التنظيم القانوني لرخصة السياقة بالنقط
بعد مخاض عسير صدر القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالجريدة الرسمية عدد بتاريخ 25 مارس 2010، ودخلت حيز التنفيد في فاتح أكتوبر من نفس السنة. و تندرج مدونة السير الجديدة هذه في إطار الإستراتيجية التي تبناها المغرب و المتعلقة بالسلامة الطرقية، ومحاربة حوادث السير على الطرق. و تعتبر إطارا قانونيا حداثيا يأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات التي عرفها ميدان السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. لذلك فهي تهدف إلى إصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفات السير و الجولان.
ومن أهم المقتضيات الأساسية التي جاءت بها مدونة السير الجديدة نظام رخصة السياقة بالنقط، وهكذا يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق وفي النصوص الصادرة لتطبيق مقتضياتها، ويمكن استرجاع النقط وفق شروط محددة بنص القانون، إلا أنه تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
ويقتضي منا بحث هذا الموضوع تقسيمه على الشكل التالي :
أولا: عدد النقط المخصصة لرخصة السياقة، ثانيا: خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، ثالثا: إجراءات خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، رابعا: كيفية استرجاع النقط إلى رصيد رخصة السياق، خامسا: إلغاء رخصة السياقة إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط.
أولا : عدد النقط المخصصة لرخصة السياق:
يختلف عدد النقط التي خصصها المشرع المغربي لرخصة السياقة ما بين رخصة السياقة للفترة الاختبارية ورخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
أ عدد نقط رخصة السياقة للفترة الاختبارية:
تسلم رخصة السياقة لفترة اختبارية، تحدد مدتها في سنتين إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح :
1 لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي.
2 لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطاء الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
هذا، ويخصص لرخصة السياقة لفترة اختبارية رصيد من عشرين (20) نقطة، وعندما يفقد صاحب رخصة السياقة لفترة اختبارية مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها المحددة في سنتين، فإنه تلغى رخصة السياقة هذه ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة.
ولا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبار مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة، وفي حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة، ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقط.
وفي حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة قبل انقضاء مدة صلاحيتها المحددة في سنة واحدة، وذلك نتيجة نفاد رصيد النقط المخصص لها والمحدد في عشر (10) نقط، فإنه لا يجوز للمعني بالأمر التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة (ويقصد بها هنا المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل)، وفي حالة اجتياز الامتحان بنجاح هذه المرة، تسلم للمعني بالأمر رخصة سياقة لفترة اختبارية مدة صلاحيتها سنتين وبرصيد من عشرين (20) نقطة.
وتجدر الإشارة هنا إلا أنه في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط المخصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، أي بعبارة أخرى في حالة فقدان ثلاثة عشر (13) نقطة وما فوق من أصل عشرين نقطة خلال الفترة الاختبارية، يجب على صاحب رخصة السياقة أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، ولهذا الغرض يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة، بواسطة رسالة عادية، بأن تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
ب عدد نقط رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية:
عند انتهاء مدة الفترة الاختبارية من دون أن يفقد صاحب رخصة السياقة أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصته، أو أنه فقد خلال هذه الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة، لكنه خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، في كلتا الحالتين يتم استبدال سند رخصة السياقة مقابل سند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة، وبهذا يكون عدد النقط المخصصة لرخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية هو ثلاثين نقطة.
ثانيا : خصم النقط من رصيد رخصة السياقة:
نصت مدونة السير الجديدة على إحداث جذاذة إدارية تتعلق برخص السياقة وتقوم بقوة القانون مصالح وزارة النقل والتجهيز المحدثة لديها الجذاذة الوطنية لرخصة السياقة بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به تحيلها عليها النيابة العامة، أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية ويحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة التي سنتطرق لها في عدد قادم.
ثالثا: إجراءات خصم النقط من رصيد رخصة السياقة:
يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به، لأجل ذلك فإنه يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها، مع الإشارة إلى خصم النقط يشمل في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.
كما يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم النقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط، وتدرج هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط في الرسالة التي يتسلمها من المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وذلك مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
وتأسيسا على ما سبق، توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يحتسب ابتدءا من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به.
وفي حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات (الدرك الملكي، الأمن الوطني، السلطة الحكومية المكلفة بالنقل) إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
أما في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل اجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات المشار إليها أعلاه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه.
وتنص المادة 234 من مدونة السير على الطرق بأنه يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد الأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187، وأن يسحب شكايته، وعليه فإنه في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي :
طلب سحب الشكاية. وصل أداء الغرامة المذكورة. مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية .
غير أنه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها أعلاه عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
وعند كل خصم للنقط، يخبر وزير التجهيز والنقل المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي :
وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها. عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم. الرصيد الباقي من النقط. المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة. كيفيات استرجاع النقط.
رابعا : كيفية استرجاع النقط إلى رصيد رخصة السياقة:
يتبين بالرجوع لمقتضيات مدونة السير على الطرق خصوصا المادتين 33 و 35 من هذا القانون رقم 50 52 أن مسألة استرجاع النقط تتم بطريقتين: أولهما الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وثانيهما: الامتناع عن ارتكاب مخالفة داخل آجال معينة.
أ ) استرجاع النقط في حالة الخضوع لدورة
في التربية على السلامة الطرقية:
يجوز لصاحب رخصة السياقة لفترة إختبارية أن يسترجع أربع (4)، نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية قبل انصرام الفترة الاختبارية، بمعنى آخر أنه إذا كان عدد النقط المتبقية في رصيد رخصته هو 18 نقطة وخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، فإنه يسترجع فقط نقطتين لأنه لا يمكن تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصة السياقة لفترة اختبارية وهو 20 نقطة.
كما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة بعد الفترة الاختبارية أن يسترجع مرة واحدة أربع (4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.
مع التأكيد هنا، إلى أنه لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة إلا بعد إدلاء المعني بالأمر للمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته بشهادة تثبت خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية، ويجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها، وذلك من أجل الاسترجاع الآلي للنقط الأربعة، ويتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة الطرقية.
تجدر الإشارة في هذا الصدد بأنه لا يترتب استرجاع النقط على إلزامية خضوع صاحب رخصة السياقة لدورة في التربية على السلامة الطرقية، إذا كانت إلزامية الخضوع لهذه الدورة يأمر بها القانون تطبيقا لأحكام المواد 168 و 170 و 173، وذلك لأن صاحب رخصة السياقة في هذه الحالة يكون قد ارتكب حادثة سير تبتت مسؤوليته عنها وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في مدونة السير على الطرق أو في النصوص الصادرة لتطبيقها إما :
في جروح أو إصابة أو مرض ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق إحدى وعشرين (21) يوما.
أو في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة.
أو في قتل غير عمدي.
ب) استرجاع النقط في حالة عدم ارتكاب مخالفة داخل آجال معينة:
1 ) داخل آجال سنة :
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية يسترجع أربع (4) نقط.
2 ) داخل أجل سنتين :
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط داخل أجل سنتين من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر نهائي قضائي بالإدانة، أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، وكان الرصيد المتبقي من النقط يقل عن ثمان (8) نقط يرفع هذا الرصيد إلى إثنتي عشر (12) نقطة.
3 ) داخل أجل ثلاث (3) سنوات:
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط داخل أجل ثلاث سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة نهائي، أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد وهو 30 نقطة.
تجدر الإشارة بأنه لا يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري، أو القضائي لرخصة السياقة عند احتساب الآجال المشار إليها أعلاه.
هذا، ويخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة بعدد النقط المسترجعة وبرصيد النقط الجديد الذي تتوفر عليه رخصته.
خامسا : إلغاء رخصة السياقة وإرجاعها
إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط:
في حالة فقدان مجموع من النقط يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها والتي أشعر بها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى المصالح الجهوية أوالإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
وهكذا يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بإلغاء رخصة السياقة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة.
وفي حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد أعلاه، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر ويجب أن يحتوي الملف على ما يلي : طلب الإدارة. نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة للتبليغ بقرار الإلغاء وللأمر بإرجاع رخصة السياقة. نسخ من المحاضر أوالإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية الجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به،والتي ترتب عنها خصم مجموع الرصيد من النقط. كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعني بالأمر.
أما في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه وهو 30 يوما يقوم وزير التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم المعني بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة.
وإذا ترتب فقدان مجموع النقط إثر ارتكاب مخالفة وتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بين يدي العون محرر المحضر يقوم هذا الأخير بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، ويسمح الوصل المذكور للمخالف بالسياقة لمدة ستة وتسعين (96) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه، كما يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها إلى المصلحة الجهوية أوالإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان معاينة المخالفة داخل أجل 48 ساعة.
اترك تعليقاً