رؤية مستقبلية لوحدة أو ازدواجية النظام القضائي الفلسطيني
النظام القضائي الفلسطيني له نظرة مستقبلية من خلال دراسة تحليلية ومقارنة للنظم القضائية المعمول بها في العالم وما يتجه إليه الفقه القانوني حاليا في ظل وجود مدرستين فقهيتين للنظام القضائي.وعلى ضوء التطورات الحالية، يمكن الاستقراء في أي نظام قضائي فلسطيني نحن بصدده يكون أقرب إلى ما انتهى إليه التوجه الحديث للفقه القانوني والقضائي العالمي. والدولة منظورا إليها كتطور إنساني واجتماعي تتولى تحديد السلطات العامة فيها بموجب الدستور أو النظام الأساسي فيها. ومن أجل تحقيق السياسة العامة للدولة ووضعها موضع التنفيذ تقوم الدولة بتنظيم بنائها وهيكلها القضائي. ومما لا شك فيه أن التنظيم القضائي في الدولة يكون في بداية الامر عملية مركبة تتدخل فيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
فقد تتبنى الدولة نظاما معينا أو آخر، أو تقوم بتوزيع الاختصاصات القضائية بطريقة أو بأخرى بتأثير أو استجابة لمثل هذه الظروف المحيطة بها.
وعليه فإن النظام القضائي في الدولة وما يشمله من اختصاصات لجهات القضاء، وللإجراءات المتبعة فيها يختلف من دولة لأخرى طبقا للمفاهيم السائدة فيها على ضوء الفلسفة العامة بتفسير المبادئ القانونية السائدة والدارجة على لسان كافة التشريعات والتي استقرت في أعماق النفوس منذ أمد بعيد كمبدأ الفصل بين السلطات أو مبدأ سيادة القانون.
حيث كانت النظريات والاجتهادات الفقهية القانونية لتوفير المزيد من الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم وإجبار الإدارة على احترام القانون من جانب، دون إهدار لسلطة الإدارة التقديرية من جانب آخر لتحقيق الصالح العام. ومن هنا وجد القانون الإداري كأحد أفرع القانون العام – قانون الإدارة العامة – ليتضمن جملة من القواعد القانونية التي تنظم الإدارة العامة – وتحكم نشاطها وعلاقتها بالأفراد، وكذلك الفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الأفراد بسبب ذلك النشاط.
وحتى يمكننا القول أن الإدارة بمفهومها هذا، توجد في جميع بلاد العالم أيا كانت سياستها وثقافتها والفلسفة العامة فيها. فهناك دائما التشريعات التي تحكم الإدارة والتي تختلف عن تلك التي يخضع لها الأفراد، سواء في تشريعات متفرقة تكون مجرد استثناء أو خروج عن القواعد العامة التي تنطبق على كافة المنازعات العامة والخاصة على حد سواء بحيث لا تشكل قانونا إداريا مستقلا، أو مجموعة متكاملة يمكن الرجوع إليها كلما عرض نزاع إداري على القاضي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً