بحث قانوني كبير عن جريمة السرقة في القانون المصري
جريمة السرقة في القانون المصري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
لو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا فيمن يحاكم الأخر ، صحيح أن الفقر أب شرعي للجريمة وانه حليف الشيطان وانه دائما مساهما فعالاً في جرائم كل البشر إلا انه يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها أحد الجرائم التي أنزل الله تعالي فيها حداً .
وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن أسباب برأته ، لهذا أصدرنا هذه الطبعة من مؤلفنا جريمة السرقة تناولنا فيه بشكل علمي مبسط ودقيق أحكام هذه الجريمة وأجبنا علي التساؤل الذي يشغل بال كل محام وهو ما هي أوجه الدفاع في جريمة السرقة وكذلك الدفوع الخاصة بهذه الجريمة .
ومتابعة منا للتطور الذي يلف حياة البشر فقد تعرضنا للمستحدث من جرائم السرقة ونعني بها جرائم سرقة التليفون وسرقة المحمول وسرقة المياه والغاز الطبيعي ، ومن قبل تعرضنا لدراسة مستفيضة عن جريمة سرقة التيار الكهربائي .
تقسيم
الباب الأول : جريمة السرقة
الباب الثاني : جريمة سرقة التيار الكهربائي.
الباب الثالث : جريمة سرقة التليفون.
الباب الرابع : جريمة سرقة المياه والغاز الطبيعي.
فصل خاص : في مذكرات الدفوع في جرائم السرقة
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهيته السرقة
السرقة لغة ( [1])
السرقة لغة أخذ المال خفية.
فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ، وسرقة.
ويقال سرقة أي أخذ ماله خفيا . فهو سارق.
والجمع سرقة ، وسراق ، وسروق.
ويقال سرق صوته أي بح . فهو مسروق.
ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا.
ويقال استرق الشيء أي سرقة.
ويقال استرق السمع واسترق النظر.
السرقة شرعا (2)
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1. وجود مال منقول معين المقدار.
2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
السرقة قانونا
عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص ” كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ”
– فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
– والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.
أركان جريمة السرقة
دراسة أركان جريمة السرقة وبيان دور المحامي :
الغاية من دراسة أركان جريمة السرقة هي بيان أركان وعناصر هذه الجريمة من الناحية القانونية ، ولا شك أن ذلك هو المدخل الطبيعي للدفاع لإعداد خطته ، فلجريمة السرقة أركان لا تقوم بدونها ولا بدون أحدها ، وإذا افلح الدفاع فى نفي وجود هذه الأركان أو أحدها ترتب على ذلك اعتبار الوقعة ليست جريمة سرقة .
ومن خلال تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى ركنين أساسين :-
أولا: الركن المادي لجريمة السرقة
يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى جريمة السرقة فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس(1) الاستيلاء على الشيء ” المنقول ” بغير رضاء مالكه أو حائزة ، فالمتهم بالسرقة اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره رضائه أو رضاء حائزة.
فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة ).
[ نقض جنائي – طعن رقم 2694 لسنه 69 ق جلسة 1/2/2000 ]
والواقع أن تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير لقصد تملكه يثير على المستوى العملي – فى سبيل البحث عن سبب لبراءة المتهم من جريمة السرقة – أربع مشكلات قانونية وعملية شديدة الأهمية.
المشكلة الأولي: جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.
إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :
هل للاختلاس صور أو أنماط محددة 000؟
عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس 000 والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد – السارق – سلكا – لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.
وفى جريمة سرقة المياه أو الغاز الطبيعي فان ركن الاختلاس قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الحقيقي ، كما قد يتمثل فى الحصول على المياه أو الغاز الطبيعي بوصلة خارجية سابقة على العداد.
وفى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد – السارق – سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد – دون مد أسلاك – خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.
وفى جريمة سرقة خط التليفون ( المحمول ) ، قد يتمثل ركن الاختلاس فى استيلاء المتهم على عدة المحمول ذاتها وبداخلها الخط صالح للاستعمال فيقوم باختلاس المكالمات ، كما قد يتمثل فى اختلاس المتهم للشريحة المودعة لتليفون المحمول واستعمالها فى إجراء الاتصالات بجهاز محمول أخر ، وقد يتمثل الاختلاس كذلك فى الدخول على خط التليفون المحمول بواسطة شبكة الإنترنت وإجراء المكالمات أو اختلاس الرصيد كله.
المشكلة الثانية: جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.
جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.
أوضحنا أن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقة للمتهم بجريمة السرقة
يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة هي 000
لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.
براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.
لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص – المتهم – حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية(1) ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.
وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.
الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.
إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه – منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته
جوهر الاختلاس وكما ذكرنا نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته – إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي 000
- أولا …أن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه. - ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول – محل الجريمة – قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.
لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا – كما سلف – وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس – السرقة – إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين ” مالك الشيء – حائزة ” والحديث عن الصفة على الشيء تعني – ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس – فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.
1. أن الخادم ليس مالكا.
2. أن الخادم مجرد حائز عرضي.
3. أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.
ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر – فى هذا المقام – إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية. - ثالثا … أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.
يشترط فى التسليم – كما سلف فى أولا وثانيا – وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. ” إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
المشكلة الثالثة: جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )
محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس – بمعني الاستيلاء – كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.
والتساؤل … ما هو المال 0
المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.
إذا 000 فلا يعد مالا
1. الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.
2. الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة – فى الشرف – فى الاعتبار 000)
3. الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع 000)
ولذا فلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.
قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة 000؟
يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر 000 والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما قلت قيمته المالية.
سرقة المنقول وسرقة العقار 000؟
يتحتم أن يكون محل جريمة السرقة منقولا ، ففي حالة المنقول وحده يتصور نزع الحيازة والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر ، أما العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور – حسب المفهوم القانوني السائد – سرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن المشرع يحمي العقار ولكن بنصوص عقابية فى مواضع أخرى ولكنها ليست جريمة أو جرائم سرقة ، ولذات السبب ، فمن المتصور أن تكون العقارات بالتخصيص محلا لجريمة سرقة ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب 000 ) لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.
صور المنقول وأشكاله.
( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
القاعدة أن كل المنقولات قابلة للسرقة أي صالحة لأن تكون محلا لجريمة سرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك ، فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة سرقة فمن يختلس كمية من المياه – وهي سائلة – يعد سارقا – ومن يختلس اسطوانة أكسجين يعد سارقا للأسطوانة ولما بها من غاز وهكذا 000
سرقة الأشياء المحرمة دوليا
ما دام المسروق – منقولا – صالحا لتملك والحيازة والنقل تقوم جريمة السرقة بالاستيلاء عليه ، حتى لو كان التعامل معه محرما أو مجرم دوليا كالمواد المشعة كاليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح على المستوي الداخلي للدول ، ولذا تتحقق جريمة السرقة ولو كان محلها مجرم التعامل فيه.
ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس.
يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير المختلس غير المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض فى الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول بغير المتهم بالسرقة يفترض التي 000
أولا :- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ، فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.
ثانيا :- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر – ولا مجال للحديث عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.
ثالثا :- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص لشيء ما – مال منقول تحديدا – وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.
رابعا :- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.
الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )
( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها )
[ المادة 323 من قانون العقوبات ]
الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )
( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
[ المادة 323 مكرر – من قانون العقوبات ]
الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
[ المادة 343 من قانون العقوبات ]
الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )
يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة – ملكية منقول على الشيوع – كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.
المشكلة الرابعة: الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة
أولا: الأموال المباحة
ما هو الوضع القانوني للمال المباح 000 ؟
الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح ان تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.
ولما كانت هذه الأموال – دون مالك – وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء فى هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.
( من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه )
[ المادة 870 من قانون المدني ]
( يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )
[ المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]
الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها.
الحيوانات الأليفة والغير أليفة.
( وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المال فورا وإذا كفة عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )
[ المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ]
الكنز المدفون : الكنز المخبوء
( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )
( والكنز الذي يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)
[ المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ]
ثانيا: الأموال المتروكة
الأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة – انعدام المالك – يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.
ثالثا: الأموال الضائعة
الأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء – المنقول – لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.
والقول بوقوع فعل الاختلاس فى المال الضائع لا يكون إلا فى حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية(2).
القصد الجنائي في جريمة السرقة
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولا :- القصد العام
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا :- القصد الخاص
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).
دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.
القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.
متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟
يجب أن يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عن الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه مملوك للغير ، واقتنع بذلك ، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
الشروع فى جريمة السرقة
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب السرقة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن ” الشروع فى السرقة يكفي لتحققه ان يكون الفعل إذا باشره الجاني هو الخطوة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طرق مباشر إلا ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا العمل معلوما وثابتا ، فإذا كان الثابت أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذي أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته ، وصعدوا إلى سطحه فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ وانهم قطعوا أو خطة ومن الخطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عم مفارقة الجريمة المقصودة بالذات أمر غير محتمل ، وإذا فيجب اعتبار الفعل شروعا فى جريمة السرقة )
[ الطعن رقم 1378 لسنه 4 ق جلسة 28/5/1934 ]
وقد قضي بأنه ( يكفي لاعتبار الجاني شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك من رقابة محكمة النقض )
[ الطعن رقم 388 لسنه 6 ق جلسة 6/1/1936 ]
وقد قضي بأنه ( لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل يتوافر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيء مما أراد سرقته )
[ الطعن رقم 4120 لسنه 16 ق جلسة 2/1/1946 ]
الوضع الخاص لجريمة السرقة كجريمة وقتية.
جريمة السرقة جريمة وقتية تقع وتتم بمجرد انتهاء فعل الاختلاس ، ويكون ذلك بالاستيلاء على الشيء وإخراجه من سيطرة المجني عليه وحيازته إلى حيازة السارق وتحت تصرفه.
دور محكمة الموضوع فى تقدير تمام جريمة السرقة من عدمه.
تقديم تمام جريمة السرقة من عدمها محض سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع يختص بالفصل فيها قاضي الموضوع على أنه لا يتأثر وجود جريمة السرقة برد الشيء المسروق أو دفع قيمته أو تنازل صاحبه أو تصالحه مع المجني عليه ، فرد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الاختلاس لا يعفي من العقاب وان كان بعد ظرفا مخففا للعقوبة.
عقوبة جريمة السرقة
أولا :- جنح السرقة
الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
– والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).
أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة
1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
– وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وقد قضي محكمة النقض ( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]
- ب – الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
( يعاقب بالحبس مع الشغل 000 - أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
- رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
- خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
- سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
- سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
- ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
- أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
- ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
- ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ) [ المادة 316 من قانون العقوبات ]
ثانيا :- جنايات السرقة
– السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
– وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ. تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب. حمل السلاح والليل والطريق العام.
ت. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ث. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3. ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ. الليل.
4. تعدد السلاح.
ب. حمل السلاح.
ت. المكان المسكون أو المعد السكني.
ث. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
دفــوع البــــراءة في جـــريمة السرقة فى ضوء أحكام محكمة النقض
أولا: الدفوع الخاصة بالركن المادي لجريمة السرقة
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
والواقع أن كون يد المتهم على المال المنقول – محل جريمة السرقة – يد عارضة وأن الحيازة حيازة مادية مغتصبة أو العكس هي واقعة مادية تخضع أمام القاضي الجنائي لقواعد الإثبات فى المواد الجنائية.
ثانيا: الدفوع الخاصة بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة.
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
– إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
– إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
– عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
جريمة سرقة التيار الكهربائي
المبحث الأول: مقدمات التعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي
جريمة سرقة التيار الكهربائي 0000 ماهيتها ؟
إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تفترض وبالأدق تقتضي وجود 000
1. مال منقول.
2. أن يكون هذا المال مملوكا للغير.
3. وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول.
4. أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك.
والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي فى ظل المفترضات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عددا من المشكلات القانونية والعملية التي نوجزها كالتالي.
المشكلة الأولى
هل التيار الكهربائي مال 000؟
هل التيار الكهربائي منقول 000؟
أساس هذه المشكلة الخلاف فى فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علميا أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.
وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها ” لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها”
[ مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ]
خلاصة ذلك :
أن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي.
إذا … فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر.
المشكلة الثانية:
اختلاس التيار الكهربائي
خلصنا من دراسة المشكلة الأولي إلى أن التيار الكهربائي يمكن حيازته وتملكه ونقله من مكان لأخر ، ولذا فهو مال منقول ، ومادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني ” أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة ”
[ نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ]
التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة.
ثمة رأي له وجاهته (1) يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره ” أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه . لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل فى الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها ، أما عن موقف المشرع ومن بعده القضاء بمختلف درجاته وموقفه من الكهرباء كمنقول فهي محضر الرغبة فى الحفاظ على أموال الدولة وشركات الكهرباء دونما الاستناد إلى أساس قانوني ، وعلى ذلك فلا توجد جريمة سرقة التيار الكهربائي والأمر لا يخرج عن اختلاس لمنفعة ، واختلاس المنفعة غير معاقب عليه قانونا.
خلاصة ذلك أنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فان التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته.
ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.
المشكلة الثالثة
ملكية التيار الكهربائي
لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.
التيار الكهربائي والبحث عن المالك …؟
أهمية التيار الكهربائي – على النحو المشار إليه بمقدمة هذا المؤلف دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد فى القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.
المبحث الثاني: أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه ، فان لجريمة السرقة ركنين مادي ومعنوي ( قصد جنائي )
الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي فى استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع(1) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.
فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا ودائما فى إحدى ثلاث صور.
الصورة الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.
الصورة الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.
الصورة الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.
وقد أوردت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء أو موافقتها ، فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي جريمة سرقة.
الشرط الأول
– أن يتم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون علم الشركة أو موافقتها ، فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد.
( لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا فى حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه )
[ المادة 12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ]
الشرط الثاني
– أن يكون عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي موضوع الاستهلاك تسجيلا صحيحا يمثل حقيقة استهلاك المشترك نتيجة لفعل المشترك العمدي بالعبث فى العداد أو مكوناته ، ولذا فلا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد.
الشرط الثالث
– أن يكون إعادة توصيل التيار الكهربائي – فى حالة قطعة – بمعرفة الشركة ، ولذا فلا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة كما فى حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.
صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.
الصورة الأولى
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر
– تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق فى إحدى الحالتين.
الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد ، وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا فى المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.
الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا فى ريف مصر وصعيده.
الصورة الثانية: سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد
فى هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود فى الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.
الصورة الثالثة: تعطيل العداد عن أداء وظيفته
ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث فى الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.
وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.
أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.
يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف.
وقد قضي نقضا ( أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي فى تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي )
[ نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 ]
[ نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 ]
ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته
يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.
وقد قضي نقضا ( 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه )
[ نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ]
الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي.
هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟
الرأي الأول
يري أنصار هذا الرأي(1) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش فى كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس(1) والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة فى سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا.
الرأي الثاني
ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.
الرأي الثالث
ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.
الصورة الرابعة: تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات
الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.
نص القرار
أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.
المناسبة المدة بالليالي كحد أقصي
المولد النبوي الشريف
الموالد
الحج
الأعياد القومية
احتفالات الافتتاح
الأفراح
المآتم 2 ( اثنين )
7 ( سبعة ) لكل مولد
3 ( ثلاثة ) لكل حاج
1 ( واحد ) لكل عيد
1 ( واحد ) افتتاح
2 ( اثنين ) لك فرح
1 ( واحد ) لكل مأتم
مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية فى شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها فى حدود 40 وات.
ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.
ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:
أ-تجاوز العدد المصرح به.
ب-توصيل الزينة على عددا المشترك.
ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها فى حالة توصيل الزينة بدون عداد.
رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.
والقاعدة العامة(1) المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه.
وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس فى حق الفاعل.
القصد الجنائي فى جريمة سرقة التيار الكهربائي
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولا :- القصد العام
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا :- القصد الخاص
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.
ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.
متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟
يجب ان يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
المبحث الثالث: الشروع فى سرقة التيار الكهربائي
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء فى سرقة التيار الكهربائي والقاعدة فى الشروع فى الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع فى السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع فى جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة فى الشروع فى ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة ، لذا يرجى التكرم بمراجعة القسم الخاص بالشروع فى الباب الأول من هذا المؤلف.
المبحث الرابع: عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي
تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما فى الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي
أولا :- جنح السرقة
الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ” يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ، ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات ، على أن الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ” المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.
أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وقد قضي محكمة النقض ( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]
ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
( يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
- أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
- ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
- ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من قانون العقوبات ]
ثانيا :- جنايات السرقة
– قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.
– والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
– وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.
جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ.الليل.
ب.تعدد السلاح.
جـ.حمل السلاح.
د.المكان المسكون أو المعد السكني.
هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.
أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
المبحث الخامس: مخالفات الكهرباء وعقوباتها
الجرائم – المخالفات – الواردة باللائحة التجارية لشركة الكهرباء وعقد التوريد
لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ فى مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :
- أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي – مخالفات – ورد النص عليها فى اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996(1).
- ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات فى عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين(2).
وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء فى اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي المخالفة الأولي
استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة المكان وملحقاته الواردة فى عقد التوريد وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى للمخالفة
( لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد فى عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )
[ المادة 34 من اللائحة التجارية ]
( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.
وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)
[ المادة 35 من اللائحة التجارية ]
(ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )
[ البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]
ثانيا :-
أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة
( الأسباب القانونية – الأسباب الفنية )
أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.
ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.
أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.
أن المنتفع – المشترك – يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة.
استثناء
يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.
ثالثا :
المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).
الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.
لا تثور أي مشكلات فى هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.
الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.
حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة ( إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )
[ البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]
[ البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض
الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]
( 000 أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)
[ الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ]
المخالفة الثانية
عدم المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير
موضوعها وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة
( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى لو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضوعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة)
[ المادة 8 الفقرة 1 من اللائحة التجارية ]
( لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يجري أي تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.
ويجب عليه المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام ولا يجوز له أن يفتح العداد أو أن يتدخل فى تسجيلاته أو مكوناته بأي صورة من الصور ، فإذا خالف ذلك تجري محاسبته على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تاريخ تغيير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة ( 18 ) أيهما أكبر.
وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء أخر ودون أي مسئولية على الشركة )
( يكون المنتفع مسئولا عن العدادات وأجهزة القياس والمهمات الكهربائية فى المكان المتعاقد معه على توريد التيار إليه وما قد ينتج عنها من أضرار له وللغير وعليه حمايتها وتأمينها وكذلك سلامة المهمات وتشغيلها وصيانتها وتنتفي مسئولية الشركة تماما عما يحدث بسبب ذلك للمنتفع أو الغير الرجوع عليها بأي تعويض )
[ البند الثامن من عقد توريد الكهرباء ]
ثانيا :_ الحالات التي عددتها اللائحة التجارية وعقد التوريد مخالفات
والآثار المالية التي ترتبها اللائحة وعقد التوريد على ذلك.
الحالة الأولي :-
حالة كسر أحد أختام العداد فى هذه يتحمل المنتفع نفقات استبدال الختم إذا صاحب كسر الختم خلل بالعداد أو توقفه عن التسجيل ، وفى حالة حدوث عطل جسيم بالعداد أو أحد أجزاءه يتحمل المشتري تكاليف تركيب عداد جديد وفى هذه الحالة تجري المحاسبة وفقا للأسس المنصوص عليها فى المادة 18 أو المادة 33 من اللائحة التجارية.
الحالة الثانية :-
حالة تغيير المنتفع لمكان العداد أو صندوق المصهرات دون موافقة الشركة وتجري محاسبة المنتفع فى هذه الحالة على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقدير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تغيير العداد أو إصلاح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري ، وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه هذا وقت نصت الفقرة الأولي من المادة (Cool من اللائحة التجارية على أن ( توصيله الكهرباء وتوصيله الغاز مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد ما تقرره من تكاليف.
– كما ينص عقد توريد الطاقة الكهربائية بأحمال حتى 500 وات فى البند الثامن وكـذلك عقد التـوريد بأحمال أكثر من 500 وات فى البند التاسع منه على أن ( خطوط التغذية مملوكة للشركة ويكون لها الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي ولو كانت داخل مبني المنتفع )
وكذلك تنص المادة ( 32 ) من اللائحة على أنه ( لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو ان يجري أي تعديل فى موضعه . وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.
ويجب على المنتفع المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام فإذا خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، علاوة على حق الشركة فى فسخ العقد بغير أعذار أو أي إجراء أخر.
ومقتضى كل هذه النصوص أن ما يسدده المشترك بالنسبة للتوصيلة والعدادات والأجهزة ليس ثمنا لها حيث أن سداد ( الثمن ) ناقل للملكية ، وإنما هذا السداد هو مقابل ( حق انتفاع ) بها ولا يعطيه ( حق الملكية ) عليها ، بمعني أن ما يحق المشترك – فقط – هو الانتفاع بالتوصيلة والعدادات والأجهزة حالة قيامه بهذا الانتفاع خلال مدة وجودة فى العين محل التعاقد وينتهي هذا الحق بتركه لمكان التعاقد أو بمخالفة لأحكام عقد التوريد المبرم معه واللائحة التجارية للشركة والأوامر والتعليمات المنظمة للنشاط التجاري للشركة.
ولا يجوز للمنتفع أن يتعدى هذا الحق إلى أي مظهر من مظاهر الملكية ثم تغيير موضعها أو تجزئتها أو مشاركة الغير فى الانتفاع بها أو التنازل عنها أو التصرف حيالها ، عموما بأي صورة من صور تصرف المالك فى ملكه وهو المستفاد من عبارة ( مخصصة للمنفعة العامة ).
وحيث أنه من استعراض نص المادة ( 32 ) من اللائحة يتضح أن المشترك الذي يتلاعب فى العدادات أو الأجهزة يلتزم بسداد عنصرين هما:
- المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
- فروق المحاسبة على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة لعداد حتى تاريخ تغير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة أيهما أكبر.
وحيث أن تنفيذ ذلك يستلزم
1.تحديد قيمة التلف ، الكلي أو الجزئي ، الذي طرأ على ممتلكات الشركة التي شملها التلاعب.
2.معرفة تاريخ أخر قراءة سليمة للعداد قبل وقوع التلاعب مما يستلزم الرجوع إلى صفحات الكشف والمعاينات والتقارير الفنية المقدمة عن المشترك قبل اكتشاف المخالفة.
3.تحديد المتوسط الشهري للمشترك وفقا هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة والذي يتم تقديره على أساس :
أ.متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة للتوقف وحدث الخلل.
ب. فإذا تعذر ذلك يحسب على أساس استهلاك الثلاث شهور المقابلة من السنة السابقة.
جـ. فإذا تعذر أو ذلك يحسب على أساس متوسط استهلاك أو ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العداد أو تغييره.
د. وإذا تعذر ذلك أيضا يحسب على أساس تقرير فني من الشركة ، ولذلك فانه يتعين أن يتضمن تقرير الجهة الفنية، بصفة أساسية ، أحمال المشترك تفصيلا وقت الضبط وأغراض استخدامها لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أحكام المادة 32 فى ضوء الاعتبارات أعلاه والبيانات المتاحة من واقع تسجيلات العدادات والمعاينات والتقارير بالنسبة للمحاسبة ، وعلى الجهة الفنية تقدير تكليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه واتخاذ إجراءات إصدار المطالبة اللازمة بهذه التكاليف على حساب المشترك وعرضها للتحصيل.
المخالفة الثالثة
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة ، وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.
( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى ولو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة.
ولا يجوز للمنتفع منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تري الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي أو العدادات وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر وعدم إعادة التيار الكهربائي إلا بعقد جديد وبعد إتمام الأعمال المطلوبة وسداد التكاليف.
ويكون المشترك مسئولا مدنيا وجنائيا عن أية أضرار تحدث قبل إتمام هذه الإجراءات )
[ المادة 8 من اللائحة التجارية للشركة ]
ثانيا :- القواعد الأساسية التي تحكم حق المشترك فى استمرار تغذية بالتيار الكهربي.
أولا :- أن للشركة حق وقف توزيع التيار لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة بغير أن تكون ملزمة بأداء أي تعريض.
[ الفقرة الثانية من المادة 1 من اللائحة التجارية للشركة ]
ثانيا :- أنه إذا رأت الشركة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) أو الغز يجب على المنتفع مراعاة أن تكون أجهزته ومهماته الخاصة باستعمال التيار الكهربائي معدة للعمل على أساس نوع التيار الكهربائي المعدل الذي تورده الشركة.
[ الفقرة الأولي من المادة 2 من اللائحة التجارية ]
وليس للمنتفع أي حق فى مطالبة الشركة بأي تعويض ينشأ عن التعديل المذكور.
[ الفقرة الثالثة من المادة 2 من اللائحة التجارية ]
ثالثا :– تكون مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية وشبكات الغاز التي تركب داخل المباني والمنشآت طبقا للأصول الفنية التي تكفل حماية منشآت التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية والغاز.
وللشركة فى حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها فى الفقرة السابقة الحق فى الامتناع عن تغذية المكان كما يكون لها الحق فى وقف التوريد فى حالة المخالفة.
[ المادة 6 من اللائحة التجارية ]
رابعا :- فى حالة انقطاع التغذية كلية عن المنتفع أو تخفيضها لأسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة أو إذا رأت الشركة وقف التوزيع لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة فليس للمنتفع الحق فى الرجوع عليها بأية تعويضات ويحقق له فى هذه الحالة إدارة وحدات التوليد الخاصة به والمعتمدة من الشركة أن وجدت وطبقا للتعليمات والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
المخالفة الرابعة:
زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد التوريد دون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على موافقتها وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.
( تقوم الشركة بمد الكابلات والخطوط الهوائية والتوصيلات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وذلك مقابل التكاليف المقررة والتي تسدد مقدما ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه تقسيط التكاليف المقررة لأسباب يراها ، ويكون تنفيذ المقاسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها.
ولا يجوز المنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التأمين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.
ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار ، وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات )
[ المادة 7 من اللائحة التجارية للشركة ]
فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال كالتالي.
متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل أو متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة أو متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغيرها.
أو على أساس التقدير الفني للشركة لحين تغير العدادات أو تصحيح الوضع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توفقها عن المستحيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.
ولعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه تعديل التقدير أو إلغائه لأسباب يراها.
[ مادة 18 من اللائحة التجارية للشركة ]
ثانيا :- القواعد العامة فى حساب الأحمال الكهربائية للمستهلك- المنتفع.
وفقا للقواعد العامة فانه يتم تعاقد شركة توزيع الكهرباء مع المشترك على عدادات ذات سعة معينة تتفق مع الأحمال الموجودة لدي الطالب وفقا لطلبه والرسومات المقدمة منه.
وتقوم الأجهزة الفنية بتقدير أحمال المشترك وكذلك مقايسة توصيل التيار الكهربائي وسعة العدادات فى ضوء الوضع القائم عند المعاينة قبل التعاقد ، علما بأن الأحمال المركبة فى المكان يتم حصرها وعلى سبيل المثال.
4 لمبات قوة اللمبة 100 وات
ثلاجة 16 قدم قدرتها
مروحة قدرتها
غسالة فول أوتوماتيك قدرتها
تكيف 1.5 حصان قدرته
الكيلو وات
مجموع الأجمال 400 وات
200 وات
100 وات
500 وات
800 وات
1000 وات
2 ك . و . س
وعلى أساس هذه التقديرات يتم توصيل الكابلات اللازمة للتغذية وتركيب العدادات اللازمة ، وعليه فانه يتعين على المشترك عدم زيادة الأحمال دون الرجوع إلى الشركة الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك حتى لا تتحمل الكابلات أو العدادات أحمال ليست متكافئة معها ويترتب على ذلك نتائج تلحق الخسائر بالعدادات والتوصيلات والمحولات.
وعلى هذا فقد حرصت شركات التوزيع على النص على هذه المخالفة فى المادة 7 من اللائحة التي تنص على أنه ( لا يجوز للمنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التامين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.
ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات.
ثالثا :- تقدير الشركة لقيمة التلفيات وقيمة التكاليف.
قررت المادة 18 من تحمل المنتفع لقيمة التكاليف التي تقدرها الشركة فى حالة تلف العداد كنتيجة لزيادة الأحمال وتشمل هذه التكاليف.
قيمة العدادات والأجهزة والمحولات المحترقة.
قيمة استبدال الكابلات بأخرى تتفق مع الأحمال الجديدة للمشترك.
تسوية الاستهلاكات فى ضوء أحكام المادة 18 من اللائحة.
قيمة فروق الأحمال وهي تلك القيمة ما بين الأحمال السابقة والأحمال الجديدة التي تم تركيبها.
وقد صدر تطبيقا لذلك القرار الإداري رقم 470 بتاريخ 24/11/1990 والذي قرر الأتي :
يتم محاسبة المشتركين عن العدادات التالفة على النحو الأتي :
عدادات الوجه الواحد 200 فولت
القطعة التالفة قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد
ملف تيار محترق
علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل
زجاجة مشروخة أو مهشمة
زجاجة مهشمة والطارة معوجة
انفخاس بالغطاء
انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد
ملف تيار محترق + علبة توصيل
ثقب بالغطاء
العداد مهشم
الأختام منزوعة ( بفعل فاعل ) 25%
15%
10%
15%
10%
100%
100%
100%
100%
مبلغ 3 جنيه لكل ختم
فى حالة عدم توافر قطع غيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة
عداد ثلاثة أوجه 380 فولت :
القطعة التالفة قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد
ملف تيار محترق
علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل
زجاجة مشروخة أو مهشمة
زجاجة مهشمة والطارة معوجة
انفخاس بالغطاء
انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد
ملف تيار محترق + علبة توصيل
ثقب بالغطاء
العداد مهشم
الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )
زجاجة مؤشر أقصى حمل مهشمة + ملف المؤشر تالف 10% لكل ملف
20%
5%
10%
10%
100%
100%
100%
100%
مبلغ 2 جنيه لكل ختم
20%
فى حالة عدم توافر قطع الغيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة
تتم المحاسبة بهذه النسبة على أساس ثمن العداد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
عدد الرسائل: 4940
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4912
تاريخ التسجيل: 19/01/2008
مُساهمةموضوع: رد: جريمة السرقة في القانون المصري الخميس ديسمبر 24, 2009 4:51 pm
المبحث السادس
التظلم والتصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائي
يسبق دراسة التظلم والتصالح فى جرائم الكهرباء التعرف على كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد ، كما يسبق تلك الدراسة كيفية حساب قيمة التيار المسروق أو المخالفة المرتكبة.
كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد.
والواقع أن سرقة التيار الكهربائي وغيرها من الجرائم ( المخالفات ) يتم اكتشافها وضبطها بإحدى الوسائل الآتية.
بلاغ شفوي أو كتابي من أحد المواطنين ، وقد أفردت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء مكتب خاص لتلقي البلاغات والشكاوي بتلقيها وبحثها والتثبيت من صحتها.
تقرير كشاف عداد الكهرباء أو مفتش المنطقة(1).
الحملات الدورية لمباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة من المنصوص عليها باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.
يحرر محضر لضبط الواقعة ( واقعة سرقة التيار الكهربائي ) أو بالمخالفة ، وذلك ضد الحائز الفعلي للعين أو المستفيد ، ويتصور تعدد المتهمين إذا تعدد مرتكبي جريمة السرقة أو المخالفة.
قطع التيار الكهربائي ورفع العدادات.
إرسال صورة من محضر الضبط وبرفقه مطالبة بمستحقات الشركة إلى الشئون التجارية لشركة توزيع الكهرباء ، وذلك لإخطار المتهم – المنتفع – بالجريمة أو المخالفة وبالأدق الأخطار بالمستحقات المالية.
تبدأ الشئون التجارية للشركة فى اتخاذ اللازم قانونا نحو المشترك أو المنتفع من فسخ عقد التوريد وإصدار المطالبة وتحصيل قيمتها.
إذا قامت الشركة برفع العدادات كان من المتعين قانونا تحريز العدادات على ذمة القضية .
تخطر الشئون القانونية للشركة بمحضر الضبط والمطالبة لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية ، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري فى حالة عدم سداد مستحقات الشركة.
كيفية حساب قيمة التيار المسروق.
يلتـزم المنتفع أو المشترك أو السارق للتيـار بسداد قيمته بالإضافة إلى المبلغ اللائحي ( الغرامة ) وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله إذا كان ارتكاب الفعل قد ترتب عليه إتلاف لأحد ممتلكات الشركة ، وهذه المبالغ تستحق السداد بمجرد تقديرها ، بغض النظر عن نتيجة تحريك الدعوى العمومي ضد المتهم.
وبصفة عامة فان قيمة التيار المسروق يتم تحديدها بالنظر إلى العناصر التالية.
أ. الأحمال المركبة لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط وأغراض استخدامها.
ب. عدد ساعات التشغيل اليومي وحدها الأدنى ثمان ساعات يوميا.
جـ. مدة السرقة .
ويتم حساب قيمة التيار المسروق على أساس
1. أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من الأحمال لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط.
2. الرجوع بالمحاسبة لمدة سنة سابقة على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للإنارة والاستعمالات المنزلية والقوي حتى 8 ك وات أو الغاز وسنتين سابقتين على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للقوي المحركة أكثر من 8 ك وات.
3. طبقا للقرار الإداري رقم 15 لسنه 77 تتحدد ساعات المحاسبة اليومية على أساس.
8 ساعات يوميا للإنارة والاستخدامات المنزلية.
12 ساعة يوميا للمصاعد وطلمبات المياه.
16 ساعة يوميا للورش والمصانع والمحلات التجارية.
وذلك كحد أدنى ما لم يثبت لجهة الضبط أن عدد ساعات التشغيل الفعلي أكثر من ذلك.
4. تكون المحاسبة على قيمة التيار المسروق بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدمة فيها التيار المسروق.
ونوضح فيما يلي أعلى سعر لشرائح المحاسبة المطبقة من 1/7/93 وكذلك بيان الدمغات والرسوم التي تضاف إلى قيمة التيار المسروق فى فاتورة المطالبة.
أولا :- قيمة الاستهلاك مليم / ك . و . س
1. الاستخدامات المنزلية 250
2.المحلات التجارية 430
3.الاستخدامات الأخرى للطاقة
أ.حتى 500 ك وات
الزراعة واستصلاح الأراضي 100
باقي الأغراض 180
ب.أكثر من 500 ك وات 153.5
4.الإنارة العامة وإشارات المرور 230
5.شركات الإسكان 107
ثانيا :- الدمغات والرسوم ومصروفات صيانة العداد.
دمغة الاستهلاك:
التمغة الصناعية : بواقع 6 مليم عن كل 10ك . و . س للأغراض الصناعية.
الإنارة وما فى حكمها : بواقع 30 مليم لكل كيلوات ساعة من الكهرباء المستخدمة فى الإضاءة والأغراض التجارية بما فى ذلك الصاعد وطلمبات المياه.
وتعفي الشقق السكنية من دمغة الاستهلاك مهما كان نوع الاستعمال بها بما فى ذلك التكييف المركزي وطلمبات رفع المياه.
ثالثا :- ( فئات صيانة العدادات ومحاولات التيار بالقرش )
قيمة التيار الكهربائي بالفاتورة الإنارة القوي
الشقق السكنية غير الشقق السكنية المخفض الكبار
أقل من جنيه واحد
جنيه وأثل من جنيهات
جنيهان فأكثر 10
15
25 15
20
30 15
20
30 20
25
35
الغاز : بواقع 36 مليم / متر مكعب للاستعمال فى غير الأغراض الصناعية.
تمغة مخالصة : 400 مليم على الإيصال الصادر بقيمة جنيه فأكثر شاملا رسم التنمية.
رسم الإذاعة : يحصل رسم إذاعة بواقع 2 مليم لكل ك . و . س فى مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة ومليم واحد فى غير هذه الجهات وذلك وفقا للنظام التالي.
1. الشقة السكنية والمحلات التجارية وما فى حكمها بحد أقصى 45 ك . و . س شهريا.
2. الجهات الأخرى المركب بها عداد قوي محركة وعداد إنارة يحصل رسم الإذاعة على كامل استهلاك عداد الإنارة وبدون حد أقصى ، وتتعدد فئة الصيانة بتعدد العدادات المركبة لدي المشترك.
والمبالغ اللائحية ( الغرامات ) هي
ثلاثة جنيهات عن كل ك وات من الأحمال المركبة وقت الضبط بحد أدنى ستون جنيها للشقق السكنية ومائة جنيه لغير الشقق السكنية.
ويعتبر فى حكم الشقق السكنية فى تطبيق هذا النص منافع العقار ( المصاعد – طلمبات رفع المياه – إنارة السلم والمداخل المركبة فى المباني السكنية )
وتتضاعف المبالغ المشار إليها إذا كانت السرقة من أحد مصادر التنفيذية العمومية وهى.
أ. أكشاك التحويل وأكشاك التوزيع.
ب. الكابلات الأرضية والهوائية.
جـ. الكوفريهات وعلب التوصيل.
ويحكم تطبيق نص المادة 35 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع الأسس الآتية:
1. قيمة التيار المسروق ويحدد بمعرفة جهة الضبط ( مع مراعاة ما هو وارد فى الفقرة 11 من اللائحة )
2. العبرة فى تحديد قيمة المبلغ اللائحي بالأحمال الفعلية وقت الضبط وليس بالأحمال التعاقدية.
3. رفع العدادات وفصل التيار المسروق عند الضبط ويتم ذلك بمعرفة مباحث الكهرباء فإذا تعذر عليها القيام بذلك فنيا تستعين بالإدارة العامة لشبكات الحي المختصة للتنفيذ.
4. يقطع التوريد وترفع العدادات وبفسخ العقد فور الضبط.
5. تجري المحاسبة عن التيار المسروق دون انتظار التصرف فى الدعوى العمومية.
6. يتحمل المنتفع تكاليف أي إتلاف بأحد ممتلكات الشركة ناشئ عن عمليه سرقة التيار.
7. يلتزم المنتفع بأداء مستحقات الشركة فضلا عن حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
8. لا يجوز إعادة التعاقد إلا بعد قيام المنتفع بسداد كافة مستحقات الشركة.
9. إذا حكم نهائيا ببراءة المنتفع ترد إليه المبالغ التي قام بسدادها بعد خصم مستحقات الشركة فى ضوء ظروف واقعة السرقة وأسباب الحكم بالبراءة.
10. ما تضمنته المادة 35 من اللائحة التجارية بشان الرجوع بالمحاسبة على التيار المسروق لمدة 12 شهرا ( بالنسبة للإنارة والاستعلامات المنزلية والغاز والأحمال حتى 8 ك وات ) ولمدة شهرا ( بالنسبة للقدرات أكثر من 8 ك وات)
وهذه المدد لا يتم تطبيقها إذا ثبت ان مصدر التغذية الذي تمت السرقة منه لم يكن مغذي بالتيار قبل تاريخ ارتكاب الجريمة ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة من تاريخ تغذية مصدر السرقة بالتيار وليس عن للمدد الواردة باللائحة.
11. إذا تم ضبط المنتفع يسرق التيار بعد رفع العدادات من نفس المصدر الذي كانت تتغذى منه العدادات قبل رفعها فان المدد الواردة بالمادة 35 المشار إليها لا يتم تطبيقها وإنما يحاسب المشترك من تاريخ رفع العدادات ومع مراعاة باقي القواعد الواردة بالمدة سالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتضمن تقرير مباحث الكهرباء عن واقعة الضبط أنها قامت بقطع التيار ورفع العدادات ، فانه من المتعين إخطار إدارة العدادات ( بالنسبة للأحمال من 300 ك . ف . أ ) لفصل التيار ورفع العدادات فورا بمصاحبة المباحث وان تخطر المباحث لمراقبة المشترك بعد قطع التيار عنه.
ويتعين مراعاة منتهى الدقة فى تطبيق التعليمات بالنسبة للمرافق العامة والجهات الحيوية والخدمية مثل.
المستشفيات والسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.
محطات المياه والمجاري.
المطاحن والمضارب والمخابز والجمعيات الاستهلاكية.
دور الصحف والنشر.
12. يتعين فى حالات قطع التيار للمخالفة سواء كانت سرقة تيار أو خلافه – – ان يتم قطع التيار ورفع العدادات فور الضبط بطريقة لا تسمح للمشترك بإعادة التوصيل مباشرة بدون عدادات بعد القطع والاستعانة فى ذلك بالأجهزة الفنية للشركة إذا اقتضى الأمر.
13. إذا تعدد وقائع السرقة من مصدر واحد لمشترك واحد فى تاريخ واحد اعتبرت كلها واقعة واحدة من حيث المبلغ اللائحي ( الغرامة ) ، أما بالنسبة لقيمة التيار المسروق فيتم حساب كل واقعة على حدة ( قرار اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بجلستها السادسة لعام 90 المنعقدة فى 15/2/1990 )
14. أن يتم تحديد ساعات المحاسبة وفقا للقرار رقم 15 لسنه 77 الصادر من السيد المحاسب / مفتش عام الشئون المالية والتجارية لمنطقة كهرباء القاهرة – والمعمول به للان ، إلا أن هذا القرار هو فى الواقع مكمل الأحكام اللائحة التجارية حيث أن اللائحة تتضمن تحديدا لعدد ساعات التشغيل هو ثماني ساعات يوميا.
ولذلك فان هناك حالات تخضع لتقدير السلطات المختصة بالشركة أو لتحريات المباحث وفقا لظروف كل حالة على حدة من حيث طبيعة العملية المستخدم فيها التيار المسروق سواء من حيث عدد ساعات التشغيل اليومي أو من حيث مدة المحاسبة المحتمل استخدام التيار الكهربائي المسروق خلالها.
وهذا ما استقرت عليه قرارات اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بالشركة – وهي تلك القرارات التي تعتمد من السيد المهندس العضو المنتدب وبذلك تأخذ صفة القرارات الإدارية ومن أمثلة ذلك.
رقم الجلسة تاريخها الغرض من سرقة التيار تعديل عدد
ساعات المحاسبة والمدة حسب القرار.
36 / 88 12/12/88 ماكينة لحام لواجهة المحل
1.مدة السرقة 63 يوم 2.تعديل أحمال الماكينة لتكون 7 ك وات.
33 / 89 15/11/89 منشار لقطع خشب
1.المدة 15 يوم أرضية شقة 2.الحمل 1 / 3 ك . ف . أ
23 / 90 1/8/90 مزرعة تسمين ماشية عدد ساعات التشغيل اليومي 8 ساعات
وأخيرا فان شكاوي المشتركين من قيمة التيار المسروق يجب عرضها على السيد المهندس / العضو المنتدب للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لاعتمادها من سيادته بصفته مصدر للقرار.
التظلم من قرار شركة الكهرباء
التظلم عموما هو طلب يتقدم به صاحب الشان إلى الجهة الإدارية المختصة لا عادة النظر فى قرار إداري بدعوى مخالفته للقانون.
أما التظلم فى خصوص جرائم الكهرباء ( جنحة سرقة التيار الكهربائي المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وبعقد التوريد) فهو طلب يتقدم به المتهم إلى الشئون التجارية للشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير قيمة المخالفة.
والعلة من وجود نظام التظلم ان جهة الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وبما يستند إليه من أسباب ومبررات قانونية ، يمكن ان تكون أساسا لا عادة تقدير مستحقاتها المالية ، ولعل سلوك سبيل التظلم من شانه حل المناعات بعيدا عن أروقة وساحات المحاكم.
التظلم كنظام اختياري : التظلم من قرار تقديم المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشان – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم ، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
وقت تقديم التظلم : مدة التظلم ستون يوما – على اعتبار أن قرار شركة الكهرباء بتقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة قرار إداري – والقاعدة فى ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشان بالقرار.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.
يلزم ان يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوي إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم(1).
يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وعملا …
أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد 000 ان يتقدم بطلب فى صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وقد جري العمل(2) على أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت فى التظلم 000 اللجنة المختصة
الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.
إجراء الفصل فى التظلم
إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين ، ولا يمكننا القول أن تلك اللجنة – عملا – تتبع إجراءات معينة أو محددة فتبدأ بشكل التظلم ثم موضوعه ، بل أن هذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل فى الموضوع.
أمثلة للفصل فى الموضوع
أن يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).
أن يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية )
أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم تصدر إحدى قرارات ثلاث
- القرار الأول :- ويصدر عن لجن كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
- القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
- القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
- أولا :- دفع المبلغ كاملا
- ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين(1).
محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة فى الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 000
8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .
12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.
وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.
أخر التعديلات والتعليمات
وفقا لأخر تعليمات فى هذا الخصوص فان أعلى شريحة محاسبة فى كافة الأغراض المستخدم فيها التيار المسروق هي :
الاستخدامات المنزلية 25 قرش لكل ك . و . س
المحلات التجارية وحتى 500 ك . وات 43 قرش لكل ك . و . س
النشاط الخدمى مثل مكتب 43 قرش لكل ك . و . س
المحامي وعيادة الطبيب والمقهى
الزراعة واستصلاح الأراضي 7 قرش لكل ك . و . س
الاستخدامات بقدرة أكبر من 15.35 قرش لكل ك . و . س
500 ك.و.س ولغير أغراض الإنارة
الغرامات ( المبالغ اللائحية )
أولا :- فى حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية(1) على النحو التالي
الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها
الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها
الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها
ثانيا :- فى حالة سرقة تيار الكهرباء
الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها
باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها
وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.
أثر التصالح على الدعوى الجنائية
عملا – يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بالإيقاف إلا أننا لا نصادر حق محكمة الموضوع فى القضاء فى الدعوى وفق ما يترأى لها.
الفصل الأول: جريمة سرقة التليفون
الجهاز – الخط
بند 1 … مفهوم سرقة التليفون
سرقة الجهاز – سرقة الخط
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد أو بنية تملكه(1) ، فان سرقة التليفون كجريمة سرقة تقتضي التفرقة بين: سرقة الجهاز – سرقة خط التليفون
وأساس هذه التفرقة هو التطبيق القانوني والحرفي لنص المادة 311 من قانون العقوبات.
( كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 من قانون العقوبات ]
فالمادة 311 من قانون العقوبات تشترط فى محل جريمة السرقة أن يكون منقولا ، ولذا وجبت التفرقة بين فرضين أساسين.
- الفرض الأول :- ان يكون محل جريمة سرقة جهاز التليفون
وفى هذه الحالة لا تثار أي مشكلات قانونية لأن جهاز التليفون منقول تتوافر فيه شروط المنقول كما أوردتها أحكام القانون المدني(2) من حيث كونه ذي قيمة مالية ويمكن نقله وتملكه وحيازته ، فمن يختلس جهاز تليفون بعد سارقا وفقا للمادة 311 من قانون العقوبات. - الفرض الثاني :- أن يكون محل جريمة سرقة خط التليفون
تثير سرقة خط التليفوني مشكلة قانونية تتعلق بمدي خضوع تلك السرقة لأحكام قانون العقوبات ، فالمادة 311 من قانون العقوبات – وكما سلف – تفترض بل تشترط فى محل جريمة السرقة أن يكون منقولا.
والتساؤل .. هل يعد الخط التليفوني منقولا 000؟
أثيرت مشكلة الخط التليفوني ومدي جواز اعتباره منقولا ، وبالتالي خضوع سرقته لأحكام قانون العقوبات ، بسبب الطبيعة الخاصة لخط التليفون ، وبداهة لا يقصد بالخط التليفوني ذلك السلك الممدود بين جهاز التليفون وسنترال الخدمة ، بل المقصود تحديدا هي الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر تلك الأسلاك ، فالسلك الممتد من جهاز التليفون إلى وحدة الاتصال أو السنترال هو ولا شك منقول وفقا لأحكام القانون المدني(1) ، أما الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر هذه الأسلاك حاملة الرسالة الصوتية أو الرسالة المكتوبة ( الفاكس ) أو الرسالة المرئية ( الإنترنت ) فكيف يمكن وصفها بالمنقول أو عدها منقولا.
– وإزاء ذلك انقسم إلى رأيين:
- الرأي الأول :- يري أن تلك الذبذبات والموجات لا تعد منقولا لعدم توافر شروط وصفات المنقول بها ، وبالتالي لا يمكن أن يعد الاستيلاء عليها اختلاسا مكونا لجريمة سرقة.
- الرأي الثاني :- ويري أن تلك الذبذبات والموجات تعد منقولا وبالتالي يمكن اختلاسها وسرقتها ، فتلك الذبذبات والموجات مال منقول ويجب أن يخضع مختلسه لقواعد وأحكام جريمة السرقة الواردة بقانون العقوبات ، فتلك الذبذبات والموجات قابلة للتملك والنقل والحيازة وأن كانت تقتضي فى تملكها ونقلها وحيازتها وسائل أو طرق خاصة غير معتادة أو غير مألوفة مع المفهوم التقليدي للمنقول.
قضاء النقض
استقر قضاء النقض على اعتبار سرقة الخط التليفوني بما يعنيه من ذبذبات وموجات مترددة جريمة سرقة ، واعتبر قضاء النقض تلك الموجات والذبذبات منقولا وفقا لأحكام القانون المدني 000 ومن ذلك.
( السرقة قانونا ، هى اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن قيمته )
[ نقض جنائي 2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 – غير منشور ]
( الخط التليفوني منقول قابل للتملك والحيازة والنقل وبالتالي للسرقة ، ولذلك يعتبر سارقا من يختلس الخط التليفوني بمد سلك إلى الكابينة الفرعية وأجرى عددا من المكالمات إضرارا بالمشترك المجني عليه )
[ نقض جنائي 1155 / 69 ق جلسة 2/1/2000 – غير منشور ]
( المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن نقله وحيازته وتملكه )
[ نقض جنائي 4459 / 68 ق جلسة 2/1/1999 ]
( من الثابت أن وصف المال لا يقتصر على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى أخر ، والخط التليفوني وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها )
[ نقض جنائي 2591 / 67 ق جلسة 4/3/1998 ]
( ومن حيث أن مبني الوجه الأول من الطعن أن المكالمات التليفونية المنسوب إلى الطاعن اختلاسها ليست من الأشياء المادية التي يمكن أن تكون محلا للسرقة ، وعليه ا يكون عقاب على هذا الفعل مع فرض صحته . ومن حيث أنه كان يمكن للتمسك بهذا الدفع محل لو أن الشارع قد بكلمة منقول التي أوردها بالمادة 311 من قانون العقوبات ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن بحسب نظريات علم الطبيعة ، ومن حيث أن علة العقاب على السرقة ومنع الإخلال بأحكام القانون المدني التي سنت طرف التعامل بالأموال وكيفية تداولها على الوجه المشروع فالواجب إذا الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة المعني الموضوع للأموال المنقولة المدني – هو كل شئ ذي قيمة مالية يمكن تمله وحيازته ونقله وهذه الخصائص متوافرة فى المكالمة التليفونية إذ للموجات والذبذبات قيمة مالية ويمكن ضبطها وحيازتها ونقلها بالوسائل من حيز إلى أخر )
[ نقض جنائي 2594 / 65 ق جلسة 2/2/1996 ]
بند 2 … ضـبط جـــريمــــة ســـرقـــة الخــــط التليفوني والتحقيق فيها
ثمة طريقة معتادة فى ضبط جريمة سرقة الخط التليفوني تتمثل فى تتبع السلك الممدود بين الخط المؤدي لتليفون المشترك ( المجني عليه ) وتليفون المتهم بالسرقة ، فللمتهم بالسرقة يتحصل على الخط التليفوني– غالبا – ويختلسه عن طريق قطع السلك الممدود بين كابينة التليفون وتليفون المجني عليه والحصول على الخط لنفسه ، وبالتالي فهو يجري ما يشاء من مكالمات فى حين تسجل تكلفة تلك المكالمات على حساب المشترك ( المجني عليه )
وثمة تساؤل هنا … من هو المجني عليه فى جريمة سرقة الخط التليفوني ( شركة الاتصالات أم المشترك ) 000؟
الواقع أن المجني فى جريمة سرقة الخط التليفوني هو الشخص صاحب التليفون ( المشترك ) مرد ذلك أن كافة المكالمات التي يقوم بأجرائها مختلس الخط التليفوني يتم تسجيلها وحساب تكلفتها على المشترك ( المجني عليه )
وثمة رأي أن شركة الاتصالات تعد مجني عليها فى جريمة سرقة الخط التليفوني لأن مختلي الخط التليفوني ليس مشترك لدي شركة الاتصالات ومن ثم فهو مختلس لخدمة خصصتها الشركة لشخص أخر هو المشترك الأصلي ، إلا أن القضاء مستقر على اعتبار الشخص ( المشترك ) الذي اختلس خطه التليفون هو وحده التليفوني ، وأن العلاقة التي تربط بين المشترك وهو المجني عليه وشركة الاتصالات هى محض علاقة تعاقدية تحكمها نصوص عقد الاشتراك فى خدمة التليفون.
وإزاء ظـهور نـوع جـديد من أجهزة التليفون يعمل بنظام الإرسال اللاسلكي ( التليفون الهوائي ) حيث لا توجد أسلاك ممدودة بل جهاز إرسال واستقبال مودع لدي المشترك مهمته إرسال واستقبال المكالمات ، ظهرت إلى السطح أنواع جديدة من أنماط سرقة الخط التليفوني لا تعتمد على قطع الأسلاك أو التداخل فيها ، بل على استعمال أجهزة متطورة بإمكانها التسلل إلى الخط عن بعد وإجراء المكالمات منه خلاله ، ومن ثم أصبحت ضبط جريمة سرقة الخط التليفوني مسألة صعبة ومتعثرة و المهم – عمليا – أن المجني عليه ( المشترك ) يتولى إبلاغ مباحث التليفونات بتعرض خطه التليفوني للسرقة ويطلب تتبع ذلك المختلس وتحديده تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، ومن خلال الإمكانات العملية لمباحث التليفونات تتمكن – غالبا – من ضبط مختلس خط التليفون(1).
بند 3 … أركان جريمة سرقة خط التليفون
من خلال تعريف جريمة سرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه ، ولما كانت جريمة سرقة الخط التليفوني أحد صور أو أنواع جرائم السرقة عموما ، ولا تتمايز ألا فى الشق المتعلق بمحل الجريمة وكونه خط تليفوني فانه يمكننا القول أن لجريمة سرقة خط التليفون ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة خط التليفون
يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص ( المتهم ) للخط التليفوني وذلك بأي صورة من صور الاختلاس مادامت مؤدية بذاتها إلى استيلاء الشخص على الخط التليفوني كليا أو جزئيا ، فمن الملاحظ أن سرقة الخط التليفوني قد لا تعني انقطاع الخدمة عن الشخص المشترك ، بل يشاركه فى استخدام خط التليفون شخص أخر هو المتهم.
بعض صور اختلاس الخط التليفوني
1. قيام المتهم بقطع السكك الممدود بين كابين التليفون ( البوكس ) وتليفون المجني عليه ، والاستيلاء على الخط منفردا ، بمعني أن المتهم يحرم المشترك نهائيا من خطة التليفوني.
2. قـيام المتهم بالتداخل فى السلك الممدود بين التليفون المشترك وكابينة التليفون ( البوكس ) فلا يترتب على ذلك حرمان الشخص المشترك كليا من الخدمة ، بل يتحمل المشترك تكاليف المكالمات التي أجراها المتهم مختلس الخط.
3. فى حالة استخدام المشترك لتليفون هوائي(1) يتم اختلاس الخط عن طريق التدخل فى النظام الخاص بهذه المعدة – دون مد أسلاك – وإجراء المكالمات ويتم حساب هذه المكالمات وتكلفتها على نفقة المشترك.
وبذالك يمكننا القول أن المشرع لم يحدد صور معينة للركن المادي لجريمة سرقة الخط التليفوني ، بل أن صور الاستيلاء على الخط التليفوني قد تتنوع وتتعدد ، ولا ينكر دور وسائل الاتصالات الحديثة فى زيادة إمكانات سرقة الخطوط التليفونية وكذلك مكافحتها.
ثانيا :- القصد الجنائي فى جريمة سرقة الخط التليفوني
جريمة السرقة جريمة عمدية ، ويعني القصد الجنائي فيها ضرورة أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بأنه يختلس شيء دون رضاء صاحبه ، كما يعني ضرورة أن يكون المتهم عالما بتجريم هذا الفعل وأخيرا علمه بأن ما يختلسه مالا منقولا مملوكا للغير.
ويلزم كذلك توافر القصد الجنائي الخاص ومقتضاه أن يكون استيلاء المتهم على المنقول ( الخط التليفوني ) بنية تملكه(1).
بند 4 … العلاقة التعاقدية بين المشترك والهيئة القومية للاتصالات
يحكم العلاقة بين المشتري والهيئة القومية للاتصالات وينظمها عقد اشتراك فى خدمة التليفون ، وثمة التزامات وحقوق للهيئة القومية للاتصالات يقابلها التزامات وحقوق للمشترك ( المجني عليه ) فى جريمة سرقة الخط التليفوني.
أولا: حقوق والتزامات الهيئة القومية للاتصالات
1. تؤدي الهيئة إلى المشترك الخدمة التليفونية من السنترال الذي تحدده الهيئة وفقا للوائحها وتعليماتها نظير قيام المشترك بأداء الرسوم والمستحقات التي تحددها الهيئة.
2. تلتزم الهيئة بصيانة التوصيلات والمهمات التي قامت بتركيبها واستمرارها صالحة للاستخدام.
3. يحق للهيئة نقل الخط التليفوني من المنزل المتصل به إلى سنترال أخر أو أجراء أي تعديلات تقتضيها الأصول الفنية بغرض تحسين الخدمة التليفونية وللمشترك إذا لم يوافق على ذلك حق طلب إنهاء العقد وتسوية حسابه ورد المتبقي من قيمة الاشتراك المدفوع.
4. توجه الهيئة مكاتباتها إلى المشترك على عنوانه الثابت بالعقد أو بأخر عنوان أبلغت به ويفترض علم المشترك بما توجهه إليه الهيئة من مكاتبات على هذا العنوان ويتعهد المشترك بإبلاغ الهيئة بأي تعديلات فى عنوانه على النموذج المعد لذلك بالعلاقات التجارية أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5. لا يجوز للمشترك تركيب أكثر من خطر تليفون فى مسكنه أو مسكن أخر ألا بموافقة الهيئة صراحة وبعد أداء التكاليف المقررة وفى حالة تركيب أكثر من تليفون بالمخالفة لذلك فللهيئة الحق فى فسخ العقد الأخير بدون إنذار ودن اللجوء إلى القضاء وتعتبر مدنية القاهرة الكبرى مدنية واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
ثانيا: حقوق والتزامات المشترك
1. يتعهد المشترك بأن يقدم إلى الهيئة التسهيلات اللازمة لتمكينها من إجراء التركيبات التليفونية وصيانتها ، ويلتزم بالمحافظة عليها كما يلتزم بسداد قيمة مصاريف أو إصلاح ما يتلف منها.
2. يلتزم المشترك بالحصول على الفواتير فى مواعيدها وبسداد قيمة المستحقات الدورية ن اشتراكات ومكالمات محلية وخارجية ودولية وخدمات إضافية فى المواعيد ووفقا للنظم التي تقررها الهيئة فى هذا الشان.
3. يلتزم المشترك بأن يقتصر استعمال التليفون المنزلي على أفراد أسرته ومستخدميه إذا كان التليفون لنشاط تجاري.
4. يلتزم المشترك بأن لا يستعمل فى التليفون ألفاظ مخالفة للآداب أو تنطوي على السب والقذف والتعدي وأن لا يسمح للغير باستعمال هذه الألفاظ كما يتعهد بأن لا يستعمل تليفونه فى إزعاج الغير وألا عد مخالفا لشروط العقد مما يجيز للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها بما فيها رفع الخدمة وفسخ العقد.
5. ليس للمشترك أن يتولى بنفسه أو بمعرفته بدون موافقة سابقة من الهيئة نقل أو تركيب أو إضافة أو تغيير التركيبات الخارجية التي قامت بها الهيئة وعند إضافة المشترك معدات أو مهمات إلى معدات أو مهمات الهيئة أو استبدالها بمعدات أو مهمات أخري فللهيئة إذا رأت وجها لذلك إزالة ما إضافة واستبداله من معدات ومهمات تخالف الأصول الفنية المتبعة ومحاسبته على المصاريف طبقا للأجور المقررة فى هذا الشأن.
6. للمشترك حق طلب رفع التليفون رفعا مؤقتا مع الاستمرار فى سداد الاشتراك المقرر ثم إعادة الخدمة مقابل أداء المصاريف المقررة.
7. للمشترك حق طلب عدم تجديد العقد مرة أخري إذا أخطر الهيئة بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل نهاية مدة العقد بشهر على الأقل.
8. للمشترك حق تركيب أكثر من عدة على الخط الواحد حتى أربع عدد بنفس الوحدة السكنية أو المكتب أو المحل المركب به الخط وذلك بما يتفق والقواعد الفنية للتشغيل مع سداد التكاليف المقررة وفقا لتعريفه الخدمة ، وللهيئة الحق فى رفع الفروع التي تخالف هذه القواعد من الخدمة.
ثالثا: الأحكام العامة للعلاقة التعاقدية فى مجال خدمة التليفون
1. يلتزم المشترك بصحة المستندات المقدمة منه للهيئة بحيث إذا ثبت غير ذلك يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون اتخاذ أي إجراءات قضائية.
2. تعتبر اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة فى شان تنظيم تركيب التليفونات وتحديد العلاقة بينها وبين المشتركين مكملة للأحكام الواردة بهاذ العقد ، وكل نزاع ينشا فى هذا الخصوص تختص به المحاكم المدنية وحدها.
3. لا تسأل الهيئة عن الإضرار التي تنشأ عن فعل المشترك أو فعل الغير أو عن سبب أجنبي.
4. تقتصر مسئولية الهيئة على انقطاع الاتصال التليفوني وتكون حدود المسئولية رد المقابل المدفوع عن مدة عدم الانتفاع.
بند 5 : عقوبة جريمة سرقة الخط التليفوني
جريمة سرقة التليفون ( الخط التليفوني – الجهاز ) وإن كانت صورة خاصة أو متميزة لجرائم السرقة ، فانه فى مجال العقاب عليها لا تتميز بأي وضع خاص بالأدق لا تتميز بعقوبة خاصة ، فتخضع للأحكام العامة للعقوبة فى جريمة السرقة ، وقد سبق أن بينا هذه الأحكام تفصيلا فى الباب الأول من هذا الكتاب لذا يرجى التفضل بمراجعتها منعا للتكرار والإطالة.
الفصل الثاني: جريمة سرقة التليفون المحمول
الجهاز – الشريحة – الخط
بند 1 : الوضع المتميز لجريمة سرقة التليفون المحمول
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فان جريمة سرقة التليفون المحمول ، وللوهلة الولي تبدو جريمة سرقة عادية محلها تليفون محمول.
والتساؤل
هل تتميز جريمة سرقة التليفون المحمول عن أي جريمة سرقة 000؟
وإذا كان ثمة تمايز واختلاف بما هو أساس هذا الاختلاف وما هي الآثار القانونية التي تترتب عليه ؟
والواقع أن كون محل جريمة السرقة – تليفون محمول هو وحده أساس تميزها واختلافها وذلك على النحو التالي.
1. أن التليفون المحمول وأن كان منقولا ، وبالتالي يصلح أن يكون محلا لجريمة السرقة ، إلا أنه منقول مركب وبمعني أكثر دقة هو أكثر من منقول فى حيز واحد ، فالجسم المادي للتليفون المحمول ، الجهاز شيء والخط التليفوني شيء والشريحة شيء ثالث بمعني أننا بصدد ثلاث مكونات أو عناصر كل منها يصلح أن يكون منقولا فى ذاته.
– الجسم المادي للمحمول ( الجهاز )
– الشريحة التليفوني
– الخط التليفوني
2. أن نظام عمل وتشغيل أجهزة التليفون المحمول واعتمادها أساسا على نظم اقتصادية فائق التقدم ، يطرح من جديد مشكلة الخط التليفوني هل يعد منقولا وبالتالي يصلح محلا لجريمة سرقة 000؟
3. إن ظهور أجيال جديدة من أجهزة التليفون المحمول تنقل الصوت و الصورة معا يخلق نوعا متميزا من الجرائم تتعلق بالحق فى الخصوصية والحق فى السر ، فالأوامر لم يعد مجرد اختلاس محمول بقصد تملكه 000؟
4. شيوع ظاهرة سرقة التليفونات المحمولة ، فقد سجلت إحصائيات عددا ضخما من بلاغات سرقة المحمول ، والأمر الذي دعا العديد من المتخصصين ومحاولة وضع دراسة جادة وعملية للتصدي ولمكافحة هذه الظاهرة.
التليفون المنقول كمنقول مركب
وفقا لنص للمادة 311 من قانون العقوبات.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ) فانه لا يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة ألا ما كان منقولا – والتليفون المحمول وكما ذكرنا منقول مركب ، يتكون من عدة منقولات تكون فى مجموعها ذلك الجهاز.
أولا :- التليفون المحمول 000 الجهاز
ويقصد به الجهاز المخصص للإرسال والاستقبال ولا خلاف فى اعتباره منقولا وبالتالي إمكان اختلاسه والاستيلاء عليه وسرقته ، فيعد سارقا كل من اختلس تليفون محمول بقصد تملكه ، وعلى الرغم من تعدد وتنوع هذه الأجهزة إلا أن ثمة فارق فني بينها يتعلق بما يسمي بالرقم السري وهو ذلك الرقم الخاص بكل جهاز على حدة حتى فى النوع الواحد والموديل الواحد ، فلكل جهاز رقم خاص به Ser. Number ( رقم الشاسيه أو البوردة ) ويمكن الاستدلال على هذا الرقم أما بالإطلاع عليه داخل الجهاز أو بإظهار على شاشة عرض الجهاز بضغط عدد معين من الأرقام.
ثانيا :- الشريحة الإلكترونية
الشريحة الإلكترونية هى نوع من الرقائق المعدنية يثبت عليها دوائر كهربائية ومغناطيسية متناهية الدقة وهي مجرد وسيط إلكتروني بين الجهاز وشركة الاتصالات ينحصر دورها فى أعداد التليفون المحمول لتلقي وإرسال الموجات المترددة ، فالشريحة ليست هى الخط التليفوني ، والشريحة وفقا لما سلف تعد منقولا ومن ثم تصلح لتكون محلا لاختلاس وسرقة ، فيعد سارقا كل من اختلس شريحة إلكترونية بقصد تملكها ، ولا يغير من هذا النظر كونها وسيط اتصال إلكتروني وليست الخط التليفوني ذاته.
ثالثا :- الخط التليفوني
محل الجريمة قد يكون سرقة الجهاز المحمول ، وقد يكون سرقة الشريحة الإلكترونية ، كما قد يكون محل جريمة سرقة الخط التليفوني الخاص بالجهاز المحمول نفسه ، وقد أثرت مشكلة الخط التليفوني الخاص بالأجهزة المحمولة ومدي جواز اعتباره منقولا من عدمه ومن ثم إمكان اختلاسه وسرقته ، ولا جديد فى هذا الخلاف التقليدي أو الذي أصبح تقليديا.
فالرأي الأول :- ينكر وينفي اعتبار الخط التليفوني منقولا لكونه غر مجسم وغير محيز وغير قابل لوزن حسب النظريات الطبيعية ، فالأساس لديهم لاعتبار شيء ما منقول هو أن يكون مجسما ومحيزا وقابلا للوزن ، وفقدان الشيء أحد هذه الخصائص أو الصفات يخرجه من عداد المنقولات ، ومادام الخط التليفوني ليس بمنقول فلا يتصور اختلاسه أو سرقته ومن ثم فلا عقاب على الاستيلاء عليه ، فلا يعد إذا مرتكبا لجريمة سرقة من يتوصل إلى الاستيلاء على الخط التليفوني ( محمول ) ولا يغيب عن أنصار هذا الرأي التفرقة الدقيقة بين الخط والشريحة ، فالشريحة منقول لأنها مجسمة ولا حيز وقابلة للوزن حسب قوانين الطبيعة أما الخط التليفوني فغير قابل لذلك فلا يعد منقولا.
والرأي الثاني :- يعتبر الخط التليفوني منقول ومن ثم يمكن تملكه وحيازته ونقله وأخيرا سرقته واختلاسه ، فالمشرع لم يفرق بين الصور المختلفة للمنقول محل جريمة السرقة فكما يصح أن يكون المنقول صلبا أو غازيا أو سائلا يصح أن يكون مجرد ذبذبات أو موجات لأنها ذات طبيعة مادية بحتة.
رابعا :- سرقة الرصيد
الرصيد عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشترك مقدما فى صورة شراء كارت شخن لإدخاله إلى نظام الحاسب الآلي الخاصة بالشركة المسئولة عن نظام التشغيل ، ويتحول هذا الرصيد إلى عدد من الوحدات المعدة للإرسال والاستقبال ، فالرصيد يمثل مقابل الخدمة التي يتلقها المشترك ، والمشكلة أن البعض يتمكن من خلال شبكة الإنترنت من الدخول إلى نظام التشغيل الخاص بالشركة ويقوم بسحب أو بنقل ( بسرقة ) الرصيد وتحويله إلى رصيده الخاص ، فيفاجئ المشترك نفسه بقولة أنه استهلك رصيده عن طريق إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل أو غيرها من الخدمات ذات الأجر.
وإنكار شركات المحمول لحصول هذه الجريمة غايته حماية الثقة التي يودعها المشتركين بشركات المحمول ، ألا أنه لا ينفي وقوعها ومرارا ، وإيذاء قصور الإمكانيات المعرفية لهذه الشركات فأنها لا تتمكن من حماية المشترك كما لا تتمكن من حماية نظامها المعلوماتى ، وأخيرا لا تتمكن من ضبط المتسللين إلى نظام حسابها الآلي وتظل جرائم سرقة الرصيد تتكرر دون ضبط أو رادع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة التليفون المحمول
لما كانت جريمة السرقة – أي جريمة سرقة – هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، فان جريمة السرقة ذات ركنين.
أولا : الركن المادي لجريمة سرقة التليفون المحمول
ج
يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص للتليفون المحمول كجهاز أو كجهاز وخط أو كشريحة وأخيرا سرقة الرصيد ، وعلى ذلك ورغم ثبات الركن المادي من حيث كونه اختلاس مال منقول مملوك للغير إلا ان صور الركن المادي تتعدد كالتالي :
الصورة الأولي: اختلاس التليفون المحمول كجهاز
اختلاس جهاز المحمول – العدة – أكثر صور السرقة شيوعا ، وقد سجلت الإحصائيات فيما بين 1/5/2000 حتى 31/5/2001 أكثر من 3000 واقعة سرقة محمول ، ولعل مرد ذلك هو سهولة ارتكاب واقعة السرقة والتي تعتمد أساسا على نسيان المجني عليه لجهازه المحمول فى مكان ما واختلاسه بمعرفة المتهم وسهولة إخفاءه ، وكما سلف فان جهاز الموبيل أو المحمول يعد منقولا تتوافر له كافة خصائص المنقول الواردة بأحكام القانون المدني ومن ثم فلا خلاف فى إمكانية كونه محلا لجريمة سرقة.
الصورة الثانية: اختلاس التليفون المحمول بالخط
سرقة التليفون المحمول يرتبط دائما بسرقة الخط وبمعني أدق ان سرقة التليفون المحمول تتم باختلاس شخص للتليفون المحمول وبداخله الشريحة ، بما يعني صلاحية الجهاز المسروق لإرسال واستقبال المكالمات ، فإذا قام السارق باستعمال الخط بإجراء أي مكالمات فهو سارق للمكالمات التي يجريها ، على أساس ما سبق إبداءه من أن الخط وان كان منقولا متميزا فى صورته إلا أنه منقول وفقا لأحكام القانون المدني ومن ثم يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة.
الصورة الثالثة: اختلاس الشريحة
كما سبق أن أوضحنا فان ثمة فارق بين الشريحة الإلكترونية والخط التليفوني(1) وأن كانت العلاقة بينهما لازمة وضرورية ، فلا يمكن استعمال الخط ( إرسالا واستقبالا ) إلا من خلال تلك الشريحة الإلكترونية ،فالشريحة الإلكترونية تعد منقولا فى ذاتها صالحة للسرقة بمفردها ( بغض النظر عن صلاحيتها لتشغيل الخط من عدمه ) إلا أن الواقع العملي يؤكد ندرة سرقة الشريحة الإلكترونية بمفردها ، فغالبا ما ترتبط سرقة تلك الشريحة بسرقة الجهاز المحمول نفسه ، ولدواعي الحيطة والحذر يقوم السارق فور إتمام جريمة السرقة بالتخلص من تلك الشريحة التي قد تؤدي إلى ضبطه.
الصورة الرابعة: اختلاس الرصيد
أحدث صور السرقة فى مجال أجهزة التليفون المحمول هى سرقة الرصيد ، ويتم اختلاس الرصيد وكما سبق عن طريق دخول السارق من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى شبكة الإنترنت ثم الدخول إلى النظام الخاص بشبكة كمبيوتر شركة المحمول ، ثم يقوم بتحويل ( بالاستيلاء ) على الرصيد أو الأرصدة الخاصة ببعض المشتركين وتحويل ملكيتها إلى رصيده الشخصي ، فيؤدى ذلك إلى فقدان المشترك ( المجني عليه ) لرصيده فى ذات الوقت الذي يرتفع فيه رصيد أو أرصدة المتهم السارق.
وثمة وسلة أخرى للاستيلاء على الرصيد تتحقق متى قام الشخص ( المتهم ) بمعرفة الكود السري لكارت الشحن الذي يشتريه المجني عليه ( ويسمي عملا بكود التعبئة ) وإدخاله إلى جهازه الخاص فيؤدى ذلك إلى فقدان المجني عليه لقيمة الكارت ومن ثم زيادة فى رصيد المتهم.
بند 3: القصد الجنائي لجريمة سرقة التليفون المحمول
يرجى التفضل بمراجعة القصد الجنائي فى جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة .
بند 4: عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول
لا تتميز عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول( سرقة الجهاز – سرقة الشريحة – سرقة الخط – سرقة الرصيد ( بأي أحكام خاصة ، على الأقل فى ظل التنظيم القانوني الحالي لجريمة السرقة ، لذا يرجى التفضل بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف.
س
بند 5: الوسائل القانونية والعملية لضبط سرقة التليفون المحمول
بتمام الاستيلاء على التليفون المحمول ( الاستيلاء على الجهاز – الاستيلاء على الخط – الاستيلاء على الشريحة الاستيلاء على الرصيد ) تتحقق جريمة السرقة ، وباستثناء جريمة سرقة الرصيد فان ثمة إجراءات تبدأ وتتوالى وصولا إلى محاولة ضبط الجريمة وضبط فاعلها.
1. يقوم المجني عليه بتحرير محضر سرقة إذا كانت واقعة فقده للجهاز تشكل جريمة سرقة أي كان هناك شخص يتهمه المجني عليه بسرقة جهازه ، وإلا تحرر محضر فقد للجهاز والخط.
2. يقوم المجني عليه بإبلاغ الشركة المختصة لوقف الخط حفاظا على الرصيد أن كل للمجني عليه رصيد أو كان الخط المسروق بنظام الاشتراك الشهري ، لأن المجني عليه يلتزم إيذاء الشركة بسداد الفاتورة ولا يحق للمشترك ( المجني عليه ) الامتناع عن سداد الفاتورة بدعوى سرقة الخط والجهاز.
3. إذا كان الخط المودع الجهاز المسروق ، نظام اشتراك شهري – للمجني عليه أن يطلب من الشركة المختصة بيان تفصيلي بعدد المكالمات التي أجراها ، على تصور أن يخطئ السارق ويقوم بإجراء أي اتصال تليفوني فتظهر الأرقام التي قام بإجراءها فى البيان التفصيلي ، ومن خلال تلك الأرقام تتمكن أجهزة البحث من التوصل إلى السارق الذي تربطه غالبا علاقة بمن أجرى معهم تلك المكالمات.
4. إذا كان الخط نظام كارت مدفوع القيمة مقدما فالأمر يبدو صعبا لأن شركات المحمول لا تتولى تسجيل الأرقام التي أجرت على ذلك الخط إلا بناء على طلب مسبق ، والمجني عليه لا يعلم مسبقا بتعرض جهازه للسرقة.
5. من خلال الرقم الكودي للجهاز ( رقم البوردة أو الشاسيه ) يمكن الاستدلال على الجهاز المسروق خاصة أن هذا الرقم لا يمكن تغيره أو العبث به مطلقا ، لأنه خاص بالشركة المنتجة للجهاز ، إلا أن التعرف على الجهاز من خلال رقم البوردة أو الشاسيه أمرا يبدو صعبا وعسيرا مرد ذلك لكم الهائل من أجهزة التليفون المحمول وتشابهها فى النوع والموديل بل وفى سنة الإنتاج.
6. إذا تمكنت أجهزة البحث من ضبط واقعة سرقة المحمول فيلي ذلك تحرر محضر بواقعة السرقة يعرض على النيابة العامة للتصرف.
7. فى الجرائم الخاصة بسرقة الرصيد سواء عن طريق شبكة الإنترنت أو بالاختلاس رقم كارت الشخص الخاص بالمجني عليه فان الأمر أكثر صعوبة لأن ضبط الواقعة فى حاجة إلى تطور معرفي وتكنولوجي من جاني جهات الضبط والتحقيق.
وأخيرا
أن مكافحة جرائم سرقة المحمول عموما لن تتحقق إلا بضبط عملية بيع وشراء أجهزة المحمول وإيجاد تنظيم قانوني خاص لعمليات البيع والشراء وغيرها.
بند 6: النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول
يخضع النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول لما يسمي بعقد توريد الخدمة ، ويربط عقد توريد الخدمة بين الشركة المختصة والمشترك ، ويحوى عقد توريد الخدمة على مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتري ، ويمكن رد هذه الحقوق والالتزامات المتبادلة إلى مجموعة من الأسس والقواعد هى :
أولا :- المقدمة
وتتضمن تعارف المشترك بالشركة موردة الخدمة من حيث نظام التشغيل الخاص بها ، والترخيص القانوني الذي تعمل بموجبه داخل الأراضي المصرية ، ونوع الخدمة أو الخدمات التي تقدمها.
ثانيا :- شروط التعاقد
وتتضمن الالتزامات المتبادلة بين الشركة موردة الخدمة ، ومنها التزام الشركة بأداء الخدمة المتعاقد عليها على أفضل ما يكون . والتزامها بإخطار المشترك حالة إجراء أي تعديل فى نظام التشغيل الرقمي الخاص بها ، والتزامها بإخطار المشترك فى حالة تغيير رقم هاتفه المحمول ، وكذا التزام المشترك بدفه المستحق عليه والتزامه بعدم استخدام أجهزة لا تعمل على نظام التشغيل الخاص بالشركة.
ثالثا :- الرسوم المستحقة
وتتضمن قيمة العقد سواء النقدي أو بنظام التقسيط وكذا الرسوم المستحقة لدي الرغبة فى إدخال خدمة مستحدثة لدي الشركة.
رابعا :- إضرار الخدمة
وتتضمن إعلان الشركة عن عدم مسئولتها عن أي إضرار تلحق بالمشترك نتيجة استخدامه التليفون المحمول سواء المشترك نفسه أو الغير.
خامسا :- الحق فى التعديلات
وتتضمن حق الشركة فى إدخال أي تعديلات فنية أو هندسية على نظام التشغيل الخاص بها شريطة إلا يؤدى إلى إضرار بنوع الخدمة المتفق عليها لين الشركة والمشترك.
سادسا :- الحق فى إلغاء التعاقد
ويتضمن الحالات المحددة لحق الشركة فى إلغاء التعاقد متي أخل المشترك بأي شرط من شروط التعاقد.
الباب الرابع: جريمة سرقة المياه
جريمة سرقة الغاز الطبيعي
الفصل الأول: جريمة سرقة المياه
بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟
كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي ” وجعلنا من الماء كل شئ حي ” صدق الله العظيم ” لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟
ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها 000 يتملكها.
( أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[ استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]
الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض – خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة – مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه – مياه الشرب – تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.
التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة – سائلة – غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.
المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها – كما ذكرنا – حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
- أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
- ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
- ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
( أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[ الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]
ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
الفصل الثاني: جريمة السرقة الغاز الطبيعي
لما كانت السرقة هي اختلاس ما منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فهي تقترض دائما وفى كل صورها.
- أولا :- وجود مال منقول.
- ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين.
- ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
ومن ثم فان جريمة السرقة الغاز الطبيعي – كأي جريمة سرقة تفترض وجود عناصر أو مفترضات للجريمة.
- أولا :- وجود مال منقول 000 هو الغاز الطبيعي .
- ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين 000 وهى الدولة ممثلة فى شركة توزيع الغاز الطبيعي.
- ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة أخر بقصد تملكه 000 وهو المتهم.
وثمة تساؤل
أهمية هذا التساؤل ، وأهمية الرد عليه ، تتعلق أساسا باعتبار اختلاس الغاز الطبيعي جريمة السرقة من عدمه ، فلو كان الغاز الطبيعي منقولا ، وفقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات ، صح اعتباره محلا لجريمة السرقة.
أساس ذلك
أن المادة 311 من قانون العقوبات اشتراطات فى محال جريمة السرقة أن يكون مالا منقولا.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 عقوبات ]
وعلى ذلك
فان التساؤل المبدئي أو الأولي يتعلق دائما بالشيء محل الاتهام بالسرقة ، هل هو منقول أم لا لأن محل الاختلاس لو لم يكن منقولا لما كانت هناك جريمة سرقة بالمعني المحدد قانون بنص المادة 311.
والثابت
أن كل المنقولات قابلة للسرقة ، وبمعني أدق ، صالحة للسرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات ، يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ( وأن اختلفت صور أو وسائل الحيازة والنقل)(1)
ولذا يعد سارقا من يختلس أي كمية من هذا السائل أو الغاز ولا تحول الطبيعة الخاصة للمنقول ( من حيث كونه غازا ) دون إمكان اختلاسه وسرقته بأي صورة من الصور.
إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن ثمة صورة وحيدة لإمكان اختلاس الغاز الطبيعي وهي العبث العمدي بعداد تسجيل الاستهلاك ، سواء بوقف هذا العداد عن العمل كليا بحيث لا يسجل مطلقا كمية الغاز محل الاستهلاك أو بوقف عداد التسجيل جزئيا عن العمل بحيث لا يسجل حقيقة الاستهلاك ، ففي الحالتين.
1. الوقف الكلي للعداد.
2. الوقف الجزئي لعداد.
فصل خاص: مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات
ملحوظة :
الأصل في المواد الجنائية المرافعة الشفوية حيث يبدي الدفاع وتثبت الدفوع و من يمارس المحامي حقه وواجبة في المرافعة الشفوية ، إلا أن المحاكم – ولأسباب يراها رجال القضاء الجالس – وافية وكافية – لم تعد تلقي بالا للدفاع الشفهي و بدت الحاجة من ثم للدفاع المكتوب ، ولذا أضررنا الي تحرير المذكرات المرفقة ، ولا يعد ذلك منا موافقة علي مصادرة حق المحامي في الدفاع الشفوي لكنها الحاجة والضرورة ومصائر المتهمين ليست عبثاً خاصة في جرائم السرقات حيث الحضور الشخصي للمتهم
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
………………………………………………………………………………………
( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
– إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
– إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
– عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
وفي هذا قضي نقضاً
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم تسليم مادي وليس ناقلاً للحيازة .
ال
( ان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. ” إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
الفصل الثاني: جريمة سرقة التليفون المحمول
الجهاز – الشريحة – الخط
بند 1 : الوضع المتميز لجريمة سرقة التليفون المحمول
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فان جريمة سرقة التليفون المحمول ، وللوهلة الولي تبدو جريمة سرقة عادية محلها تليفون محمول.
والتساؤل هل تتميز جريمة سرقة التليفون المحمول عن أي جريمة سرقة 000؟
وإذا كان ثمة تمايز واختلاف بما هو أساس هذا الاختلاف وما هي الآثار القانونية التي تترتب عليه ؟
والواقع أن كون محل جريمة السرقة – تليفون محمول هو وحده أساس تميزها واختلافها وذلك على النحو التالي.
1. أن التليفون المحمول وأن كان منقولا ، وبالتالي يصلح أن يكون محلا لجريمة السرقة ، إلا أنه منقول مركب وبمعني أكثر دقة هو أكثر من منقول فى حيز واحد ، فالجسم المادي للتليفون المحمول ، الجهاز شيء والخط التليفوني شيء والشريحة شيء ثالث بمعني أننا بصدد ثلاث مكونات أو عناصر كل منها يصلح أن يكون منقولا فى ذاته.
– الجسم المادي للمحمول ( الجهاز )
– الشريحة التليفوني
– الخط التليفوني
2. أن نظام عمل وتشغيل أجهزة التليفون المحمول واعتمادها أساسا على نظم اقتصادية فائق التقدم ، يطرح من جديد مشكلة الخط التليفوني هل يعد منقولا وبالتالي يصلح محلا لجريمة سرقة 000؟
3. إن ظهور أجيال جديدة من أجهزة التليفون المحمول تنقل الصوت و الصورة معا يخلق نوعا متميزا من الجرائم تتعلق بالحق فى الخصوصية والحق فى السر ، فالأوامر لم يعد مجرد اختلاس محمول بقصد تملكه 000؟
4. شيوع ظاهرة سرقة التليفونات المحمولة ، فقد سجلت إحصائيات عددا ضخما من بلاغات سرقة المحمول ، والأمر الذي دعا العديد من المتخصصين ومحاولة وضع دراسة جادة وعملية للتصدي ولمكافحة هذه الظاهرة.
التليفون المنقول كمنقول مركب
وفقا لنص للمادة 311 من قانون العقوبات.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ) فانه لا يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة ألا ما كان منقولا – والتليفون المحمول وكما ذكرنا منقول مركب ، يتكون من عدة منقولات تكون فى مجموعها ذلك الجهاز.
أولا :- التليفون المحمول الجهاز
ويقصد به الجهاز المخصص للإرسال والاستقبال ولا خلاف فى اعتباره منقولا وبالتالي إمكان اختلاسه والاستيلاء عليه وسرقته ، فيعد سارقا كل من اختلس تليفون محمول بقصد تملكه ، وعلى الرغم من تعدد وتنوع هذه الأجهزة إلا أن ثمة فارق فني بينها يتعلق بما يسمي بالرقم السري وهو ذلك الرقم الخاص بكل جهاز على حدة حتى فى النوع الواحد والموديل الواحد ، فلكل جهاز رقم خاص به Ser. Number ( رقم الشاسيه أو البوردة ) ويمكن الاستدلال على هذا الرقم أما بالإطلاع عليه داخل الجهاز أو بإظهار على شاشة عرض الجهاز بضغط عدد معين من الأرقام.
ثانيا :- الشريحة الإلكترونية
الشريحة الإلكترونية هى نوع من الرقائق المعدنية يثبت عليها دوائر كهربائية ومغناطيسية متناهية الدقة وهي مجرد وسيط إلكتروني بين الجهاز وشركة الاتصالات ينحصر دورها فى أعداد التليفون المحمول لتلقي وإرسال الموجات المترددة ، فالشريحة ليست هى الخط التليفوني ، والشريحة وفقا لما سلف تعد منقولا ومن ثم تصلح لتكون محلا لاختلاس وسرقة ، فيعد سارقا كل من اختلس شريحة إلكترونية بقصد تملكها ، ولا يغير من هذا النظر كونها وسيط اتصال إلكتروني وليست الخط التليفوني ذاته.
ثالثا :- الخط التليفوني
محل الجريمة قد يكون سرقة الجهاز المحمول ، وقد يكون سرقة الشريحة الإلكترونية ، كما قد يكون محل جريمة سرقة الخط التليفوني الخاص بالجهاز المحمول نفسه ، وقد أثرت مشكلة الخط التليفوني الخاص بالأجهزة المحمولة ومدي جواز اعتباره منقولا من عدمه ومن ثم إمكان اختلاسه وسرقته ، ولا جديد فى هذا الخلاف التقليدي أو الذي أصبح تقليديا.
فالرأي الأول :- ينكر وينفي اعتبار الخط التليفوني منقولا لكونه غر مجسم وغير محيز وغير قابل لوزن حسب النظريات الطبيعية ، فالأساس لديهم لاعتبار شيء ما منقول هو أن يكون مجسما ومحيزا وقابلا للوزن ، وفقدان الشيء أحد هذه الخصائص أو الصفات يخرجه من عداد المنقولات ، ومادام الخط التليفوني ليس بمنقول فلا يتصور اختلاسه أو سرقته ومن ثم فلا عقاب على الاستيلاء عليه ، فلا يعد إذا مرتكبا لجريمة سرقة من يتوصل إلى الاستيلاء على الخط التليفوني ( محمول ) ولا يغيب عن أنصار هذا الرأي التفرقة الدقيقة بين الخط والشريحة ، فالشريحة منقول لأنها مجسمة ولا حيز وقابلة للوزن حسب قوانين الطبيعة أما الخط التليفوني فغير قابل لذلك فلا يعد منقولا.
والرأي الثاني :– يعتبر الخط التليفوني منقول ومن ثم يمكن تملكه وحيازته ونقله وأخيرا سرقته واختلاسه ، فالمشرع لم يفرق بين الصور المختلفة للمنقول محل جريمة السرقة فكما يصح أن يكون المنقول صلبا أو غازيا أو سائلا يصح أن يكون مجرد ذبذبات أو موجات لأنها ذات طبيعة مادية بحتة.
رابعا :- سرقة الرصيد
الرصيد عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشترك مقدما فى صورة شراء كارت شخن لإدخاله إلى نظام الحاسب الآلي الخاصة بالشركة المسئولة عن نظام التشغيل ، ويتحول هذا الرصيد إلى عدد من الوحدات المعدة للإرسال والاستقبال ، فالرصيد يمثل مقابل الخدمة التي يتلقها المشترك ، والمشكلة أن البعض يتمكن من خلال شبكة الإنترنت من الدخول إلى نظام التشغيل الخاص بالشركة ويقوم بسحب أو بنقل ( بسرقة ) الرصيد وتحويله إلى رصيده الخاص ، فيفاجئ المشترك نفسه بقولة أنه استهلك رصيده عن طريق إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل أو غيرها من الخدمات ذات الأجر.
وإنكار شركات المحمول لحصول هذه الجريمة غايته حماية الثقة التي يودعها المشتركين بشركات المحمول ، ألا أنه لا ينفي وقوعها ومرارا ، وإيذاء قصور الإمكانيات المعرفية لهذه الشركات فأنها لا تتمكن من حماية المشترك كما لا تتمكن من حماية نظامها المعلوماتى ، وأخيرا لا تتمكن من ضبط المتسللين إلى نظام حسابها الآلي وتظل جرائم سرقة الرصيد تتكرر دون ضبط أو رادع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة التليفون المحمول
لما كانت جريمة السرقة – أي جريمة سرقة – هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، فان جريمة السرقة ذات ركنين.
أولا : الركن المادي لجريمة سرقة التليفون المحمول
ج
يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص للتليفون المحمول كجهاز أو كجهاز وخط أو كشريحة وأخيرا سرقة الرصيد ، وعلى ذلك ورغم ثبات الركن المادي من حيث كونه اختلاس مال منقول مملوك للغير إلا ان صور الركن المادي تتعدد كالتالي :
الصورة الأولي: اختلاس التليفون المحمول كجهاز
اختلاس جهاز المحمول – العدة – أكثر صور السرقة شيوعا ، وقد سجلت الإحصائيات فيما بين 1/5/2000 حتى 31/5/2001 أكثر من 3000 واقعة سرقة محمول ، ولعل مرد ذلك هو سهولة ارتكاب واقعة السرقة والتي تعتمد أساسا على نسيان المجني عليه لجهازه المحمول فى مكان ما واختلاسه بمعرفة المتهم وسهولة إخفاءه ، وكما سلف فان جهاز الموبيل أو المحمول يعد منقولا تتوافر له كافة خصائص المنقول الواردة بأحكام القانون المدني ومن ثم فلا خلاف فى إمكانية كونه محلا لجريمة سرقة.
الصورة الثانية: اختلاس التليفون المحمول بالخط
سرقة التليفون المحمول يرتبط دائما بسرقة الخط وبمعني أدق ان سرقة التليفون المحمول تتم باختلاس شخص للتليفون المحمول وبداخله الشريحة ، بما يعني صلاحية الجهاز المسروق لإرسال واستقبال المكالمات ، فإذا قام السارق باستعمال الخط بإجراء أي مكالمات فهو سارق للمكالمات التي يجريها ، على أساس ما سبق إبداءه من أن الخط وان كان منقولا متميزا فى صورته إلا أنه منقول وفقا لأحكام القانون المدني ومن ثم يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة.
الصورة الثالثة: اختلاس الشريحة
كما سبق أن أوضحنا فان ثمة فارق بين الشريحة الإلكترونية والخط التليفوني(1) وأن كانت العلاقة بينهما لازمة وضرورية ، فلا يمكن استعمال الخط ( إرسالا واستقبالا ) إلا من خلال تلك الشريحة الإلكترونية ،فالشريحة الإلكترونية تعد منقولا فى ذاتها صالحة للسرقة بمفردها ( بغض النظر عن صلاحيتها لتشغيل الخط من عدمه ) إلا أن الواقع العملي يؤكد ندرة سرقة الشريحة الإلكترونية بمفردها ، فغالبا ما ترتبط سرقة تلك الشريحة بسرقة الجهاز المحمول نفسه ، ولدواعي الحيطة والحذر يقوم السارق فور إتمام جريمة السرقة بالتخلص من تلك الشريحة التي قد تؤدي إلى ضبطه.
الصورة الرابعة اختلاس الرصيد
أحدث صور السرقة فى مجال أجهزة التليفون المحمول هى سرقة الرصيد ، ويتم اختلاس الرصيد وكما سبق عن طريق دخول السارق من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى شبكة الإنترنت ثم الدخول إلى النظام الخاص بشبكة كمبيوتر شركة المحمول ، ثم يقوم بتحويل ( بالاستيلاء ) على الرصيد أو الأرصدة الخاصة ببعض المشتركين وتحويل ملكيتها إلى رصيده الشخصي ، فيؤدى ذلك إلى فقدان المشترك ( المجني عليه ) لرصيده فى ذات الوقت الذي يرتفع فيه رصيد أو أرصدة المتهم السارق.
وثمة وسلة أخرى للاستيلاء على الرصيد تتحقق متى قام الشخص ( المتهم ) بمعرفة الكود السري لكارت الشحن الذي يشتريه المجني عليه ( ويسمي عملا بكود التعبئة ) وإدخاله إلى جهازه الخاص فيؤدى ذلك إلى فقدان المجني عليه لقيمة الكارت ومن ثم زيادة فى رصيد المتهم.
بند 3: القصد الجنائي لجريمة سرقة التليفون المحمول
يرجى التفضل بمراجعة القصد الجنائي فى جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة .
بند 4: عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول
لا تتميز عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول( سرقة الجهاز – سرقة الشريحة – سرقة الخط – سرقة الرصيد ( بأي أحكام خاصة ، على الأقل فى ظل التنظيم القانوني الحالي لجريمة السرقة ، لذا يرجى التفضل بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف.
س
بند 5: الوسائل القانونية والعملية لضبط سرقة التليفون المحمول
بتمام الاستيلاء على التليفون المحمول ( الاستيلاء على الجهاز – الاستيلاء على الخط – الاستيلاء على الشريحة الاستيلاء على الرصيد ) تتحقق جريمة السرقة ، وباستثناء جريمة سرقة الرصيد فان ثمة إجراءات تبدأ وتتوالى وصولا إلى محاولة ضبط الجريمة وضبط فاعلها.
1. يقوم المجني عليه بتحرير محضر سرقة إذا كانت واقعة فقده للجهاز تشكل جريمة سرقة أي كان هناك شخص يتهمه المجني عليه بسرقة جهازه ، وإلا تحرر محضر فقد للجهاز والخط.
2. يقوم المجني عليه بإبلاغ الشركة المختصة لوقف الخط حفاظا على الرصيد أن كل للمجني عليه رصيد أو كان الخط المسروق بنظام الاشتراك الشهري ، لأن المجني عليه يلتزم إيذاء الشركة بسداد الفاتورة ولا يحق للمشترك ( المجني عليه ) الامتناع عن سداد الفاتورة بدعوى سرقة الخط والجهاز.
3. إذا كان الخط المودع الجهاز المسروق ، نظام اشتراك شهري – للمجني عليه أن يطلب من الشركة المختصة بيان تفصيلي بعدد المكالمات التي أجراها ، على تصور أن يخطئ السارق ويقوم بإجراء أي اتصال تليفوني فتظهر الأرقام التي قام بإجراءها فى البيان التفصيلي ، ومن خلال تلك الأرقام تتمكن أجهزة البحث من التوصل إلى السارق الذي تربطه غالبا علاقة بمن أجرى معهم تلك المكالمات.
4. إذا كان الخط نظام كارت مدفوع القيمة مقدما فالأمر يبدو صعبا لأن شركات المحمول لا تتولى تسجيل الأرقام التي أجرت على ذلك الخط إلا بناء على طلب مسبق ، والمجني عليه لا يعلم مسبقا بتعرض جهازه للسرقة.
5. من خلال الرقم الكودي للجهاز ( رقم البوردة أو الشاسيه ) يمكن الاستدلال على الجهاز المسروق خاصة أن هذا الرقم لا يمكن تغيره أو العبث به مطلقا ، لأنه خاص بالشركة المنتجة للجهاز ، إلا أن التعرف على الجهاز من خلال رقم البوردة أو الشاسيه أمرا يبدو صعبا وعسيرا مرد ذلك لكم الهائل من أجهزة التليفون المحمول وتشابهها فى النوع والموديل بل وفى سنة الإنتاج.
6. إذا تمكنت أجهزة البحث من ضبط واقعة سرقة المحمول فيلي ذلك تحرر محضر بواقعة السرقة يعرض على النيابة العامة للتصرف.
7. فى الجرائم الخاصة بسرقة الرصيد سواء عن طريق شبكة الإنترنت أو بالاختلاس رقم كارت الشخص الخاص بالمجني عليه فان الأمر أكثر صعوبة لأن ضبط الواقعة فى حاجة إلى تطور معرفي وتكنولوجي من جاني جهات الضبط والتحقيق.
وأخيرا أن مكافحة جرائم سرقة المحمول عموما لن تتحقق إلا بضبط عملية بيع وشراء أجهزة المحمول وإيجاد تنظيم قانوني خاص لعمليات البيع والشراء وغيرها.
بند 6: النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول
يخضع النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول لما يسمي بعقد توريد الخدمة ، ويربط عقد توريد الخدمة بين الشركة المختصة والمشترك ، ويحوى عقد توريد الخدمة على مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتري ، ويمكن رد هذه الحقوق والالتزامات المتبادلة إلى مجموعة من الأسس والقواعد هى :
أولا :- المقدمة
وتتضمن تعارف المشترك بالشركة موردة الخدمة من حيث نظام التشغيل الخاص بها ، والترخيص القانوني الذي تعمل بموجبه داخل الأراضي المصرية ، ونوع الخدمة أو الخدمات التي تقدمها.
ثانيا :- شروط التعاقد
وتتضمن الالتزامات المتبادلة بين الشركة موردة الخدمة ، ومنها التزام الشركة بأداء الخدمة المتعاقد عليها على أفضل ما يكون . والتزامها بإخطار المشترك حالة إجراء أي تعديل فى نظام التشغيل الرقمي الخاص بها ، والتزامها بإخطار المشترك فى حالة تغيير رقم هاتفه المحمول ، وكذا التزام المشترك بدفه المستحق عليه والتزامه بعدم استخدام أجهزة لا تعمل على نظام التشغيل الخاص بالشركة.
ثالثا :- الرسوم المستحقة
وتتضمن قيمة العقد سواء النقدي أو بنظام التقسيط وكذا الرسوم المستحقة لدي الرغبة فى إدخال خدمة مستحدثة لدي الشركة.
رابعا :- إضرار الخدمة
وتتضمن إعلان الشركة عن عدم مسئولتها عن أي إضرار تلحق بالمشترك نتيجة استخدامه التليفون المحمول سواء المشترك نفسه أو الغير.
خامسا :- الحق فى التعديلات
وتتضمن حق الشركة فى إدخال أي تعديلات فنية أو هندسية على نظام التشغيل الخاص بها شريطة إلا يؤدى إلى إضرار بنوع الخدمة المتفق عليها لين الشركة والمشترك.
سادسا :- الحق فى إلغاء التعاقد
ويتضمن الحالات المحددة لحق الشركة فى إلغاء التعاقد متي أخل المشترك بأي شرط من شروط التعاقد.
الباب الرابع: جريمة سرقة المياه
جريمة سرقة الغاز الطبيعي
الفصل الأول: جريمة سرقة المياه
بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟
كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي ” وجعلنا من الماء كل شئ حي ” صدق الله العظيم ” لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟
ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها 000 يتملكها.
( أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[ استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]
الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض – خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة – مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه – مياه الشرب – تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.
التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة – سائلة – غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.
المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها – كما ذكرنا – حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
- أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
- ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
- ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
( أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[ الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]
ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
الفصل الثاني: جريمة السرقة الغاز الطبيعي
لما كانت السرقة هي اختلاس ما منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فهي تقترض دائما وفى كل صورها.
- أولا :- وجود مال منقول.
- ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين.
- ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
ومن ثم فان جريمة السرقة الغاز الطبيعي – كأي جريمة سرقة تفترض وجود عناصر أو مفترضات للجريمة.
- أولا :- وجود مال منقول 000 هو الغاز الطبيعي .
- ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين 000 وهى الدولة ممثلة فى شركة توزيع الغاز الطبيعي.
- ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة أخر بقصد تملكه 000 وهو المتهم.
وثمة تساؤل
أهمية هذا التساؤل ، وأهمية الرد عليه ، تتعلق أساسا باعتبار اختلاس الغاز الطبيعي جريمة السرقة من عدمه ، فلو كان الغاز الطبيعي منقولا ، وفقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات ، صح اعتباره محلا لجريمة السرقة.
أساس ذلك
أن المادة 311 من قانون العقوبات اشتراطات فى محال جريمة السرقة أن يكون مالا منقولا.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 عقوبات ]
وعلى ذلك
فان التساؤل المبدئي أو الأولي يتعلق دائما بالشيء محل الاتهام بالسرقة ، هل هو منقول أم لا لأن محل الاختلاس لو لم يكن منقولا لما كانت هناك جريمة سرقة بالمعني المحدد قانون بنص المادة 311.
والثابت
أن كل المنقولات قابلة للسرقة ، وبمعني أدق ، صالحة للسرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات ، يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ( وأن اختلفت صور أو وسائل الحيازة والنقل)(1)
ولذا يعد سارقا من يختلس أي كمية من هذا السائل أو الغاز ولا تحول الطبيعة الخاصة للمنقول ( من حيث كونه غازا ) دون إمكان اختلاسه وسرقته بأي صورة من الصور.
إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن ثمة صورة وحيدة لإمكان اختلاس الغاز الطبيعي وهي العبث العمدي بعداد تسجيل الاستهلاك ، سواء بوقف هذا العداد عن العمل كليا بحيث لا يسجل مطلقا كمية الغاز محل الاستهلاك أو بوقف عداد التسجيل جزئيا عن العمل بحيث لا يسجل حقيقة الاستهلاك ، ففي الحالتين.
1. الوقف الكلي للعداد.
2. الوقف الجزئي لعداد.
فصل خاص
مذكرات دفوع البراءة
في
جرائم السرقات
ملحوظة :
الأصل في المواد الجنائية المرافعة الشفوية حيث يبدي الدفاع وتثبت الدفوع و من يمارس المحامي حقه وواجبة في المرافعة الشفوية ، إلا أن المحاكم – ولأسباب يراها رجال القضاء الجالس – وافية وكافية – لم تعد تلقي بالا للدفاع الشفهي و بدت الحاجة من ثم للدفاع المكتوب ، ولذا أضررنا الي تحرير المذكرات المرفقة ، ولا يعد ذلك منا موافقة علي مصادرة حق المحامي في الدفاع الشفوي لكنها الحاجة والضرورة ومصائر المتهمين ليست عبثاً خاصة في جرائم السرقات حيث الحضور الشخصي للمتهم
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
………………………………………………………………………………………
( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
======================================================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
– إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
– إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
– عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
وفي هذا قضي نقضاً
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
======================================================================================
الدفع بكون التسليم تسليم مادي وليس ناقلاً للحيازة .
ال
( ان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. ” إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
(1) لسان العرب لابن منظور – مختار الصحاح – المعجم الوجيز.
(2) جريمة السرقة – دراسة مقارنة – د/ عبد العظيم مختار – دار النهضة العربية طبعة 1995 ص 4.
(1) قانون العقوبات – القصم الخاص – طبعة 1987 د / المرصفاوى.
(1) قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية – راجع – السرقة – عادل صديق – طبعة 1996 – بدون ناشر – مطبعة النسر الذهبي.
(2) جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها – مستشار عدلي خليل – طبعة 1993.
(2) ( من حبس الشيء الضائع بطريق الغض يعاقب عليه كالاستيلاء عليه أو اختلاسه بطريق الغش ) . ( الأمر العالي الصادر فى 18 مايو 1898 )
(1) د/ أحمد الصاوى – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452.
(1) المنتفع هو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد.
(1) دكتور /محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه.
(1) واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان ” تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها فى حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها – ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع فى مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة “.
(1) الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89.
(1) اللائحة التجارية لشركة كهرباء القاهرة – ملحقة بنهاية الباب الثاني الخاص بجريمة سرقة التيار الكهربائي.
(2) نموذج عقد توريد التيار الكهربائي – ملحق بالباب الثاني الخاص بجريمة سرقة التيار الكهربائي فى البند الخاص بالنماذج والمحررات.
(1) يمنح أي من العاملين ممن يتولى الإبلاغ عن واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة للائحة التجارية أو لعقد التوريد بملغ 5 جنيهات شريطة أن يؤدى البلاغ إلى ثبوت الواقعة فى حق مرتكبها ومن قبل ضبطها.
(1) مدة التظلم تبدأ فى السريان من تاريخ إعلان صاحب الشان بقرار تقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة فى محضر ضبط الواقعة ، أو من تاريخ تكليفه بالحضور ، وتكون المدة ستون يوما تبدأ من صدور القرار باعتبار أن هذا القرار قرارا إداريا بحتا وان كانت مدونة مفرداته يتضمنها قرار الاتهام فى محضر سرقة التيار الكهربائي.
(1) يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير فى حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
(1)الغرامة الاتفاقية هي المنصوص عليها فى عقد توريد التيار الكهربائي وتعد اتفاقية لرضاء المشترك بها ، حالة المخالفة.
(1) المادة 311 من قانون العقوبات
(2) المواد 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 من القانون المدني
(1) الشروط الخاصة باعتبار الشيء منقولا – راجع الأحكام الخاصة بالمنقول – المواد من 81 إلى 85 من القانون المدني .
(1) عمليا تقوم مباحث التليفونات بالتعامل مع أحد الفنيين المتخصصين بتتبع سلك التليفون من منبعه ( الكابينة ) إلى نهايته ( جهاز التليفون ) لضبط أي حالة قطع أو تداخل ، وكما تقوم بمراقبة تليفون المبلغ ( المشترك ) بناء على طلبه وموافقته الكتابية.
(1) استحدثت الهيئة القومية للاتصالات نوع جديد من التليفونات يعمل بنظام الهوائيات المعلقة لتوفير جهد الحفر وإيداع الكابلات بما يعرضها للتلف وسوء الخدمة.
(1) راجع القصد الجنائي فى جريمة السرقة – الباب الأول من ذات المؤلف
(1) ان فقد الشريحة الإلكترونية أو تلفها لا يؤدى إلى فقدان المشترك لخط التليفوني الخاص به ، فللمشترك الحصول على شريحة أخرى وبذات رقم التليفون ، مما يؤكد أن الشريحة الإلكترونية مجرد وسيط إلكتروني غايته تشغيل الخط.
(1) ( كل شيء مستقر بحيزه ثابت لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول )
[ المادة 82 فقرة 1 من القانون المدني ]
(2)( أن السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة )
[ نقض جنائي 2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 ]
(1) قارن الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي – الباب الثاني من ذات المؤلف.
(1) ففي حالة المنقول السائل أو الغازي يتم حيازته داخل آنية أو خزانات أو مواسير معدة لذلك ، كما يتم نقله من مكان لأخر بوسائل تتناسب مع طبعة المنقول ذات.
اترك تعليقاً