التدابير الوقائية لمعالجة التهرب الضريبي
إن العمل على ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين بالضريبة يعتبر من بين أهم العوامل التي تساعد على التقليص من فكرة التهرب الضريبي لدى بعض المكلفين بالضريبة، وهكذا حينما يبقى الملزم بعيدا عن واجب التضامن الضريبي نتيجة إهمال وقصور الإدارة الضريبية في توعيته وتنويره بمكانة الضرائب لدى الدولة والمجتمع فالأكيد أن فرصة التهرب الضريبي تبقى متاحة ومتوفرة لدى الممارس للتهرب الضريبي.
وكما تمت الإشارة إليه فالتهرب الضريبي المشروع يقوم على أساس الاستفادة من ثغرات القانون التي أهملها المشرع أو لم ينتبه إليها نتيجة سوء التدقيق والصياغة اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال هذه الفجوة وبالتالي ممارسة التهرب الضريبي الذي لا ينتج عنه خرق وانتهاك النصوص الجبائية.
إذن ومن أجل تفادي ذلك يجب على الإدارة الجبائية أن تحسن صياغة النصوص الجبائية بطريقة سليمة وواضحة حتى لا تكون هناك ثغرات أمام المتملصين من الضريبة، زيادة على ذلك يبقى على عاتق الإدارة الجبائية أن تنبه المتملصين بالعواقب الوخيمة التي تترتب عن التهرب الضريبي المتمثلة في إعاقته للموارد التي تساهم في تمويل الإنفاق الحكومي وتنفيذ برامج التنمية، الشيء الذي يمكن أن ينعكس على المتملصين أنفسهم، مثل انتشار الفقر وانعدام الأمن وتفشي ظاهرة البطالة والانحراف الاجتماعي، ولأجل ذلك تبقى عملية الوعي الجبائي لازمة لتوجيه وإرشاد الفرد وتعليمه مبادئ الوطنية الصادقة ثم تعميق الشعور لديه بفوائد الضريبة كواجب وطني وقانوني.
كما أن عملية الضبط الاجتماعي ضرورية بالنسبة للإدارة الجبائية التي يجب عليها أن تطلب يد المساعدة من طرف المواطنين لرصد المتهربين من الضرائب، حيث أصبحت اليوم بعد النشاطات التجارية لا يتم التصريح بها نتيجة قيام بعض المتملصين بعمليات سرية تتمثل في إنشاء شركات الظل، أو مزاولة بعض الأنشطة الخاضعة للضريبة في منازلهم، الشيء الذي يزيد من تعقيد إجراءات المراقبة بالنسبة للإدارة الجبائية، بحيث لا يمكنها مراقبة تلك الأنشطة من أجل ربط الضريبة، ومن أجل تفادي ذلك على الإدارة الجبائية أن تخلق قنوات مع المواطنين حتى يتم ضبط هذا النوع من التهرب الضريبي السري.
ولهذا يمكن أن نجمل مجمعة من الإجراءات الوقائية لمجابهة التهرب الضريبي والتي سنتناولها بالتفصيل.
أولا: تبسيط الإجراءات الجبائية ،و الصياغة الدقيقة للنصوص الجبائية
إن كثرة الوثائق المتعلقة بالإقرارات التي يتعين ملؤها[1]، تجعل الملزمين يشعرون بنفور وتعب في ملئها، فكل ضريبة إلا وتجدها تحتوي على بيانات كثيرة ومعقدة، وتكون نتيجة ذلك تشجيع الملزمين على التهرب الضريبي نتيجة كثرة التعقيدات، أضف إلى ذلك ارتباط هذه المسألة مع شريحة واسعة من الملزمين بالضريبة الذين يعانون من الأمية، بحيث لا يعرفون محتوى هذه الإقرارات بل حتى إذا ما تم ملؤها تجدها في بعض الأحيان خاطئة مما ينتج عنه إعادة ملئ المطبوع عدة مرات، فقد تكون نية الملزم حسنة في بعض الأحيان يملئ هذه الإقرارات، إلا أن هذه الشكليات المعقدة تجعله في حالة نفور، بل أحيانا يتم أخذ هذه الإقرارات إلى شخص آخر لملأها مثل الخبراء المحاسبين والمحامين وذوي الخبرة، لتترتب على ذلك مصاريف التنقل وغيرها.
وبذلك يجب على الإدارة الجبائية أن تقوم بتبسيط الإجراءات الخاصة بملء المطبوعات والإقرارات الضريبية، حتى لا تكتسب الوقت واستخلاص الضريبة في نفس الوقت، فضلا عن توفير الوقت للملزمين وتجنيبهم النفور من ملء الإقرارات الذي يؤدي في بعض الحالات إلى ممارسة التهرب الضريبي نتيجة تعقيد المساطر والإجراءات.
كما أن على الإدارة الجبائية أن تجتنب التقليد العشوائي للنصوص المستوردة من بعض الدول، وأن توفق بين القوانين والمنظومة الاجتماعية التي سوف يتم تنفيذ هذه القوانين داخلها، وهكذا فالخبراء الذين يضعون قوانين الدول التي يتم منها استيراد القوانين لا يعلمون شيئا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يكون الدولة التي أخذت تلك القوانين بشكل عشوائي، كما على الدول النامية قبل أن تطبق أي قانون يجب عليها أن تخلق أرضية ملائمة لاستيعابه،بدل تقليد القوانين الضريبية الغربية الجاهزة، والمغرب خير مثال على هذه الدول، فمنذ الاستقلال وهو يستورد القوانين الفرنسية بإيجابياتها وسلبياتها، ومن دون مراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ مصطفى الكثيري:” يدخل النظام الضريبي المغربي في إطار الأنظمة الضريبية للبلدان السائرة في طريق التنمية مع متغيرات وطنية خاصة يقتبس صفاته وتقنياته بكيفية واسعة من نماذج البلدان المصنعة، وعيب هذه النماذج عدم مطابقتها لوضعية ومستوى تنمية البلاد، و قد تأثر هذا النظام بكيفية كبيرة بتقنيات وتقاليد مستعارة من الدول المتقدمة ولم تتكيف هذه التقنيات والأعراف إلا نادرا مع المؤسسات الوطنية والأسبقيات المعطاة للأهداف الاقتصادية التي حددتها البلدان لتنميتها، وهذا التقليد لنماذج اقتصاد متقدم مطبقة على اقتصاد متخلف لذا يتميز هذا النظام الضريبي نظرا بتنوعه وتشعبه ومسلسل تطوره بعدد من مواطن الضعف التي قد لا نتمكن من حصرها…”.
ثانيا: تفعيل دور المراقبة الجبائية
شكل التهرب الضريبي انشغال الحكومة المغربية منذ زمن طويل، وحاول مجابهته عبر عدة قوانين ابتدأت منذ سنة 1975 عبر المخطط الخماسي، ثم قيام الإدارة الجبائية بحملة ضد الغش الضريبي نظرا للأرباح والدخول الكبيرة التي يتم التملص منها منعكسة بذلك على مالية الدولة والجماعات المحلية، وقد قامت من خلال هذه الحملة بمراجعة 50 % من الأرباح والدخول التي تم التهرب منها.
ومن خلال ذلك يجب تقوية المراقبة الجبائية على الملزمين بالضريبة من أجل تأكيد المساواة والعدالة أمام جميع المواطنين تجاه الضريبة، هذه المراقبة التي يمكن أن تضبط المتهربين من الضريبة وعليه فالمراقبة تنطوي على فحص جدي للتقييدات المحاسبية، التي يجب أن تكون ممسوكة بانتظام وحتى يتسنى للإدارة الجبائية أن تتأكد من وجود الأموال المسجلة في باب الموازنة، هذه المراقبة تخضع لها أساسا الشركات والمقاولات المفروض عليها مسك المحاسبة، سواء تعلق الأمر بنظام النتيجة الصافية الحقيقية، أم نظام النتيجة الصافية المبسطة.
وعلى هذا الأساس ومن أجل تفعيل مراقبة الضريبة خول المشرع الحق للإدارة الجبائية التي يجب عليها أن تسهر على مراقبة المتهربين من الضرائب، خاصة بالنسبة للعقود المستعملة لفرض الضرائب والواجبات والرسوم[2].
كما خول المشرع لإدارة الضريبية الحق في إجراء المعاينة بعين المكان وذلك بتقديم الفاتورات والدفاتر والسجلات والوثائق المهنية المتعلقة بعمليات نتج عنها أو من المفروض أن ينتج عنها تحرير فواتير، وأن تقوم بعمليات المعاينة الفعلية للعناصر المجسدة للاستغلال، وذلك للكشف عن حالات الإخلال بالالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[3].
وبناء على ذلك يجب تفعيل هذه المساطر بكل دقة وجدية ونزاهة حتى يتم ضبط مرتكبي التهرب الضريبي الذين يبقون في منأى عن هذه المراقبة نتيجة استعمالهم لوسائل احتيالية[4].
كما أنه يجب تفعيل المراقبة الإدارية التي تتمثل في مراقبة الهيئات الإدارية والمالية التابعة لها، وذلك من أجل تفادي الأخطاء أو المخالفات التي يكون لها آثار سلبية على الممولين والخزينة العامة في نفس الوقت، هذه المراقبة التي تشمل العمليات الإدارية والعمليات المحاسبية، كذلك يجب تقوية دور اللجان الضريبية التي لم تصل إلى المستوى الذي أراده المشرع منها نظرا لعدة مشاكل هيكيلية وموضوعية، حيث لم تصل إلى مثيلاتها في بعض الدول التي استفادت من التجارب السابقة وتفادت الاختلالات والعوائق التي تقف أمامها، إلى جانب ذلك يجب تخويل اللجان الضريبية حق البت في المسائل القانونية التي تبقى حكرا على المحاكم الإدارية، ومنحها حق تفسير وتأويل العقود المشكوك في مصداقيتها إلى جانب تخويلها حق تغيير الآجال المرتبط بالاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة داخل مقرها الاجتماعي، وبهذا نرى أنه من الضروري منح اللجان الضريبية حق البث في المسائل القانونية نظرا لكون طبيعة اللجان يفرض ذلك من خلال ترأس القضاة لهذه الجان سواء على المستوى المحلي أم الوطني، وهذه التجربة أخذت بها فرنسا وثبت نجاحها،لأن الواقع يفرض على هذه اللجان أن تبث فيما هو واقعي وما هو قانوني.
ثالثا: إعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية
إن إعادة النظر في الأنظمة الضريبية تتجلى في تحقيق العدالة الضريبية الذي يبقى هاجسا أمام الإدارة الجبائية ويتمثل في إقامة العدل بين الناس تجاه الضرائب، عن ط ريق توزيع الأعباء العامة توزيعا عادلا، تحت مبدأ المساواة وذلك حسب قدرة كل فرد على تحمل نصيبه من الأعباء العامة دون أن يؤثر ذلك على نشاطه الاقتصادي والمالي في المجتمع ويتأتى ذلك حسب المقدرة التكليفية لكل فرد.
ومن هنا ننادي بالإسراع على إخراج قانون التصريح الإجباري بالممتلكات الذي سيحدد أموال الأشخاص المشمولين به بممتلكاتهم قبل تقلد منصب عمومي، ثم تحديد ممتلكاتهم بعد انتهاء مهامهم، ومغزى هذا القانون للحد من ظاهرة هدر المال العام واستغلال أموال الدولة واختلاسها، والتصرف فيها لحسابهم الخاص، فضلا عن تهربهم من الضرائب دون خضوعهم للمراقبة.
كما أنه يجب تحسين التجانس والتكامل بين قطاعات الإنتاج عن طريق جعل الضريبة أداة فعالة لإعادة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع توزيعا عادلا، ثم إدماج القطاع المهمش في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتضريب القطاع الموازي الذي تخسر منه الدولة أموال ضخمة،فرغم وجود إشكالية كبيرة لتضريبه إلا أنه يجب على الإدارة الجبائية أن تقوم بإحصاء هذه الفئة التي تحقق دخولا كبيرة تكون الدولة في أمس الحاجة إليه[5]، كما أنه يجب تضريب الفلاحين الذين يصل دخلهم السنوي إلى 30 ألف درهم فما فوق، اسوة بباقي الملزمين بالضريبة على الدخل من أجل تحقيق العدالة الضريبية.
إلى جانب ذلك يجب محاربة الفساد الإداري الذي تعاني منه الإدارة المغربية بشكل عام، وذلك بمحاربة الرشوة والفساد الإداري وإخضاع الكل للضريبة استنادا إلى مبدأ العدالة الضريبية.
كما أن مسألة الإصلاح الضريبي باتت من المسائل الضرورية التي يجب إيجاد حلول منطقية وعملية لها، حتى يتم الرفع من النمو الاقتصادي وأن ترتفع إيرادات الضرائب التي تساهم في تحريك عجلة التنمية.
إضافة إلى ما سبق يجب ترشيد وعقلنة الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص ميزانية التسيير، خاصة فيما يتعلق بالنفقات غير الضرورية منها، ثم تدعيم عمل المجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة الحكومة وفي مجال تنفيذ الميزانية.
ومن جهة أخرى يجب محاربة ظاهرة التهريب التي يعاني منها المغرب عبر إعادة النظر في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تحتوي على عدة ثغرات قانونية يستغلها المتهربون من أداء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة الأخرى سواء عند الاستيراد أم عند التصدير[6].
وأخيرا يجب تفعيل الجانب الوظيفي للإدارة الجبائية والاهتمام بالموظفين وخلق نوع من اللامركزية الموسعة بالنسبة لإدارة الضرائب والزيادة في عدد الأطر والموارد البشرية.
[1] – تنص مثلا المادة 192 من المدونة العامة للضرائب القسم الثالث المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة برسم القانون المالية لسنة 2007،على أنه:
يجب أن يحرر الإقرار في مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة ويتضمن بوجه خاص ما يلي:
1هوية الخاضع للضريبة،2 – مجموع مبلغ الأعمال المنجزة،3- مبلغ الأعمال غير المفروضة عليها الضريبة، 4- مبلغ رقم الأعمال المعفاة من الضريبة،5- مبلغ رقم الأعمال المفروضة عليها الضريبة حسب طبيعة كل نشاط وكل سعر،6- مبلغ الضريبة المستحقة،7- مبلغ الضريبة التي يمكن استنزالها عن الفترة السابقة إن اقتضى الحال،8- مبلغ الضريبة المخصوم مفصلا في بيان إجمالي مع التمييز بين:
(أ) فيما يخص المشتريات غير الأصول الثابتة
– الخدمات المقدمة- الاستيراد والأشرية والأعمال الحرفية
(ب) فيما يخص الأصول الثابتة، الاستيراد والاشرية وما يسلمه شخص لنفسه، وأعمال التركيب والوضع وكذا الخدمات المقدمة أو غير ذلك من النفقات المدرجة في الأصول الثابتة.
9- مبلغ الضريبة الواجب دفعها أو إن اقتضى الحال، مبلغ الضريبة غير المستنزل القابل للترحيل.
10- يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه في البند 1 من هذه المادة ببيان مفصل للخصم يتضمن مرجع الفاتورات والبيان الدقيق للسلع أو الخدمات أو الأعمال وقيمتها ومبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة و بيان الحساب النهائي وطريقة الأداء ومراجعته،
فيما يخص السلع المقيدة في حساب الأصول الثابتة يجب أن تضاف نسخ فاتورات الشراء المتعلقة بها إلى الإقرار المذكور.
[2] – المادة 210 من المدونة العامة للضرائب برسم القانون المالي لسنة 2007، الكتاب الثاني من المساطر الجبائية، القسم الأول، مراقبة الضريبة.
[3] – كما أشارت المادة 210 من المدونة العامة للضرائب برسم القانون المالي لسنة2007 في الكتاب الثاني المتعلق بالمسطرة الجبائية على أنه:
“في حالة الاعتراض على حق المعاينة يتعرضون الخاضعين للضريبة المخصصة لغرض مهني وذلك داخل أوقات العمل القانونية وخلال ساعات مزاولة النشاط المهني
في حالة الاعتراض على حق المعاينة يتعرض الخاضعون للضريبة للجزاءات المنصوص عليها في المادة 191 -1 أعلاه.
تحدد المعاينة في عين المكان في مدة أقصاها ثمانية أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بها، وعند نهاية المعاينة يقوم أعوان إدارة الضرائب بتحرير إشعار بنهاية العملية المذكورة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة.
يحرر محضر بالاخلالات الملاحظة في عين المكان خلال الثلاثين يوما الموالية لانصرام الأجل السابق ذكره، وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة بالبيانات الواردة في محضر المعاينة”.
[4] – لقد خول المشرع سلطة تقديرية للإدارة الجبائية في المادة 213 من المدونة العامة للضرائب للسنة المالية 2007، حيث تنص على أنه:
I) – إذا شابت حسابات سنة مالية أو فترة لفرض الضريبة إخلالا ت جسيمة من شأنها أن تشكك في العناصر المتوفرة لديها.
ويعد من الإخلالات الجسيمة:
1- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 145 أعلاه.
2- انعدام الجرود المقررة في المادة الآنفة الذكر
3- إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك.
4- الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة و المتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات.
5- انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية.
6- عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع لضريبة لها.
7- إدراج عمليات صورية في المحاسبة
وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه، لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.
[5] – نجد مثلا في القطاع الصيدلي على أن السوق السوداء تشكل 30 % من السوق الوطنية للأدوية، وهو ما يخلق أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني ويهدد صحة المواطنين ويعرض جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع إلى خسائر وخيمة ، جريدة القلم،العدد 20640، الثلاثاء 30 يناير 2006،ص:2.
[6] – نجد ظاهرة التهرب الضريبي منتشرة بشكل واسع في الجهة الشرقية من المغرب ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منها:
– قرب المسافة الفاصلة بين النقط الحدودية ومدن الجهة الشرقية وبواديها.
-بعد الجهة عن التمركز الاقتصادي الوطني 600 كلم، عن الدار البيضاء والذي ينعكس على تكاليف النقل وبالتالي على الأسعار المحلية.
– صعوبة التضاريس وكثرة المسالك والمنافذ المسهلة للتهريب.
إدريس حوات: ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ص:9.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً