انقضاء حق الانتفاع
ان حق الانتفاع حق مؤقت , فإن ذلك يعني زواله , مما ينتج عنه عودة هذا الحق لمالك الرقبة الذي يصبح مالكا ملكية تامة له , بعد ما كان لا يملك منفعته , ولا يتم هذا الانقضاء إلا حسب الأسباب التالية :
1) انتهاء المدة المحددة للانتفاع , فقد يتفق الطرفان خلال إنشاء العقد على مدة معينة , ومنه يزول ذلك الحق فيترتب عنه إعادة المنتفع الشيء للمالك , فمثلا “أن يكتب في العقد أن أجل هذا الانتفاع هو خمسة عشر سنة فبمجرد انتهاء المدة ينتهي تلقائيا هذا الحق “, كما ينتهي أيضا بحصول الشرط الفاسخ , أو بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للشخص المعنوي .
2) ففي حالة عدم وجود أجل فإن حق الانتفاع ينتهي لزوما بموت المنتفع , أيضا إذا تم تحديد الأجل و توفي المنتفع قبل مروره , و لا يحق لورثته مطالبة الانتفاع بالمدة الباقية على أساس أن هذا الحق لا يورث .
و بالنسبة لمن يشتركون في حق انتفاع واحد طيلة حياتهم , فإن مات منهم يزول حقه , وهنا هناك نتيجتين إما أن يرجع الحق لمالك الرقبة أو أن يوزع بين باقي المنتفعين الآخرين بمقتضى ما ينص عليه العقد المنشئ للحق .
أما إذا أنشئ هذا الحق لفائدة عدد من الناس على التعاقب , سواء انتقاله بإحداث أجل معين , أو أن ينتفع به الشخص مدة حياته وعند مماته ينتقل إلى الشخص الموالي , و في حالة وفاة أحد المنتفعين قبل أن يحل دوره في الانتفاع يسقط حقه و ينتقل إلى من يليه , حتى يموت آخر واحد منهم .
و إذا كان حق الانتفاع لفائدة شخص معنوي و انحل هذا الأخير قبل حلول الأجل المحدد , ينقضي هذا الحق .
3) انقضاء الانتفاع بتلف الشيء و هلاكه بصفة تامة , كأن يخرب منزل بفعل حادث فجائي مثل الزلزال أو حدوث حريق بفعل الإنسان , فإذا لم يصب الهلاك إلا جزءا من البناء الخاضع للانتفاع فإنه يبقى للمنتفع حقه قائما على الجزء الباقي و هو ما ورد في الفصل الواحد و السبعين .
أما الفصل الثاني و السبعون فإنه ينص على حالتين :
– الأولى : تخص الانتفاع القائم على بناية فقط و هلكت هذه الأخيرة نتيجة حادث قهري , فلا يكون للمنتفع حق التمتع لا بالأرض و لا بالمواد .
– الثانية : قيام الانتفاع على ملك شامل للبناية , كان للمنتفع حق التمتع بالأرض و الأدوات .
وتجدر الإشارة إلى أن حق الانتفاع الذي يكون محله عقارا ينتقل إلى تعويض تدفعه الحكومة إذا ما تم انتزاعه للمنفعة العامة , و بالتالي يكون من حق المنتفع الاستفادة من هذا التعويض , إلى أن ينقضي حقه في الانتفاع فيرد التعويض لمالك الرقبة .
4) الانقضاء بتنازل المنتفع عنه لمالك الرقبة , و قد اشترط المشرع في الفصل السبعين على أن هذا التنازل لا يكون صحيحا بالنسبة لدائني المنتفع إلا إذا لم تلحق بهم أية أضرار , حيث أجاز لهم الطعن بالتنازل و إبطاله .
5) انقضاء الانتفاع بسبب تعسف المنتفع و سوء استعماله , و ذلك إذا ما استعمل الشيء بشكل زائد عن المألوف أو نتج عن هذا الاستعمال تلف أو نقص في جوهر الشيء .
و لا يكون هذا الانقضاء إلا عن طريق القضاء , فللماك الحق في رفع دعوى يطلب فيها الحكم بإنهاء حق الانتفاع و حرمان المنتفع منه نظرا لتعسفه , و يبقى للقضاء أن يقرر الحكم مع ما يتلاءم مع درجة خطورة الأفعال التي قام بها المنتفع , فإما أن ينقضي هذا الحق كليا أو رد الشيء لمالك الرقبة شريطة أن يدفع مبلغا معينا سنويا للمنتفع أو لمن انتقل له حق الانتفاع إلى حين انتهاء مدة هذا الحق .
و يمكن لدائني المنتفع حسب الفصل السابع و الستون أن يتدخلوا في دعوى الإسقاط مع مالك الرقبة , و أن يطلبوا القيام بإصلاح ما أتلف مع تقديم ضمانات للمستقبل .
6) انتهاء حق الانتفاع باتحاد الحقوق أي اجتماع حق الانتفاع مع حق الملكية لشخص واحد , كأن يقوم مالك الرقبة ببيع هذه الأخيرة للمنتفع أو وهبه إياها , مما يجعل المنتفع في هذه الحالة مالكا .
و تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كان حق الانتفاع واردا على عقار أو على حق عيني على عقار و كان مسجلا في الرسم العقاري , فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتشطيبه تلقائيا إذا ما كان سبب انقضائه هو انتهاء الأجل المحدد , أو باتحاد الحقوق .
إلا أنه لا يستطيع التشطيب في حالة وفاة المنتفع أو بحكم القضاء إلا بإدلاء ما يثبت ذلك من رسم الإراثة , أو نسخة الحكم النهائي , لهذا فمن له مصلحة في الاستفادة من التشطيب على حق الانتفاع فعليه تقديم الوثائق اللازمة حتى يقوم المحافظ بالتشطيب لينقضي بصفة قانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً