري يلتزم برد أفل القيمتين قيمة ما أثري به وقيمة ما افتقر بهالدائن ويرد كون التعويض في حدود الإثراء إلا أنه لم يصدر من المثري خطأ يحاسب عليهبحيث يلتزم نتيجة لذلك بتعويض كل الخسارة وإنما يحاسب علي ما ناله من الإثراء فعلا .

المبحث الثاني: أركان الإثراء بلا سبب :-

1-إثراء المدين :

وهو أولركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لولشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لميتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بمادفع له ادى توافرت شروط دفع غير المستحق
أ‌-الإثراء الايجابيويتحقق الإثراءالايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقاعينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أوالنور عن طريق مواسير أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحققالإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أوعمل يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار
ب‌- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا عن طريق النقض فيما عليه منديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضرلزوجته ما تحتاجه من مؤن ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دينالراهن وكذلك تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي .
ت‌-الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره مباشرة من مال المفتقر وإما بفعلالمفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العينالمؤجرة
ث‌-الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر اذا تدخل أجنبي فينقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي كربانالسفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق وفرقة إطفاء الحريقتتلف متاعا للغير حتي تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب الذي يبني بمواد غيره فيالأرض المغتصبة
ج‌-الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيماقدمناه من الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبينمنه الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري
ح‌-الإثراءالمعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا مثلالمدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءةالمتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو يشفى المريض يثري إثراء صحيا فهل صلح الإثراءالمعنوي كالإثراء المادي ركنا لقاعدة الإثراء بلا سبب

2-انعدام الإثراء :-

وهوالسبب المعنوي واطلقوه عليه الكسب غير العادل ويكون اذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقلكثيرا عن سعره وهو الإثراء غير العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدمالسبب بهدا المعنى جاز لمن لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جنيالإثراء والسبب لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون أ:- واسببالإثراء تصرف قانوني : اذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق القاعدةوالتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومث اتفاق صاحب الشيءوالمستأجر علي اعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها للمالك ولم يدفع ثمنها إليالبائع ولاعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا سبب لان إثراء البائع له سبب فيالعقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة ب:- سببالإثراء حكم من أحكام القانون :- لا يستطيع الشخص الذي لحقت به الخسارة أن يعود عليمن جني إثراء بدعوى الإثراء بلا سبب إدا استند في إثرائه إلي حكم من أحكام القانونوإذا اكتسب الشخص شيئا بمرور الزمن فلا يستطيع المالك الأصلي أن يعود عليه بدعوىالإثراء بلا سبب لان مرور الزمن يعتبر سبب قانوني لكسب الحق العيني ولا يلتزم أحدمن أخد تعويضا عن ضرر أصابه نتيجة عمل مشروع

3:- دعوى أصلية :

حيث لايجوز اللجوءإلا اذا لم يجد من لحقت به خسارة دعوى أخرى يلجأ إليها لمطالبة من جني كسبا وشرطهاأن يبقى الإثراء قائم إلي وقت رفع الدعوى أ :- انتقاء الصفة الاحتياطية عن دعوىالإثراء بلا سبب ويقصد بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء بلا سبب أنه لاتستخدم هذهالدعوى إلا في حالة عدم وجود دعوى أخرى يلجأ إليها المدعى ويؤذي ضبطها حتي لا تطغيعلي الدعاوي الأخرى وأن كل الدعاوى تهدف من قريب ومن بعيد إلي منع الإثراء علي حسابآخرين ب:- عدم اشتراط بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى حيث أخد القانون الفرنسيلقبول دعوى الإثراء بلا سبب بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى فادا لم يبقي لا تقبلالدعوى
طرفا الدعوى :-

  • 1-المدعي :-من يكون المدعى وهو المفتقر فهو وحده الذييحق له أن يطالب بالتعويض ويقوم مقامه النائب والخلف ونائب المفتقر اذا كان قاصراوهو وليه أو وصيه وإذا كان محجورا هو القيم وإذا كان مفلسا هو ألسنديك وإذا كانوقفا هو ناظر الوقف وإذا كان المفتقر راشدا بالغا فنائبه هو الوكيل والخلف هوالدائن أو الوارث وأهليته وفلا يشترط للمتفق أهليته فناقص الأهلية هو الصبي المميزوالسفيه وذو الغفلة
  • 2-المدعى عليه :- من يكون المدعى عليه هو المثري فهو وحدهالمسئول عن تعويض المفتقر ويقوم مقامه في المسئولية النائب أو الخلف فإذا كان قاصراكان نائبه وهو وليه أو وصيه وأدا كان محجورا كان النائب هو القيم وإذا كان مفلسافالسنديك وادا كان وقفا فالناظر وإذا كان راشدا بالغا فالوكيل و أهلية المدعى عليهحيث لا يشترط في المئري تواف أهلية م فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراءوإذا لم يكن كامل الأهلية لا يحاسب إلا علي ما انتفع به فعلا وتعدد المدعى عليه وقديتعدد المثري كما لو أثرى شركاء علي حساب الغير فيصبح هؤلاء مدينين للمفتقربالتعويض ولا يكونون مسئولين بالتضامن بل يكون كل واحد مسئولا بقدر نصيبه أي بأقلالقيمتين
    تقادم الدعوي :- يطلب المدعي تعويضاعما لحق به من افتقار في حدود مانال المدعى عليه من إثراء هذا هو ما يطلب المدعى وهدا هو ما يميز دعوى الإثراء عندعوى استرداد غير المستحق ودعوي الفضالة وإذا كانت الدعويان الأخيرتان ليستا إلاصورتين من الدعوى الأولي

المبحث الثالث: الحكم :-

1-الطعن في الحكم بطريق النقض

ا:- طرق الطعن في الحكم :- لا يختلف الحكم الصادر في دعوى الإثراء عنسائر الأحكام من حيث طرق الطعن الطرق العادية المعارضة والاستئناف والطرق غيرالعادية هي معارضة شخص الذي يعتدي إليه الحكم والنقض 2-الإثراء :- لايخضع لرقابةمحكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية التي يقدمها المدعى لإثباتركن الإثراء 3-الافتقار ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تقره محكمة الموضوع من وقائعمادية في شأن الافتقار 1-انعدام السبب ويعتبر من مسائل القانون ومن مسائله الدقيقةتحديد معنى السبب ومتى يكون القانون أو العقد سببا قانونيا للإثراء ودعوى الإثراءدعوى أصلية لا دعوى احتياطية هو من مسائل القانون 5-الأثار التي ترتبت علي الحكم :- الحكم ليس مصدر الحق في التعويض والحكم في دعوى الإثراء كالحكم في دعوى المسئوليةالتقصيرية ليس مصدر حق المفتقر في التعويض فالحكم ليس إلا مقررا هذا الحق لا منشئاله 2-الحكم يقوم في التعويض ويقويه وإذا كان الحكم ليس هو مصدر الحق التعويض إلاأنه هو الذي يقوم هذا الحق ويغلب أن يقومه بمبلغ معين من النقود .

الجزاء أوالتعويض :-
التعويض هو من أفل قيمتي الافتقار والإثراء وان المثري دون سببقانوني علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هدا الشخص عما لحقه منخسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد وجاء في المذكرةالإيضاحية للمشروع التمهيدي في هدا الصدد ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر بهولكن بقدر ما أثرى فهو يلتزم أقل قيمتين قيمة ما أثري وما افتقر به الدائن والتعويضأق قيمتي الافتقار والإثراء ولا يحاسب المثري علي خطأ ارتكبه فنلزمه وإنما يحاسبعلي ما وقع في يده من كسب فلا يجوز أن يرد أكثر مما كسبه الالتزام بالتعويض:-

يبقي هدا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بع فيلتزم المثري بتعويضالدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى فهو يلتزم برد أقل القيمتين قيمة ما أثرى بهوقيمة ما افتقر به الدائن ويلتزم المثري ولو كان غير مميز بتعويض المفتقر فلا يشترطفي المثري توافر أهلية ما فيلتزم بمقتضى الإثراء شأنه في ذلك شأن المميز والأهليةلا تلزم إلا في التصرفات القانونية ولا يوجد سبب يستلزم اشتراط أهلية المثري لأنالإثراء يعتبر واقعة مادية بمجرد تحقيق الفعل النافع

1-أن المثري يلتزم بتعويضالمفتقر ولكن بآفل القيمتين
2-أنه يكفي لقيام الحق في التعويض والإثراء واقعةيلحقها التبذل والتغير والإثراء يمكن أن يزول بعد وجوده أو يتضاءل
3-وقت تقديرقيمة مكل الإثراء والافتقار التي يتحدد علي أساسها قيمة التعويض ويثور التساؤل عنوقت تقدير الافتقار

المبحث الرابع: كيف يقدر الإثراء

  • 1-اذا كانالإثراء عبارة عن ملكية انتقلت إلي ذمة المثري فقد يكون نقدا كما استولى علي مبلغمن النقود مملوك للمفتقر وقد يكون الإثراء عبارة عن تحسينات استحدثها المفتقر فيمال المثري كت ميمات أو بناء طبقات جديدة في العقار فان هده التحسينات تقدر بما زادمن مال المثري بسببها ولا تقدر بما أنفقه المفتقر في استحداثها
  • 2-وإن كانالإثراء منفعة حصل عليها المثري كسكن منزلا دون عقد وجب تقدير هذه المنفعة بأجرةالمثل
  • 3-وادا كان خدمة أو عملا قدمه المفتقر إلي المثري مثل السمسار في تقريبوجهات النظر بين البائع والمشترى مثلا غير أن الصفقة لم تتم علي يديه أو قيام مهندسبوضع تصميم انتفع به رب العمل
  • 4-وادا كان الإثراء سلبيا ومثاله أن يدفع شخصادينا علي غيره أو قيامه بإتلاف متاعه لكي يطفئ حريقا في منزل جاره فإنه يجب تقديرقيمة ما نقص من ديون المشتري أو ما تجنبه من خسارة

موقف القضاء الدولي من الإثراء:-

إدا كان من المبالغة أن ندعي أننا قد أطلعنا علي كافة ما أصدرته مختلف 5المحاكم ولجان التحكيم الدولية من أحكام وقرارات تحكيم فيمكننا مع داك القول إنناقد توصلنا علي ضوء ما اطلعنا عليه من أحكام وقرارات عديدة إلي العثور علي خمسة عشرحكما وقرارا تتصل بفكرة الإثراء بلا سبب.

الخاتمة

فهذا البحث محاولة نحولفت الأنظار إلى تلك المعاملات غير الشرعية الصغيرة نوعاً والكثيرة كمَّاً لتفاديأضرارها التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والمدنية التي ينبغي أن تكون عليها معاملاتالمجتمع في شئونهم الخاصة والعامة، فهذه هي المشكلة التي جاء بها البحث ليُسهم فيمعالجتها وتوضيحها من وجهة نظر فقهاء القانون، وتلك هي الأسباب التي دعتنا إلى حملاليراع للإسهام في هذا البحث الذي تكمن فيه أهمية البحث.
و نجد أيضا أن الإثراءبلا سبب هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزامقائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونيةتشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجرالتاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذهالقاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلاميةمبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنمبالغرم».
ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية ]ولا تأكلواأموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ[. وجاء في خطبة الرسول (ص) يوم النحر قوله «على اليدما أخذت حتى ترده»

شارك المقالة

4 تعليقات

  1. ابراهيم العبيدي

    27 أكتوبر، 2017 at 6:01 م

    انه من المواضيع الجاده والراقيه

  2. احسنتم

  3. مؤسسة محامين بلا حدود

    27 أكتوبر، 2017 at 7:32 م

    البحث راقي بل ممكن تنزيل المادة القانونية الداعمة والمؤكدة للبحث كي يكون مستوفي النص القانوني للمناقشة والتثبيت مادة قانونية لمحكمة البداءة او مشمول بالاحكام الجزائية

  4. ناصر غانم محمد جابر

    28 أكتوبر، 2017 at 12:52 م

    رائع جدا ومتخصص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.