الاقتراحات والتوصيات في بيع ملك الغير
(في ظل القانون المدني الأردني)
أ- بالرغم من أن المشرع الأردني كان موفقا في جعله حكم عقد البيع نقل الملكية، إلا أنه لم يكن موفقا في ترتيبه للنصوص المنظمة لعقد البيع، إذ هذا الترتيب يدل على أن حكم عقد البيع ترتيب التزام على البائع بنقل ملكية الشيء المبيع، وبالتالي فإننا نقترح على المشرع الأردني إلغاء عنوان نقل الملكية تحت عنوان التزامات البائع حتى لا يتبادر إلى ذهن القارئ أن نقل الملكية التزام يقع على البائع بموجب عقد البيع.
من قانونه المدني عندما / ب- لقد تعارض المشرع الأردني مع نفسه في نص المادة ( 10312) قرر حق المشتري في إبطال التصرف. ذلك أن هذه المادة تتحدث عن حالة ما إذا وقع المشتري في غلط وهو جهله بحالة الشيوع، ونحن نعلم بأن الحكم في القانون الأردني هو الفسخ في حالة بل إن المشرع الأردني لا يعرف نظام – الغلط كما هو منصوص عليه في المواد ( 159-154 ) البطلان النسبي، لهذا كان عليه أن يبحث في حل آخر غير أن يجعل العقد قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وليس غريبا في هذا المجال أن نوصي بأن يبقى المشرع الأردني على موقفه المتأثر في الكثير من أحكامه في الفقه الإسلامي، وبالتالي أن ينص على وقف آثار هذا البيع على إرادة الشركاء الآخرين كما هو الحكم عند الحنفية، أو أن ينص على بطلان هذا البيع ابتداء كما هو الحكم عند الظاهريين – وهو ما نميل إليه- إذ من شأن هذا البيع أن يلحق الضرر في حقوق باقي الشركاء، وسبق أن نص المشرع الأردني على قاعدة ” لا ضرر ولا ضرار” و ” الضرر يزال “ وبهذا الحل يكون المشرع الأردني متناسقا مع أحكامه لا سيما أن التشريعات التي نظمت هذا البيع- كما رأينا – لا زالت في حيرة من أمرها بشأن أساس البطلان في هذا البيع، فتارة يردونه إلى القواعد العامة وتارة أخرى إلى بيع ملك الغير.
ج- يبدو أن المشرع الأردني قد تأثر في صياغة المادة ( 551 ) بالمادة ( 467 ) من القانون المدني المصري، مما أوقعه في خطأ في الصياغة، ذلك أن صياغة النص على النحو الذي تم فيه يتفق مع موقف المشرع المصري الذي أخذ بنظام البطلان النسبي، ولا يتفق مع موقف المشرع الأردني الذي أخذ بنظام العقد الموقوف. لهذا فإننا نقترح تعديل نص المادة ( 551 ) من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنه ” 1- إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري.
-2 وينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد”
ه- للأسف لقد خالف المشرع الأردني مصدره الرئيس “الفقه الإسلامي” في مسألة بيع العقار، فأخذ بمبدأ الشكلية في انعقاد عقد بيع العقار، وبذلك يكون الحكم في القانون الأردني بطلان بيع العقار إذا ما تم خارج دائرة التسجيل، وكنا نتمنى لو أن المشرع الأردني استمر في سياسته واعتبر البيع العقاري بيعا رضائيا كما هو حال الفقه الإسلامي، وبالتالي يكون بيع عقار الغير موقوفا على إجازة المالك، ذلك أن القول بتوقف أثر بيع عقار الغير على إجازة المالك، فيه من التعاون والتساهل في المعاملات بين الناس، ما يفوق فكرة البطلان، التي تجعل العقد في مثابة العدم، والعدم يهمل، وهو ما يؤدي إلى إهمال كلام العقلاء. ولهذا نقترح إلغاء النصوص القانونية التي تجعل من عقد بيع العقار في الأردن عقدا شكليا.
ز- في موضوع البيوع المتتالية كنا قد أوضحنا بأن حق التعويض ينتقل إلى الخلف الخاص للمشتري في العين المباعة، وهذا يعني أن البائع الأول يكون ملتزما في تعويض المشتري الأول والثاني، لهذا نقترح على المشرع الأردني تضمين قانونه المدني نصا خاصا يحكم هذه المسألة كما فعل نظيره العراقي. وأقترح في هذا الجانب النص التالي:
“في حال توالي البيوع يكون لكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه قبل الرجوع عليه”.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً