الزواج العرفي بين الشرع والقانون
الزواج العرفي
من المتعارف عليه عند معظم الشعوب استنكار واستهجان الزواج العرفي ؛ فـ كان من الضروري إلقاء الضوء على هذا الزواج ، وبيان تعريفه وصوره والفرق بينه وبين الزواج الرسمي المتعارف عليه وزواج السر .
كل ذلك بجانب
إلقاء الضوء على الزواج العرفي من الناحية القانونية والناحية الشرعية .
لذلك اطرح عليكم الزواج العرفي لنتعارف جميعاً عليه وأرجو من الجميع توضيح تعريف الزواج العرفي لديه .
فلنوضح الآتي :-
* تعريف الزواج العرفي.
* سبب تسميته بالعرفي.
* دواعي الزواج العرفي.
* صور الزواج العرفي.
* الفرق بين الزواج الرسمي وزواج السر والزواج العرفي.
* تقييم الزواج العرفي.
* حكم الزواج العرفي شرعاً وقانوناً.
أولاً تعريف الزواج العرفي :-
العرفي لغة :
منسوب إلى العرف ، والعرف في لغة العرب
” العلم “.
العرفي : مأخوذة من عرف ، وعرف تدل على معنيين أحدهما: تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والآخر السكون والطمأنينة .
قال ابن منظور العرف : ضد النكران ؛ وهو كل ما تعرفه من الخير .
وقد ورد في القرآن الكريم : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)الأعراف 199.
قال الزمخشري: هو الجميل المعروف من الأفعال.
العرفي اصطلاحاً :
العرفي هو : العرف والعادة وما استقر في النفوس من هذه جهة العقول .
والزواج العرفي : كلمة مكونة من شقين الزواج والعرفي ، العرفي: نسبة للعرف ؛ الزواج: هو الذي يعرفه الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل العاقدين بالآخر على الوجه المشروع .
وهو أيضاً : “العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم” ؛ هذا التعريف كما ذكره الدكتور عبد العزيز الخياط.
تعريف الزواج العرفي :-
عرفته البحوث الفقهية باعتباره علماً على الزواج فقالت: “هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب “.
كما عرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو قائلاً : “هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية”.
ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر قائلاً : “هو زواج يتم بين رجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح “.
ويعرفه الدكتور محمد عقله قائلاً : العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية… ).
والزواج المدني – أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله.
تعريف عقد الزواج قانوناً :
مشروع القانون المصري للأحوال الشخصية للمسلمين والذي أقره مجمع البحوث الإسلامية فقد فضل عدم تعريف عقد الزواج.
وبالنسبة للتشريع الجزائري فقد نصت المادة الرابعة منه : ” الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأةعلى الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وأحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب “
جاء التشريع السوري بتعريف الزواج في مادته الأولى بقولها : ” الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا ، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل “
مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية والذي أعدته لجنة خبراء مجلس وزراءالعدل العرب ، فقد نص في مادته الخامسة على أن الزواج :” ميثاق شرعي بين رجل وامرأة ، غايته إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أساس التكفل بها وتحمل أعبائها بمودة ورحمة “.
الزواج العرفى فى ظل القانون المصرى :
يقصد بالزواج العرفي كل اتفاق بين كل من الرجل و المرأة على عقد النكاح بينهما بغير وثيقة زواج رسمية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً