إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جرائم العدوان.
وتعني الإبادة الجماعية:
أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه. إهلاكاً كلية أو جزئياً:
أ) قتل أفراد الجماعة.
ب)إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أوجزئياً.
د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى”*
أما الجرائم ضد الإنسانية فهي:
التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
أ) القتل العمد.
ب)الإبادة.
ج) الاسترقاق
د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و) التعذيب .
ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
لغرض الفقرة 1:
أ) تعني عبارة هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
ب)تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.
ج) يعني الاسترقاق ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
د) يعني إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
ه) يعني التعذيب تعمد إلحاق شديد أو معاناة شديدة ، سواء بدنياً أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يمشل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
و) يعني الحمل القسري إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل .
ز) يعني الاضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ز) تعني جريمة الفصل العنصري أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى ، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
ح)
ط) يعني الاختفاء القسري للأشخاص إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير نوع الجنس يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى في إطار المجتمع ولا يشير نوع الجنس إلى أي معنى آخر بخلاف ذلك”*
* المادة 6 ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
* المادة 7 ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً