بحث قانوني مفصل عن القانون البحري

دراسة وبحث قانوني هام عن القانون البحري

يســم الله الرحمــن الرحيــم

تعريف القانون البحري :

من حيث الاصل : مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن استخدام البحار بالملاحة البحرية .

س/ ماهي فروع القانون البحري؟

ج/ أ_ القانون البحري العام :
هو مجموع القواعد التي تنطبق على العلاقات التي تنتج عن الملاحة البحرية وتكون الدولة طرفا فيها بإعتبارها ذات سيادة على اقليمها . لذلك فهو يشمل قواعد القانون الدولي العام البحري الذي يحكم العلاقات البحرية بين الدول بوقت السلم او الحرب .
أمثلة : قواعد حرية الملاحة بالبحار , الحصار البحري, الارشاد البحري , القانون الاداري البحري , القانون الجنائي البحري

ب/ القانون البحري الخاص :
هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال السفن بالملاحة البحرية سواء كان الشخص طبيعي , معنوي من اشخاص القانون العام كالوزارات والهيئات (والدول إذا دخلت فيها ليست بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطة) أو من اشخاص القانون الخاص كالشركات .

س/ ماهي طرق توحيد القانون البحري ؟

ج/فكما هو معلوم بأن القوانين البحرية متشابهه في نشأتها وتطورها بالإضافة ان المخاطر البحرية استدعت وضع قواعد خاصة تنظم التجارة البحرية تختلف عن القواعد المنظمة للتجارة البرية فقد اصبح التوجه لتوحيد قواعد القانون البحري , ومن ذلك :
1_ توحيد القواعد الاتفاقية :
أ_ قواعد يورك وانفرس 1950م المعدلة 1974م بشأن الخسارات المشتركة .
ب_ قواعد فارسوفيا 1982م المتعلقة بعقد البيع البحري

2_ ابرام الدول لمعاهدات دولية وتلتزم بتطبيقها :
أ_معاهدة بروكسل 1924م بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن البحري .
ب_ معاهدة بروكسل 1957م بتوحيد مسؤولية مالك السفينة .
3_نتمنى وضع تشريع بحري موحد يسري بجميع الدول لكن هذا الامر صعب من الناحية العملية لاختلاف الانظمة .

# نطاق القانون البحري :_

يسري القانون البحري على الملاحة البحرية فقط دون الملاحة الداخلية او النهرية ويوجد عدة تعاريف تتعلق بالملاحة البحرية منها:
أ_ يذهب بأنها الملاحة التي تقوم بها السفن , ويعاب على هذا الرأي :
= بأن السفينة ذاتها تعرف بأنها العائمة التي تخصص بالملاحة البحرية فلذلك لابد من تعريف الملاحة البحرية في البداية ويعاب عليه أيضا:
= وجود الكثير من المراكب لاتختلف عن السفن من حيث المظهر الخارجي وطريقة البناء والقدرة الملاحية , وكثيرا ماتقوم السفن بالملاحة بالانهار ولاتقوم المراكب بالملاحة في البحر .
ب_يذهب إلى وجوب تعريف القانون البحري بناء على المكان الذي تتم به وليس بوسيلتها , مما تعني بأنها الملاحة التي تتم بالبحر , ويعاب عليه :
= صعوبة تعريف البحر من الناحية القانونية فإذا كان من السهولة تحديد التفرقة بين البحر والنهر إلا أنه أحيانا يصعب التمييز بينهما خصوصا مصاب الانهار التي يختلط بها البحر مع النهر .

# خلاصة القول :_

يمكن أعطاء تعريف للملاحة البحرية :
هي التي تتم بالبحر بغض النظر عن المنشأة (السفينة) التي تقوم بها وعندما تصعب التفرقة بين الملاحة البحرية والملاحة النهرية او الملاحة الداخلية فإننا نكون أمام ملاحة بحرية عند تعرض المنشأة للمخاطر الخاصة التي تتعرض لها الملاحة البحرية خاصة وهنا ينطبق عليها القانون البحري أمام الملاحة النهرية او الداخلية التي تتم في البحيرات والقنوات المائية فتخضع لقواعد القانون التجاري او المدني بحسب الحال .

س/ ماهي انواع الملاحة البحرية :_

ج/ 1_ من حيث الاهمية :
أ/ رئيسية : وهي الملاحة التي تقوم بها السفن بنقل الاشخاص او البضائع او الصيد او النزهه .
ب/ مساعده : تقوم بها السفن لمساعدة السفينة بتحقيق الاغراض الملاحية كالسفن القطر وسفن الارشاد .

2_ من حيث مسافة المرحلة البحرية :
أ/ أعالي البحار : تعتبر من اهم انواع الملاحة واكثرها تعرضا للمخاطر لذلك يشترط بالعاملين بها مؤهلات خاصة وشرط سلامة خاصة , ونظام المحكمة التجارية لم يحدد المقصود بها لذلك فهي التي تتم بين الموانئ السعودية وموانئ الدول الاجنبية الاخرى .
ب/ الساحلية : ملاحة تتم بين الموانئ السعودية ببعضها البعض وتنقسم على نوعين:
أ‌. ملاحة ساحلية كبرى :
تتم بين مينائين على بحرين مختلفين في دولة واحدة .
ب‌. ملاحة ساحلية صغرى :
تتم بين مينائين على بحرين في دولة واحدة .

3_ الملاحة بحسب الغرض منها :
أ‌. ملاحة تجارية :
تهدف الى تحقيق الربح من نقل المسافرين او البضائع بحرا وتعتبر ملاحة مهمه جدا لذلك فالدولة تسعى دائما لتطوير اسطولها البحري بهذا المجال .
ب.ملاحة الصيد :
وتخضع للقانون البحري لانها تتضمن ذات المخاطر التي تتعرض لها الملاحة البحرية .
ج.ملاحة النزهه :
تختص بالنزهه للبحر مثل : (اليخت, السفن العلمية ) والرأي استقر على خضوع هذا النوع من الملاحة للقانون البحري وتعرضها للمخاطر التي تتعرض لها الملاحة البحرية ,ولاينطبق عليها القانون التجاري بل ينطبق عليها القانون البحري لانها تتعرض للمخاطر
# بقية الاشارة إلى أن الملاحة العامة لاتخضع للقانون البحري فرغم من انها نوع من الملاحة البحرية فإنها لاتخضع للقانون البحري .

الملاحة العامة :

هي التي تقوم بها سفن الدولة بصفتها سلطة عامة كالسفن الحربية , سفن الرقابة , سفن المستشفيات , سفن التموين فكل تلك السفن تعتبر من الاموال العامة التي لا يمكن التصرف بها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم لانها مخصصة للمنفعة العامة بالاضافة لتمتعها لحصانة قضائية بموجب معاهدة بروكسل 1926م المتعلقة بحصانة سفن الحكومات في المقابل لو قامت الدولة بإستغلال سفن تجارية سواء بنفسها او عن طريق مجهزين تعهد لهم بالاستغلال او عن طريق الشركات العامة فهذه السفن تخضع للقانون البحري .

الملاحة المختلطة :

هي التي تتم في البحر والنهر خلال رحلة واحدة فهي ليست بحرية بالكامل ولانهرية بالكامل.

س/ماهية القانون الواجب التطبيق عليها ؟

ج/ يمكن القول بان الراي قد استقر على اخذ الجزء الغالب من الرحلة لذلك فهي تحدد بالنسبة للملاحة الاكثر اهمية او رئيسية اما الملاحة التبعية او الفرعية فهي تتبع للملاحة الاكثر اهمية لان الفرع يتبع الاصل .
لكن ان انعدمت عناصر الترجيح فيحكم الملاحة بالبحر القانون البحري ويحكم الملاحة بالنهر إما القانون المدني او القانون التجاري.

#مصادر القانون البحري :

1_ التشريع :_
أ. نظام المحكمة التجارية 1350هجري
ب. نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية 1394هجري

2_ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انظمت لها المملكة :_
أ.المعاهدة الدولية لسلامة الارواح بالبحار في لندن 1960م
ب.المعاهدة الدولية لقواعد منع التصادم في البحار
ج.المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت
د.معاهدة انشاء منظمة دولية استشارية للملاحة البحرية
بجنيف 1980م .
ه.المعاهدة الدولية لخطوط الشحن بلندن 1969م
و.المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن بلندن 1969م
ز.اتفاقية سفن رحلات ركاب خاصة 1971م
ي.الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار 1974م

= لابد من الاشارة هنا الى ان القوانين واللوائح الملاحية تعتبر جزء مكملا للتشريع كذلك فقواعد القانون التجاري تعتبر القواعد العامة للقانون البحري في حالة عدم وجود النص في القانون البحري ولا العرف البحري.
بالنسبة للمعاهدات الدولية تعتبر نافذة المفعول ومصدر للتشريع البحري في حالة وجود نزاع .

3_ العرف والعادات البحرية :_
بالنسبة للعرف فله دور هام في القانون البحري فقواعد الملاحة البحرية هي عرف بحري فالقاضي يرجع للعرف عند عدم وجود نص بالتشريع البحري , والاصل : أن العرف اقل قوة من التشريع لكن العرف ادى إلى تعطيل بعضا من النصوص التشريعية كتحرير سند الشحن البحري فالاصل : أن يكون من اربع نسخ اصلية على الاقل , لكن القاعدة العرفية 2 او 3 نسخ , أما بالنسبة للعادات البحرية فقد تكون عادة عامة تشمل كل موانئ الدولة او تكون عادة خاصة متعلقة بميناء واحد فقط , وقد يحيل المشرع للعادات في بعض المسائل والعادات غير مكتوبة لذلك فعلى من يتمسك بحكم جرت عليه العاده اقامة الدليل على استقرار تلك العادة.

4_ أحكام القضاء والفقه :_
فالقاضي غير ملزم بها بل تكون الاحكام القضائية على سبيل الاسترشاد والاستئناس ولتفسير النصوص التشريعية , والفقه دوره استرشادي وغير ملزم للقاضي.

# الطبيعة القانونية للسفينة :_

التعاريف :
1_السفينة منشأة عائمة قابلة للتنقل والتوجيه. (عيب هذا التعريف) :
=لانه يشمل السفينة التي تقوم بالملاحة البحرية مع المركب الذي يقوم بالملاحة النهرية .
2_كل منشأة تقوم بالملاحة البحرية بغض النظر عن نوع الملاحة مادام انها خصصت للملاحة البحرية . (عيب هذا الرأي):
=تخصيص المنشأة للملاحة البحرية لايكفي كمعيار .
3_كل منشأة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية عادةً .
4_ مادة 1 من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر :
هو كل عائمة بحرية تستخدم في عمليات النقل البحري طبقا للانظمة المعمول بها دوليا .

س/ ماهي الشروط المنشأة العائمة من اجل اعتبارها سفينة ؟

ج/ 1_ أن تخصص للملاحة البحرية لذلك لاتكون سفينة المنشأة العائمة المخصصة للملاحة النهرية اوالداخلية بل تكون مركب وليست سفينة. لابد ان تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من حيث بنائها او التجهيز ولاعبرة لحجم او وزن السفينة او حمولتها ولايعتد ايضا باداة تسييرها (ميكانيكية,بالشراع,او بالبخار) ولاحتى نوع الملاحة البحرية سواء (تجارية ,صيد,نزهه)بغض النظر عن نوع الملاحه .
= نخلص مما سبق الى انه بحالة كون المنشأة غير مخصصة للملاحة البحرية وغير صالحة لها فلا يصدق عليها وصف السفينة مثال ذلك 🙁 المنشآت العائمة المستخدمة داخل الموانئ والاحواض والارصفة ).
_وتعتبر صلاحية المنشأة العائمة للملاحة البحرية من الناحية القانونية نقطة بدأ حياة ونهاية السفينة , لذلك فهي تكون سفينة من الوقت التي تكون به صالحة للملاحة البحرية وتزول عنها هذه الصفة عندما تصبح غير صالحة لهذه الملاحة (كتحطم السفينة )

2_ الاعتياد على الملاحة البحرية حتى ولو قامت السفينة لمرة او لعدة مرات متباعدة للملاحة النهرية فتبقى المنشأة العائمة محتفظة بصفتها كسفينة , لكن ان كانت مخصصة للملاحة البحرية فقط واسثناء قامت بالملاحة النهرية فالمنشأة لايصدق عليها وصف السفينة فتخرج عن نطاق القانون البحري .

# وصف السفينة :

1_ جسم السفينة وهيكلها
2_ ملحقات السفينة اللازمة لملاحة السفينة واستغلالها بغض النظر عن كون هذه الملحقات متصلة او منفصلة عن السفينة (كالالات, الرافعات ) لذلك فالعناصر المكونه للسفينة تعتبر وحدة واحدة مما يترتب عليه انه في حالة التصرفات القانونية الواردة على السفينة فانها تشمل كل هذه العناصر دون الحاجة لذكرها وان اراد الاطراف استبعاد ايا من هذه المفردات فلابد من الاتفاق عليه صراحه سواء الملحقات المتصلة او المنفصلة .

#الحالة المدنية للسفينة :
اكدت المادة 153 من نظام المحكمة التجارية على ان كل انواع السفن مالا منقولا ولكنها مالا منقولا من نوع خاص لذلك لايسري على السفن قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية ) وكذلك ملكيتها لاتكتسب بالتقادم كالعقارات .

أولا: اسم السفينة :_
فلكل سفينة اسم يميزها عن غيرها من السفن واختيار الاسم يكون من مالك السفينة ويجب كتابة الاسم على مقدمة السفينة من الجانبين في حروف ظاهرة ومكان بارز (عربي , لاتيني)

ثانيا: موطن السفينة :_
وهو الميناء الذي تسجل به ميناء السفينة (ميناء التسجيل او القيد)

**أهمية موطن السفينة:
1_معرفة التصرفات الواردة عليها (بيع, رهن)
2_اختصاص المحاكم التي يقع بدائرتها ميناء التسجيل وذلك للنظر بالجرائم التي ترتكب على ظهر السفينة.
=هناك امكانية لاختلاف ميناء التسجيل عن ميناء الاستغلال او التجهيز وهو( الميناء الذي يتخذه مستغل السفينة عادة لنشاطها)
=للسفينة موطن واحد فقط يكتب بشكل واضح على جانبيها لكن قد يقع موطن السفينة بدولة تختلف عن الدولة التي اكتسبت السفينة منها.

ثالثا: حمولة السفينة :_

حجم السفينة وسعتها وتقاس بالطن الحجمي , وهناك نوعين من الحمولة حمولة اجمالية كلية وحمولة صافية .

**اهمية تحديد الحمولة :
1_تحدد على اساسها الرسوم الواجبة لسلطات الموانئ .
2_ تحدد على اساسها اجرة النقل عند تأجير السفينة .
3_ يحدد على اساسها التعويض المستحق للناقل عن تأخير الشحن والتفريغ .
4_ يحدد على اساسها مسؤولية مالك السفينة وفقا لمعاهدة بروكسل 1957م بشأن تحديد مسؤولية ملاك السفن .

رابعا: درجة السفينة :_

تكون على اساسها طريقة بناءها وصفاتها البحرية وعمرها ومدى استيفائها لشروط السلامة , ويتم ذلك عن طريق هيئات الاشراف البحري او هيئات تصنيف السفن .

**اهمية درجة السفينة:
1_تراعى عند تقدير ثمن السفينة
2_تراعى عند تحديد اجرتها
3_تراعى عند قسط التأمين
4_مدى صلاحية السفينة للملاحة

# جنسية السفينة:_

مقدمة :
تكتسب السفينة جنسية الدولة التي تنتمي إليها كالاشخاص القانونية والاخرى بالرغم من انها مال منقول (لكن من نوع خاص )
– الشروط العامة لاكتساب السفينة جنسية دولة ما :_
لكل دولة حرية بتحديد الشروط الواجبة لاكتساب السفينة جنستها ومن ذلك:
1_ ان يتم بناء السفينة بالدولة وذلك من اجل حماية الصناعة الوطنية خصوصا تشغيل الايدي العاملة .
2_ شرط الملكية الوطنية للسفينة كلها او بعضها (كالنظام السعودي)
3_ ان يكون طاقم الملاحة (ربان السفينة,او ضباطها,اوجميع البحارة او نسبة منهم من الوطنيين) , والسبب في ذلك انهم هم الذين يسيطرون على نشاط السفينة بالاضافة لتوفير فرص عمل للوطنيين.

أولا: شروط اكتساب السفن الجنسية السعودية :_

= ملكية الاشخاص للسفن :
تشترط المادة 150 من نظام المحكمة التجارية والمادة 165 من لائحة الموانئ والمرافئ والمنائر بان:
_ تكون السفينة مملوكة بالكامل لسعوديين من اجل اضفاء الجنسية السعودية عليها سواء مملوكة لشخص واحد او لاكثر من شخص على الشيوع فلابد من ان يكون مالكها او مالكوها سعودي ومتمتعون بالجنسية السعودية ,
لذلك فان آلت ملكية السفينة او حصة منها ايا كان مقدارها لشخص او اشخاص لايتمتعون بالجنسية السعودية مما يترتب عليه فقد السفينة للجنسية السعودية
_ بالمقابل فشرط الملكية الوطنية من اجل اكتساب السفينة للجنسية السعودية لايعني انه لايجوز ان يكون صاحب حقه بسفينة اجنبية مملوكة على الشيوع له او لأجانب اخرين , لان شرط الملكية الوطنية يتعلق باكتساب السفينة للجنسية السعودية ولاعلاقة له بأهلية التملك .

= ملكية الشركات للسفن :
فنظام المحكمة التجارية لم يبين احكام اكتساب السفن الجنسية السعودية عندما تكون مملوكة من الشركات لكن لائحة الموانئ والمرافئ والمنائر تربط بين اكتساب السفن السعودية للجنسية السعودية وبين تسجيلها.
المادة 163 من لائحة الموانئ والمرافئ والمنائر تؤكد على ان رفع علم المملكة من السفن المسجلة باحد موانئ المملكة وكذلك المادة 156 من قرار وزير المواصلات تؤكد على ان السفينة المملوكة لشركة او مؤسسة او هيئة تكتسب الجنسية السعودية ان كانت هذه الشركة او المؤسسة او الهيئة مكتسبة للجنسية السعودية.
ومن جهه اخرى ان كانت السفينة مملوكة لشركة او مؤسسة او هيئة غير سعودية فالسفينة لاتكتسب الجنسية السعودية الا اذا كانت هذه الشركة او المؤسسة او الهيئة مسجلة بالمملكة وبشرط ان تكون نسبة مساهمة رأس المال السعودي لايقل عن 51% من رأس مالها .

ثانيا : اثبات جنسية السفينة :
بداية يمكن القول ان علم السفينة الذي ترفعه يحدد جنسيتها فاذا سارت بالبحر دون رفع علم يثبت انتسابها لدولة معينة اعتبرت من اعمال القرصنة ويمكن الاستلاء عليها ومصادرتها ويعتبر علم السفينة دليلا ماديا على جنسية السفينة لهذه الدولة وتؤكد المادة 163 من لائحة الموانئ والمرافئ والمنائر على انه ((الاصل)) لايجوز للسفينة السعودية ان تتخذ علما غير علمها السعودي الا اذا فقدت السفينة جنسيتها في حالة تغيير تسجيلها او نقل ملكيتها.
_المادة 375 من ذات اللائحة تنص على معاقبة كل مالك او مجهز او ربان سفينة يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة بالمملكة او إن توافرت شروط تسجيلها ولم تسجل بالسجل السعودي .

=ختاما: لابد من التأكيد على ان علم الدولة هو وسيلة ظاهرية كدليل على جنسية السفينة لكنه دليلا ليس كافيا لانه لايمكن ان ترفع السفينة علم دولة غير الدولة التي اكتسبت جنسيتها غصبا عنها او بأذن منها لذلك فالدليل الكافي لاثبات جنسية السفينة هو السند الرسمي الذي تصدره الجهه المختصة بالدولة التي تسجل بها السفينة .

# آثار اكتساب الجنسية :_

1_ سياسيا :
أ/ بسط الدولة حمايتها على السفن الوطنية في السلم والحرب .
ب/ للسفن ان تطلب تدخل الدولة من اجل حمايتها .

2_اقتصاديا :
أ/ حصول السفن الوطنية على بعض المزايا التشجيعية مثل:( اقتصار الملاحة الساحلية على السفن الوطنية , منح الاعانات المالية والاعفاء من الضرائب للافراد والشركات من اجل استغلال اموالهم في الملاحة البحرية , اختصار نقل البضائع المصدرة والمستوردة على السفن الوطنية ماامكن )

3_ قانونياً :
وذلك من اجل تحديد القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي .

أ/ التصرفات القانونية :
الاصل ان الوقائع والاعمال القانونية الواقعة على ظهر السفينة تخضع لقانون علم السفينة لكن عند حدوث تنازع بين قانون علم السفينة وقانون دولة ترسو بها السفينة او بالمياه الاقليمية لتلك الدولة فالتصرفات القانونية ون وقعت على ظهر السفينة فانها تكون قد وقعت باقليم الدولة الاجنبية ويرجع بتحديد القانون الواجب التطبيق لقواعد القانون الدولي الخاص في الدولة التي يطرح بها النزاع.

ب/الجرائم الواقعة على السفينة :_ هناك حالتين:
1/ ان كانت السفينة حربية او عامة فتخضع الجرائم لقانون الدولة التابعة للسفينة , كما تختص محاكم هذه الدولة في نظر تلك الجرائم سواء كانت السفينة في عرض البحر او في المياه الاقليمية لدولة اخرى لان ذلك يعد مظهر من مظاهر سيادة الدولة .

2/ السفن الخاصة التي تكون مملوكة للافراد او الشركات او الدولة باعتبارها طرف عادي وليس باعتبارها ذات سيادة وسلطة
فلابد ان نفرق بين حالتين :
أ.وقعت الجريمة على هذه السفن وهي في عرض البحر فهنا ينطبق قانون علم السفينة على هذه الجرائم وتختص بنظرها محاكم الدولة التي تتبع لها السفينة جنسيتها .
ب.اثناء رسوها في ميناء دولة اخرى او ان تكون في مياه اقليمية:
= التشريع الانجليزي : طالما وقعت الجريمة على السفينة وبغض النظر عن جنسيتها وهي بالمياه الاقليمية لدولة اخرى فهنا نطبق قانون الدولة التي وقعت الجريمة على مياهها الاقليمية .
= مجلس الدولة الفرنسي : يطبق قانون علم السفينة من حيث الاصل على الجريمة التي تقع على ظهر السفينة وهي بمياه اقليمية لدولة اخرى إلا في الحالات التالية :
1.إذا طلب الربان التدخل من قبل سلطات الدولة التي وقعت الجريمة على مياهها الاقليمية .
2.مساس الجريمة بسيادة الدولة التي حدثت الجريمة على مياهها الاقليمية .
3.إذا كان احد مرتكبي الجريمة او المجني عليه يحمل جنسية الدولة التي وقعت الجريمة على مياهها الاقليمية (أخذت معظم الدول العربية والسعودية بها الرأي).سمو الغاية

شارك المقالة

1 تعليق

  1. My prayers go out to all the families of missing loved
    ones

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.