علاقة المالك بالمشتري
يبقى المالك الحقيقي طرفا أجنبيا عن عقد بيع ملك الغير، وبما أن المشرع لم يرد أي نصوص خاصة من شأنها أن تنظم علاقة المالك بالمشتري، فإننا نستعين بالقواعد العامة في هذه المسألة، والقواعد العامة تقضي بعدم انصراف آثار العقد لغير عاقديه، وبالتالي لا تضاف للمالك أي حقوق أو التزامات من تلك التي ينشئها البائع أو المشتري على ملكه، فسواء أجاز المشتري البيع أو أبطله، فيبقى المالك على ملكه، ولكن ما هو الحل لو تسلم المشتري المبيع من البائع؟ للمالك في هذه الحالة الرجوع على المشتري بدعوى الاستحقاق، وبدعوى التعويض .
فهو يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق لأنه لا يزال مالكا للمبيع، فيسترده من تحت يده، ولا يسقط حقه في ذلك إلا بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ علمه بالبيع ويرجع على المشتري بالتعويض إذا كان هذا الأخير سيء النية.
ولكن قد يحدث أن يتملك المشتري المبيع إذا كان منقولا على أساس قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وان كان عقارا على أساس التقادم المكسب الطويل أو القصير فيدفع المشتري دعوى المالك بتملكه المبيع على أساس الحيازة أو التقادم المقترن بالحيازة. إذا فيما عدا الحالة السابقة يبقى من حق المالك استرداد ملكه من المشتري، بالرجوع عليه بدعوى الإستحقاق، ولكن هل يرجع المالك على المشتري في هذه الدعوى بالثمار أيضا؟
تجيب على هذا التساؤل المادة ( 978 ) من القانون المدني المصري بقولها ” يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية فإذا كان المشتري حسن النية أي لا يعلم بأن البائع غير مالك للمبيع، فإنه يكتسب ما كان قد قبضه من ثمار، وبالتالي فهو لا يلزم إلا برد ما كان قائما منها عند رفع الدعوى عليه، على أن يتحمل المالك ما أنفقه المشتري من مصروفات على حفظ الثمار.
وتنص المادة ( 979 ) من القانون المدني المصري على أنه “يكون الحائز سيء النية مسؤولا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضه ا. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار” أما إذا كان المشتري سيء النية، أي يعلم بأن حيازته تمثل اعتداء على حق الغير، فإنه يلزم برد الثمار إلى المستحق، وحسب النص السابق يلزم برد الثمار التي قصر في قبضها أيضا.
ولكن لو حدث أن هلك الشيء المبيع في يد المشتري الحائز، فإننا والحالة هذه نفرق في الحكم بين الحائز حسن النية، والحائز سيء النية. فالأول لا يكون مسئولا عن أي تعويض عما قد ينتفع به تجاه المالك، وكذلك لا يسأل عما يعيب المبيع من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف أما الثاني فهو مسئول عن هلاك المبيع ولو كان هذا الهلاك ناشئا عن حادث مفاجئ، إلا إذا أثبت بأن المبيع كان سيتلف حتى ولو كان باقيا في يد المالك.
إذا في حالة الهلاك يتعذر على المالك استرداد ملكه من المشتري، ونلاحظ أن حق المالك في التعويض هنا غير ثابت في كل الأحوال، لهذا كان لا بد تعويض المالك عن حقه في ملكه الذي خرج منه دون علمه وموافقته، وهذا يعني أنه لا بد من رجوع المالك الحقيقي على البائع بالتعويض. وهو موضوع الفرع الثاني.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً