بحث قانوني عن اوجه الفرق بين العفو العام و العفو الخاص

ولما كان وقوع الجريمة شي طبيعي إذ أن الصفة البشرية تتسم بالنقصان وكل إنسان معرض للخطأ وارتكاب الجريمة منذ الأزل إذ كانت أول جريمة في التاريخ وهي قتل هابيل لقابيل .
وبما أن الجريمة حتى تقع لابد وان يعاقب فاعل الجريمة ، ولكن الله عـز وجل أرحم الراحمين وغفار الذنوب قد فتح باب التوبة ، وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة النور ” وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌٌ رحيم ” ” صدق الله العظيم .[1]
وجاءت السنة النبوية وسطرت أروع الأمثلة في العفو ، حيث عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركين قريش يوم فتح مكة .
ولما كان العفو عن الجريمة موجود منذ أقدم العصور حتى صار تشريعاً حيث جاء في نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، تحت بند الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية ، وجدير أن نتذكر هذه الأسباب وهي
وفاه المحكوم علية ، والعفو العام ، والعفو الخاص و صفح الفريق المتضرر والتقادم وقف التنفيذ وإعادة الاعتبار ،
وبما أنني سأتناول في بحثي هذا المتواضع موضوع العفو العام والخاص بدراسة تحليلية توضيحية مع المقارنة مع بعض التشريعات العربية أن دعت الحاجة لذلك في بعض الجزئيات .
وقد أجمع فقهاء القانون على تعريف العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى وابعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات المحاكمة ويمحو العقوبة الصادرة .
واجمعوا على تعريف العفو الخاص بأنه يصدر من رئيس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها .
ومن هذا المنطلق وكون العفو بنوعية من الأسباب التي تسقط بها الجريمة أو الأحكام الجزائية كان سبباً لي ودافعاً لتناول هذه المسالة كون الكثيرين لا يميزون بين نوعي العفو ومتى يكون العفو عاماً أو خاصاً أو المسائل التي يمثلها العفو ، وجاء بحثي لتوضيح هذه النقطة القانونية الجديرة بالبحث والاهتمام على النحو التالي .

أولاً المطلب الأول

بعنوان العفو العام .

وفي هذا المطلب قمت بتعريف العفو العام معتمداُ على تعـريف شراح فـقهـاء القانون للعفو العام في الفرع الأول وتناولت في الفرع الثاني لمحة تاريخية عن العفو العام وفي الفرع الثالث أهمية العفو العام والغاية منه ،إما الفرع الرابع فقد تناول شروط العفو العام كما بينت في الفرع الخامس مدى تطبيق العفو العام علي الدعوى الجزائية والمدنية وعلى الأشخاص إما الفرع السادس فتناولت فيه آثار العفو العام .

ثانياً المطلب الثاني

بعنوان العفو الخاص .

وفي هذا المطلب تناولت تعريف العفو الخاص في فرع مستقل حيث تناولت لمحه تاريخية عن العفو الخاص وأهميته في الفرع الثاني ، أما من حيث الجهة التي تصدر العفو الخاص في الفرع الثالث ، و تناولت في الفرع الرابع آثار العفو الخاص اما الفرع الخامس فتناولت فيه طبيعة العفو الخاص و في الفرع السادس تناولت الأصول الواجب إتباعها للحصول على العفو الخاص منتهيا في الفرع السابع بشروط إجراءات العفو الخاص .

ثالثاً المطلب الثالث

بعنوان المقارنة بين نوعي العفو العام والخاص .

وجاء في هذا المطلب مبين أوجه الاختلاف والاتفاق بين نوعي العفو و وردت في هذا المطلب نصوص قوانين العفو العام التي صدرت حيث جاءت الخاتمة والتوصيات وكل ما تقدم سآتي على شرحه وتوضيحه فيما بعد كما استعنت بقرار محكمة التمييز الموقرة
وبما أن الكمال لله عز وجل وان الصفة البشرية تتسم بالنقصان ، فإنني أعتذر مقدماً عن أي سهو أو خطأ أو نقصان يشوب هذا البحث راجياً من الله عز وجل أن تكون الأخطاء في هذا البحث أن وجدت غير جوهرية ولا توثر على المعاني المقصودة حيث أن القاعدة الفقهية تقول ” العبر للمقاصد والمعاني وليست للعبارات والمباني .

المطلـب الأول

العفـو العـام

وبما أن العفو العام احد أسباب سقوط الأحكام الجزائية وهذا ما أورده المشرع في نص المادة (48) من قانون العقوبات الأردني إذ تناولته في هذا المطلب بأربعة فروع .

الفرع الأول : تعريف العفو العام.
الفرع الثاني :لمحه تاريخيه عن العفو العام .
الفرع الثالث : أهمية العفو العام والغاية منه
الفرع الرابع : شروط العفو العام .
الفرع الخامس مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية
الفرع السادس اثار العفو العام

الفرع الأول

تعريف العفو العام

وبما أن المشرع الأردني كغيره من التشريعات ألمقارنه لم يعرف في نصوصه العفو العام وخيرا فعل إذ أن مهمة التعريف بالمعاني والمصطلحات القانونية تخرج من اختصاصه إلى اختصاص أو مهمة شراح القانون والفقهاء والقضاء.
وقد فعل مشرعنا الأردني خيراً بعدم تعريف العفو العام لأنة لو عرفه لحصر من يطبق القانون بتعريفه الذي أورده وبناء على ما تقدم فقد عرف العفو العام بالتعريفات التالية :

عرفه الدكتور محمد الحلبي
هو إزالة ألصفه الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها أو قبل صدور الحكم أو بعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي أجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات ألمحاكمه ويمحو العقوبة ألصادره [2]
وعرفه الدكتور فاروق الكيلاني بأنه يمحو عن الفعل صفته ألاجراميه ويجعله غير معاقب عليه أي يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجريمة ألمرتكبه ويزيل جميع آثاره الجزائية [3]
ويعرفه الدكتور عبود السراج
هو قانون يصدر عن السلطة ألتشريعيه فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم ويكون من شانه محو ألصفه ألجرميه عنها وجعلها في حكم الأفعال المباحة[4]
وعرفه الدكتور محمد نجيب حسني بأنه تجريد الفعل من ألصفه ألجرميه بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها المشرع أصلا [5]
وعرفه الدكتور محمد الفاضل
يقصد به زوال ألصفه ألجرميه عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون فيغدو وكأنه فعل مباح وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في ألمعاقبه للجاني ولا يكون لا بقانون ويصح صدوره في أي حاله تكون عليها الدعوى الجزائية وفي مرحله من مراحلها[6]
ونلخص مما تقدم من أراء شراح القانون لتعريف العفو العام
أن العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية يهدف إلى محو ألصفه ألجرميه عن الفعل بحيث يصبح غير معاقب عليه فيغدو كأنه فعل مباح وبيه يتنازل المجتمع عن حقه بمعاقبة الفاعل على فعله

الفرع الثاني

لمحه تاريخيه عن العفو العام

أن المتتبع لتاريخ العفو العام يجد ذكر في القران الكريم قبل أن يعرف في القوانين ألوضعيه إذ جاء في محكم تنزيله قوله تعالى ” وليعفو وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم “[7] صدق الله العظيم
لذلك نجد أن الله سبحانه وتعال قد أوصى بالعفو لماله من تهدئه لنفوس البشر وإرساء ألمحبه بين عباده وكذالك جاء ت ألسنه النبوية متمثله بالرسول محمد صلى الله عليه وسلام وحثنا على الصفح والعفو والمتتبع لسيرت الرسول صلى الله علية وسلم ، ليجد انه ضرب لنا أروع الأمثلة في الصفح والتسامح وتهدئه النفوس والخواطر وبعد ذلك نجد العفو قد ظهر في الدول والمماليك وقد كان في بادئ الأمر بيد الملوك ورؤساء الدول يمنحونه متى شاءوا وذلك بإصدار هم صكوك الصفح
وتبع ذلك التقليد في فرنسا حتى كانت سنة1875 فا صبح العفو الشامل حقا في يد السلطة التشريعية وحدها .
ونجد انه في بداية الأمر كان العفو منصرفا إلى الجرائم ألسياسية ، ثم اخذ نطاقه يتسع حتى تناول بعض من جرائم القانون العام ولكن هذا لأمر لقي اعتراضا شديدا ونتقد هذا الأمر بشده ، والسبب في ذلك أن هذا العفو الذي امتد إلى القانون العام سوف يسمح للمجرمين بالإفلات من المسؤولية عن الجـرائم التي ارتكبـوها أو من العقوبات التي صدرت ضدهم .
وبذلك سوف يرجعون إلى المجتمع لممارسة هذه الأفعال مرة أخرى، وقد استقر العفو العام في اغلب التشريعات في العصر الحديث ليصبح من اختصاص السلطة ألتشريعيه وألا يصدر ألا بقانون على انه بقي في انجلترا من حقوق الملك ون كان العفو الشامل غير معروف في القانون الانجليزي كما هو في القانون المصري والفرنسي فهو في انجلترا عفو عن العقوبة ولكنه مع ذلك قريب من لعفو الشامل فيجوز إصداره قبل الحكم[8]
وفي نهاية هذا التطور التاريخي للعفو العام نجده قد أصبح ألان من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر بقانون لذلك سوف أبين في بحثي التطور التشريعي للعفو العام في ألمملكه الأردنية ألهاشمية

تطور تشريع العفو العام في الأردن

أن قانون العفو العام في الأردن قد مر في مراحل متعددة وتعد الأردن من أكثر البلدان في العالم إصدارا لمثل هذا العفو ولذلك سوف أتناول في هذا البحث بشكل موجز القوانين التي صدرت في الأردن ،
أولا : قانون العفو العام رقم 98 لسنه 1951 ، وقد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل 6/9/1951 ، سواء اقترنت بحكم قطعي أم لم تقترن بما فيها الأحكام العسكرية الصادرة من قبل المحاكم العسكرية الأردنية والمصرية والعراقية في المملكة الأردنية الهاشمية . واستثنى من أحكامه جرائم القتل بالتعذيب . وهتك العرض بالجبر وأحكام المحكمة الخاصة المشكلة بالقانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951 .
فهذا القانون شمل أحكام المحاكم العسكرية الأردنية والمصرية والعراقية التي صدرت في الأراضي الأردنية ، وذلك لأن جيوش مصر والعراق كانت ترابط في عدة مواقع من الأردن وفي الضفة الغربية عند وقوع الحرب الفلسطينية لإسرائيلية عام 1948 .
وكان من الطبيعي أن يشمل العفو العام الأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية التابعة لهذه الجيوش .
ثانياً : قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 وقد شمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من 6/9/1951 حتى 3/5/1953 سواء صدر فيها حكم ام لا . وستثنى من أحكامه :
· الفارين من وجه العدالة .
· الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم .
· الأشخاص الذين اتهموا أو حكم عليهم أمام المحاكم الخاصة ، والسلطات العسكرية ، أو اتهموا أو سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 .
· الذين شملتهم أو ستشملهم قرارات مجالس التأديب ، أو لجان تنظيم الجهاز الحكومي
· الذين اتهموا أو حكم عليهم بالجرائم التالية :
1. القتل قصداً خلافاً للمادة (322) قانون العقوبات.
2. هتك العرض بالإكراه والعنف خلافاً للمادتين (286 و 290) من قانون العقوبات .
3. الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي خلافاً للمواد (105 ــ 145) من قانون العقوبات .
4. جرائم المخدرات والعقاقير الخطيرة .
5. جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة .
ثالثاً : قانون العفو رقم 24 لسنة 1958 ليسري على الجرائم التي ارتكبت من تاريخ 4/5/1953 وحتى 14/5/1958 باستثناء :
· الفارين من وجه العدالة
· الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا ألغرامه المحكوم بها عليهم
· الذين اتهموا أو حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية أو الخاصة أو السلطات ألعسكريه بموجب تعليمات الادارة ألعرفيه
· الذين شملتهم قرارات مجلس التأديب
· الذين اتهموا أو حكم عليهم بجرائم القتل قصدا وهتك العرض بالإكراه والعنف والجرائم ألواقعه على امن الدولة الخارجي والداخلي والسلامة العامة وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة وجرائم ألشيوعيه والمبادئ الهدامة .
رابعاً : قانون العفو العام رقم6 لسنة1960 ليسري مفعوله على الجرائم المرتكبة من تاريخ14 -1958 وحتى 16/1/1960باستثناء الجرائم التي استثناها قانون العفو العام رقم 24لسنة1958
خامساً : قانون العفو العام رقم 16 لسنة1961 ليسري مفعوله على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961 باستثناء الجرائم التي أشير إليها في قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1961
ونصت المادة السابعة من هذا القانون على أن يراعى عند تطبيقه على الذين ستشملهم أحكام قوانين العفو العام عدم استفادتهم من تخفيض عقوباتهم من حيث المجموع أكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى القانون
سادساً : قانون العفو العام رقم 3 لسنه 1962 وقد نص على أن يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل1/1/1961 سوء صدرت الأحكام بها من المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية أو امن الدولة على أن يراعى عند تطبيقه عدم استفادة الذين شملتهم أحكام قوانين العفو السابق وعدم تخفيض العقوبة من حيث المجموع بأكثر من التخفيض المسموح به بموجب هذا القانون
وقد استثناء من تطبيق إحكامه
· جرائم التجسس
· الفارين من وجه العدالة
· المحكومين بموجب أحكام قانون مقاومة الشيوعية
· الغرامات المفروضة والتي ستفرض بالقضايا الجمركية وقضايا الاستيراد وقد نصت المادة السادسة منه على تخفيض العقوبات في الجرائم الجنائية بحيث تخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسه عشر عاما وتخفض إي عقوبة جنائية أخرى إلى نصف .
سابعاً : قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 ليسري مفعولة على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/4/1965 ، سواء صدرت بها أحكام عن المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية ، واستثنى من أحكامه جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 .
وأعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بأحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .
ثامناً : قانون العفو العام رقم 9/ 1 لسنة 1971. شملت أحكامه جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل 1/5/1971 سواء كانوا مدنين أو عسكريين واستثنى من تطبيق إحكامه :
· الفارين من العدالة.
· جرائم التجسس والجرائم المنصوص عنها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .
· الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة خلافاً لأحكام المواد من (110 ـــ 168) من قانون العقوبات لسنة 1960 . ولأحكام قانون الدفاع والأنظمة والأوامر الصادرة بموجب .
· جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة .
· جرائم القتل مع التعذيب سواء بالنسبة للفاعل او الشريك أو المتدخل أو المحرض .
· جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف إذا اقترنت بالإكراه والعنف .
· جرائم اختلاس أموال الدولة العامة .
· الغرامات المفروضة ، او التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا الاستيراد

تاسعا : قانون العفو العام رقم 52 لعام 1973 وشمل بأحكامه الجرائم التي ارتكبت ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الأردنيين ، قبل 18/9/1973 ، خلافاً الأحكام المواد (107ـــ 168) من قانون العقوبات لسنة 1960 . وكذلك حيازة الأسلحة النارية ، والذخائر والمفرقعات ، واستعمالها سواء صدرت بها أحكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .

ونص هذا القانون على إعفاء جميع الجرائم المشمولة بإحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها ، وتسقط كل دعوى جزائية ، أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم . واستثنى من إحكامه جرائم التجسس لمصلحة العدو ، والجرائم المنصوص عنها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل . والجرائم المنصوص عنها في قانون منع بيع العقار للعدو ، وجرائم القتل .
عاشراً : صدر قانون آخر للعفو وهو برقم 58 لسنة 1973 ليسري علة جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/10/1973 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم المختصة أم لم تصدر .

وقد اعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بأحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها ، بما في ذلك رسوم المحاكم باستثناء جرائم التجسس ، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو ، وجرائم القتل العمد ، والقتل قصداً بالنسبة للفاعل والشريك . وجرائم هتك العرض ، والاغتصاب ، والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف ، وجرائم الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة ، وجرائم السرقة واختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .

الحادي عشر :صدر فانون اخر للعفو برقم 36 لسنه 1992 ونجد ان هذا القانون يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 11\11\1992 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية او المحاكم العرفية العسكرية او المحاكم العسكرية او محكمة امن الدولة واي محكمة خاصة أخرى او تم الفصل بها ، حيث إعفاء هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الأجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم واستثناء من إحكامه
· جرائم التجسس المرتكبة المصلحة العدو
· الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10\لسنة 1958
· الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30\ لسنة 1972
· جرائم القتل العمد والقتل قصد بالنسبة للفاعل والشريك
· جريمة هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه او العنف
· جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعطيلها
· جرائم السرقة والاختلاس
· الجرائم المقترفة خلافا لا حكام قانون الجمارك [9]

الثاني عشر : صدر قانون اخر للعفو رقم 6 لسنة 1999 ولقد إعفاء هذا القانون جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/3/1999 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت ام فرعيه تتعلق بأي من تلك الجرائم ،

وأعفى القانون جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت
ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما ألا يشمل الإعفاء الشروع التام في اي منها والمنصوص عليه في المادة 70 من قانون العقوبات .
· التجسس
· المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد8 -11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
· التعامل بالرق المنصوص عليه في المادة 5 من قانون ابطال الرق لسنة 1929
· الخيانة المنصوص عليها في المواد 110-117 من قانون العقوبات
· الفتنه المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات
· الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147-149 من قانون العقوبات
· جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين157-158 من قانون العقوبات
· الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات
· تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239-255 من قانون العقوبات
· التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد 262-265 من قانون العقوبات
· الجنح المخلة بآداب الاسرة المنصوص عليها في المواد 282-286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292-302 من قانون العقوبات
· القتل قصد والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها 326-328 من قانون العقوبات
· السرقة المنصوص عليها في المواد 400-406 من قانون العقوبات
· جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات
· الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 438-439 من قانون العقوبات
· الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441-442 من قانون العقوبات
وبعد ان تناولت بشكل موجز التطور التاريخي لقانون العفو العام في المملكة الأردنية لذلك أرى أن صدور قوانين العفو بهذه الطريقة ليس من مصلحة الدولة وذا تتبعنا صدور قانون العفو العام لنجد ان الأردن من أكثر بلدان العالم اصداراً لمثل هذا القانون لذالك ارى ان كثرت صدور القوانين بهذه الطريقة يقلل من هيبة
لذا ارى ان العفو العام عندما يصدر ويخرج بسببه المجرمين من قتله ولصوص ومحتالين وغيرهم من أصحاب السوابق عمل الا نفع فيه وقد يساعد خروج هولآء المجرمين على انتشار الإجرام بعودة المجرمين الى المجتمع لمباشرة نشاطهم الإجرامي لذ أود ان يكون العفو الا يشمل كل من قام بعمل أدى الى إقلاق راحة الاخرين .

الفرع الثالث

أهمية العفو العام والغاية منه

ان العفو العام كغيره من المواضيع المهمة واذ تتبعنا هذا الموضوع نجد ان هذا الموضوع له ايجابيات وسلبيات كغيره من المواضيع .
ويصدر هذا العفو غالبا اثر الاضطرابات الاجتماعية والانقلابات السياسية عندما تدعو الحاجة الى تسكين سورة الغضب من تأثير بعض الحوادث فيسعى المشرع من جانبه الى تهدئه النفوس والخواطر عن طريق العفو عن بعض الجرائم فيسدل الستار على ذلك الماضي وما اكتنفه من ذكريات أليمه سعيا لا استرضاء المجتمع ولنشر الطمأنينة فيه
والعفو العام سلطه في يد المشرع يستعملها حينما يريد ان يسدل ستار النسيان على بعض الأفعال التي كان حين اقترافها تشكل اعتداء على امن المجتمع ونظامه ثم لم تعد له هذه الصفة وصار من الواجب رفع أثارها عن الأشخاص الذين قاموا بها لذا فان المجال الأوسع للعفو العام هو الجرائم السياسية وبعض الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والجرائم العسكرية
الا ان العفو العام كثير ما يصدر لا اعتبارات خاصة متعلقة بسلطة الحاكمة ونجد ان العفو العام في بعض الاحيان يصدر على اثر تغيير نظام حكم او بعد عمل سياسي هام او بمناسبة تسلم رئيس جديد مقاليد الحكم في البلاد او الاعياد الرسمية او المناسبات الوطنية

الفرع الرابع

شروط العفو العام

وبما ان العفو العام هو وسيله قانونيه يقصد بها المشرع ان يجرد بعض الأفعال من صفتها الجنائية وان يحول بينها وبين تطبيق احكام قانون العقوبات فيجب النظر إليه على انه استثناء من القواعد العامة
والعفو العام هو تنازل الدولة بموجبه عن حقها في ملا حقة الجاني او محاكمته وتنفيذ العقوبة لذلك نجد ان العفو العام يجب ان تتوفر فيه شروط معينه وذالك لتحقيق اكبر فائدة ممكنه لمصلحة المجتمع
ان مشرعنا الاردني قد نص على ان يكون العفو صادر بقانون عن السلطة التشريعية وهذا ما أكده نص المادة (50/2) من قانون العقوبات الأردني ” ان هذا العفو يصدر عن السلطة التشريعية المكونة من صاحب الجلالة ومجلس الأعيان والنواب ” وبالتالي يجب ان يعرض مشروع قانون العفو العام على مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان ، وبعد الموافقة علية يرفع الى جلالة الملك للمصادقة علية وينشر في الجريدة الرسمية .

يتبين مما سبق ان شروط العفو العام هي :-
1-لا يكون العفو العام الا بقانون صادر عن السلطة التشريعية
2- يكون العفو العام جماعيا
3- وجود مصلحه للمجتمع في إصداره
4- من اجل تجاوز الظروف الاجتماعية او السياسية الصعبة
5- المحافظة على امن المجتمع واستقراره
6- دعم الوحدة الوطنية
7- إطفاء نار الحقد والضغينة والفتنه

الفرع الخامس

مدى تطبيق قانون العفو العام

ان قانون العفو العام عندما يصدر يجب ان يكون له اثار معينه وسوف اذكرها في هذا البحث بشىء من التفصيل.

أ‌- مدى تطبيق العفو العام على الدعوى الجزائية .
نجد ان مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية يمر في ثلاثة مراحل
المرحلة الأولى هي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها
المرحلة الثانية فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها
واما المرحلة الثالثة فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية
وهذا ما سأئتي على شرحه وتوضيحه على النحو التالي

المرحلة الاولى :مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في اي وقت وليس له وقت معين ينتظره الناس لذلك نجد في بعض السنوات لا يصدر اي عفو

وقد يصدر العفو العام في اي حالة تكون عليها الدعوى وفي حالة صدور العفو قبل رفع الدعوى الجزائية فأنة في هذه الحالة يمحو عن الفعل صفته الإجرامية ويترتب على ذلك بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية وكذلك إذ كان المشتكى عليه موقوفا يجب الإفراج عنه

المرحلة الثانية : مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في بعض الأحيان إثناء سير الدعوى الجزائية ولكن قبل الفصل بها في هذه الحالة تقضي المحكمة بسقوط الدعوى ولا تتعرض المحكمة الموضوع الجريمة وذلك لان العفو العام يمحو الجريمة من أساسها .

وهذا ما كدته محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 18\2003 ( وهو لا يجوز للمحكمة ان تعترض لموضوع الجريمة اذا اعتبرت دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن وقانون العقوبات)[10] وكذلك صدور قرار المحكمة التمييز هذا المجال اذ نص على “( ان قانون العفو العام الذي اعتبر الجريمة معفاة قد صدر قبل الإدانة وقبل فرض العقوبة وفي مثل هذه الحالة يتوجب توقيف الإجراءات وإسقاط الدعوى العامة عن المتهمين على اعتبار ان العفو العام يمحو الجريمة ويزيل الصفة الجرمية عن الفعل المسند الية) [11]
المرحلة الثالثة : مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوي الجزائية

نجد ان مجال تطبيق العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية قد يختلف في بعض التشريعات وسوف نبين في هذا البحث على سبيل المقارنة بين اثر العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية بين التشريع الأردني وكل من التشريعين المصري والسوري ، ففي التشريع المصري يمحو العفو العام الحكم الذي يكون صدر بشأن الجريمة وتزول كل أثاره .

ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها سواء كانت أصلية او فرعية وإذا كان الحكم قد صدر بالغرامة فيجب ان ترد الى المحكوم علية ، فنجد ان قانون العقوبات المصري قد نص على ما يلي في المادة (76/1 عقوبات مصري ) العفو الشامل يمنع او يوقف السير في إجراءات الدعوى ، او يمحو حكم الإدانة ولكنة لا يمنع من الحكم بالمصادرة اذا كان قد صدر اثناء نظرا لدعوى في الحالة المنصوص عنها في المادة (30 من قانون العقوبات وهي اذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنفها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في حد ذاته .

بينما اخذ قانون العقوبات الأردني و السوري بعكس هذا الاتجاه اذ نص على عدم جواز رد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة التي تقررت بحكم سواء كان هذا الحكم باتاً ام لم يكن فتنص المادة (50/2) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي ” يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت ام فرعية ولكنة لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها ” ونصت الفقرة (3) من نفس المادة على ان ” لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة ” وان الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة فلا تعتبر عقوبة باستثناء الغرامة التي تجمع بين صفتي العقوبة والتفويض فلا يسري عليها العفو العام لان صفه التفويض هي الغالبة عليها . والمصادرة هي تدبير احترازي وليست عقوبة والرسوم هي إيراد مالي يؤول لخزينة الدولة مقابل خدمه خاصة توديها الدولة لافراد ولذلك لا يسري عليها العفو العام .

ولا ترد الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة طالما تم استيفاؤها سواء كان الحكم الصادر بها قطعياً او لم يكن لان نص الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون العقوبات جاءت مطلقه بعدم الرد إطلاقا ، فينصرف هذا الإطلاق لجميع الأحوال سواء كان الحكم القاضي بفرضها قطعيا او لم يكن

واذ اذا كان المنطق يقضي بان الغرامة المستوفاة يجب ان ترد الى المحكوم عليه اذا شمله العفو العام كما جاء في قانون الإجراءات الجناية المصري الا ان نص المادة 50\3من قانون العقوبات الأردني خالف هذا ونص على عدم جواز رد الغرامات المستوفاة والرسوم والأشياء المصادرة عند شمولها بالعفو العام ولو لم يصدر بها حكم قطعي

ب‌- مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى المدنية
نجد ان العفو العام لا يوثر على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوة الجزائية فان سقوط الدعوى الجزائية بالعفو العام ليس من شانه ان يسقط الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجزائية التي تبقى قائمه امام المحكمة الجزائية ولهذا نجد ان هناك قرارات تمييزية في هذا الصدد ومنها ( العفو العام لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالأضرار ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها تماشيا مع القاعدة العامة انه ليس للعفو الشامل اي تأثير على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة لا ان العفو اذا كان قد محى الجريمة لا ان الفعل الضار لا زال باقيا وقد تولدت عنه حق مكتسب في التعويض لمن لحقه ضرر)[12]

قرار محكمة تمييز(ان العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط كل عقوبة أصليه كانت ام فرعيه وفق احكام المادة (50/2)من قانون العقوبات ولا يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالحق الشخصي بالالتزامات المدنية في حالة ثبوت الضرر نتيجة قيام المميز بالأخبار عن وقوع السرقة في منزله وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان حق اللجوء الى القضاء رخصه ممنوحة .[13])
أما النصوص القانونية فقد جاء نص المادة (337)من قانون أصول المحاكمات الجزائية(تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة )
وأخيرا ان العفو العام هو تنازل المجتمع عن الدعوة الجزائية ام الدعوى المدنية فهيا ليست ملكا للمجتمع حتى يتنازل عنه وانما ملك لصاحبها لذالك فهي تبقى قائمه طالما ان صاحبها اراد الاستمرار بها
اذن قانون العفو العام يمثل المسؤولية الجزائية فقط اما التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمجني عليه من اجراء هذه الجريمة فلا يشملها العفو العام كونها ملك خاص يعود للمتضرر ويترتب على من ارتكب الفعل او المتدخل او المحرض مسؤولية مدنيه يدفع من خلالها ما لحق بالمتضرر من تعويض عادل
وفي حال اسقاط الدعوى الجزائية فا ن المحكمة تبقى تنظر الادعاء بالحق الشخصي
ونود ان نشير الى ان الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها وهي العطل والضرر ويحكم بها بناء على طلب الادعاء بالحق الشخصي .
وكذلك نجد ان هناك مهله محدده على جواز رفع الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي حتى اذ ما انتهت هذه المهلة ولم يبادر الفريق المتضرر الى المطالبة بتعويض اغلق في وجهة هذا الباب وله الرجوع الى القضاء المدني فقط .
وفي حال صدور قانون عفو عام فأن الجهة المختصة في تطبيق قانون العفو وتنفيذ أحكامه هي لجنة خاصة تؤلف بموجب القانون وهي تتكون من رئيس محكمه التميز رئيساً وعضوية كل من رئيس النيابة العامة ووكيل وزارة العدل ومن الممكن ان يكون النائب العام العسكري احد أعضاء اللجنة ، وتنظر هذه اللجنة في كل اعتراض او إشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون ولذلك لا يجوز خلاء سبيل أي سجين الا بموجب مذكرة أخراج موقعة من رئيس اللجنة ومن الطبيعي ان تطبق المحاكم قانون العفو العام في القضايا التي تنظرها

ج- مدى تطبيق قانون العفو العام على الأشخاص
ان قانون العفو العام يرفع صفة الجريمة عن الفعل المعفو عنه وذلك بصفة موضوعيه ولهذا يستفيد من احكام العفو كل من ساهم في الجريمة المعفو عنها اياً كانت صفتها سواء كان متدخل او شريكا او فاعل اصليا او محرضا
لذلك نجد ان هناك بعض من القرارات التمييزية والقوانين التي صدرت تشمل المحرضين والمتدخلين بالاضافة الى الفاعل الأصلي
ونجد ان صدور قانون العفو في الأردن يسري على الجرائم التي ارتكبت داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولا يشمل الجرائم التي ارتكبت خارجها من قبل اشخاص غير اردنيين ولا يمنع هذا القانون من تسليم مجرم فار ارتكب جريمة القتل خارج المملكة لذلك نرى ان قانون العفو العام لا يسري على جريمة الاعتداء على ارض الغير التي لا يزال المشتكى عليه واضعا يده عليها لانها من الجرائم المستمرة ونجد ان القانون يشمل الجرائم الثابتة والتي تم تنفيذها قبل سريانه ويبقى اثرها بغير حاجة الى تدخل جديد من قبل الجاني[14]
وهذا ما اكدتة محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 135 \ 1973 (لا يجوز إسقاط دعوى الحق العام بجريمة هتك العرض لشمولها بقانون العفو العام قبل فسخ الحكم القاضي بالادانة والعقوبة )[15]

الفرع السادس

آثـار العفـو العــام

وبما ان قانون العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية بقانون لذلك نجده يمر بمراحل منتهيا بتصديق جلالة الملك على هذا القانون لذلك لابد وان يكون له بعض الأثر ومنها
1) إزالة الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب .
2) يعطل أحكام قانون العقوبات عن الفعل المرتكب والمبين بقانون الاعفاء.
3) عدم المساس بالحقوق المدنية او التعويضات التى حكم بها لمن أصابه ضرر من الجريمة لان هذا الحق شخصي لا يشمله العفو .
4) يشمل جميع المشتركين في الجريمة والاستفادة منها.
5) إلغاء العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية ومحوها ومن الآثار أيضا انقضاء الحق العام في اتخاذ اجراءت الملاحقة وتحريك الدعوى الجزائية والسير فيها .
6) زوال الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم بالإدانة فلا يعد سابقه في العود والتكرار.
7) ان السلطة العامة تفقد حقها في تنفيذ العقوبة .
8) من حق المتضرر ان يطالب بالتعويض المدني .

المطلب الثالث

العفــو الخـاص

وبما ان العفو الخاص هو احد أسباب سقوط الاحكام الجزائية في قانون العقوبات الأردني وهذا ما اورده المشرع في نص المادة (48) من قانون العقوبات الاردني
لذ سوف اتناول هذا المطلب بسبعة فروع على النحو التالي
1. تعريف العفو الخاص
2. لمحه تاريخيه عن العفو الخاص وأهمية
3. الجهة التي تصدر العفو الخاص
4. اثار العفو الخاص
5. طبيعة العفو الخاص
6. الأصول الواجب إتباعها للحصول على العفو الخاص
7. شروط إجراءات العفو الخاص

الفرع الاول

تعريف العفو الخاص

لم يرد نص في القانون يعرف العفو الخاص وانما جميعها اعطت هذا الحق بيد جلالة الملك وكما هو الحال في العفو العام فأن شراح القانون عرفو العفو الخاص عند تناولهم لموضوع إسقاط دعوى الحق العام وأورد من هذا التعاريف الاتية
ونجد ان الدكتور محمد الحلبي قد عرف العفو الخاص هو منحه من جلالة الملك للمحكوم عليه يمنحها بصوره فرديه لشخص معين او عدت أشخاص في مناسبات معينه ولكنه ليس حقا للمحكوم عليه فليسا له ان يطالب فيه وان صدر فهو ملزم له ولا مجال لرفضه ولا يحق للمحاكم النظر في شرعيته لأنه عمل من أعمال السيادة .[16]
وعرفه الدكتور محمود اسماعيل هو منحه من رئيس الجمهورية لشخص حكم عليه نهائيا بالعقوبة فيعفى منها كليا او بعضها او يستعاض عنها بعقوبة اخف تكون مقرره قانونا .[17]
وعرفه الدكتور محمود نجيب حسني هو أنها التزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم بها أنها كليا او جزائيا او ستبدل التزام اخر به موضوعه عقوبة اخرى وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس الدولة .[18]
وكذلك عرفه الدكتور عبود السراج انه منحه من رئيس الدولة تزول بموجبها العقوبة عن المحكوم عليه كلها او بعضها او تستبدل بعقوبة اخف منها .[19]
ونخلص مما تقدم من تعريف شراح القانون الى ان العفو الخاص هو منحه من جلالة الملك ورئيس الدولة يمنحها الى احد الافراد او بعضهم بصفته الشخصية يهدف من ذلك الى تهدئه النفوس وإطفاء جذوه مشاحنات محليه و لغايات اصلاحيه نبيلة او يكون خاص ببعض أنواع الجرائم ضمن شروط معينه تحدد بموجبه ودائماً الاردن السباق في اصدار العفو الخاص عن السياسين ومثال ذلك العفو الذي صدر عن ليث شبيلات وتوجان فيصل وآخرها في قضية النواب

الفرع الثاني

لمحه تاريخيه عن العفو الخاص وأهمية

ان العفو الخاص ليس جديدا اذ عرفته الدول منذ القدم اذا كان هذا الحق بيد الملوك والسلاطين ومنذ ذلك التاريخ وعلى امتداد الزمن أصبح لهذا العفو وجوده الواضح والملموس اذا أصبح يستخدمه رؤساء الدول في كثير من الأوقات من اجل امتصاص غضب المجتمع وفي بعض الأحيان قد يصدر الرئيس عفو خاص يكون الغاية منه تحقيقا لمصالحه وكسب اكبر قدر ممكن من رضاء الشعب .
وقد نجد ان العفو الخاص له اهمية ومن اهمية العفو الخاص هي اسقاط العقوبة نهائيا او بتخفيضها او استبدالها بعقوبة اخف منها.
وقد يكون العفو الخاص هو المخرج الوحيد لإخراج شخص قد حكم عليه ففي مثل هذه الحالة اما ان يصدر العفو الخاص باسقاط العقوبة او بتعديلها الى عقوبة اخف منها ونجد ان مثل هذا العفو قد يحقق التوازن بين العدل والرحمة نجد ان العفو الخاص في بعض الأحيان يحقق فائدة عظيمه عندما يرى رئيس الدولة ان صدور العفو الخاص فيه مصلحه للمجتمع وان عدم تنفيذ العقوبة او الابتعاد عن هذا التنفيذ هو السبيل الوحيد لتهدئه الخواطر.
ومن الامور الجديرة بلا الاهتمام وهي ان العفو الخاص قد يكون أهم وسيله لإصلاح الأخطاء القضائية بعد صدورها با الحكم النهائي ,وكذلك نرى ان العفو الخاص قد يكون سبيل لتخفيف شدة الحكم وقسوته .
وغالبا ما يصدر العفو الخاص عن الجرائم السياسية, ونود ان نشير هنا الى ان صدور العفو الخاص من قبل رئيس الدولة لا يعتبر اعتداء على استقلال القضاء وإنما وهو عمل من اعمال السيادة فهذا الأمر مربوط بيد صاحب السلطة الذي يرى في بعض الأحيان ان صدور مثل هذا العفو هو أفضل من تنفيذ العقوبة .
وتبين مما سبق ان شروط العفو الخاص هي :-
1. إصلاح الأخطاء القضائية
2. تجنب تنفيذ بعض العقوبات القاسية كعقوبة الإعدام
3. قد يكون مكافئه للمحكوم عليه اذا اثبت حسن سلوكه
4. لإيجاد توازن بين الظروف الانسانية والعدالة
5. إسدال الستار على جريمة سياسيه معينه
6. إطفاء جذوه الفتن والمشاحنات المحلية

الفرع الثالث

الجهة التي تصدر العفو الخاص

ان المتتبع لتاريخ العفو الخاص يجده يصدر عن رئيس الدولة فمنذ القدم والعفو الخاص بيد صاحب السلطة فهو يصدر عنه اما القانون الأردني كغيره من التشريعات الأخرى فقد حصرت حق إصدار العفو الخاص بيد جلاله الملك وهذا الأمر جاء واضحا في نصوص القانون ونجد ان المادة (51) من قانون العقوبات الأردني على ان العفو الخاص يصدر عن جلاله الملك ونصت المادة على ما يلي (يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رائيه . الفقرة الثانية من المادة (2) لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرم . الفقرة الثالثة من المادة (3) العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون باسقاط العقوبة او بدالها او بتخفيضها كليا اوجزئيا.
ونصت المادة (38) من قانون الدستور الأردني (للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص ) ونجد ان بعض التشريعات الأخرى قد اعطت الحق في إصدار العفو الخاص لرئيس الجمهورية ونجد ذلك في التشريع المصري اما التشريع السوري فهو يصدر عن لجنه يكون رئيس الدولة وحده بصفته ممثل لسيادة آلامه الأ ان لوزارة العدل حق مراقبته بصوره غير مباشره وهولا ينفذ الا بتوقيع وزير العدلية, وفي سوريا نجد ان الجنة العفو مكونه من قضاة من المرتبة الأولى اما التشريع اللبناني فنجد انه أعطى الحق لرئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو وقد حل مجلس القضاء الأعلى محل هذه اللجنة ورأي المجلس غير الازامي لرئيس الدولة .)[20]

الفرع الرابع

آثار العفو الخـــــــاص

ان صدور العفو الخاص من قبل جلالة الملك يودي الى الإعفاء من العقوبة وإسقاطها او بدلها بعقوبة أخرى او بتخفيضها كليا او جزئيا ,وان هذا العفو هو عمل من اعمال السيادة و لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه وجاء هذا الأمر واضحا في نص المادة ( 51/3) من قانون العقوبات (العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون باسقاط العقوبة او بدالها او بتخفيضها كليا او جزئيا .
كما ان الحكم في العقوبة رغم صدور العفو الخاص يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية فتبقى الصفة الإجرامية عالقة به ولا يوثر فيما تم تنفيذه من عقوبات ولا يمتد الى العقوبة التبعية او الإضافية ولا يوثر على حقوق الغير المترتبة عن الجريمة كالتعويض عن الضرر والمصادرة
وهذا يعني انه لا يترتب على العفو الخاص عن العقوبة إلغاء الحكم وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة ومقدارها او اعتبارها كأنها نفذت ويبقى المحكوم عليه خاضعا لإحكام العود والتكرار وغير ذلك من الآثار المدنية الناتجة عن الجريمة لان العقوبة هي التي تسقط.
اما الجريمة نفسها فتستمر بجميع أثارها وانه لا يوثر العفو الخاص على حقوق الغير او على الضرر الناتج عن الجريمة .
والعفو الخاص هو منحه للمحكوم عليه لا يمكن ان يرفضها ونجد ان العفو الخاص قد يكون شخصي إي بصوره فرديه .
ونجمل آثار العفو الخاص والعام بالنقاط التالية:-
· العفو الخاص شخصي لا يمتد أثره الى الشركاء في الجريمة الا أذا شملتهم الإرادة الملكية السامية
· العفو الخاص منحه للمحكوم عليه لا يجوز ان يرفض الاستفادة منها
· يشمل العفو الخاص العقوبات الأصلية فقط وهو يقضي ببدالها او باسقاط مدتها او بتخفيضها كليا او جزئيا ونجد ان العفو لا يشمل العقوبات الفرعية او الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة أصليه الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه
· العفو الخاص يسقط العقوبة ولا يسقط الحكم ومعنى ذلك ان مفعول الحكم يستمر لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام
· لا يوثر العفو الخاص على حقوق المجني عليه في التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة .
ونخلص مما تقدم ان من الحقوق التي أعطها المشرع للمتضرر من الجريمة وهو حقه في التعويض ولم يحرمه ذلك الحق على الرغم من صدور العفو الخاص ,فا لعفو الخاص يعتمد على اعتبارات تتعلق بمصلحة المجتمع .
لذلك عندما يصدر العفو الخاص فنجده اما ان يقوم بالإعفاء الكلي عن الجريمة او ان يستبدلها بعقوبة اخف وهذا ما أوضحته سابقا في نص المادة (51\2)من قانون العقوبات الأردني .
لذلك عندما يصدر العفو الخاص يجب ان يتضمن بيان واضحا فيما اذا كان هذا الإعفاء من العقوبة كليا او جزئيا وفي الحالة الثانية يجب ان يتضمن العفو الخاص نوع ومقدار العقوبة التي تفرض على المحكوم عليه عوضا عن العقوبة التي عفي منها, وهذا الأمر الا يمنع جلالة الملك من استبدال عقوبة أصليه كالإعدام بعقوبة أخرى كالإشغال الشاقة الموبده.
اما العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة الى عقوبة أصليه فلا يشملها قانون العفو الخاص الا بموجب نص صريح بإرادة ملكيه و العفو الخاص لا يرد على العقوبات المسلكية ولا يشمل تدابير الحماية والتاديب.
لذلك نجد ان العفو الخاص عندما يصدر يجب ان يتضمن في الإرادة الشركاء والمتدخلين والمحرضين لا انه اذا لم يذكر ذلك في الإرادة فانه لا يشملهم هذا العفو .

الفرع الخامس

طبيعة العفو الخاص

ان العفو الخاص هو عمل من اعمال السيادة يختص جلالة الملك وحده بإصداره وهذا واضح في نص المادة(51) من قانون العقوبات .
لذلك نجد ان القضاء لا يملك المساس به او التعليق عليه لأنه منحه من جلالة الملك الى الشخص او الأشخاص الذين صدرت احكام قطعيه بحقهم ,ونجد ان الأردن من أكثر الدول التي يصدر فيها العفو سواء العام او الخاص .
وأود ان أشير الى أخر عفو خاص قد صدر في الأردن الا وهو صدور الإرادة الملكية السامية بتاريخ 30\9\2006 بالعفو الخاص عن كل من النائب ابو فارس والنائب ابو السكر [21]
لذلك نجد ان العفو الخاص لا يصدر الا بعد ان يصبح الحكم قطعيا وذلك لإعطاء القضاء المجال الأوسع لتحقيق العدالة وعدم التدخل في عمل القضاء وبعد ان يصدر القضاء كلمته الأخيرة في القضية ويصبح الحكم قطعي فأنه في مثل هذه الحالة يصبح الأمر بيد جلالة الملك فهو الوحيد الذي يستطيع ان يصدر الإرادة الملكية بالعفو عن هذا الشخص المحكوم عليه .
وفي بعض الأحيان قد يكون صدور العفو الخاص حكمه بحد ذاته وقد يكون من اجل مداواة جراح خاصة او من اجل إنهاء مشاحنات محليه او الغايات اصلاحيه نبيلة قد عجزت عنه السلطتين التشريعية والقضائية عن يجاد حل لها .
وان المتتبع لتاريخ العفو الخاص ليجد ان اغلب قوانين العفو كانت عن أشخاص قد حكم عليهم سياسيا
وفي رائي ان العفو الخاص مهم جدا وان له الأثر الكبير في نفوس المجتمع اذ انه كثير ما يسدل الستار على جرائم ارتكبوها رجال السياسة ونجد ان هذا العفو اقرب الى النفوس ورضاء المجتمع واسدال المحبة بين الشعب والسلطة .

الفرع السادس

الأصول الواجب إتباعها للحصول على العفو الخاص

ان العفو الخاص كما ذكرناه سابقا هو منحه من جلالة الملك لشخص او عدد من الأشخاص ومن يريد العفو الخاص ماهي الطريقة التي تتبع للحصول على عفو خاص وهل كل من قدم بطلب عفو خاص يحصل عليه ؟
ان هناك أصول يجب ان تتبع عند تقديم طلب العفو الخاص يجب ان يوقع المحكوم عليه او وكيله القانوني او احد إفراد أسرته الى رئيس الوزراء ثم بعد ذالك يحول الى وزير العدل لبيان رأيه وبعد ذالك ينسب من قبل رئيس الوزراء وزير العدلية ويرفع الى جلالة الملك ليصدر العفو الخاص بإرادة ملكيه .
ونجد ان جميع الأحكام الجزائية تنفذ فور صدورها باستثناء عقوبة الإعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق جلالة الملك على الحكم ,نجد ان المشرع كان له حكمه من هذا الأمر الا ان هذه العقوبة ليست سهله كما يتصورها البعض لذلك اراد المشرع ان يطلع جلالة الملك على هذا الحكم لبيان رائيه فيه سواء بالتصديق عليه او بدال الحكم بحكم اقل منه وفي جميع الأحوال يكون جلالة الملك مطلع على هذا الحكم ولا ينفذ الا بعد تصديقه عليه الا انه لو نفذ هذا الحكم لن يبقى للعفو فائده.

الفرع السابع

شروط اجراءات العفو الخاص

عند صدور العفو الخاص لابد من شروط معينه لهذا العفو ومن هذه الشروط
اولا:- يمنح العفو الخاص من قبل جلالة الملك بصفته ممثلا لسيادة آلامه ونجد ان المشرع الأردني أكد على هذا الأمر في نصوصه القانونية ونجد ان المادة(10) من قانون العقوبات العسكري نصت على ما يلي (لا توثر احكام هذا القانون على ما لجلالة الملك من حق العفو بمقتضى الدستور )
وكذلك نصت المادة (38 ) من الدستور الا ردني على ما يلي (للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، اما العفو العام يقرر بقانون خاص )
ونصت أيضا المادة (51) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي ” يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان راية ” والعفو بطبيعة عمل من أعمال السيادة لا يخضع لاي مراجعه فالعفو يصدر عن الملك بإرادة ملكية يذكر فيه اسم العفو عنه والعقوبة المسقطة والعقوبة المتبقية اذا كان الإسقاط جزئيا والعقوبة المستبدلة ان وجدت ، وقد تصدر الإرادة الملكية بالعفو دون طلب من المحكوم علية وليس له ان يرفضها .
ثانيا :-يمنح العفو الخاص بعد صدور حكم جزائي مبرم اذا حتى يصدر العفو الخاص اشتراط المشرع ان يكون قد صدر بحق الشخص المعفو عنة حكماً قطعياً ، وهذا ما نصت علية المادة 51/2 من قانون العقوبات الأردني ” ( لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما ) وغير قابل للطعن بالطرق العادية او بطرق النقض اي أغلقت أمام المحكوم عليه أبواب المراجعة القضائية
ثالثا : يمكن ان يكون العفو الخاص مقترن بشرط ويمكن ان يكون شرطيا بان يناط به الالزامات التالية او كثر من ذلك ويعود امر تقديرها لرئيس الدولة وهذا الامور قد اخذ بها المشرع السوري وهي .
· ان يحصل المدعي الشخصي على تفويض كله او بعضة
· ان يخضع للرعاية .
· ان يحصل المدعي على التعويض كلياً او جزائياً لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات في الجناية
· ان يقدم المحكوم علية كفالة احتياطية [22]

المطلب الثالث

المقارنة بين العفو العام والخاص

ان قانون العفو العام وقانون العفو الخاص هما نظامان يستقلان كل منهم عن الا اخر وكذلك نجد ان العفو العام والخاص بنفس الوقت يتفقان في نقاط معينه ويختلفان في نقاط معينه ,لكن نجد ان كليهما يهدف الى الا فراج عن المحكوم عليه .

الفرع الاول

أوجه الشبه والاختلاف بين العفو العام والخاص في النقاط التالية

اولاً :-العفو العام يصدر بقانون عن السلطة التشريعية اما العفو الخاص يصد بمرسوم صادر عن جلالة الملك بالإرادة ملكيه سامية
ثانياً :-العفو العام يمحو بأثر رجعي كل ما يترتب على الجريمة من اثار جنائية لأنه يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب اما العفو الخاص فلا يوثر على بقاء ما ترتب على الجريمة من اثار والا يمحو عنها الصفة الجنائية بل تبقى قائمه منتجه لأثارها
ثالثاً :-العفو العام عندما يصدر يشمل مرتكبي جرائم معينه دون تسميتهم او تحديد هم على وجه الخصوص اما العفو الخاص فانه يمنح بصفه شخصيه بذات يسمى بالا راده الملكية لذلك نجد ان العفو لا يستفيد منه الا من صدر العفو باسمه اما العفو العام فانه يستفيد منه الفاعلون والشركاء والمحرضين والمتدخلون على السواء
رابعاً :-العفو العام يصدر في اي وقت وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى قبل تحريكها او بعد ذلك او بعد صدور الحكم بالادانه اما العفو الخاص فلا يصدر الا بعد ان يأخذ الحكم الدرجة القطعية
خامساً :-ان العفو العام يودي الى إلغاء العقوبة ومحو الادانه اما العفو الخاص فيودي الى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة او بدالها او تنفيذ جزء منها
سادساً :-ان العفو العام يشمل العقوبات الاصلية والفرعية والاضافية اما العفو الخاص لا يشمل الا العقوبة الاصلية
وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين العفو العام والخاص نجد إنهما يتفقان في نقاط معينه نذكرها
اولاً :-ابقى كل من العفو العام والخاص على حق الفريق المتضرر بالمطالبة بتعويض إمام القضاء الجزائي ضمن مهله حددها القانون وتبقى المحكمة الجزائية ذات اختصاص للنظر في الدعوى المدنية
ثانياً :-كلاهما يودي الى الإفراج عن المحكوم عليه
ثالثاً :-ونجد ان العفو العام والخاص لا يشملان الإصلاح والتدابير الاحترازية الا اذ نص قانون العفو على ذالك صرحه .

الفرع الثاني

قانون العفو العام رقم (6 ) لسنة 1999

نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31 ) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته
الى قوانين الدولة

قانون رقم (6 ) لسنة1999
قانون العفو العام

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الماده2/أ
باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة(3 )من هذا القانون تعفى إعفاء عام جميع الجرائم التي وقعت قبل18/3/1999,بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت ام فرعيه تتعلق بأي من تلك الجرائم .
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.
الماده3- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2 )من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ,كما لا يشمل الاعفاء الشروع (التام )في اي منها والمنصوص عليها في المادة (70 )من قانون العقوبات
· التجسس.
· المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11-لسنة 1988 التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5 )من قانون أبطال الرق لسنة 1929 .
· الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 -117 من قانون العقوبات
· الفتنه المنصوص عليها في المواد 142 -146 من قانون العقوبات
· الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 -149 من قانون العقوبات
· جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157 -158 من قانون العقوبات
· الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 -177 من قانون العقوبات
· تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 -255 من قانون العقوبات
· التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 -265 من قانون العقوبات
· الجنح المخلة بآداب الاسرة المنصوص عليها في المواد 282 -286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 -302 من قانون العقوبات
· القتل قصدا والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 -328 من قانون العقوبات
· السرقة المنصوص عليها في المواد 400 -406 من قانون العقوبات .
· جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات
· الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1/438 و439 من قانون العقوبات
· الغش إضرار بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و442 من قانون العقوبات

المادة-5 –
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة ,أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء إمام المحاكم او اي جهة أخرى ,فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ,القرارات الازمه بشأنها تطبيقا لاحكام هذا القانون

المادة 6-
تؤلف لجنه برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع او بالا كثريه ,وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنه.

الخاتمه

الحمد الله الذي أعانني على كتابة هذا البحث المتعلق با العفو العام والعفو الخاص والتعليق عليه ، وما أنا إلا بشر أصيب وأخطئ فأن أصبت فتلك ما حاولت الوصول اليه منفعة لي ولزملائي من بعدي ، وأن أخطأت فان ذلك متروك للجنة الكريمة التي التمس منها تصويب أخطائي لأستفيد منها ما سهوت أو أخطأت فيها من تحليل أو كتابه أو اجتهاد .

ولقد بذلت جهدي لكتابه هذا البحث آملا أن أكون قد وفقت في تغطية هذا الموضوع الذي يصدر بين الفينه والأخرى ، وقد اعتمدت على خطتي لهذا البحث على ثلاثة مطالب وفي المطلب قمت بتعريف العفو العام و لمحه تاريخية عنه و أهميته و شروطه وكذلك مدى تطبيقة على الدعوة الجزائية و ألمدنيه و على الأشخاص و ما هي الاثار التي تترتب على العفو العام .

و في المطلب الثاني من هذا البحث تناولت العفو الخاص وقمت بتعريفه و لمحه تاريخية عنه و ما هي اهميتة ومن الجهة التي تصدر العفو الخاص و ما هي أثاره و طبيعته و في نهاية هذا المطلب تناولت شروط إجراءات العفو الخاص .

إما المطلب الثالث قمت با ألمقارنه بين العفو العام والعفو الخاص وما هي أوجه الشبه والاختلاف بينهما وفي الفرع الثاني من هذا المطلب أضفت قانون العفو العام سنة 1999 م على سبيل المثال لبين للقارى كيف يصدر هذا العفو .

هذه خلاصة جهدي وتفكيري كما أسلفت فان بشر أصيب و أخطئ أقدم هذا البحث المتواضع راجيا إن يكون ضمن المستوى المطلوب هذه دعواي إلي الله وعليه توكلت.

التوصيات

أولا : نتمنى على السلطة التشريعية عدم إصدار العفو العام لان كثرة إصدار هذا النوع من العفو يجعل المجرمين لا يكترثون للنصوص الجزائية لعلمهم انه قد يصدر عفو عنهم مما يجعلهم يعاودون لارتكاب جرائمهم .

ثانيا : العفو العام والعفو الخاص يفقد القرارات هيبتها القضائية .

ثالثا : العفو الخاص عاده يشمل الجرائم السياسية وهي التي تكون بحاجه لمثل هذا النوع من العفو فهو الأجدر با لإصدار من العفو العام .

رابعا: يجب عند إصدار العفو العام من قبل السلطة ألتشريعيه أن تمحص وتدرس هذا الأمر بشكل جيد بحيث لا يشمل جميع الجرائم والأشخاص الذين لم يعاقبو بعد

خامسا : ان يكون هناك فتره زمنيه بين العفو والأخر لا كما يحدث أحيانا إذ يصدر في نفس ألسنه أكثر من عفو وهذا ما حصل في الأردن .

سائلا المولى عز وجل أن أكون قد وفقت با اختيار بحثي هذا والحمد الله رب العالمين