المسؤولية الجنآئية عن جرآئم الصحف
لما كان الهدف الأساسي للصحيفة هو إظهار الحقيقة وتعرية أجساد المخالفين والمنتهكين لحقوق أفراد الشعب ممن ينتمون لرجال الإدارة أو أفراد الشعب الذين يساهمون بطريقه غير سوية وغير أخلاقية في الاعتداء على المصالح الشخصية للأفراد أو المصالح العامة الوطن فإن وسيلتها في ذلك لا يجب أن تتعدى الحدود المرعية في كشف الحقيقة وكذلك يجب أن يتم ذلك في حدود القوانين والأنظمة وما يتطلباه من ضرورة توافر الأدلة الكافية حتى يكون النقض الموجه لهؤلاء الأشخاص مبنى على أدلة شرعية ووقائع قانونية لا تقبل الشك أو التخمين حتى لا تتعرض الصحيفة لجزاءات جراء تسرعها في عدم الاستيثاق من مصادر معلوماتها ومدى حجيتها القانونية .
فالصحيفة وان كانت تهدف لإصلاح المجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية والأخلاقية من خلال ما يعرض فيها من نقد للسلوكيات ومقالات لمتخصصين يعرضون فيها نظرتهم الموضوعية لهذه النواحي المهمة فإن ذلك مرتبط بضرورة تقيد الصحيفة بحدود الشرعية في كل ما يعرض فيها .
وعندما تنتهك الصحيفة هذه الحدود ففي هذه الحالة يحق لذوى الشأن التقدم للهيئات القضائية المختصة لمقاضاة الصحيفة عما نشر في حقهم من أقوال تعد من قبيل السب أو القذف أو التشهير لوقائع غير موثقة وبدون دليل .
وبما أن حق النقد مشروع قانونا وخصوصاً للصحيفة ولكن يجب أن يكون ذلك في حدود عدم المساس لشخص صاحب الخبر أو أن يكون النقد مقصده التشهير به أو الحط من كراميته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب لأنه يعتبر مرتكباً لفعل السب والقذف والإهانة .
وعلى هذا تعرف الجريمة الصحفية على أنها : نشر الصحيفة لخبر أو مقال أو صورة تخالف العقيدة الإسلامية ( في مجتمعاتنا العربية ) أو بها مساس بحقوق الأفراد أو المساس بالمصلحة العامة للدولة سواء كان الأمر متعلق بنشر خبر أو الامتناع عن نشر خبر بشكل عمدي مع علم الناشر بعدم مشروعية ما يقوم به من فعل .
وقد نصت المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر على الجرائم الإيجابية التى ترتكبها الصحيفة بإتيانها أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام وهى :
يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
1. ألاَّ تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2. ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3. ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين.
4. ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية.
5. ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6. ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7. ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة.
8. أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وقد نصت المادة الخامسة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر على الجرائم السلبية التي ترتكبها الصحيفة بامتناعها غير المشروع عن النشر سواء أكان تصحيح خبر نشرته الصحيفة يخالف واقع الحال أو رد على خبر ( حق الأفراد في الرد والتعقيب وإظهار وجهات نظرهم فيما نشرته الصحيفة عنهم وفيه مساس بشخصهم )
على كُلِ صحيفة نُسِبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئاً أن تُصحح ذلك بنشرِه مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن في أولِ عدد يصدُر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نُشِر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارِز مِنها، ولِمن أصابه ضرر حق المُطالبة بالتعويض( مادة 35 )
وحتى توجه للصحيفة اتهام بارتكابها أحد الأفعال الغير مشروعة يجب أن يتوافر أركان الفعل الغير مشروع ( الجريمة الصحفية ) وأركان الجريمة الصحفية هنا :
1- الركن المادي : ويتمثل في النشر أو عدم النشر الغير مشروع ويكون بإتيان أحد الأفعال التي تعد مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ( المادة 9 ) أو الامتناع عن فعل كما ورد ذكره في ( المادة 35 ) من نظام المطبوعات والنشر ويكون ذلك من خلال الكتابة في الصحيفة بمعنى أن يكتب في الصحيفة ما هو غير مشروع أو تمتنع عن كتابة ما هو واجب
2- الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي وهو تواجد النية في ارتكاب الفعل مع العلم بعدم مشروعيته.
ف يتم إثبات الجريمة الصحفية :
الأصل أن الإثبات يتم بكافة الطرق القانونية وفى جرائم الصحف يكون الإثبات فيها بمجرد حدوث النشر وهنا يقع عبء الإثبات على المتضرر الذى يجب عليه أن يثبت حدوث العلانية فيما يتعلق بالخبر بمعنى أن تكون الصحيفة مجهزة للبيع أو مبيعه بالفعل لأن العلانية تعد شرط لإثبات جريمة الصحيفة لأنها الركن المادي للجريمة .
الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الصحف :
نص نظام المطبوعات والنشر السعودي في المادة 37 منه على أن تكون الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم النشر هي لجنة داخل وزارة الثقافة والإعلام عند إقامة الدعوي:
المادة السابعة والثلاثون:
تُنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشكل بقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو من يُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً