الشركات
عرّف القانون المدني في معظم الأقطار العربية الشركة sociétés أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
وحيث إن الشركة عقد، فإنه يجب أن تتوافر فيها الشروط الموضوعية العامة اللازمة لكل أنواع العقود ألا وهي: الأهلية والرضا والمحل والسبب.
وكما أن لكل عقد أركاناً أو شروطاً خاصة يجب توافرها فيه إضافة إلى الشروط العامة، كذلك فإن عقد الشركة له شروط موضوعية خاصة لابد من توافرها لتكوينه.
الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة
هذه الشروط، كما جاءت في تعريف الشركة، هي: تعدد الشركاء، المساهمة في رأس المال، اقتسام الأرباح والخسائر، نية المشاركة:
ـ تعدد الشركاء: إن عقد الشركة يستلزم وجود شريكين فأكثر، لأن تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض الاقتصادي من العقد وهو جمع الأموال ومباشرة المشروع المشترك. وعلى هذا فإنه لا يجوز لشخص أن ينشئ بمفرده شركة يخصص لها جزءاً من أمواله لمنافاة ذلك مبدأ وحدة الذمة المالية في التشريع السوري والتشريعات العربية الأخرى. هذا وقد خرج التشريع السوري وعدد من التشريعات العربية على مبدأ تعدد الشركاء منذ صدور قوانين التأميم حيث أصبحت الدولة بموجب هذه القوانين المالك الوحيد للشركات المؤممة، كما أجازت بعض القوانين للمؤسسات العامة إنشاء شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها أشخاص آخرون. وهذا يعني أن مبدأ تعدد الشركاء ينحصر الآن في الشركات التابعة للقطاع الخاص دون غيرها. والشريك قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
ـ المساهمة في رأس المال: يتكون رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء. لا يشترط أن تكون الحصص متساوية القيمة. كما لايشترط أن تكون من نوع واحد. فقد تكون الحصة نقدية أو عينية أو مجرد عمل.
ـ اقتسام الأرباح والخسائر: إن ضرورة اشتراك الشركاء جميعاً في الربح والخسارة تقابلها ضرورة اشتراكهم جميعاً في دفع الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة. ومبدأ تحمل الشركاء جميعاً المساهمة في الأرباح والخسائر يقف حائلاً دون تضمين عقد الشركة شروطاً تقضي بحرمان أحد الشركاء من الأرباح حرماناً مؤبداً، أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة استرداد حصته كاملة. وقد أقرت جميع التشريعات العربية بطلان الشركة إذا ما اتفق في عقدها على أن أحد الشركاء لايساهم في أرباحها أو خسائرها.
ـ نية الاشتراك في الشركة: ويقصد بذلك الرغبة بالتعاون الإيجابي المثمر بين الشركاء، وعلى قدم المساواة، في إنجاز أغراض الشركة عن طريق الإشراف والرقابة على إدارتها وقبول المخاطر المشتركة.
الشروط الشكلية في عقد الشركة
لم يعد عقد الشركة من بين العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها وصحتها مجرد توافق الإيجاب والقبول، وإنما أخضع التشريع هذا العقد لبعض الشكليات التي تعدّ بالنسبة له بمنزلة الأركان التي لايقوم بغيرها. وهذه الأركان تتحدد بلزوم أن يكون العقد مكتوباً من جهة، وأن يُشهَرَ من جهة أخرى. وتختلف طريقة الإشهار من شركة إلى أخرى. فبالنسبة للشركات التجارية يكون إشهارها بقيدها في السجل التجاري ولدى ديوان محكمة البداية المدنية، أما بالنسبة للشركات المدنية فإشهارها يكون بالنشر في إحدى الصحف المحلية، وبالإلصاق في بهو المحكمة البدائية المدنية.
الشخصية الاعتبارية للشركات
لا يقتصر عقد الشركة على إنشاء التزامات وحقوق فيما بين الشركاء، بل يتولد عنه كائن جديد يستقل بشخصية متميزة من العناصر البشرية التي كوّنت الشركة. هذا الكائن هو الشركة ذاتها. وقد أضفى المشرّع على الشركات بعض صفات الكائن البشري الحي، إذ جعلها تتمتع كشخص اعتباري[ر] بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية. فيكون للشركة إذن: ذمة مالية مستقلة[ر]، اسم أو عنوان خاص بها يميزها من غيرها من الشركات، أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون، ممثل يعبر عن إرادتها، موطن مستقل عن موطن الشركاء وجنسية تختلف عن جنسيتهم.
الأنواع المختلفة للشركات
تقسم الشركات إلى شركات مدنية وشركات تجارية. وضابط التمييز بين هذين النوعين من الشركات يكمن في طبيعة موضوع الشركة والعمل الرئيس الذي تقوم به. فإذا كان موضوع الشراكة الأساسي تعاطي الأعمال التجارية[ر] كعمليات الشراء لأجل البيع، أو عمليات المصارف أو النقل أو الصناعة فإن الشركة تكون تجارية. أما إذا كان موضوع الشركة هو القيام بالأعمال المدنية كالزراعة، أو إدارة معهد تعليم فإنها تكون شركة مدنية. وللتفريق بين الشركات التجارية والشركات المدنية أهمية بالغة تتجلى في نواح متعددة، منها: إن الشركات التجارية هي وحدها، دون الشركات المدنية، تخضع للالتزامات المفروضة على التجار كمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ودفع الضريبة على الأرباح التجارية. كما أن الشركات التجارية تخضع، دون الشركات المدنية لشهر إفلاسها عند توقفها عن دفع ديونها. وإضافة إلى ذلك فإن الشركات التجارية تخضع لإجراءات شهر تختلف عما هي عليه بالنسبة للشركات المدنية.
وتقسم الشركات التجارية بحسب طبيعة ملكية رأسمالها إلى ثلاثة أنواع: شركات القطاع العام وهي التي يكون جميع رأسمالها مملوكاً للدولة، وشركات القطاع الخاص التي ينشئها المال الخاص وحده، والشركات المختلطة وهي التي يكون رأسمالها مشتركاً بين المال الخاص، والمال العام.
شركات القطاع العام
أدى تدخل الدولة في معظم جوانب النشاط الاقتصادي إلى انتقال معظم النشاطات الاقتصادية من القطاع الخاص إلى القطاع العام الذي تعود أمواله للدولة. وبحيث أصبحت مؤسسات القطاع العام الاقتصادي تؤدي دوراً هاماً في تنفيذ خطط الدولة من أجل بناء الاشتراكية.
نظامها القانوني: تخضع شركات القطاع العام في سورية إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 المتعلق بـ: «المؤسسات العامة والمنشآت العامة»، وقد عرّف المرسوم المذكور المؤسسة العامة بأنها شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي، ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر، أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة أو المنشآت العامة ذات الأغراض المماثلة أو المتكاملة، والتنسيق فيما بينها. أما الشركة العامة أو المنشأة العامة فهي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي، ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعيّاً أو صناعيّاً أو تجاريّاً أو ماليّاً. وقضى المرسوم المذكور بأن إحداث هذه الهيئات يتم بمرسوم، وأنها تعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير، وتعمل بضمانة الدولة.
أموالها: يتكون رأسمال الهيئات الثلاث من الأموال التي تخصصها الدولة لها ومن الموارد الخاصة الناجمة عن ممارسة نشاطها، أو مقابل الخدمات والأعمال التي تؤديها للغير.
إدارتها: يتولى إدارة المؤسسة العامة مجلس إدارة ومدير عام ومعاون له. أما الشركة العامة أو المنشأة العامة فيتولى إدارتها لجنة إدارية ومدير عام مع معاون له. ويتشكل مجلس الإدارة، وكذلك اللجنة الإدارية، من المدير العام ومعاون المدير العام وعدد من المديرين بالإضافة إلى ممثل عن العمال. يعمل المدير العام في كل من المؤسسة العامة والشركة العامة أو المنشأة العامة على تمثيلها أمام القضاء وأمام الغير.
شركات القطاع المشترك
ويطلق عليها شركات الاقتصاد المختلط. وهي شركات تشارك في إنشائها الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة مع رؤوس الأموال الخاصة. وسميت كذلك لمساهمة رأس المال العام إلى جانب رأس المال الخاص في إحداثها. تخضع شركات القطاع المشترك بشكل عام للقواعد العامة المطبقة على الشركات المساهمة المغفلة المنصوص عنها في قانون التجارة التي يرد بحثها لاحقاً.
شركات القطاع الخاص
جرى الفقه على تقسيم الشركات التجارية إلى زمرتين رئيسيتين: شركات أشخاص ومثالها: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصّة. وتقوم هذه الشركات على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركات أكثر من قيامها على الاعتبار المالي. وهناك شركات أموال تنشأ بناء على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي للشركاء، وتشمل هذه الشركات: الشركات المساهمة المغفلة، وشركة التوصية المساهمة، والشركة المحدودة المسؤولية.
شركة التضامن: هي الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها، وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص يسألون بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
خصائص شركة التضامن:
ـ عدم قابلية انتقال حصص الشركاء إلى الغير إلا برضاء جميع الشركاء.
ـ تعمل الشركة تحت عنوان تتخذه لنفسها يوقع به ممثلوها جميع التصرفات التي يعقدونها لحسابها، ويتألف هذا العنوان من أسماء الشركاء جميعهم أو عدد منهم مع إضافة كلمة: «وشركاؤهم أو شركاؤه» أو بما هو في معنى ذلك للدلالة على أن هناك شركاء آخرين في الشركة.
ـ اكتساب الشركاء صفة التاجر.
ـ مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، وهذا يعني أنه إذا لم تكفِ أموال الشركة لسداد ديونها فإنه يحق لدائنها أن يعود على أي شريك في كامل أمواله الخاصة الموجودة خارج الشركة، ولسداد جميع ديون الشركة، دون أن يحق له، أي للشريك، تجريد الشركاء الآخرين من أموالهم لسداد تلك الديون.
إدارة الشركة: يقوم بإدارة الشركة جميع الشركاء إلا إذا قضى نظام الشركة أو وثيقة لاحقة بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر من غير الشركاء.
شركة التوصية البسيطة
وهي شركة تعمل أيضاً تحت عنوانٍ معيّن لها، لكنها تتضمن طائفتين من الشركاء: شركاء متضامنين يطابق مركزهم القانوني مركز الشركاء في شركة التضامن. وشركاء موصين يقدمون المال، ولا يُلزَم كل منهم عن ديون الشركة إلا بنسبة ما قدمه.
ويتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين وذلك بسبب أن الأخيرين لا يُسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار الحصة التي قدموها في رأسمالها. وليس من الضروري أن يذكر في عنوان الشركة أسماء جميع الشركاء المتضامنين، فقد يتضمن العنوان اسم شريك متضامن واحد أو اسم شريكين متضامنين في عبارة «وشركاؤه» أو «وشركاؤهما» حسبما يقتضيه عدد الشركاء.
يدير شركة التوصية البسيطة الشركاء المتضامنون جميعهم أو بعضهم، أو قد يديرها شخص أجنبي عن الشركة. إلا أنه لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في أعمال الإدارة، وإذا ما خالف هذا المنع فإنه يصبح مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، مثله في ذلك مثل الشركاء المتضامنين.
شركة المحاصّة: هي شركة مستترة ينحصر كيانها بين المتعاقدين، وغير معدَّة لاطلاع الجمهور عليها. وتنشأ للقيام بعمل تجاري أو أكثر يتم بوساطة أحد الشركاء لاقتسام الأرباح والخسائر الناتجة عن ذلك. ليس للشركة شخصية اعتبارية لكونها مستترة، ولاتشترط الكتابة لإثباتها. وعلى هذا الأساس فإنها لاتخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى. يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، لكن هذه الحصص لاتنتقل ملكيتها إلى الشركة لأنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، ولذلك فقد يتم الاتفاق بين الشركاء على أن تظل ملكية كل حصة للشريك الذي قدمها، أو أن تنتقل ملكية الحصص إلى المدير الذي يتولى الاستثمار، أو أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء مملوكة فيما بينهم على الشيوع. أما إدارة الشركة فتكون بأن يتولى كل شريك مباشرة جزءاً من أعمال الشركة، أو أن يعهد الشركاء إلى أحدهم أو إلى شخص غريب القيام بأعمال الإدارة، أو أن يقوم الشركاء مجتمعين بالأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة كافة.
الشركة المحدودة المسؤولية
هي شركة تجارية تتكون من شريكين فأكثر تكون مسؤوليتهم محدودة بقيمة الحصص التي قدموها للشركة، وهذه الحصص غير قابلة لاتخاذ شكل الأسهم. وقد اعتبر القانون التجاري السوري الشركات المحدودة المسؤولية شركات تجارية أياً كان موضوعها، أي حتى ولو كان الغرض منها القيام بأعمال مدنية كالزراعة أو غير ذلك. وقد درجت معظم التشريعات، ومنها التشريع السوري، على وضع حد أقصى لعدد الشركاء، كخمسة وعشرين مثلاً كما هو في سورية، وذلك من أجل حصر هذه الشركات بمجموعات صغيرة تربطهم أوثق الصلات، وتشدّ بعضهم إلى بعض عناصر الثقة والائتمان، وبغرض النهوض بمشروعات صغيرة ومتوسطة. وتحقيقاً لهذه الأغراض فقد نظم القانون طريقة التخلّي عن حصص الشركاء في الشركة بما يكفل ضمان حق أفضليةٍ لأعضاء الشركة في تملك الحصص المعروضة للبيع على من كان أجنبياً عنها.
وتخضع الشركة المحدودة المسؤولية في تأسيسها إلى ترخيص حكومي يصدر بقرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية، وإلى لزوم شهرها بإيداع نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في ديوان محكمة البداية المدنية في مركز الشركة الرئيسي، وكذلك بتسجيلها في السجل التجاري.
يشرف على إدارة الشركة ثلاثة أجهزة: المدير أو المديرون ويتولون المباشرة الفعلية لإدارة الشركة، ومفتشو الحسابات الذين يقومون بمراقبة سير أعمال الشركة وحساباتها، والهيئة العامة للشركاء وتعدّ مصدر السلطات في الشركة.
الشركة المساهمة المغفلة
هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم قابلة للتداول، ولايكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال. وتعدُّ الشركات المساهمة، شركات تجارية مهما كان موضوعها، أي سواء كان هذا الموضوع تجاريّاً أم مدنيّاً.
تخضع الشركات المساهمة المغفلة في تأسيسها وشهرها إلى ذات الإجراءات التي تتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية.
يقسم رأسمال الشركة إلى أقسام متساوية القيمة يدعى كل قسم منها «سهماً» ويحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى الطرائق التالية: إما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وهذه الطريقة من شأنها تسهيل تأسيس الشركة وتسمى بطريقة التأسيس الفوري. وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها، ويستغرق التأسيس في هذه الحالة بعض الوقت، ولذلك تسمى طريقة التأسيس المتعاقب. وإما أن يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون ببعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام.
يتولى إدارة الشركة المغفلة ثلاث هيئات: مجلس الإدارة، مفتشو الحسابات، الهيئات العامة.
مجلس الإدارة: وهو الجهاز الذي تناط به الإدارة الفعلية للشركة، ويتألف عادة من ثلاثة أعضاء على الأقل وأثنى عشر عضواً على الأكثر كما هو الحال في التشريع اللبناني مثلاً، ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مساهماً وأن يمتلك عدداً معيناً من الأسهم يتم تحديده في نظام الشركة الأساسي. وقد أوجب القانون التجاري السوري أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ممن يحملون الجنسية السورية، وألا تزيد نسبة عدد الأجانب من أعضاء مجلس الإدارة على نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة. تتولى الهيئة العامة للمساهمين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وأعضاء هذا المجلس ينتخبون من بينهم رئيساً للمجلس، وقد يعهدون إليه القيام بوظيفة المدير العام للشركة.
مفتشو الحسابات: تقضي القواعد العامة بأن لكل شريك حق مراقبة أعمال الشركة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها. لكن مراقبة المساهمين أنفسهم لأعمال الإدارة تكون في أغلب الأحيان غير جدية لعدم تمتع غالبيتهم بثقافات وخبرات مالية وحسابية تؤهلهم لأداء هذه الرقابة. لذلك كان من الضروري أن تعهد المراقبة في الشركة إلى أشخاص مختصين ومن ذوي الخبرة، ويسمى هؤلاء الأشخاص بمفتشي الحسابات. ويتولى هؤلاء المفتشون مجتمعين أو منفردين مراجعة حسابات الشركة وتدقيقها لمعرفة مدى صحتها ومطابقتها للمركز المالي الحقيقي التي هي فيه. يتم تعيين المفتشين من قبل الهيئة العامة للشركاء سواء أكانت تأسيسية أم هيئة عامة عادية، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
الهيئة العامة التأسيسية: تعدّ الهيئة العامة للمساهمين صاحبة السيادة العليا في الشركة. ويوجد في الشركة المغفلة ثلاثة أنواع من الهيئات تختلف بحسب شروط انعقادها واختصاصات كل مها، وهذه الأنواع الثلاثة هي:
الهيئة العامة العادية: تجتمع الهيئة العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة في الميعاد المعين بنظام الشركة. ويتحتم أن تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل. ويدخل ضمن اختصاصها سماع تقرير مجلس الإدارة، وسماع تقرير مفتشي الحسابات، ومناقشة الحسابات والتصديق عليها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات، وتعيين الأرباح التي يجب توزيعها على المساهمين.
الهيئة العامة غير العادية: يتم اجتماعها بناء على دعوة مباشرة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب خطي موجه إلى المجلس من مساهمين يحملون على الأقل 10% من أسهم الشركة، أو بطلبٍ من مفتشي الحسابات. وتتمثل صلاحيات الهيئة العامة غير العادية بالبتّ في تعديل النظام الأساسي للشركة، واندماج الشركة في شركة أخرى، وحل الشركة قبل انتهاء مدتها، وإقالة أعضاء مجلس الإدارة، ونقل مركز الشركة خارج أراضي الدولة.
الشركة القابضة
تنشأ الشركات القابضة أو كما يطلق عليها شركات الهولدنغ holding بشكل شركات مساهمة مغفلة، وتخضع بشكل عام للأحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة، وينحصر موضوعها عادة بما يلي:
ـ تَمَلُّك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية.
ـ إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.
ـ إقراض الشركات التي تملك فيها حصصاً أو أسهماً.
انحلال الشركات وتصفيتها
حلّ الشركة هو وضع حد للرابطة القانونية التي كانت تربط الشركاء. وأسباب الحلّ قد تكون عامة تشمل جميع أنواع الشركات: كانتهاء الأجل المحدد للشركة، أو انتهاء المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو استحالة إتمامه، أو هلاك مال الشركة كلاً أو جزءاً بحسب ما ينص عليه عقد الشركة، أو وجود أسباب عادلة بحيث تقضي المحكمة بناء على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة. وقد تكون أسباب الحل خاصة ببعض أنواع الشركات كشركات التضامن والتوصية البسيطة، حيث تنحل هذه الشركة بانسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدانه الأهلية ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.
هذا ويترتب على انحلال الشركة وجوب تصفيتها على يد مصّفٍ أو أكثر يتم تعيينه بالاتفاق بين الشركاء، أو عن طريق القضاء إن لم يحصل هذا الاتفاق، وبعد انتهاء المصفّين من عملهم تقسم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ بعد أو الديون المتنازع عليها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً