مسطرة الحصول على التعويضات في حوادث الشغل والأمراض المهنية
لقد ظهر القضاء الاجتماعي بالمغرب مع ظهور النصوص الأولى للقانون الاجتماعي في عهد الحماية حيث عالج قانون الالتزامات والعقود عقد إجارة الخدمة في الفصول من 723 إلى 785 ثم صدرت عدة ظهائر خاصة تعالج عالم الشغل من بينها ظهير 25 يوليوز المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وكذا صدر ظهير 16 دجنبر 1929 الذي أحدث لأول مرة بالمغرب مؤسسة قضائية متخصصة في القضايا الاجتماعية أطلق عليها اسم مجالس الخبراء وحيث كانت تابعة للقضاء الفرنسي بالمغرب ولم يكن شاملا لجميع النزاعات الاجتماعية وقد استمرت هذه المحاكم إلى حين استقلال المغرب حيث سار المشرع في عهد الاستقلال على نفس النهج من حيث إخضاع القضايا الاجتماعية لقضاء استثنائي خاص.
حيث أنشأ محاكم الشغل بمقتضى ظهير 29 أبريل 1957 لتعويض الأجراء المغاربة عن الحرمان الذي عانوه أيام الحماية لكنه وكما كان في عهد الحماية حصر اختصاص هذه المحاكم على نزاعات الشغل الفردية دون غيرها من باقي نزاعات الشغل الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي بقيت خاضعة لاختصاص المحاكم العادية وقد استمرت هذه الازدواجية حتى بعد توحيد القضاء ومغربتها بموجب ظهير 1965 إلى أن تم جمع القضايا الاجتماعية كاملة وجعلها من اختصاص المحاكم الاجتماعية المنشأة بظهير 21 يوليوز 1972 إلا أن هذه المحاكم لم تعمر طويلا إذ سرعان ما سيتم إلغائها بإصلاح 1974 وبمقتضى هذا الإصلاح أصبح القضاء الاجتماعي جزءا من القضاء العادي ، وقسما من أقسامه وجاءت قواعد المسطرة في القضايا الاجتماعية جزءا من قواعد المسطرة المدنية ولو في إطار باب خاص متعلق بالمساطر الخاصة الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
وإذا كان قانون المسطرة المدنية قد كرس وعمق المكاسب المسطرية له في المادة الاجتماعية فإن القضاء الاجتماعي في مقابل ذلك فقد استقلاليته بفعل توحيد الجهة القضائية وكان قدره ألا يتقدم خطوة إلى الأمام إلا ليتراجع باثنتين إلى الوراء وقد ترتب عن توحيد الجهة القضائية أن هيمنت المحكمة الابتدائية إلى أقسام وعرف بحسب نوعية القضايا الرائجة فيها بحيث تكون الغرفة اوالقسم الاجتماعي جزءا من المحكمة الابتدائية ولا يعتبر هذا التقسيم سالبا للاختصاص بحيث لكل الغرف والأقسام مختصة فيما يرجع للاختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا وقيميا ولطلب تحرير الحماية القضائية من المحاكم الابتدائية خول المشرع للمصاب بمرض مهني أو لدوي حقوقه في حالة وفاته عدة حقوق بهدف التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء تحقق خطر حادثة الشغل وهذه الحقوق تتمثل في العلاج والوقاية الطبية وتفويض الأجير والإيراد وذلك من خلال ظهير 6/2/1963 وتقوم هذه التي للعامل في مواجهة المشغل على أساس فكرة الحماية والتأمين وليس على أساس المسؤولية أو الخطأ لذلك فهي لا تتحدد بقدر الضرر، بل هي عبارة عن تعويض مقنن فليس المقصود إذن أن نفرض على المؤاجر تعويض هذا الضرر الذي لحق الأجير بسبب الحادثة إنما المقصود هو تأمين الأجير مقابل المصاريف التي تسبب فيها هذا الأخير و هذه المصاريف تشكل التعويض وقد يصبح هذا الأخير في بعض الحالات عبئا على عاتق المشغل ولو لم يكن يتوخاها
وقد ألزم المشرع المغربي المصاب بحادثة شغل أو مرض مهني أو دوي حقوقه في حالة وفاته بإتباع عدة إجراءات قانونية تتمثل في المسطرة الإدارية التي تتضمن التصريح بالحادثة وما يتبعه من إجراءات.بحيث يمنع على القاضي إصدار الحكم في النزاع قبل القيام بهده الإجراءات .
سوف نقف على هده الإجراءات القانونية التي تلزم المصاب او دوي حقوقه إتباعها سواء في المرحلة الإدارية او المرحلة القضائية
ولمعرفة مختلف هده الإجراءات الخاصة بكل مرحلة سنقوم بتقسيم الموضوع إلى مبحثين:
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً