مبدأ الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
علاوة عما سبق فإن القاضي الجزائي مطالب دائما بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة قبل التصريح بحكمه وهو ما كرسته محكمة التعقيب في القرار التعقيبي عدد 9661 المؤرخ في 24/4/1985 الذي ورد فيه ما يلي:<< ان دور المحكمة لا يقتصر على تحقيق أدلة الإدانة فقط بل هي بالإضافة لذلك ملزمة باستقراء كل الأدلة الدالة على ثبوت البراءة لما في ذلك من تحقق العدل والإنصاف، لذا فهي ملزمة بالرد على ما كان جوهريا من الدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل وبيان أسباب اقتناعها حتى يفسح المجال لمحكمة التعقيب ممارسة مالها من حق المراقبة>>. وحيث أن مبدأ الموازنة مستمد من قواعد العدل والإنصاف التي تستوجب قبل التصريح بالإدانة أن يقوم القاضي بالمفاضلة بين جملة الأدلة المعروضة عليه ليقرر اعتمادا على تلك المفاضلة أو الموازنة مدى توفر ما يكفي من أدلة الإدانة لدحض قرينة البراءة أم أن أدلة الإدانة ضعيفة وغير كافية لإصدار حكم على أساسها. إن جملة المبادئ السابق بيانها تحول دون إمكانية الاعتماد على “شهادة متهم” كدليل مجرد ووحيد للإدانة ولكن هذا لا يعني أن تلك التصريحات الموصوفة خطأ “بالشهادة” فاقدة لأي قيمة إثباتيه وإنما يعني فقط أنها لا تصلح بمفردها دليلا للإدانة ما لم تعزز بأدلة مادية أخرى.
الجزء الثاني- شروط اعتماد «شهادة متهم»على متهم كدليل إدانة.
إن المشرع لم يخص تصريحات المتهم الموصوفة بكونها “شهادة” بأي شروط بل انه لم يتعرض لها أصلا في فصول مجلة الإجراءات الجزائية و إنما توجد شروط أقرها فقه القضاء الذي يكتفي غالبا بتوفر شرط وحيد ذو طابع معنوي وهو اقتناع وجدان القاضي لقبول تلك “الشهادة” كدليل إدانة إلا أنه أحيانا يقرن ذلك الشرط بشروط مادية وهو توجه لم يتبلور إلا بعد تردد وعلى مراحل توجت بصدور القرار التعقيبي المؤرخ في 23/3/2005 والذي يعد أول قرار تعقيبي يضبط بصفة متكاملة الشروط المادية لـ”شهادة متهم” على متهم.
الفقرة الأولى- الشرط المعنوي: اقتناع وجدان القاضي.
إن فقه القضاء مستقرّ حول اعتبار أنّ القاضي الجزائي يحكم بالإدانة أو بالبراءة وفق وجدانه الخالص . وهو ما جعل محكمة التعقيب في بعض قراراتها تؤكد أنه: “للمحكمة الجزائيّة حريّة تقدير وسائل الإثبات التي إقتنتعت بها واطمأنت إليها في نطاق اجتهادها المطلق ولها أن تستند لكل حجّة لم يحجّرها القانون بشرط أن تطرح تلك الحجّة على النقاش وأن تؤدّي منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم. ولا شيء يمنع قانونا القاضي الجزائي من الاستناد لأقوال متّهم واتّخاذها حجّة على متهم آخر” . وفي قرار أخر اعتبرت محكمة التعقيب أن قاضي الموضوع يمكنه الأخذ بأيّ دليل لم يحجره القانون واطمأن إليه وجدانه وحيث لا يوجد أيّ نص قانوني يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرّد اعتراف متهم على آخر متى اطمأن إليه ولا شيء بالقانون يمنع اعتماد هذا الاعتراف كأساس للحكم بالإدانة أو البراءة . ويتحصحص من خلال القرارين السابقين أنّ محكمة التعقيب تقر للقاضي الجزائي بحريّة كاملة في تقديره للقوّة الثبوتيّة لوسائل الإثبات سواء المقدّمة إليه أو التي استنتجها بنفسه.
ومن الواضح أن فقه القضاء يعتبر أحيانا أن نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يجعل هذا الأخير غير ملزم بإعطاء تفسير أو تبرير بشأن القوة الثبوتية للأدلة التي يعتمدها.
ولكن هذا التوجه لا يمكن القبول به إذ إن خطأ القاضي الجزائي بسبب قناعته الشخصية أمر تأباه العدالة ولهذا فلا بد من الحد من اطلاقيتها وإخضاعها لقواعد تنظيمية تحصنها وتضمن أن استخلاص الدليل تم بناءا على مسلمات لا جدل حولها و لا التباس. كما أن هذا المنهج يذكرنا بالنظام القديم للإثبات في فرنسا قبل الثورة الفرنسية الذي كان نظاما قانونيا يعتمد بعض النصوص والأعراف التي كانت تفرض على القاضي الجزائي التجريم إلزاما بمجرد أن تقوم الأدلة على المتهم في شهادتين متطابقتين وإذا جاءت الشهادة من شاهد واحد فالإدانة قائمة لكن العقوبة تكون أخف وطأة فقط. فحرية القاضي في تأسيس قناعته على الدليل الذي يرتاح اليه وجدانه مشروط بأن يكون هذا الدليل مقبولا قانونا وقائما على إجراءات صحيحة. وهو ما كرسته محكمة التعقيب في القرار عدد36258 المؤرخ في 30/04/2003 (غير منشور) الذي ورد فيه ما يلي:<< حيث ولئن خول القانون لقاضي الموضوع الحكم بمقتضى وجدانه من خلال حرية تقديره للوقائع وتقييمه للأدلة والقرائن الموجودة بها واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عنها الإدانة أوجب عليه تعليل أحكامه تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وهو شرط لا يتوفر إلا متى شمل نظره كافة عناصر القضية التي لها تأثير على وجه البت فيها وتناول بالدرس والتقييم والترجيح ما تحتويه الوقائع من الأدلة المثبتة للتهمة أو الدافعة لها حتى تتمكن هذه المحكمة من إجراء حق الرقابة على الأحكام والتأكد من حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون على الوقائع المثبتة في الأوراق >>. فشرط تعليل الحكم مستمد من أحكام الفصل 168 م ا ج وهو عنصر ضروري لسلامة الحكم من البطلان طبق أحكام الفصــل199م ا ج . و جاء بالقرار التعقيبي عدد 48377 المؤرخ في 14 افريل 1993 ما يلي:<< إن مسألة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وان كان من اجتهاد محكمة الموضوع المطلق فان ذلك مشروط بتوخيها التعليل المنطقي المستساغ دون تحريف أو تغيير في الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون >> . ويبدو أن جملة القرارات السابقة كانت مقدمة لصدور قرارات أكثر جرأة كرست فيها محكمة التعقيب الشروط الواجب توفرها في “شهادة متهم” على متهم حتى تكون دليلا قانونيا مقبولا.
الفقرة الثانية- الشروط المادية لقبول”شهادة متهم” على متهم.
يعتبر القرار التعقيبي الجزائي عدد13973 المؤرخ في 23/3/2005 أول قرار يتضمن بصفة واضحة لا لبس فيها جملة من الشروط المادية الواجب توفرها للأخذ بـ”شهادة متهم” على متهم فقد ورد فيه ما يلي:<< حيث انه بالرجوع إلى القرار المنتقد وأسانيده والأوراق التي أنبنى عليها يتضح أن القضاة الذين أصدروه كانوا قد أسسوا قضاءهم على شهادة وحيدة صادرة عن الطفل بلال المحكوم عليه في قضية مستقلة من أجل استهلاك مادة مخدرة ممنوعة…وحيث انه ولئن كانت مسألة شهادة متهم ضد متهم تختص بها محكمة الموضوع دون سواها ولا مانع قانونا من الأخذ بها فذلك بشريطة تحليل فحواها وبسطه ومتى كانت واضحة ومتماسكة ومستقرة في سائر مراحل البحث دون تناقض او تضارب غير مقدوح فيها وان تكون خاصة معززة ومدعمة بقرائن قوية و متضافرة يستأنس بها وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع الوجدان وإصدار أحكام القانون وحيث انه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه فإن تلك العناصر لم تبرز في إطار هاته القضية وقد اتسمت تلك الشهادة اليتيمة بالضعف والافتقار لما يدعمها ويعززها حتى ترجح بمفردها على قرائن وأدلة البراءة في تهمة خطيرة… وحيث أهمل القرار المنتقد الرد سلبا أو إيجابا على دفع المتهم بشأن قدحه في تلك الشهادة ومصدرها وفق ما جاء بالفصلين 63م ا ج و96 م م م ت والتعرض إلى كيفية تحديد صنف ونوع المادة المخدرة التي نسب إلى المعقب توزيعها بنية الاتجار فيها في غياب محجوز وسلبية نتيجة التحليل المخبري المجرى على سوائله…>>. ومن الواضح أن محكمة التعقيب حددت في القرار المبين مبدأه أعلاه لأول مرة شروط «شهادة متهم» على متهم وهي شروط متلازمة:
1.أن تكون واضحة و متماسكة و مستقرة في سائر مراحل البحث لا تناقض و لا تضارب فيها. وهو شرط كانت محكمة التعقيب قد اشارت اليه في القرار التعقيبي المؤرخ في 02/07/2003 ( غير منشور) والذي جاء فيه ما يلي:<< حيث أن الشهادة لم تكن متواترة ومتحدة في مضمونها وحيث أن شهادة متهم على آخر ولئن تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات إلا أنها تحتاج إلى وسائل إثبات أخرى وقرائن تدعمها خلافا لما كانت عليه الشهادة في قضية الحال التي كانت فاقدة لكل تأييد من وسائل إثبات أخرى بل ثبت لدى دائرة الاتهام وجود قرائن أخرى تدحض مضمون تلك الشهادة >>.
2.أن تكون معززة و مدعمة بقرائن قوية و متضافرة يستأنس بها وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع الوجدان وإصدار أحكام القانون. وهذا الشرط منطقي و لا جدال فيه إذ أنه مطلوب في إقرار المتهم على نفسه فمن باب أولى أن يكون مطلوبا في إقراره على غيره.
وقد سبق لـمحكمة التعقيب أن كرست هذا الشرط في قرارها عدد 46868 المؤرخ في 31/01/2004 الذي جاء فيه :<<لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم على متهم خاصة إذا ما اتضح أن تلك الشهادة كانت معززة بقرائن أخرى مثل الجزء من المحجوز الذي تم العثور عليه بحوزة المعقب ضده والذي تبين بعد عرضه على المتضرر أنه تابع لهذا الأخير فقام الباحث بارجاعه اليه ومن جهة أخرى فان شهادة متهم على متهم لا شيء يمنع المحكمة من الأخذ بها خاصة إذا ما تبين أن الشاهد لم يكن يرمي من وراء شهادته تبرئة ساحته وإلقاء تبعة أفعاله على المشهود ضده…>>. ومن الواضح أن محكمة التعقيب أقرت في قرارها السالف الذكر شرطا إضافيا وهو أن لا تكون تصريحات المتهم ضد غيره بغاية تفصيه من العقاب وإلقاء التبعة على غيره. وفي هذا الاتجاه فقد سبق لـمحكمة التعقيب أن اعتبرت أنه لا مانع قانونا من اعتماد «شهادة متهم» على متهم خاصة إذا لم يقصد بها تبرئة نفسه وإلقاء تبعة الجريمة على من شهد ضده.
3.أن لا تتسم بالضعف والافتقار لما يدعمها ويعززها حتى ترجح لوحدها على قرائن و أدلة البراءة. وفي هذا الاتجاه اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية “أن الأحكام يجب أن تبنى على الدليل القاطع الذي يطمئن إليه وجدان المحكمة وبما أن أقوال رفيقي المتهم ليست إلا من قبيل عطف الجرم الذي لم يعزز بدليل أخر وبالتالي تشكل شبهة فقط ولا تصلح للحكم”.
4.أن لا تكون محل قدح. إذ نص المشرع بالفصل 63 م اج انه << لحاكم التحقيق أن يسمع على سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين… ثانيا: الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهاداتهم تطبيقا لقواعد م م م ت>>. ومن بين الحالات الواردة بالفصل 96 م م م ت والتي يجب التأكد من عدم توفرها لدى المتهم:<<أولا: العداوة الواضحة… ثانيا: إذا كان للشاهد منفعة شخصية لأداء الشهادة…عاشرا: إذا كان الشاهد محكوما عليه من اجل جريمة مخلة بالشرف>>. فـ”شهادة متهم” على متهم لا تكون مقبولة إلا إذا خلت من القوادح القانونية و كانت واضحة ومتماسكة ووقع الإصرار عليها في جميع مراحل البحث و معززة بحجج أخرى ثابتة وإذا انعدمت الشروط المذكورة أعلاه فإنه لا يمكن الأخذ بها لتكوين عقيدة القاضي الجزائي ونسبة أي جريمة ضد متهم أو مظنون فيه.
ويستخلص من جملة ما سبق أن مكانة الشهادة كوسيلة إثبات رئيسية في المادة الجزائية لم تحل دون التشكيك فيها بصفة مستمرة لما يعتريها من عيوب مرتبطة بسلامة حواس الشاهد وحالته النفسية وتزداد هذه الشكوك عندما يتعلق الأمر بتصريحات متهم أدلى بها دون يمين ولدوافع يصعب التأكد من نزاهتها وخلوها من الرغبة في الانتقام والتشفي وتوريط الغير لأي سبب كان فما يسمى”شهادة متهم “على متهم هو دليل يشكو من عيب مضاعف ففيه ما في الشهادة من مساوئ مضاف إليها خلوه من الضمانات القانونية المقررة للحد من تلك المساوئ والمتمثلة أساسا في وجوبية أداء اليمين.
ولهذا فإن الحكم الصادر بناء على تصريحات مجردة لمتهم هو في الحقيقة مجرد حكم مقرر لإدانة قضى بها ذلك المتهم على الغير دون دليل مادي أو حجة تدعم مزاعمه.
الهوامش:
1) وهو ما كرسه المشرع صراحة بالفصل 50 م ا ج الذي جاء فيه:”حاكم التحقيق مكلف بالتحقيق في القضايا الجزائية والبحث دون توان عن الحقيقة…”.كما حدد المشرع بالفقرة الثانية من الفصل 53 م ا ج مهمة قاضي التحقيق بإتمام:” جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة”.
2 ) من المتعارف عليه في مجال الإثبات الجزائي أن الأدلة يمكن أن تكون قانونية Preuve légal يحددها و ينظمها المشرع دون ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، كما يمكن أن تكون حرةLiberté de la preuve يستخلصها القاضي من ظروف القضية وأقوال الشهود ومستندات الملف. فوفق النظرية الأولى “نظرية الإثبات القانوني ” ينظم المشرع طرق الإثبات مسبقا ويحدد قيمتها ويلزم القاضي بإتباعها. أما في مجال الإثبات الحر فمن حق القاضي الجزائي أن يفصل في القضية وفق قناعته الشخصية دون التقيد بوسيلة إثبات محددة.
3 ) وهو ما أقرّه المشرّع الفرنسي مبدأ حريّة الإثبات في المادّة الجزائيّة وذلك في إطار الفصل 427 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة و نصه: « hors les cas où la loi en dispose autrement les infractions, peuvent être établies par tous modes de preuves ».. 4)إذ يعتبر أحد أن مبدأ القناعة الشخصية للقاضي الجزائي يجد سنده في الرغبة في حماية الحريات الشخصية ضد أي تعد وفي عدم إنزال العقاب بمتهم بريء وفي المقابل بعدم ترك مذنب دون عقاب.
Jean Patarin; La Théorie des preuves en droit pénal. In Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal. Editions Dalloz.1956.P.45-46.n°.26. وأنظر في خلاف هذا الرأي ونقده: الياس أبوعيد، أصول المحاكمات الجزائية. دراسة مقارنة، ج1. طبعة 2002.ص.458 وما بعدها.
5 ) نقض مصري مؤرخ في 12/06/1939. منشور في: مجموعة القواعد القانونية. ج4 رقم 406.ص575.
6 ) حسين المؤمن، نظرية الإثبات: الشهادة. ج2. بغداد 1951.ص 350. وانظر كذلك: وصال التيساوي، الشهادة في المادة الجزائية، مذكرة دراسات معمقة. كلية الحقوق بتونس.2003.
7 ) محمود نجيب حسني، الإجراءات الجنائية. مرجع سابق.ص461 رقم497.
( Merle(R) et Vitu (A) ; Traité de droit criminel. Procédure pénale. Ed.Cujas. n746.
Coolأنظر في هذا الصدد القرار التعقيبي الجزائي عـــدد 49933 المؤرّخ في 14 فيفري 1994 والذي ورد فيه أن تضافر الأدلّة والقرائن يجعل النتيجة التي توصل إليها قضاة الموضوع في طريقها طالما كانت معلّلة تعليلا مستساغا من الناحية القانونيّة والواقعيّة نشريّة محكمة التعقيب. القسم الجزائي لسنة 1994 ص. 94 و 95.
9) – قرار تعقيبي جزائي عــدد 8576 مؤرّخ في 6 مارس 1985 م ق ت عــدد 5 ماي 1986 ص 93.
10 ) الياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية.2002. ج1. ص557. رقم 204.
11 ) أنظر في نفس الاتجاه: Merle(R) et Vitu (A) ; Traité de droit criminel. Procédure pénale. Ed.Cujas. n.753
12 )- قرار تعقيبي جزائي عـدد 59169 مؤرّخ في 16/01/1995 ن.م.ت.ق.ج. 1995 ص 43.
13) قرار تعقيبي مدني تحت عدد 1740 وارد في النشرية القسم المدني.ج 1 ص 52.
14 ) عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، ط2. 1993.ص331. و محمود نجيب حسني، الإجراءات الجنائية. ط2. 1988.ص460 رقم496. وزكي العرابي، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية، ج1.ص460. رقم 913.
15 ) سامي صادق الملا، اعتراف المتهم. طبعة 1992ص 285 فقرة219.
16 )- قرار تعقيبي عــدد 6313 مؤرّخ في 4 مارس 1970 م ق ت 1970 .
17 )- قرار تعقيبي جزائي عــدد 9661 مؤرّخ في 24 أفريل 1985 م ق ت 85 عـدد 5 ص126
18 ) ورد هذا القرار بنشرية محكمة التعقيب لسنة 1986ص84
19) مذكور لدى: عادل فرحات، استنطاق ذو الشبهة من قبل قاضي التحقيق. مذكرة دراسات معمقة- شعبة العلوم الجنائية. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. ص153.
20) – أنظر قرار تعقيبي جزائي عـدد 6815 مؤرّخ في 17/12/1971 جاء فيه “أنّ المحكمة حرّة في الأخذ بما تراه مقنعا من الأدلّة وإلغاء ما سواه لأنّها تقضي حسب وجدانها بالإدانة أو البراءة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كانت وجهة نظرها معلّلة كما يجب” م ق ت 1972 ص 65.
21) – القرار عـدد 2743 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1964 ن.م.ت. القسم الجزائي لسنة 1965 ص 101.
22 ) – قرار تعقيبي عـدد 1255 مؤرّخ في 3-12-1976 م.ق.ت. 77 عــدد 4 ص 74
Stéfani(G) et Levasseur (G) ; Précis Dalloz Procédure pénale.p.30
23 ) : الياس أبوعيد، أصول المحاكمات الجزائية. مرجع سابق.ص 470 فقرة32.
24 ) : الياس أبوعيد، أصول المحاكمات الجزائية. مرجع سابق.ص 470 فقرة34
25 ) عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية.الطبعة الأولى.ص 294.
26 ) – ورد هذا القرار بنشرية محكمة التعقيب ، القسم الجزائي ص103.
27 ) نشرية محكمة التعقيب. القسم الجزائي- لسنة 2004 . ص.109.
28 )- قرار تعقيبي جزائي عدد 4426 مؤرخ في 14/5/1980 ن. م.ت.ق.ج. لسنة1980 ص.123.
29 ) عطف الجرم هو المصطلح المرادف لـ”شهادة متهم” على متهم في فقه القضاء التونسي.
30 ) محكمة التمييز اللبنانية القرار رقم 121 بتاريخ 19/5/1970 سمير عاليه، موسوعة الاجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز.ط1. 1990 ص13. رقم19 القرار الثاني.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً