نشأة الدولة
تنشأ الدولة ككيان مادي بمجرد اكتمال عناصرها من شعب وإقليم ونظام سياسي مستقل ولكن يجب بالإضافة إلى ذلك اعتراف الدول الأخرى بها، ونشأة الدولة ككيان مادي قد تتم على أحد الأوجه التالية:
أولاً- قد تنشأ الدولة من عناصر جديدة نتيجة لاستقرار مجموعة من الناس على إقليم غير مأهول لم يكن تابعاً من قبل لدولة ما، وقيامها باستكمال عناصرها كوحدة سياسية قائمة بذاتها لها حكومة مستقلة.
ثانياً- وقد تنشأ الدولة عن عناصر قديمة نتيجة تفكك أو انحلال بعض الدول القائمة وهذا هو الوجه الغالب في نشأة الدولة، وتتحقق نشأة الدولة على الوجه في الحالات التالية:
1- عندما تعلن ولاية أو مستعمرة انفصالها عن دولة الأصل واستقلالها بشئونها كدولة قائمة بذاتها.
2- تفكك إمبراطورية كبيرة إلى عدة دول صغيرة نتيجة حرب أو حركة انفصالية.
3- ضعف الرابطة التي تربط بين دول أعضاء في اتحاد فعلي أو تعاهدي وانفصام الرابطة الاتحادية باستقلال كل دولة بإدارة شئونها.
ثالثاً- قد تنشأ الدولة عن عناصر قديمة عن طريق انضمام عدة دول لبعضها لتكون دولة واحدة كما لو اتحدت دولتان أو عدة دول وكونت دولة بسيطة أو موحدة أو تعاهدية.
المبحث الثاني : الاعتراف بالدولة
لقد حدد مجمع القانون الدولي معنى الاعتراف بأنه “عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول، وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين، تتمتع بالاستقلال عن باقي الدول قادر على الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية، وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولية.
أولاً- الطبيعة القانونية للاعتراف:
انقسمت الآراء حول ذلك إلى نظريتين أساسيتين: نظرية الاعتراف المنشئ ونظرية الاعتراف المقرر.
1- نظرية الاعتراف المنشئ:
يؤدي توافر عناصر الدولة في رأي أنصار هذه النظرية إلى وجود الدولة المادي فقط أما الوجود القانوني لا يكون إلا إذا اعترفت الدول الأخرى بها، حيث أن الاعتراف هو الذي ينشئ الشخصية القانونية الدولية.
ويترتب على ذلك عدم إمكان قيام علاقات دولية قانونية مع وحدة سياسية لم يعترف بها بعد، وأن تتمتع الدولة الجديدة بالحقوق التي يقرها القانون الدولي العام يتوقف على اعتراف الدول الأخرى بها، ومن ثم فإن أي وحدة سياسية جديدة تكتسب وصف الشخص القانوني الدولي في مواجهة الدول التي اعترفت بها فقط ولا تكتسب هذا الوصف في مواجهة الدول التي حجبت عنها هذا الاعتراف.
2- نظرية الاعتراف المقرر:
يرى أنصار هذه النظرية أن وجود الدولة يكتمل بتوافر عناصرها ولا يتوقف على إرادة الدول الأخرى وبالتالي فإن الاعتراف لا ينشئ الدولة ولكنه يقرر وجودها ويكفل لها ممارسة سيادتها الخارجية بقبول التعامل معها كعضو في المجتمع الدولي.
وتتفق هذه النظرية مع المنطق، فالاعتراف لا يكون له قيمة من حيث الواقع ما لم يتوافر في الدولة عناصرها، حيث أن الاعتراف ينشئ الدولة إذا لم تكتمل عناصرها والاعتراف لغة ينصرف إلى وجود الشيء المعترف به ولا يمكن أن ينصرف إلى شيء غير موجود لذلك فإن عدم اعتراف الدول بالدولة الجديدة لا يؤثر على وجودها ولا يحول بينها وبين مباشرة الحقوق التي تخولها لها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها الدخول في علاقات دولية مع الدول التي احترفت بها، أو التي تقبل التعامل معها.
وقد أيد مجمع القانون الدولي نظرية الاعتراف المقرر، ويترتب على اعتبار الاعتراف ذا صفة إقراراي لا إنشائية وأنه لا يخرج عن كونه إجراء قانوني لإقرار مركز فعلي سابق وجوده عليه، أي يكون أثره رجعياً، أي أن آثاره ترجع إلى التاريخ الذي اكتملت فيه عناصر الدولة بالفعل، وتم التسليم فيه بوجودها كدولة مستقلة وليس إلى تاريخ الاعتراف نفسه.
ثانياً- حرية الدولة في الاعتراف:
ليس في قواعد القانون الدولي ما يفرض على الدول وجود الاعتراف بالدولة الجديدة عند اكتمال عناصرها، حيث للدولة سلطة تقديرية مطلقة في الاعتراف أو عدم الاعتراف بدولة جديدة، حيث تتداخل في ذلك اعتبارات قانونية وسياسية بالإضافة إلى مصالح الدولة ويترتب على ذلك أن الدولة الجديدة لا تتمتع بوصف الدولة إلا مواجهة الدول التي اعترفت بها فقط.
* وينجم عن هذه الحرية في الاعتراف اختلاف مواعيد نشأة الشخصية القانونية الدولية للدولة الجديدة بالنسبة للدول، حيث يصدر الاعتراف في تواريخ مختلفة تبعاً للاعتبارات السابقة الذكر، حيث أنه من النادر أن يتم الاعتراف من جميع الدول في وقت واحد.
* ولكن السلطة التقديرية تقتصر على الاعتراف أو عدم الاعتراف، ولكن إذا اعترفت الدولة بالدولة الجديدة فلا يكون لها أن تقيد هذا الاعتراف بأي شرط، ومن جهة أخرى يجب أن يكون عدم الاعتراف مبرر وألا يكون في استعمال هذا الحق أي تعسف.
* يرى البعض أن الدول ملزمة بالاعتراف بكل دولة جديدة متى توافرت فيها عناصر الدولة ويبرر أنصار هذا الرأي قولهم بأن الاعتراف عمل قانوني، يصدر حتى تتوافر شروطه وعدم الاعتراف يعتبر إخلال بحق الدولة في ممارسة اختصاصاتها بمجرد وجودها وتوافر العناصر المكونة لها، ولكن الرأي الغالب في الفقه يرى أن نشوء الدولة ليس مسألة قانونية فقط وإنما هناك اعتبارات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية تتعلق بهذا الوضع ولذا فلكل دولة حرية تقدير هذه الاعتبارات عند اتخاذ قرار الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدولة الجديدة.
ثالثا- نظرية عدم الاعتراف بالدولة:
ويطلق على هذه النظرية نظرية ستيمسون نسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي أصدر بياناً قرر فيه عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأي وضع أو معاهدة أو اتفاق ينشئ بوسائل مخالف لميثاق باريس عام 1928، وذلك عق اعتراف اليابان بقيام دولة “مانشوكو” الذي نتج عن غزو اليابان لإقليم منشوريا,
ولقد أدت الجمعية العامة لعصبة الأمم هذه النظرية، ولكن رغم استناد هذه النظرية إلى اعتبارات العدالة ومبدأ تحريم القوة في العلاقات الدولية، فإنها لم تلق رواجاً في المحيط الدولي حيث لا تزال هناك دول تنكر وجود مثل هذا الالتزام وما زال العمل القانون لا يفرق بين نشأة الدولة وبين الوسائل التي قامت بها، فما زال النظام القانوني الدولي لا يعتبر انفصال جزء من إقليم الدولة وتكوينه دولة جديدة أو نشأة دولة بالقوة أو على خلاف معاهدة دولية أعمالاً قانونية، ويرى لبعض من الفقهاء أنه في مثل هذه الحالات يجب أن تتخذ كل الوسائل لمنع قيام دولة عن طريق العنف أو القوة، إلا أنه لا يجوز تحريم الاعتراف بها إذا قامت رغم ذلك واستقرت حيث إن الدولة ظاهرة تاريخية وسياسية واجتماعية قبل أن تكون نظاماً قانونياً وحرية الدولة في الاعتراف بها تتفق مع فكرة سيادة الدولة.
رابعاً- صور الاعتراف بالدولة:
1- الاعتراف الصريح والضمني:
ويكون الاعتراف صريحاً كأن ينص عليه في معاهدة أو يتم بشكل إعلام أو وثيقة دبلوماسية من جانب الدولة المعترفة.
كما يمكن أن يكون الاعتراف ضمنياً ويستخلص من دخول الدولة القديمة في علاقات مع الدولة الجديدة لا تقوم عادة إلا بين الدول لحاملة السيادة، كتبادل المبعوثين الدبلوماسيين، ولكن يجب التعامل مع هذا الأمر بحذر لأن هناك علاقات لا تدل على الاعتراف الضمني بالضرورة، كإرسال برقيات التهاني أو تبادل القناصل أو إبرام اتفاقيات دولية، ولكن يجب ملاحظة أن إعلان الدولة صراحة أو عدم اعترافها بدولة معينة يلغي أي تصرف بينهما يمكن اعتباره في الظروف العادية اعترافاً ضمنياً، فمن المبادئ المسلم بها أن الإرادة الصريحة تلغي الإرادة الضمنية، أي أنه لا يمكن الاستناد إلى الإرادة الضمنية إلا حيث ينعدم وجود الإرادة الصحيحة الضمنية، أي أنه لا يمكن الاستناد إلى الإرادة الضمنية إلا حيث ينعدم وجود الإرادة الصحيحة.
ولقد جرى العمل الدولي على التفرقة بين نوعين من الاعتراف:
– الاعتراف القانوني: وهو الاعتراف الصريح المباشر.
– الاعتراف بالواقع: وهو الاعتراف الضمني الذي يستدل عليه نتيجة دخول الدولة في علاقات مع الدولة الجديدة دون التعرض بصفة رسمية صريحة لموضوع وجودها القانوني.
وهذه التفرقة أوجدتها الممارسة الدبلوماسية، حيث تلجأ إلى استخدام الاعتراف بالواقع حتى لا يؤخذ عليها تسرعها في الاعتراف من ناحية، وحتى لا تتأخر الدولة الجديدة في ممارسة نشاطها الخارجي لحين استقرار وضعها من ناحية أخرى.
وغالباً ما تلجأ الدول إلى الاعتراف بواقع وجود الدولة الجديدة حتى ستقر أمورها فتوليها اعترافها القانوني، وأخيراً لا تتيح التفرقة السابقة أي تغيير في مبدأ الاعتراف ذاته.
2- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي:
غالباً ما يكون الاعتراف فردياً، والاعتراف الفردي هو الذي يصدر صراحة أو ضمناً من كل دولة حدة تجاه الدولة الجديدة إما من تلقاء نفسها أو إجابة لطلب الدولة الجديدة وقد يكون الاعتراف جماعياً في صور نادرة إذا صدر من مجموعة من الدول مجتمعة في معاهدة أو وثيقة مشتركة أو أثناء انعقاد مؤتمر دولي.
* ويعتبر في حكم الاعتراف الجماعي: القرار الصادر من منظمة أو هيئة دولية تكون عضويها قاصرة على الدول كهيئة الأمم المتحدة بقبول دولة جديدة عضواً بها ويفرق في هذا النوع من الاعتراف بين حالتين:
– إجماع الدول على عضوية الدولة الجديدة في المنظمة ولا يثير هذا الأمر أي صعوبة.
– معارضة بعض الدول الأعضاء على عضوية الدولة الجديدة.
لقد انقسم الفقه بشأن مدى صحيحة هذا الاعتراف في مواجهة الدول المعترضة إلى فريقين:
الفريق الأول: ويتزعمه جورج سيل، حيث قال أن قبول العضوية يؤدي إلى اعتراف جميع الدول الأعضاء بالدولة الجديدة لأنه من غير المعقول أن تكون الدولة الجديدة شريكة في الحقوق والواجبات التي يرتبها الانضمام للمنظمة مما يحتم وجود تعاون جميع الدول الأعضاء مع عدم اعتراف بض الأعضاء بصفاتها كدولة.
الفريق الثاني: يرى أن قبول الانضمام إلى المنظمة لا يفترض اعتراف كل دولة عضو في المنظمة الدولية الجديدة، فالدول التي صوتت ضد قبول الدولة الجديدة في المنظمة لا يمكن إلزامها بالاعتراف بالدولة الجديدة أو مباشرة العلاقات الدبلوماسية معها.
خامساً- هل يجوز سحب الاعتراف؟
تختلف الإجابة عن هذا التساؤل طبقاً للطبيعة القانونية للاعتراف ذاته، وهل بد الاعتراف منشئاً للدولة أم مقرراً لواقع وجودها، فإذا أخذنا بنظرية الاعتراف المنشئ فإنه يجوز للدولة سحب الاعتراف، أما إذا أخذنا بنظرية الاعتراف المقرر والتي تعتبر مجرد إقرار بالأمر الواقع فلا يجوز سحب الاعتراف ما دام هذا المر ما زال قائماً.
غير أنه لما كان الاعتراف عملاً من الأعمال الإرادية الحرة من جانب الدول المعترفة فإنه حتى في ظل الاعتراف المقرر يصبح من العسير إطلاق القول بعدم جواز الرجوع في الاعتراف أو سحبه، إلا أن أنصار نظرية الاعتراف المقرر يؤكدون أن سحب الاعتراف بعد صدوره إجراء خطير ويجب عدم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية تبرره كما لو تصرفت الدولة الجديدة تصرفاً يتنافى مع واجباتها كدولة متمدنة أو لم تلتزم في تصرفاتها بالقواعد القانونية أو لم تحترم الأوضاع الثابتة التي يجري عليها العمل في المجتمع الدولي.
* ولكن يجب أن يكون سحب الاعتراف صريحاً، فلا يمكن أن يستدل عليه ضمنياً، فقطع العلاقات الدبلوماسية لا يعتبر سحب الاعتراف بالدولة ما لم يتم إعلان ذلك صراحة ومثال ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا عام 1956 ولم يفسر ذلك على أنه سحب للاعتراف بفرنسا.
سادساً- التفرقة بين الاعتراف بالدولة والاعترافات التمهيدية:
لا يجوز الاعتراف بالدولة التي تستكمل عناصرها، وعند نشوء دولة عقب حركة انفصالية، تكون الدول أمام اعتبارين الأول اعترافها بهذه الدولة لتباشر اختصاصاتها الدولية والثاني توخي الحيطة ريثما يتم التأكد من قيام الدولة الجديدة بشكل نهائي، ولكن مع التسليم بعدم جواز الاعتراف بالدولة إلا بعد استكمالها لعناصرها الأساسية، هناك صوراً أخرى من الاعترافات يطلق عليها الاعترافات التمهيدية وهي اعترافات تؤدي إلى مجرد إقرار أوضاع قائمة ويترتب عليها بعض الآثار القانونية، وتثور مسألة الاعترافات التمهيدية عادة في الحالات التي تسعى فيها بعض الجماعات عن طريق ثورة أو أعمال حربية إلى تكوين دولة مستقلة ولقد جرت العادة على التفرقة في هذه الحالات بين ثلاثة أنواع من الاعترافات على التفصيل الآتي:
1- الاعتراف بالثورة:
ويقصد بالثورة: العصيان الذي يزيد عن مجرد الهياج، والذي لا يبلغ من الجسامة حد الحرب الأهلية، ويجوز صدور الاعتراف بالثورة من دولة الأصل نفسها بهدف رفع مسئوليتها عن أعمال الثورة أو من دولة أجنبية.
* فإذا صدر الاعتراف من دولة الأصل نفسها ترتب على ذلك وجوب معاملة الثوار كأسرى حرب، وعدم جواز معاملتهم كخونة أو مجرمين، ومن ناحية أخرى تصبح دولة الأصل غير مسئولة عن تصرفات الثوار ويتحمل هؤلاء نتائج أعمالهم.
* أما إذا صدر الاعتراف من دولة أجنبية التزمت هذه الدولة بعدم التدخل إلى جانب دولة الأصل مقابل التزام الثوار باحترام سلامة أرواح رعاياها وأموالهم في الإقليم الذي يسيطرون عليه على أن الاعتراف من جانب دولة أجنبية لا يترتب عليه إعطاء الثوار الحقوق المقررة للمحاربين في القانون الدولي، مثل حق الزيارة وتفتيش السفن الأجنبية وإن كان يفرض على الدولة المعترفة أن لا تعاملهم كقراصنة إذا وقع منهم أي اعتداء على سفنها لأسباب تتعلق بالثورة.
2- الاعتراف بحالة الحرب:
وهو يتم إذا استمر النضال واتسع مداه وأصبح الثوار حكومة منظمة تباشر سلطاتها على إقليم معين وجيش منظم يتبع قواعد الحرب، وفي هذه الحالة يكون هناك محل للاعتراف بحالة الحرب والثوار بصفة محاربين بما يترتب على ذلك من آثار قانونية فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحرب والحياد، وقد يصدر الاعتراف من دولة الأصل ويترتب على ذلك التزامها بمراعاة جميع قواعد الحرب مع الإقليم الثائر كما تثبت لهذا الإقليم جميع حقوق وواجبات المحاربين.
* أما إذا صدر الاعتراف من دولة أجنبية يلتزم محاربو الإقليم الثائر بمراعاة قانون الحرب والحياد في مواجهة هذه الدولة مقابل تمتعهم المحاربين وتلتزم الدولة المعترفة بمراعاة جانب الحياد.
3- الاعتراف بأمة:
يتم بقيام حركة عدائية من جانب رعايا دولة ما ضد هذه الدولة بغرض الانفصال عنها وتتخذ إقليم دولة أجنبية مركزاً لها توجه منه عملياتها العدائية ضد دولة الأصل، والاعتراف بالأمة لا سند له قانونياً وإنما هو إجراء استثنائي أملته سياسة دولة الحلفاء في الحرب العالمية الأولى الهدف منه كسب تعاطف الجماعات وكسبها إلى صفوفها، وتكمن أهمية هذا الاعتراف إلى أن الأمة إذا شكلت دولة مستقبلاً فإن الدولة المعترفة ستعترف بهذه الدولة الجديدة.
سابعاً- التفرقة بين الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة:
الاعتراف بالدولة يؤدي إلى نشأة شخصية قانونية دولية جديدة في حين أن الاعتراف بحكومة جديدة في دولة من الدول لا يقصد به أكثر من تمكين الدول التي يصدر منها من الاستمرار في علاقاتها مع الدولة التي تغير نظام الحكم بإحلال حكومة جديدة محل الحكومة القديمة ولا شأن لهذا الاعتراف بشخصية الدولة، بمعنى أن عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة لا يترتب عليه أكثر من قطيع العلاقات الرسمية بين الدولة التي تغيرت حكومتها والدولة التي تمتنع عن الاعتراف بها، فتغير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري وغير ذلك من التغيرات الدستورية لا يؤثر في استمرار الشخصية الدولية للدولة.
* ويكفي للاعترافات بالحكومة الجديدة أن يثبت أنها تسيطر على زمام الأمور داخل الدولة وأن في مقدورها أن تفي بالتزاماتها الدولية، وليس للدولة التي تزمع الاعتراف بالحكومة الجديدة أن تتعرض إلى شكل تلك الحكومة أو كيفية توليها السلطة، وإن كان لها أن تمتنع عن هذا الاعتراف أو تؤجله إذا ما رأت أن هذه الحكومة قد وصلت إلى السلطة بطريق العنف أو الإرهاب أو بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً