شروط مقابل الوفاء :
تنص المادة 30 من قانون الأوراق التجارية السعودي على (( يعتبر مقابل الوفاة موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بملغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة )).
فيشترط بناءً على النص أربعة شروط وهي :
1- أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مبلغاً من النقود، فلا يجوز أن يكون محل الدين مقابل الوفاء غير مبلغ من النقود، لأن من خصائص الكمبيالة وشروطها الشكلية أن تتضمن مبلغاً من النقود.فيجب أن لا يتم الخلط بين مقابل الوفاء في الكمبيالة ومصدر المقابل ، لأن المقابل دائماً يكون دين نقدي، أما المصدرمصدره قد يكون مبلغاً من النقود ويمكن غير ذلك.
قد ينشأ مقابل الوفاء مثلاً نتيجة قرض من المسحوب عليه للساحب أو فتح أعتماد أوتعويض . ويمكن أن يكون مصدره بيع بضائع أو تحصيل أوراق تجارية.
2-أن يكون دين الساحب موجوداً في ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فالمادة 30 تنص على أنه يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً في ميعاد استحقاق الكمبيالة، وذلك لأن هذا الوقت هو الذي يصبح فيه الالتزام الصرفي واجب الأداء.فلا يعد مقابل الوفاء موجوداً أذا وجد مقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة أو وقت تظهيرها .
فلا أثر لمقابل الوفاء أذا وجد قبل أو بعد ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فالعبرة بوجود مقابل الوفاء في ميعاد استحقاق الكمبيالة . نرى أن الكمبيالة تختلف عن الشيك الذي يتطلب دائماً وجود مقابل الوفاء قبل تحريره .
3- أن يكون الدين الواجب الأداء في ميعاد الاستحقاق، أو أن يكون مستحق الأداء وقت استحقاق الكمبيالة. فلا يكفي وجود الدين في ميعاد الاستحقاق لدى المسحوب عليه ، وأنما يجب ان يكون مستحق الأداء في هذا الميعاد.كما يجب أن يكون الدين في مقابل الوفاء محقق الوجود وأيضاً يجب أن يكون محقق المقدار وأيضاً خالياً من النزاع في وجوده ، ويجب أن لا يكون معلقاً على شرط.
فيقصد بالدين المحقق الوجود هو الدين الصالح الخالي من النزاع وموجود في ذمة المسحوب عليه.
ويجب أن يكون محدد المقدار ،أي يكون محله بالنقد المتداول في الدولة . ويجب أن يكون الدين مستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة ، وان يكون الدين النقدي قابل للتنفيذ به أذا تم أثباته في السند التنفيذي .
4- أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة :
يستلزم أن يكون دين مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لقيمة الكمبيالة ، أما أذا كان مبلغ الكمبيالة غير مساوي لقيمة الكمبيالة ، فيعتبر كأنه غير موجود. أما أذا كان مقابل الوفاء أكثر من قيمة الكمبيالة أو مساوياً لمبلغ الكمبيالة ، فيتعبن ألا يكون محملا بحق امتياز أو رهن يستغرق جزءا ، بحيث يصبح أقل من يفي بقيمة الكمبيالة.
أما في حالة أذا كان دين مقابل الوفاء كان أقل من قيمة الكمبيالة ، فلا يكون في هذه الحالة المسحوب عليه ملزماً بقبولها أو الوفاء ، إلا أذا قبل الكمبيالة قبولاً جزائياً في حدود الدين الذي بذمة الساحب.
أما إذا أداء قيمة الكمبيالة في حدود الدين المترتب بذمة الساحب ، وأداء المقابل في حدود المقابل الناقص هنا ليس للحامل أن يرفض ، كما ليس للحامل ،ن يجبر المسحوب عليه على قبول أو الوفاء الجزئي ، لكن في حالة أن عرض المسحوب عليه على الحامل فيكون في هذه الحالة واجباً عليه القبول.
تنص المادة 31 من قانون الأوراق التجارية السعودي على أن للحامل على المقابل الناقص أو الجزئي نفس الحقوق المترتبة على المقابل الوفاء الكامل ، وذلك رعايةً لحقه وعدم حرمانه من ضمانه على مقابل الوفاء ولو كان اقل من قيمة الكمبيالة.
ينتقل المقابل الجزئي إلى الحامل ويكون له وحده قبضه دون أن يزاحمه أحد ، كما ان للحامل مطالبة المسحوب عليه بالمقابل الناقص. أمآ المسحوب عليه ، فله أن يقبل الكمبيالة جزئياً في حدود الدين المترتب بذمته للساحب ، او ان يفي الكمبيالة وفاءً جزائياً وليس للحامل أن يرفض . أما الساحب فله أن يحتج بالسقوط على الحامل المهمل بقدر قيمة مقابل الوفاء الجزئي الذي أوصله للمسحوب عليه.
مثال على الكمبيالة :
التاريخ / / 14 هـ …………………………………. المبلغ /………
كمبيالة
أتعهد أنا الموقع أدناه / ………………………………………….. ………………
بسداد مبلغ وقدره فقط : ………………………………………….. …….. لاغير ،،،
وذلـك لأمـــر السيـــد / ……………………………………..في موعد أقصاه / / 14 هـ
وذلــك نظـــير قيــمة / ………………………………………….. ………………
………………………………………….. ……………………………..
شاهد أول ……………..شاهد ثان ……………….المقر بما فيه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً