مفهوم و أنواع الطلبات القضائية
تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة فيتقديم الطلب
يتمثل الطلب في ذلك الإجراء الذي يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلىالقضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به, كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العمل الذي يباشر به الشخص حسب الأحوال حقه في الدعوى أو في الالتجاء الى القضاء.
هناك فرق واضح ما بين الحق في الالتجاء إلى القضاء و الدعوىالقضائية:
الدعوى القضائية: هي حق ينفرد به الشخص الذي يدعي حقا أو مركزا قانونيا معينا أو يحاول أن يتعرض لكل من ينكر عليه حقه و عليه فيتعين على الشخص أن يطلب من القاضي الحماية لدفع الاعتداءعلى حقه أو المركز القانوني الذي يدعيه.
الالتجاء الى القضاء: هو حق من الحقوق العامة التي اعترف بها لأفراد المجتمع و هذا الحق يدخل فينطاق الحريات العامة و ممارسة هذا الحق معترف به بمقتضى الدستور لسنة1996المادة139
و كثيرا ما يكون هناك خلط بين الدعوى و الطلب القضائي حيث أن تكون الدعوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يكن له الصفة في رفعها أي لم تكن له الأهلية، أوتكون الدعوى غير مقبولة عند عدم احترام بعض الإجراءات تكون جوهرية، مثلا في حالةعدم إجراء محاولة الصلح في الطلاق، هنا الطلب القضائي يكون مرفوضا في الشكل لكن حق المدعي في الالتجاء الى القضاء لا زال قائما.
* الطلب القضائي لا يوجد إلاّ إذا باشر صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون، كذلك يحدد الحالة القانونية التي تعرض على القاضي و التي يتحتم عليه الفصل فيها، ولايجوز له أن يتجاوز حدود الطلب القضائي.
* في حين أن الدعوى باعتبارها إمكانية الحصول على الحماية القضائية توجد سواء استعملها صاحبها أم لم يستعملها.
الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب:
إن رفع الطلب القضائي يكون ضمن رفع الدعوى و يتم ذلك حسب طريقتين: قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام المحكمة حسب المواد من 12 إلى 28 من قانون إجراءات المدنية
حيث لا يوجد نص قانوني يحدد إجراءات رفع الطلب القضائي أو شروط تتعلق به أو حتى عناصر يقوم عليها، و لكن ما يمكن استخلاصه أن الطلب القضائي يحتوي على عناصر ألا وهي: أسماء الخصوم، كذلك محل الطلب أي ما يطلب من القاضي حسب المادة 13 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات المدنية، ويحتوي أيضا على سببا لطلب أي الواقعة المنشئة للحق المطالب به، فمن خلال ما سبق يمكن القول أن إبداءالطلب الأصلي يكون وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.
آثار الطلبات القضائية
إن الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق الخصومة القضائية ينتج أثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم.
بالنسبة للجهة القضائية
إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لها الاختصاص بالنظر و البث فيه، و ينزع هذا الاختصاص عن أية جهة قضائية أخرى. وإذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م ، اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء بأكثر مما طلب أو بما لم يطلبه الخصم، و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم الصادر بالتماس إعادة النظرحسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا. إ. م.
بالنسبة للخصوم
إن الطلب المرفوع الى الجهة القضائية ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب .
بالنسبة للمدعى عليه:هناك أثرين
* يتعين على المدعى عليه الاستجابة للتكليف بالحضورلإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور.
* أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البت فيه.
بالنسبة للمدعي:
إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاق الخصومة من حيث موضوعها و سببها وأطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن المدعي عليه من ترتيب أوجه دفاعه، إلا أنه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو النقصان بمايتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة.
بالنسبة للموضوع:
أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمةأثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك:
* قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغايةالفصل بحكم قطعي بات.
* قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلبالى محكمة غير مختصة.
سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعيمن ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوى.
أنواع الطلبات القضائية
الطلبات الأصلية و هي الطلبات التي يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها افتتاح الخصومة القضائية و يتحدد بها نطاقها
الطلبات العارضة فهي تلك الطلبات التي تطرح أثناء سريان الخصومة و تتناول بالتغيير أو بالنقض أو بالإضافة نطاقها أو هي تلك الطلبات التي تقوم أثناء سير الدعوى و قيام الخصومة و هي تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها مثل الذي يرفع طلب بملكية عين فيطالب فيما بعد بقيمتها حيث تنص المادة 96 من قا إ م ” لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئاً للفصل فيه “
شروط قبول الطلبات العارضة: لكي يتم قبول الطلبات العارضة
* يجب أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
* و يجب تقديمه قبل تهيئة القضية للفصل فيها عملا بالنص 96 من قا إ م.
* يجب أن يثبت التلازم و الترابط بين الطلب الأصلي و الطلب العارض إذا كان الحل المقرر لأحدهما من شأنه التأثير على الحل الذي يجب أن يقرر للآخر, كأن يطلب المدعي عليه تعويضا قبل المدعي تأسيسا على التعسف في استعمال الدعوى عملا بنص المادة 41 من القانون المدني.
أنواع الطلبات العارضة:
الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي
و هو الطلب الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي و الذي يغير بمقتضاه نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان، إن الطلب الإضافي إذا كان غير مرتبطا بالطلب الأصلي قد يغير من مضمون الطلب الأصلي، و يعرض الدعوى الى الدفع بعدم قبولها أو بطلانها، كما أن قانون الإجراءات المدنية لم يتضمن نصوصا تحدد نوع هذه الطلبات أو نطاقها، و من ثمة فإن الطلبات
الإضافية تدور حول الطلب الأصلي من حيث:
* تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله في موضوعه وفقا لظروف طرأت بعد رفعه للمحكمة، فقد يكون الطلب الأصلي هو تقرير حق ارتفاق على طريق خاص مستندا الى عقد شرائه ثم يتبين للمدعي أن الطريق ملك مشترك مع الآخر فيعدل طلبه لتقرير ملكيته لهذا الحق أو تعديل الطلب المتعلق بوقف الأعمال الجديدة الى طلب منع التعرض.
* قد يكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به كالمطالبة بمبلغ معين لتصفية الحساب إذا كان الطلب الأصلي يتعلق بتقديم حساب.
* قد تكون غاية الطلب الإضافي إضافة أو تغيير في سبب الدعوى، كأن يطلب المدعي تقرير ملكية عين له بناء على عقد شراء ثم يعدل طلبه الى تملك عن طريق التقادم المكتسب أو الميراث.
الطلبات المقابلة أو طلبات المدعى عليه
فالطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه، ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الأصلي و رده، و قد يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي، كما يمكن القول أن المدعي عليه في مواجهته لطلبات المدعي الأصلية أو الإضافية يملك وسيلتين قانونيتين هما الدفع والطلب المقابل.فإذا كانت الغاية من الدفع هي عدم القضاء للمدعي بطلباته، فإن الطلب المقابل يهاجم به المدعى عليه محل الخصومة من خلال طلب القضاء له بحق في مواجهة المدعي و يتحول الى مدعي و من ثم يجوز للمدعي الأصلي تقديم طلبات مقابلة لدعوى المدعى عليه الأصلي.
التدخل في الخصومة:
التدخل في الخصومة هو طلب عارض يوجهه شخص خارج الخصومة السارية بقصد الانضمام الى أحد الخصمين لمساعدته أو اختصام الطرفين. و بذلك يقسم التدخل الى تدخل اختصامي و تدخل انضمامي، و قد حددت المادة 94 و95 من قانون الإجراءات المدنية شروط التدخل في الخصومة وسلطة القاضي في هذا المجال سواء كان التدخل اختصامي أو انضمامي بحيث تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في ذلك. و إذا كان الطلب الأصلي جاهزا يجوز للقاضي القضاء فيه على وجه الاستقلال أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.
1- التدخل الاختصامي:
يتمثل التدخل الاختصامي في الطلب الذي يوجهه الشخص الخارج عن الخصومة متمسكا في مواجهة أطراف الدعوى بالحق المتنازع عليه و ذلك بالإدعاء بهذا الحق أو بحق متعلق به، كتدخل شخص في نزاع يدور حول ملكية عقار مبديا عقد ملكية، و يطلب الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة.
2-التدخل الإنضمامي:
يتمثل التدخل الإنضمامي في ذلك الطلب الموجه من الغير الخارج عن الخصومة من أجل الانضمام الى أحد أطرافها لمساعدته في الدفاع عن حقوقه. و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى ويتضرر من الرجوع عليه، ومثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى القائمة بين مضمونه والغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان، كتدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري.
3- التدخل الإنضمامي المستقل:
هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليطالب أو يدافع عن حق له، هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر، وهو يقع في مركز وسط بين التدخل الاختصامي والتدخل الإنضمامي.
ويقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين. ومثال ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بين دائن متضامن معه والمدين، وكذلك تدخل شخص الى جانب شريكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشيوع.
إجراءات التدخل:
حددت المادة 94 و95 من قانون الإجراءات المدنية إجراءات التدخل بحيث يتم وفقا لإجراءات افتتاح الدعوى ويتم تبليغه لأطراف الدعوى. ويقبل التدخل من كل شخص له مصلحة في النزاع و يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفا في النزاع ويكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له و عليه.
آثار التدخل:
* و بخصوص الطعن في الحكم فإنه طالما أن المتدخل انضماميا ثبتت له الصفة المصلحة و طالما أن الحكم يشكل حجة له و عليه فان من حقه الطعن فيه دون تغيير طلباته التي له مصلحة في تأييدها. لذلك فإن للمتدخل تدخلا انضماميا أو اختصاميا الحق في الطعن في الحكم لتأكيد طلباته خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل.
* و بخصوص طلبات المتدخل فإن نطاقها يتحدد بالنظر الى نوع التدخل:
فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فان طلبات المتدخل يجب أن تظل في نطاق طلبات الطرف الذي انضم إليه بحيث لا يجوز له تقديم طلبات مغايرة. و من ثم فإن ارتباط التدخل بالطرف الأصلي من شأنه تحديد نطاقه و تبعيته و بالتالي فانه يترتب على الصلح بين الخصمين انقضاء التدخل.
أما بالنسبة للتدخل الاختصامي، فإن للمتدخل الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات ودفوع كأي طرف في الخصومة ويجب على المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وفي طلبات المتدخل باعتباره خصما حقيقيا.
غير أن نطاق تدخله لا يطال اختصاص المحكمة من خلال الدفع بعدم الاختصاص لأن تدخله يفيد قبوله للاختصاص المحلي. أما خصومة التدخل فلا تتأثر ولا تنقضي بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو في حالة القضاء بعدم اختصاص المحكمة.
أهمية التفرقة بين مركزي المتدخل الإنضمامي و المتدخل الاختصامي فيما يلي:
* يعد المتدخل الاختصامي خصما حقيقيا و يشغل مركز المدعي، خلاف المتدخل الإنضمامي الذي يعتبر مركزه تابعا للخصم الذي انضم إليه مدعيا كان أو مدعيا عليه.
* يعتبر المتدخل الاختصامي كغيره من الخصوم حرا في إبداء طلباته ودفوعه فيجوز له مثلا تعديل طلباته أو التنازل عنها أو ترك الخصومة، كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة وحلفها وردها، عكس المتدخل الإنضمامي الذي يكتفي بمؤازرة الخصم الذي تدخل لصالحه.
* يجوز للمتدخل الاختصامي أن يطعن في الحكم الذي رفض دعواه بكافة طرق الطعن المقررة قانونا، خلافا المتدخل الإنضمامي الذي لا يجوز له الطعن في الحكم سوى إذا تضرر شخصيا من الحكم، كحال الحكم عليه بدفع التعويضات لفائدة الخصم.
* تطبق القواعد العامة في تحديد الملتزم بدفع المصاريف القضائية بالنسبة للمتدخل الاختصامي عكس المتدخل الإنضمامي الذي يتحمل مصاريف تدخله الشخصية أيا كانت نتيجة الخصومة إذا كان تدخله على أساس تحفظي محض.
اختصام الغير أو الإدخال:
اختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة، وقد نصت على الإدخال أو الاختصام المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية، ويترتب على اختصام الغير الحكم عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية. ويكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى، ويكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى.
وينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات، ومع ذلك أجاز المشرع استنادا الى فكرة الارتباط بينه وبين الحق محل المطالبة.
طرق اختصام الغير:
يتم اختصام الغير إما بطلب من أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة.
1/ اختصام الغير بطلب من أحد الخصوم :
يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم، و يتم إدخال الغير في الخصام أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه.
فطبقا للمادة 82 من قانون الإجراءات المدنية فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى ويتعين عليه الحضور. و إذا لم يتدخل يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية. فطبقا نص المادة 372 من القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري ويتعين عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. وفي حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص المادة 373 من القانون المدني .
2/ اختصام الغير بأمر من المحكمة:
أجاز قانون الإجراءات المدنية الجزائري و إن كان أعطى للقاضي صلاحيات في تسيير بعض إجراءات الخصومة، إلا أنه لم يمنحه سلطة أمر الأطراف بإدخال أي شخص. أما القضاء الجزائري فلا يوجد له رأي موحد في هذا المجال بحيث اعتبرت المحكمة العليا في أحد قراراتها القاضي محايدا لا يتعدى حدود الطلبات المقدمة له، إلا أنها في قرار آخر نقضت قرار المجلس و أكدت على وجوب أمر المجلس بإدخال جميع الشركاء في النزاع، و نرى بأن صلاحية المحكمة محدودة بحدود الطلب المقدم إليها و لا يحق لها الحلول محل الخصوم في توجيه طلباتهم لأن عدم إدخالهم لشخص في النزاع وراءه أسباب لا تعرفها المحكمة كانقضاء رابطة الالتزام بينهم و بين ذلك الغير.
أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة
و تظهر أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة فيما يلي:
1- من حيث الاختصاص:
يجب أن تراعى في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه، أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي، ولو لم تكن مختصة بالطلب العارض اختصاصا محليا لو رفع إليها كطلب أصلي.
2- من حيث حرية إبداء الطلب:
الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية، و لكن يقيد الخصوم في إبداء الطلبات العارضة بشرط الارتباط.
3- من حيث طريقة إبداء الطلب:
تقدم الطلبات الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، أما الطلبات العارضة فإن كانت القاعدة العامة أن تقدم الطلبات الأصلية في شكل مكتوب، فإنه يمكن أن تقدم في بعض الحالات شفويا في الجلسة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً